tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-01-31 date_hijri=1442-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:5c582e8a-052b-4dda-8d1b-e351bbc7531d entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٥٨١ لعام ١٤٤٢ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...)، هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي، وكاله رقم (...) الصادره بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه، بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي سلم للمدعي عليه مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتين الف ريال عبر حواله ماليه لغرض المساهمه معه في سوق الاسهم حيث ان المدعي عليه يملك محفظه وبعد فتره اخبره بوجود ارباح قدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال فطلب موكلي من المدعي عليه الابقاء علي ذلك المبلغ واستثماره فتره اطول ثم قام المدعي بايداع مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال في حساب المدعي عليه لذات الغرض واخبره بعد فتره بوجود ارباح قدرها (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال وقد حرر المدعي عليه الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ٢٠١٣م المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ ومقداره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال جزء من الارباح المذكوره والذي قدم فيه الاعتراض بعدم وجود رصيد كاف عليه وبعد مطالبته به قام بالتهرب وعدم التجاوب) وخلص الي طلب: (١-الزام المدعي عليها بان يدفع اصل مال المدعي مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال، بالاضافه الي الارباح الموعود بها والتي قدرت مجموعها بمبلغ قدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال، ليصبح مجموع المطالبه مبلغ قدره (١.٢٥٠.٠٠٠مليون ومايتين وخمسون الف ريال)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٠٧/٠٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وحصرها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال تمثل جزء من راس مال موكله المسلم للمدعي عليه ثم جري سؤاله عن البينه فطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بتقديمها عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال ١٠ من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ورابطها عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يلتزم بايداع ما طلب مهله لايداعه في الجلسه الماضيه وطلب مزيد مهله فافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لتقديم ما لدي موكلته والا عدته الدايره عاجزا عن ذلك وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه قدم فيها نسخه من الشيك و الاعتراض عليه ونسخه من كشف حسابه البنكي المتضمن تحويل مبلغ ١٠٠ الف ريال للمدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر ثم حصر وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال قيمه شيك محرر لموكله بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٣م الناتجه عن شراكه موكله مع المدعي عليه وقدم ورقه الاعتراض علي الشيك التي تفيد بعدم وجود رصيد كافي لصرفه ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال مقابل راس المال المسلم للمدعي عليه للمساهمه معه في سوق الاسهم، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بمواعيد الجلسات عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد شراكه شفهي بين المدعي والمدعي عليه، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد راس مال الشراكه، ولما كان المدعي يطلب قيمه المبالغ المسلمه وهي تمثل راس المال المدفوع، وقدم بينته المتمثله في الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم (...) بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٣م والمحرر من المدعي عليه لصالح المدعي بمبلغ ٥٠٠ الف ريال، كما قدم ورقه الاعتراض علي الشيك الصادره من ذات البنك بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٥م، والمتضمنه تعذر صرف الشيك لعدم وجود رصيد كاف للمدعي عليه، ولما كان نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣ه نص في الماده ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم ٥٧٩/٦ وتاريخ ٢٦/١١/١٤١٨ه الصادر من الهييه الدايمه بمجلس القضاء الاعلي والمتضمن: (الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحو ذلك)، ولان الاصل عند العقلاء ان مثل هذه السندات لا تحرر الا عند قيام حق ظاهر، مع ما انضم الي ذلك من ان عدم قبول الشيك من البنك المسحوب عليه لم يكن بسبب عدم صحته او عدم مطابقه التوقيع عليه للتوقيع المعتمد لديها وانما بسبب عدم كفايه الرصيد، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.