moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠٩٣٦١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: بما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٢.٦٤٠.٠١٣ريال مقابل اعمال نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليه عندما كان صاحب مؤسسه (...)، وبما ان المؤسسه المذكوره تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وقد صدر للمدعيه حكم في مواجهه الشركه، ولان دعوي المدعيه هذه مطالبه بالزام المدعي عليه بصفته الشخصيه باعتباره كان صاحب المؤسسه المذكوره، فان الدعوي داخله في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦ / ٤) من ذات النظام، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغه بمواعيد جلساتها، وبناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بكل كما هو مثبت في محاضر الضبط، فان هذا الحكم في مواجهه المدعي عليه حضوري، وفي موضوع الدعوي، فان المدعيه تدعي انها تعاقدت مع مؤسسه (...) لتنفيذ اعمال مقاولات، وانها استحقت نتيجه لذلك مبلغا قدره (٢.٦٤٠.٠١٣ريال، وانها طالبت به امام القضاء فصدر لها حكم بعد ان تحول كيان المؤسسه المتعاقد معها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وادعت المدعيه تعذر استيفايها حقها قبل الشركه، وطلبت الزام المدعي عليه باعتبار ان التعاقد كان معه وقبل ان يتحول الكيان من مؤسسه الي شركه، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بينها وبين المؤسسه المذكوره، والحكم القضايي بالزام الشركه، وتقرير الخبير الذي بني عليه ذلك الحكم القضايي، وقد ظهر للدايره بمطالعه مجموع ما سبق صحه الوقايع التي اسست عليها دعوي المدعيه، وبناء علي الماده (٢٢٠/ ٣) من نظام الشركات، ونصها: يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه. ، وبناء علي الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه، ونصها: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع بالتضامن مع شركه (...) المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وفق منطوق حكمها الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠٩٣٦١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: بعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ اما فيما يتعلق بالحكم محل الاستيناف موضوعا فان ما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي في حكمها فتنتهي الدايره الي تاييد منطوق الحكم وما بني عليه من اسباب فيما عدا ما اشير اليه من الاستناد علي الماده (٢٢٠/ ٣) من نظام الشركات ، وذلك لكون ما بني عليه الحكم محل الاستيناف كافي لتاييده دون الحاجه للدخول في الماده الوارده في نظام الشركات ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه المستانف من انه مجرد اقامه المدعيه دعواها في مواجهه الخلف دليل علي علمها ، وذلك ان المنظم في نظام الاسماء التجاريه نص صراحه في الماده التاسعه علي ما يلي (.. ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات..) فبالرغم من تحمل الخلف هذه الالتزامات-من خلال الحكم القضايي الصادر لصالح المدعيه في مواجهه الخلف وهي الشركه – لم يعفي المنظم السلف – وهو المستانف المدعي عليه مالك المؤسسه سابقا- من ان يكون مسيولا بالتضامن مع الخلف ، ولا تبرا ذمه السلف ويعفي من ذلك الا وفق اكتمال وانطباق احكام ذات الماده والتي نصت علي ما يلي (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) ؛ لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدايره الي ما هو مدون في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: