tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630627345 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-01-20 date_hijri=1446-03-22 document_type=ruling entity=document_number:4610527444 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670212797 لعام 1446 ه

المدعي: شركه (...)الطبيه

المدعي عليه: شركه (...)للتجاره

الوقايع:

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعيه وكاله تطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، مستنده في ذلك علي ان هذا المبلغ زايد عن استحقاق المدعي عليها الوارد في المصادقه المختومه من الطرفين بالاضافه الي اتعاب المحاماه، كما استندت في مطالبتها علي الحواله المؤرخه ب22/10/2023ه، فيما تمسك المدعي عليه وكاله بعدم صفه المدعيه في الدعوي وان التعامل كان بين المدعي عليها وشركه مجمع (...) الطبي، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوي نظرا للصلح المبرم بين الطرفين، وبما ان الدايره اطلعت علي السجل التجاري الخاص بصيدليه (...) كما اطلعت علي نسخه من الحواله بمبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال فثبت لها ان الحواله صادره من المدعيه لصالح المدعي عليها، كما ثبت للدايره من خلال السجل التجاري المرفق ان صيدليه (...) تابعه للمدعيه، ما يعني تحقق صفه المدعيه في هذه الدعوي، اما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي ان المدعي عليها استلمت مبلغا زايدا عن قيمه المبيع، حيث ان المبلغ المستحق للمدعي عليها قدره (45.844.95) خمسه واربعون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، فيما استلمت المدعي عليها كامل هذا المبلغ بالاضافه الي مبلغ زايد استلمته المدعي عليها بغلط من المدعيه وقدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وبما ان الدايره سالت المدعي عليه وكاله سؤالا مباشرا عن كامل التعاملات مع المدعيه فتخلف عن ارفاق كامل التعاملات جلستين متتاليتين، ثم استجوبته الدايره في جلسه النطق بالحكم فاجاب بان كامل التعاملات محصوره بالمصادقه الوارد فيها مبلغا قدره (45.844.95) خمسه واربعون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وبما ان الدايره -في الجلسه المعقوده لنظر القضيه بتاريخ 22/3/1446ه- سالت المدعي عليه وكاله الاسيله التاليه: (هل صحيح ان المدعيه قامت بتحويل مبلغ وقدره 23000 الف ريال لحساب المدعي عليها؟ وان اصل الدين مبلغ وقدره 45844 ريال؟ وقد تم الصلح مع المدعي في وثقيه الصلح علي سداد المبلغ علي شكل اقساط، وعندما تاخرت المدعيه بسداد المبلغ قامت المدعي عليها بالتنفيذ علي المدعيه؟ وانها بعد التنفيذ قامت المدعيه بسداد جزء من المبلغ علي شكل حوالتين الاولي بمبلغ وقدره 15000 الف ريال والحواله الثانيه بملغ وقدره 7844؟ وان قاضي التنفيذ ثبت لديه سداد المدعيه لمبلغ وقدره 22.844.95 وقام بصرف المبلغ المتبقي بمبلغ وقدره 22.999.5 ؟) فاقر قايلا: "هذا كله صحيح لكن الحوالتين وصلت بعد قرار 34"، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع في الجلسه المعقوده لنظر القضيه بتاريخ 27/4/1446ه بان سبب استلام المبلغ الزايد عن المصادقه المرفقه هو ان هناك تعاملات اخري مع المدعيه، وبما ان الدايره طلبت منه ما يثبت هذه التعاملات فتخلف جلستين متتاليتين عن تقديمها وبعد استجوابه في الجلسه الاخيره قدم اجابه مناقضه لما دفع به سابقا، واقر بان التعاملات مع المدعيه محصوره بالمصادقه المرفقه فقط، والقاعده ان التناقض دليل البطلان ومن وقع في التناقض ردت دعواه، وبما انه ثبت للدايره من كل ما سبق ان المدعي عليها لا تستحق سوي مبلغ قدره (45.844.95) خمسه واربعون الفا وثمانمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وثبت للدايره –باقرار المدعي عليه وكاله المضبوط في الوقايع- ان المدعي عليها استلمت مبلغا زايدا قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد هذا المبلغ، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما تمسك به المدعي عليه وكاله من ان هذا الدعوي لاحقه للصلح بين الطرفين، فالجواب عن ذلك ان الصلح لم يبرم مع المدعيه وانما ابرمته المدعي عليها مع شركه مجمع (...) الطبي ذات السجل التجاري رقم (...) وبالتالي لا يسوغ التمسك بالصلح مع طرف ثالث، فالمدعيه هنا هي شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم: (...) وهي التي قامت بتحويل المبلغ الزايد، وفضلا عن كل ما سبق فقد نصت الماده (السابعه والخمسون) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: "للمتعاقد طلب ابطال العقد اذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصه اذا كان الغلط الجوهري في صفه المحل او شخص المتعاقد معه او صفته او الحكم النظامي." يضاف الي ذلك ان المدعي عليه وكاله اقر بانه ليس بين موكلته والمدعيه اي تعامل وان التعامل كان مع شركه مجمع (...) الطبي ذات السجل التجاري رقم (...) واقر ايضا بان المدعيه قامت بتحويل مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، ما يعني ان المدعيه قامت بتسليم هذا المبلغ للمدعي عليها دون اي تعامل بين الطرفين، وبالتالي تستحق المدعيه اعاده هذا المبلغ، وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه والاربعون بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه: "كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده."، لكل ما سبق ولانه لا يجوز شرعا ولا نظاما اكل اموال الناس بالباطل، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته بخصوص استرداد مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، وفيما يخص اضرار التقاضي واتعاب المحاماه: وبما ان الثابت للدايره تعاقد المدعيه مع محام لرفع هذه الدعوي نيابه عنها؛ وبما انه يشترط للتعويض توفر ثلاثه اركان هي (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) وفقا لما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء فيها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض), ولما كان الثابت للدايره من مجريات الدعوي الجاء المدعي عليها للمدعيه باقامه الدعوي لاستحصال حقها منها؛ الامر الذي يثبت وقوع المدعي عليها في الخطا، وبما ان المدعيه وكاله هي من حضرت عن المدعيه، الامر الذي يثبت وقوع الضرر، وبما ان الضرر الواقع علي المدعيه عايد الي خطا المدعي عليها؛ مما يجعل اركان التعويض الثلاث منتظمه في طلب المدعيه الثاني المتمثل بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، واستنادا للقاعده الفقهيه "الضرر يزال" والمبنيه علي قوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار", الامر الذي يثبت معه استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب المحاماه، وفيما يخص تقدير التعويض: وبما ان الدايره انتهت في الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال وبما ان الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد اعطت الدايره سلطه تقديريه للبت في مقدار التعويض؛ حيث نصت علي ان: (... تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه د - العرف، او العاده المستقره ...)؛ وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به فان الدايره تقدر اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (2,300) الفان وثلاثمايه ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (25.300) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.