moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571075649 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه نصها(انه بتاريخ 1444/06/1ه الموافق 2022/12/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مخبوزات) عدد (340) (قيمه فواتير مخبوزات تم طلبها واستلامها من قبل المدعي عليه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/1ه الموافق 2022/12/25م بثمن اجمالي قدره (4.914) اربعه الاف وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/07/8ه الموافق 2023/01/30م بمبلغ قدره(0.00) ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/1ه الموافق 2022/12/25م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (3 فواتير) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6.914) اربعه الاف وتسع ميه واربعه عشر ريال ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي(( قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 09/09/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم 100485853 ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه والمرفقه في تبادل المذكرات ونصها (تحرير دعوي ان موكلتي قد وردت مخبوزات علي المدعي عليه وتبقي في ذمته مبلغ عدد ثلاثه فواتير اجله لمؤسسه (...) لتقديم المشروبات لصاحبها (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 25/12/2022م و 09/1/2023م وتاريخ 30/1/2023م ولم يسددها 1-الفاتوره الاولي رقم (...)وتاريخ 25/12/2022م عددها 30 حبه كيكه كرانشي وسعرها 414 ريال و30 حبه كرانشي توفي بسعر 414 ريال و10 حبه كرانشي شوكليت كيك مستطيل صغير بسعر 138 ريال 15 حبه كيك توت بسعر 207 ريال 30 حبه سنيكرز كيك بسعر 414 ريال وذلك باجمالي قيمه الفاتوره 1587 ريال 2- الفاتوره الثانيه رقم (...)وتاريخ 9/1/2023م عددها 30 حبه كيكه كرانشي وسعرها 414 ريال و30 حبه كرانشي توفي بسعر 414 ريال و10 حبه كرانشي شوكليت كيك مستطيل صغير بسعر 138 ريال 15 حبه كيك توت احمر بسعر 207 ريال 20 حبه سنيكرز كيك بسعر 276 ريال وذلك باجمالي قيمه الفاتوره 1449 ريال 3- الفاتوره الثالثه رقم (...)بتاريخ 30/1/2023م عددها 30 حبه كيكه كرانشي وسعرها 360 ريال و30 حبه كرانشي توفي بسعر 414 ريال و30 حبه كرانشي شوكليت كيك مستطيل صغير بسعر 414 ريال و20 حبه كيك توت احمر بسعر 276 ريال و30 حبه سنيكرز كيك بسعر 414 ريال وذلك باجمالي قيمه الفاتوره 1878 ريال . لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,914.00) اربعه الاف وتسع ميه واربعه عشر ريال)، وتفهم الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الاجابه وبيان المبلغ الاجمالي لتوريد والمسدد حال وجوده وبينه السداد خلال اسبوعين في تبادل المذكرات وعلي وكيل المدعي الرد، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 06/011/1445ه حضر وكيل المدعيه (...)وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 100644724 ولم يودع ما طلب منه، وقرر وكيل المدعيه بان البينه تتمثل في الفواتير المصدره لصالح مؤسسه (...)لتقديم المشروبات في (...)سجل تجاري رقم (...) العايده للمدعي عليه ويطلب الحكم بمبلغ المطالبه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال ما اشير اليه اعلاه وهي حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده 29 من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام وعدم التزامه بايداع المذكره الجوابيه بعد الجلسه الاولي، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 4914 اربعه الاف وتسع ميه واربعه عشر ريالا لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.