moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٧٩٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) العربيه السعوديه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب اعمال العزل المايي للسطح بالمشروع محل العقد، لمده (١٥) خمسه عشر اسبوعا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٦٤,٠٣٦.٢٦) تسع ميه واربعه وستون الفا وسته وثلاثون ريال سعودي وسته وعشرون هلله، سدد جزء منه، والمتبقي مبلغ قدره (٩٨,٨٣٦.٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م -تقريبا-، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها: ١-دفع مبلغ وقدره (٩٨,٨٣٦.٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات- ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٨٠٠.٠٠) تسعه الاف وثمان ميه ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: العقد المبرم بين الطرفين، وفواتير مختومه بالاستلام من قبل المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه دعواه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي طلب مهله فامهلته الدايره ثلاثه ايام يودع خلالها مذكره جوابيه حاويه علي جميع الدفوع والادله والطلبات، ثم يجيب المدعي وكاله عنها خلال ثلاثه ايام اخري، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٠٦٩٩٠٤٣)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بايداع جوابها عن الدعوي كما امهلت، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه احال لمرفقات القضيه وذكر بان هناك ثلاث فواتير سددت المدعي عليها جزء من قيمتها والمتبقي هو ما يطالب به في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع عليها؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٨.٨٣٦ ريال) يمثل قيمه اعمال مقاوله، والزامها باتعاب المحاماه، ولما كان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها لجلسه هذا اليوم رغم تبلغها بالدعوي نظاما وحضور وكيلها الجلسه الماضيه، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير وثبوت نسبه التوقيع والختم لها، ولما استقرت عليه الاعراف التجاريه من اعتبار التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي المصادقه لما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك عند حضور وكيلها للجلسه الماضيه او حضور جلسه هذا اليوم، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وحيث رات الدايره تناسب المبلغ المطالب به مع قيمه الدعوي؛ مما تنتهي معه الي قبول الطلب والحكم به، وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) العربيه السعوديه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٨.٨٣٦) ثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال، اضافه الي مبلغ قدره (٩.٨٠٠) تسعه الاف وثمان ميه ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.