tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 12193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1425-11-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4f2f5980-fcbb-4c50-945d-c014d5bba637 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون؛ وبناء علي القضيه رقم ١٢١٩٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، الرياض، ترخيص رقم (...)، برقم (...) وتاريخ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: انه ابرم موكله مع المدعي عليه عقد شراكه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٢٥ه، الموافق ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٤م، بصفته مالك مؤسسه (...)، حيث ان مؤسسه (...) هي الوكيل الحصري لشركه (...) الشهيره، بشان تجهيز وافتتاح مطعم بالدور (...)، ببرج (...)، تحت مسمي مطعم (...)، وقد اتفق موكله مع المدعي عليه في عقد الشراكه الموقع بين موكله والمدعي عليه بتاريخ ١٤/١١/١٤٢٤ه علي ان راس مال الشراكه ثلاثه ملايين ريال تدفع مناصفه، علي ان تكون حصه موكله من الشراكه بنسبه ٤٥% من اجمالي الحصص، وتمت زيادته بمبلغ ستمايه الف ريال، بموجب ملحق لعقد الشراكه الموقع بينهما في ١٧/ ١٠/ ٢٠٠٥م، علي ان تدفع مناصفه بينهما. وقد قام موكله بالوفاء بالتزامه الوارد بعقد الشراكه وملحقه، وسدد للمدعي عليه مبلغا وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال، مقابل حصته في الشراكه موضوع هذه الدعوي، بموجب شيكات محرره من المدعي الي المدعي عليه -ارفق نسخه منها-من البنك (...)؛ وعليه يطلب ما يلي: اولا: اثبات شراكه موكله في مطعم (...) بنسبه ٤٥%، حسب ما هو متفق عليه مع المدعي عليه في عقد الشراكه المبرم بينهما. ثانيا: تكليف خبير محاسبي لتدقيق حسابات المطعم محل الشراكه، ومراجعه القوايم الماليه المقدمه من المدعي عليه لموكله، وصولا لتحديد حصه موكله من ارباح الشراكه عن السنوات من ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٤ وحتي تاريخه. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع نسبه ٤٥% من ارباح المطعم محل الشراكه طيله السنوات المذكوره اعلاه، تمثل حصه موكله في الشراكه حسب المتفق عليه في عقد الشراكه المرفق مع هذه اللايحه. رابعا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي في جلسه يوم الخميس ١٨/ ٩/ ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، الرياض، ترخيص رقم (...)، برقم (...)، وتاريخ (...) و(...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، الرياض ترخيص رقم (...)، برقم (...) وتاريخ (...). وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر انه يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه في فرع مطعم (...), والكاين في برج (...) في (...)، وذلك من تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٢٥ه الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٤م، وذلك بموجب عقد الشراكه الموقع بين الطرفين وملحقاته، وقدم مذكره تفصيليه بذلك ضمت لملف القضيه، وسلمت وكيله المدعي عليه نسخه منه, وافهمت بتقديم الجواب عنها بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٠ه. ويقدم وكيل المدعي الجواب عنها بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٠ه، وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه ٦/ ١١/ ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، و(...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، الرياض، ترخيص رقم (...)، برقم (...) وتاريخ (...). واطلعت الدايره علي المذكره المودعه من المدعي عليه وكاله المؤرخه في (...)، حيث لم تتضمن جوابا ملاقيا علي الدعوي، حيث جاء فيها ان مؤسسه موكلها (...) قد تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وتدفع بعدم صفه موكلها بهذه الدعوي. كما اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي وكاله المؤرخه في (...)، التي تضمنت تاكيدا علي دعوي المدعي، وكما قدمت وكيله المدعي عليه مذكره في هذه الجلسه من صفحه واحده، تدفع فيها بعدم صفه موكلها؛ لكون مؤسسه (...) قد تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مع شركاء اخرين، وبناء عليه قامت الدايره بعرض العقد الذي يستند اليه المدعي في دعواه في اثبات شراكه بنسبه ٤٥% من المطعم، وهذا العقد موقع بين المدعي والمدعي عليه بصفته مالك المؤسسه (...) بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٢٥ه، اضافه الي ملحق العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠٠٥م، ومدي صحه هذه العقد، وتوقيع موكلها عليه والختم الممهور لمؤسسه (...)، فاجابت: بانها تمتنع عن الجواب عن سؤال الدايره، وقالت: ان السبب في ذلك هو ان المؤسسه قد تحولت الي شركه، وان الدعوي مرفوعه علي موكلها بصفته الشخصيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. فكررت عليها الدايره ان جوابها غير ملاق، وانها ستعد ناكله عن الجواب، وسيقضي علي موكلها النكول. فقررت انها تتمسك بجوابها السابق، فكررت عليها الدايره ان جوابها غير ملاق، وانها ستعد ناكله عن الجواب، وسيقضي علي موكلها النكول، فقررت انها تتمسك بجوابها السابق. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلب موكله في هذه الدعوي، فذكر انه يطلب اثبات شراكه موكله بنسبه ٤٥% من اجمالي ملكيه مطعم (...)، الذي يقع بالدور (...)، ببرج (...)، ب(...)، وذلك من تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٢٥ه الموافق ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٤م؛ وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه باثبات شراكته مع المدعي عليه في مطعم (...)، والكاين في برج (...)، ب(...) بالدور (...)، وذلك بحصه تقدر نسبتها (٤٥%) من المطعم، اعتبارا من تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٢٥ه الموافق ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٤م، وقد اسس المدعي دعواه علي عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...)