tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430925091 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-29 document_type=ruling entity=document_number:bac5c9d3-7e3b-4073-8df2-8841338acde3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٢٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه مبلغا قدره: (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٣٩١٦٠٢٦٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٩٠,٠٠٠) تسعمايه وتسعون الف ريال سعودي مقابل ثمن الاعاشات للبعثه (...) و (...) المقدمه من المدعي لموسم الحج عام ١٤٤٠ه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ه١/٢/١٤٤٤ في القضيه رقم (٤٣٩١٦٠٢٦٥) والحكم مجددا بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ٩٩٠,٠٠٠ تسعمايه وتسعون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٤٦٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبعد مراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وحيث ان الدايره رات الا استحقاق للمدعي وبناء عليه حكمت برفض الدعوي، ومن ثم حكمت دايره الاستيناف باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، مما يكون معه الخلاف بين الطرفين ظاهر اذ ان المدعي عليه دفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به لعدم تنفيذه لالتزاماته التعاقديه ؛ في حين طعن المدعي في دفع المدعي عليه وبين ان التقصير والاخلال لم يكن من طرفه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، لم تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله او معتديه او ظالمه في اداء حق المدعيه، قال الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله –: وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما/ ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الثانيه / الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذ لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا، ويستريح القضاه من كثير من الخصومات . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٢٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده

الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بقيمه اتعاب المحاماه مبلغا قدره: (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٣٩١٦٠٢٦٥)، باحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٠٢/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي والمتضمنه التاكيد علي تعسف المدعي عليها وقيام الدعوي الاصليه علي تحايل المدعي عليها والتاكيد علي صحه المطالبه بالدعوي، وتشير الدايره الي عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم ثبوت التبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٥/٠٩/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٠١٠٢٢) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.