moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6336 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) ضد/ صيدليه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها ما نصه: " موكلتي مؤسسه تعمل في مجال (...). 2/ بموجب طلب فتح حساب من قبل الصيدليه -المدعي عليها- لدي موكلتي قامت المدعي عليها بسحب ادويه ولم يتم تسديد بعض قيمتها. 3/ وتبقي في ذمه المدعي عليها بعض الاقساط الحال اجلها ولم يتم سدادها وهي مبلغ وقدره (79.099ريال) تسعه وسبعون الف وتسعه وتسعون ريال، وظلت تتهرب من تسديد قيمه مسحوباتها من الادويه رغم مطالبه موكلتي المتكرره لها."؛ وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 8/1/1440ه: وبسؤال وكيل المدعي احال علي الصحيفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 26/3/1440ه: وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها طلب الفواتير التي تثبت استحقاق المبلغ فسالته الدايره عن صحه الدعوي والتعامل فذكر بانه يوجد تعامل سابق ومبالغ سددت ولا يعلم ان كان بقي لهم مستحقات فالتعامل قديم وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي صحه الدعوي طلب مهله للرد وافهمته الدايره بايداع جوابه خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه ليتمكن مدير الشركه المدعي عليها من الرد خلال اسبوعين من تاريخ استلامه وافهمت الدايره كل طرف بالالتزام بايداع المذكرات في مواعيدها وان يكون الرد ملاقيا وشاملا لكل ما يقدمه الطرف الاخر ففهما ذلك , واستعدا بالحضور في موعد الجلسه القادمه، وقد عقدت عده جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه 1/3/1441ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي عدم تبادل المذكرات بين الطرفين وبسؤالها عن بينه موكلتها قدمت صوره من طلب فتح حساب، وذكرت وكيله المدعيه ان التعاقد كان مع مستوصف (...) وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم 21/12/1441ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...): وبسؤال اطراف الدعوي عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق تقديمه بينما اجاب وكيل المدعي عليها يطلب فواتير التي بموجبها قامت المدعيه بتوريد البضاعه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه ليس لديه فواتير ويكتفي بكشف الحساب وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، كما نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه بانه (1 لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه) واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره من خلال تصفحها لملف القضيه ولما ذكرته وكيله المدعيه فان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي، وذلك لكون التعاقد تم مع مستوصف (...) وفقا لاتفاقيه فتح الحساب، والذي يحمل السجل التجاري رقم (...) وفقا للمستخرج المرفق في ملف القضيه، بينما المدعي عليها والتي هي احدي فروع شركه (...) سجلها التجاري يحمل الرقم (...) وعليه فان لكلا السجلين شخصيه معنويه مستقله عن الاخري حتي وان كان مديرهما شخص واحد، فلكل منهما ذمته الماليه المستلقه عن الاخري، وعليه فان الدعوي تكون قد اختل فيها ركن الصفه، مما تكون الدعوي في هذه الحاله غير مقبوله لرفعها علي غير صفه، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 889 لعام 1442ه المقامه من/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) ضد/ صيدليه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي: تبقي في ذمه المدعي عليها بعض الاقساط الحال اجلها ولم يتم سدادها وهي مبلغ وقدره (79.099ريال) تسعه وسبعون الف وتسعه وتسعون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/12/1441ه في القضيه المقيده لديها برقم 6336 لعام 1439ه القاضي ب"عدم قبول هذه الدعوي" محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.