boe_gov_sa · law · processed · 24 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 5975 وتاريخ 3 / 2 / 1442ه، في شان استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهييه العامه للرياضه) الي وزاره باسم (وزاره الرياضه). وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441ه ورقم (186) وتاريخ 4 / 2 / 1442ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (33 / 42 / م) وتاريخ 3 / 2 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (796) وتاريخ 4 / 2 / 1442ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم وزاره الرياضه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تطبق علي منسوبي وزاره الرياضه الاحكام المطبقه حاليا علي منسوبي وزاره الاستثمار المتعلقه بالشؤون الماليه والاداريه، مع مراعاه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 / 1 / 1442ه. ثالثا : تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه، المتعلق بالجزاءات الخاصه بمخالفه اللوايح والقواعد والمعايير المنظمه للترخيص باقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه، وذلك علي النحو الاتي: احلال عباره (وزاره الرياضه) محل عباره (الهييه العامه للرياضه)؛ الوارده في الفقره (1) من البند (اولا). احلال عباره (وزير الرياضه) محل عباره (مجلس اداره الهييه)؛ الوارده في الفقره (2) من البند (اولا). احلال عباره (وزير الرياضه) محل عباره (رييس الهييه العامه للرياضه)؛ الوارده في البند (ثانيا). رابعا : فيما عدا ما تضمنه البند (ثالثا) من هذا القرار، احلال عباره (وزاره الرياضه) محل عباره (الهييه العامه للرياضه)، وعباره (وزير الرياضه) محل عباره (رييس مجلس اداره الهييه العامه للرياضه)؛ اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات. خامسا : استمرار وزاره الرياضه في مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات في ضوء ما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، واذا ما تبينت لها الحاجه الي تعديل بعض احكامها التي تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشان. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 5975 وتاريخ 3 / 2 / 1442ه، في شان استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، وذلك فيما يتعلق بتحويل (الهييه العامه للرياضه) الي وزاره باسم (وزاره الرياضه). وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (783) وتاريخ 2 / 10 / 1441ه ورقم (186) وتاريخ 4 / 2 / 1442ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (33 / 42 / م) وتاريخ 3 / 2 / 1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (796) وتاريخ 4 / 2 / 1442ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم وزاره الرياضه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : تطبق علي منسوبي وزاره الرياضه الاحكام المطبقه حاليا علي منسوبي وزاره الاستثمار المتعلقه بالشؤون الماليه والاداريه، مع مراعاه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 5013 وتاريخ 28 / 1 / 1442ه. ثالثا : تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه، المتعلق بالجزاءات الخاصه بمخالفه اللوايح والقواعد والمعايير المنظمه للترخيص باقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه، وذلك علي النحو الاتي: احلال عباره (وزاره الرياضه) محل عباره (الهييه العامه للرياضه)؛ الوارده في الفقره (1) من البند (اولا). احلال عباره (وزير الرياضه) محل عباره (مجلس اداره الهييه)؛ الوارده في الفقره (2) من البند (اولا). احلال عباره (وزير الرياضه) محل عباره (رييس الهييه العامه للرياضه)؛ الوارده في البند (ثانيا). رابعا : فيما عدا ما تضمنه البند (ثالثا) من هذا القرار، احلال عباره (وزاره الرياضه) محل عباره (الهييه العامه للرياضه)، وعباره (وزير الرياضه) محل عباره (رييس مجلس اداره الهييه العامه للرياضه)؛ اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات. خامسا : استمرار وزاره الرياضه في مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات في ضوء ما تضمنه الامر الملكي رقم (ا / 455) وتاريخ 1 / 7 / 1441ه، واذا ما تبينت لها الحاجه الي تعديل بعض احكامها التي تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بعملها، فتقوم بالرفع بما تراه في هذا الشان. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينه امام كل منها: الوزاره : وزاره الرياضه. الوزير : وزير الرياضه. التنظيم : تنظيم الوزاره. الوزاره هي الجهه المختصه والمرجع الرييس في المملكه فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضه وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعده الممارسين للرياضه، والعمل علي تحقيق تميز الرياضه السعوديه محليا ودوليا، وهي المشرفه علي جميع الانشطه الرياضيه. ولها - دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: اقتراح مشروعات الانظمه المتعلقه بالرياضه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. وضع المؤشرات المتعلقه بمجالات عمل الوزاره والقطاع الرياضي، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدوليه. وضع اطار ونموذج حوكمه قطاع الرياضه، والاشراف علي تنفيذه. تنميه القدرات والطاقات الرياضيه، وصقل المواهب والمهارات. تشجيع جميع فيات المجتمع علي ممارسه الرياضات المتنوعه، وتنظيمها والمشاركه فيها. الترخيص لاقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه، واقامه الفعاليات الرياضيه. وضع قواعد ومعايير انشاء المرافق والمنشات الرياضيه، وادارتها. تصنيف الانديه الرياضيه، وتاسيسها، وكذلك الترخيص للغير بتاسيسها؛ وذلك وفق ضوابط تضعها. تاسيس اتحادات نوعيه في الانشطه غير التنافسيه وفق ضوابط تضعها. تنظيم عمل المجموعات