moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 326 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في حيث تقدم (...) ، يحمل سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 17 / 7 / 1440 ه ، و قدم لايحه دعوي ذاكرا فيها بعد تحريرها ان موكلته حولت لحساب عليها راس مال قدره (5.500)خمسه الاف وخمسمايه ريال عن طريق التحويل البنكي؛ لتشغيله في مساهمات عقاريه الا ان المدعي عليها لم تشغل الاموال، ولم تعد راس المال ولا اي شيء منه، وانه قد اقيمت عليها دعوي بالنصب والاحتيال في المحكمه الجزاييه وصدر بحقها حكم جزايي، برقم (401288081) وتاريخ 9 / 10 / 1440 ه وفيه ثبت لدي ناظر الدعوي ادانه المدعي عليها المستثمرين ، وذلك بحصولها علي مبالغ كبيره وجه وحصر وكيل المدعيه دعواه بالمطالبه بمبلغ قدره (5.500)خمسه الاف وخمسمايه ريال، وباطلاع الدايره عليها عقدت لها جلسه هذا اليوم المعقوده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه ، وحضرت لحضوره المدعي عليها اصاله، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالمطالبه باسترداد كامل راس المال وقدره (5.500) خمسه الاف وخمسمايه ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت: بان ما ذكره وكيل المدعيه من مبلغ المطالبه صحيح وانا مقره به ومستعده لاعادته كاملا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.، ورجعته الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (3) من الماده رقم (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه), وتختص المحاكم التجاريه ايضا بنظر هذه الدعوي رغم عدم اتفاق الطرفين علي نسبه ربح مشاعه، وذلك استنادا علي التعميم رقم: 979 / ت / 12 / 2 / 1439ه في بنده عاشرا " اذا ثبت لدي المحكمه التجاريه فساد او بطلان احدي الشركات الفقهيه، فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه من اثار تنهي النزاع بين الطرفين" واما عن موضوع الدعوي فان وكيل المدعي حصر دعواه بالمطالبه بمبلغ قدره (5.500) خمسه الاف وخمسمايه ريال تمثل راس مال موكله الذي سلمه للمدعي عليها ولم تقم بتشغيله ولا باعادته ولا اعاده شيء منه، وقدم في سبيل ذلك حوالات بنكيه بكامل مبلغ المطالبه، وقدم في سبيل ذلك ايضا الصك الصادر من المحكمه الجزاييه بتبوك والذي يتضمن ادانه المدعي عليها بالنصب والاحتيال في المضاربه باموال الناس، وبما ان المدعي عليها اقرت باستلام كامل راس المال محل الدعوي دون تشغيله، فقد ثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه وانتهت الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) بالزام (...) ، هويتها الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل (...) ، هويتها الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف وخمسمايه (5.500) ريال. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (الثامنه والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (1) من نظام المحكمه التجاريه.