tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431046034 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-09 date_hijri=1444-11-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:115583b2-a8f6-440b-8d0c-efd52099aa76 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٧٢٠٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
فرع (...) لصناعه معدات مكافحه الحريق (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتقنيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد واختبار وتشغيل، وذلك في توريد واختبار وتشغيل نظام مكافحه الحريق، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٤٧١,١٧٢.١٨) ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٢٣٩,٦٩٥.١٣) ريال، والمبلغ المتبقي هو (٢٣١,٤٧٧.٢٦) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي لاعمال بقيمه (١,٢٣٩,٦٩٥.١٣) ريال، بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٠/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠م بمبلغ قدره (١١٧,٨٩٧.٣٨) ريال، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م بمبلغ قدره (٨٨٧,٣٩٤.١٠) ريال، و(فاتوره) رقم (...) في ١٤٣٩/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٩م بمبلغ قدره (٤٦٥,٦٩٧.٤٥) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٣١,٤٧٧.٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته –ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي بحقها حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها وبسؤاله البينه احال الي ما ارفقه في مذكرته الالكترونيه وبالاطلاع عليها لم تجد الدايره فيها سوي فواتير لم يوقع بعضها وسندات توصيل، فافهمته الدايره بايداع مذكره شارحه لبيناته مع تقديم ما يثبت الفواتير غير الموقعه، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٣١.٤٧٧ ريال تمثل قيمه توريد مواد لصالح المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مجموعه من الفواتير الصادره من موكلته وكذلك مجموعه من الفواتير التي تثبت توصيل البضاعه لصالح المدعي عليها وقد جري توقيع المستندات المشار اليها من المدعي عليها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٣١.٤٧٧ ريال تمثل اعمال مقاوله عباره عن توريد واختبار وتشغيل نظام مكافحه الحريق لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال مجموعه من الفواتير الصادره من موكلته وكذلك مجموعه من الفواتير التي تثبت توصيل البضاعه لصالح المدعي عليها وقد جري توقيع المستندات المشار اليها من المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتقنيه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (فرع (...) لصناعه معدات مكافحه الحريق (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١.٤٧٧)ميتان وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.