، بتاريخ ١٤/١١/١٤٢٥ه، الذي جاء في بنده الرابع فيما يتعلق بالحصص انه: (اتفق الطرفان علي تحديد راس مال الشراكه بمبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال فقط، يلتزم الطرف الاول –المدعي عليه-بسداد مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، تمثل حصته في الشراكه بنسبه ٥١% من اجمالي الحصص، ويلتزم الطرف الثاني-المدعي-بسداد مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال، تمثل حصته في الشراكه بنسبه ٤٥% من اجمالي الحصص. واتفق الطرفان علي تحديد نسبه وقدرها ٤% لصالح الطرف الاول-المدعي عليه-، مقابل امتياز الوكاله والحقوق المتصله بالامتياز.) كما يؤسس دعواه علي ملحق العقد المؤرخ في١٧/١٠/٢٠٠٥م، المعنون ب: (ملحق رقم (١) من عقد الشراكه، الموقع بين كل من (...) و(...) في ٢٦/١٢/٢٠٠٤.) والمحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، الذي جاء فيه: (بعد الاطلاع علي البند (٨) من عقد الشراكه بين الطرفين، وحيث يرغب الطرفين في تعديل البند (٤) من العقد، والخاص بالحصص وراس المال، وذلك بزياده راس مال الشراكه باضافه مبلغ اضافي قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال.) كما يستند في التزامه بدفع راس المال -وقدره (١.٨٠٠.٠٠٠) ريال - الي الشيكات المحرره منه للمدعي عليه -ارفق نسخه منها-من البنك (...). ولما كان المدعي عليه قد استلم نسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها عن طريق وكيلته في الجلسه الاولي بتاريخ ١٨/،/١٤٤٠ه، ولم تقدم جوابا ملاقيا عليها اثناء تبادل المذكرات حتي جلسه هذا اليوم، ودفعت بعدم صفه موكلها؛ لكون المؤسسه التي تملك المطعم محل طلب المدعي اثبات شراكته به قد تحولت الي شركه؛ وعليه فانه وبالاطلاع علي الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، التي تنص علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي.) كما نصت الماده(٦٨) من النظام ذاته علي انه: (اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح، وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله، فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي.) كما نصت الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه للماده ذاتها علي انه: (تشمل هذه الماده طلب الامهال للجواب علي اصل الدعوي.) وبما ان الدايره قد افهمت الحاضره بوجوب تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي، وامتنعت عن ذلك، وقد انذرت ثلاثا بالقضاء علي موكلها بالنكول ان لم تجب بجواب ملاق عن الدعوي، فاصرت علي الامتناع عن الجواب مكتفيه بالجواب الشكلي، ولما كان الواجب علي وكيله المدعي عليه ان تمتثل لطلب الدايره بتقديم الاجابه علي الدعوي موضوعا، اما بالنفي او الاثبات، ولم يكن منها ذلك، فانه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تعتبر ما جاء من المدعي عليه نكولا عن الجواب، واقرارا ضمنيا بصحه الدعوي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما اضاع الفرصه في الدفاع عن نفسه، وبيان واقع تلك الشراكه من الصحه او العدم، وبما ان القضيه مهييه للحكم بموجب ما قدمه المدعي، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام والمحررات تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) التي تعدها الدايره بينه كافيه لاثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في المطعم محل الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بطلبه، ولا ينال مما توجهت له الدايره ما دفعت به وكيله المدعي عليه من عدم صفه موكلها في الدعوي؛ لكون مؤسسه موكلها التي تملك المطعم، الذي يطلب المدعي اثبات شراكته به قد تحولت الي شركه، وموكلها مدير لها؛ وذلك لان المؤسسات الفرديه مرتبطه بذمه ملاكها، وليس لها ذمم مستقله عن ذمم الملاك، وان الاصل هو ان الدعاوي لا تسمع الا بمواجهه مالك المؤسسه، الذي تعامل معها المدعي وابرم اتفاقيه الشراكه معها وسلمها الشيكات، التي تمثل قيمه حصته من الشراكه دون غيرها، وهذا المعني هو ماجاء به تعميم نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه، الذي جاء فيه: (ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك او المؤسسات او عليهم.) ويضاف الي ذلك ان عقد الشراكه وملحقه جاءت باسم المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات شراكه (...)، سجل مدني رقم (...)، بنسبه ٤٥% من اجمالي ملكيه مطعم (...)، الذي يقع بالدور (...)، ببرج (...)، ب(...)، وذلك من تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٢٥ه الموافق ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٤م. وحدد يوم الاربعاء ٢١/ ١١/ ١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم ٦١٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره، فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه؛ منعا للتكرار. وحكمت فيها الدايره باثبات شراكه المدعي/ (...)، بنسبه (٤٥%) من اجمالي ملكيه مطعم (...)، الذي يقع بالدور (...)، ببرج (...) ب(...)، وذلك من تاريخ (١٤/١١/١٤٢٥ه) الموافق (٢٦/١٢/٢٠٠٤م). وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٢١/١١/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ٢١/١٢/١٤٤٠ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم، ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٩/١/١٤٤١ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما، فانه مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما عن الموضوع، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده؛ لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٦/١١/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١٢١٩٣/ق لعام١٤٤٠ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.