tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430843165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-05-19 document_type=ruling entity=document_number:6cc0446e-2df0-4557-8a34-c5a9f1524d0c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470800813 لعام 1444 ه
 
المدعي:
مؤسسه الخبير الاول الامنيه 
المدعي عليه:
مؤسسه وليد لفاء بن ملفي العتيبي للتشغيل والصيانه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبدالرحمن بن عيد بن عوده البلوي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (443623584)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 29/08/1444ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ماريه عادل بن احمد ال عاشور سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4432813) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها اجابت قايله لقد احضرت دعواي محرره ونصها ما يلي: (تم الاتفاق بين كلا من موكلتي المدعيه/ مؤسسه الخبير الاول لمقاولات تفجير الصخور، والمدعي عليها/ مؤسسه وليد لفاء بن ملفي العتيبي، بموجب عقد العمل المؤرخ في 16/01/1444ه الموافق 14/08/2022م، علي ان تقوم موكلتي المدعيه بالقيام باعمال التخريم والتفجير للحفر والتسويه في موقع مشروع شركه اليمامه في ذالاين بنيوم، بسعر (12) ريال للمتر المكعب، والقيمه الاجماليه للاعمال بلغت مليون وستمايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه واثنا عشر ري(1,618,812)ال، وعلي اثره قامت موكلتي بالقيام بجميع الاعمال المترتبه عليها مع تامين جميع المعدات اللازمه والعماله الفنيه المدربه بالاضافه الي تامين جميع المواد وقطع الغيار الخاصه بالمعدات.وحيث ان المدعيه قامت باتمام وانجاز كافه المهام المطلوبه من اعمال تخريم وخدمات لتنفيذ عمليه التفجير وتوريد ما يلزم من مواد متفجره بموجب محضر التفجير رقم (55) بتاريخ 19/05/1444ه، الا ان المدعي عليها قد امتنعت عن تنفيذ المترتب في ذمتها، والمتمثل في تخلفها عن سداد جزء من مبلغ المديونيه اذ انها قامت بسداد جزء وقدره سبعمايه الف ري(700,000)ال، وتخلفت عن سداد المتبقي، وتفصيل السداد وفقا للاتي: حواله صادره من البنك الاهلي السعودي بتاريخ 24/12/2022م، بمبلغ وقدره مايتان الف ري(200,000)ال. حواله صادره من البنك الاهلي السعودي بتاريخ 05/01/2023م، بمبلغ وقدره مايتان الف (100,000)ريال. حواله صادره من البنك الاهلي السعودي بتاريخ 09/01/2023م، بمبلغ وقدره اربعمايه الف (400,000) ريال. فلا يخفي علي فضيلتكم لما جري عليه العرف بان في حال اخل احد الطرفين بالتزاماته يفسخ العقد ويتم تصفيه جميع الاعمال والحسابات. وبناء عليه؛ اجتمعت موكلتي بالمدعي عليها واخطرتها بمبلغ المديونيه المترتب في ذمتها وقدره ستمايه واربعه عشر الف واربعمايه وخمسون (614,450)ريال، بموجب اخطار اداء الحق رقم (440300000499) بتاريخ 05/02/2023م، الا انها لم تتجاوب مع موكلتي مما حدا بها الي اقامه هذه الدعوي، واستنادا علي ما سبق؛ فاننا نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها قد اخلت باحدي بنود العقد مما ادي الي تضرر موكلتي، لذا اطلب من فضيلتكم بعد التفضل بالنظر الحكم: الزام المدعي عليها بسداد المترتب في ذمتها ستمايه واربعه عشر الف واربعمايه وخمسون (614,450)ريال. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره واحد وستون الفا واربع ميه وخمسه واربعون (٦١,٤٤٥)ريال. هكذا ادعت، وبسؤالها عن بينتها اجابت: لدي عقد مبرم مع المدعي عليها وكذلك محضر استلام المواقع وكذلك حوالات بنكيه وكذلك محضر تفجير الصخور هكذا اجابت وبسؤالها هل تم ذكر اجمالي قيمه الاعم في العقد المبرم مع المدعي عليها فاجابت قايله: لا، ان احتساب المبالغ تكون حسب المتر المنفذ وبسؤالها هل هناك محضر يفيد اجمال الامتار المنفذه مع المدعي عليها فاجابت قايله نعم يوجد محضر يفيد بعدد الامتار التي تم تنفيذها هكذا اجابت ثم جري سؤالها عن اجمالي الامتار المنفذه فاجابت قايله (134.901) متر ثمن المتر الواحد اثنا عشر ريال عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل.
وفي جلسه اليوم 10/10/1444ه حضرت المدعيه وكاله ماريه عادل بن احمد ال عاشور سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4432813) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤاله عن سبب عدم حضور الجلسه الماضيه اجاب بعدم وجود صلاحيه لديه لدخول ملف القضيه لاستخراج الرابط، وانه راجع المحكمه التجاريه في هذا اليوم للدخول في هذه الجلسه، وبسؤاله عن رده علي الدعوي اجاب بانه يتمسك بشرط التحكيم الوارد في الماده (17) في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اقرته بذلك، ثم اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث دفع المدعي عليه بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في الماده (17) من العقد المبرم بين الطرفين علي ان يخضع تنفيذ هذا العقد وتطبيقه وتفسيره للنظم والقوانين واللوايح الساريه في المملكه العربيه السعوديه حال نشوء اي نزاع سيتم تسويته بالطرق الوديه فاذا تعذر يتم حسم النزاع نهاييا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم المعمول به في المملكه العربيه السعوديه ، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي اللجوء لمحكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، والله الموفق.