الرياضيه، وتقديم الاعانه والدعم لها؛ وذلك وفق ضوابط تضعها. العمل علي نشر ثقافه التطوع والشراكه المجتمعيه في المجالات الرياضيه. وضع البرامج التدريبيه للعاملين والمتطوعين في المجالات الرياضيه. تصنيف العاملين في المجالات الرياضيه، وفق معايير تضعها. اصدار الرخص اللازمه لمزاوله العمل في المجالات الرياضيه، وفق قواعد ومعايير تضعها. العمل مع وزاره التعليم والجهات المعنيه الاخري لتنميه وتطوير رياضه المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، ووضع البرامج الخاصه بها تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضيه المحليه والعالميه؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. الاسهام مع الجهات المعنيه في الارتقاء بالاعلام الرياضي بما يكفل تحقيق اهدافه المرسومه له، ويؤسس لاعلام رياضي احترافي متميز يساعد علي رفع مستوي المجال الرياضي، وينمي روح المنافسه الشريفه، ويحد من التمييز والاساءه والتعصب الرياضي. اتخاذ ما يلزم لمكافحه المنشطات المحظوره في المجالات الرياضيه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه. الاسهام مع الجهات المعنيه في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به. تنسيق الجهود مع اللجنه الاولمبيه العربيه السعوديه واللجنه العربيه السعوديه البارالمبيه والاتحادات الرياضيه والجمعيه العربيه السعوديه لبيوت الشباب وغيرها من الجهات الرياضيه المحليه، والتعاون معها، ودعمها، والعمل علي الارتقاء بادايها؛ وذلك وفق ما تقضي به الانظمه والاتفاقيات والمواثيق الدوليه ذات الصله. اتخاذ ما يلزم للحد من المخالفات التي قد تقع في المجالات الرياضيه، وذلك دون الاخلال بما تقضي به الانظمه الاساسيه للاتحادات الرياضيه ولوايحها. اتخاذ ما يلزم لتعزيز النزاهه في المجالات الرياضيه، وما يكفل الشفافيه والحد من الممارسات غير المشروعه. تقديم الاستشارات في المجالات الرياضيه. التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من الاجهزه في الدول الاخري، ومع المنظمات الرياضيه الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تنفيذ التزامات المملكه الدوليه المتعلقه بالمجالات الرياضيه. تمثيل المملكه او المشاركه في تمثيلها لدي اللجان والمنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الوزاره. . اجراء الدراسات والابحاث المتصله باختصاصاتها، والتعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبره المتخصصه في هذا الشان. ابرام الاتفاقيات ذات الصله بنشاط الوزاره مع الجهات المعنيه في الدول الاخري ومع المنظمات الدوليه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. اي مهمه تسند الي الوزاره نظاما. - تعديل الفقرتين (6) و (7) . وحذف الفقره (9) من هذا التنظيم وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (313) وتاريخ 1443/6/8ه. وذلك علي النحو الاتي: " 6- الترخيص لاقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه، واقامه الفعاليات الرياضيه ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي. 7- وضع قواعد ومعايير انشاء المرافق والمنشات الرياضيه، ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي، وادارتها". - حذف الفقره (9) التي تنص علي "تاسيس اتحادات نوعيه في الانشطه غير التنافسيه وفق ضابط تضعها". * ( وترتيب فقرات تلك الماده تبعا لذلك ). يتولي الوزير اداره شؤون الوزاره وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات والاجراءات لتحقيق الاهداف التي انشيت من اجلها وفقا لاحكام التنظيم، وله - بوجه خاص - ما ياتي: اقتراح السياسات والاستراتيجيات في المجالات الرياضيه في المملكه، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. اقرار اللوايح الداخليه التي تسير عليها الوزاره، بما لا يتعارض مع النصوص النظاميه ذات الصله. اقرار اللوايح المنظمه لاقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه، واقامه الفعاليات الرياضيه. اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزاره، والرفع به لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للوزاره، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ او غير متفرغ لانجاز بعض الاعمال والخدمات، وتقديم المشوره، واجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الاحكام ذات الصله. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. تمثيل الوزاره امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. تعيين منسوبي الوزاره وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. الاشراف علي تنظيم الوزاره للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخليه والخارجيه والفعاليات المتعلقه بالرياضه، واقامتها، والمشاركه فيها، واسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي مشروع ميزانيه الوزاره وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. وللوزير تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من منسوبي الوزاره. - تعديل الفقره (3) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (313) وتاريخ 1443/6/8ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار اللوايح المنظمه لاقامه منشات ومرافق ممارسه الانشطه الرياضيه، واقامه الفعاليات الرياضيه ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي". - تعديل الفقره (2) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1446/3/21ه، لتصبح بالنص الاتي: " اقرار اللوايح الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير العمل في الوزاره، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، وبما لا يتعارض مع القواعد والاحكام المنظمه لذلك ". يحل التنظيم محل تنظيم الهييه العامه للرياضه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.