tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430917629 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-22 date_hijri=1444-11-01 document_type=ruling entity=document_number:90d7d290-1ad8-4e35-9991-1ce05a1fbc09 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470913923 لعام 1444ه
المدعي:
(...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عن بعد بتاريخ 1/ 11/ 1444ه حضر عن المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وعن المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) ، وبناء علي ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال؛ تمثل قيمه الدفعه الاولي من التعاقد الشفهي مع المدعي عليه والمتعلق باستيجار طرمبات بنزين لمده عشرين سنه باجره (600,000) ستمايه الف سنويا، وقد رفض المدعي عليه توقيع العقد او اعاده الدفعه الاولي، كما يطلب الزامه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في (سند القبض رقم (...) وتاريخ 28-10-1443ه صادر من (...) تضمن استلام المؤسسه لمبلغ (200,000) مايتي الف ريال من (...) الممثله النظاميه للشركه المدعيه)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل مؤسسه (...) تتبع لموكله المدعي عليه فاجاب بنعم، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب علي لايحه الدعوي قدم رد موكله المتضمن الا صفه لموكله؛ اذ ان العقد ابرم بصفته مالكا لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، واما استلام موكله للمبلغ محل المطالبه فصحيح، اما كون سبب الاستلام انه دفعه اولي لاستيجار الموقع الموصوف في الدعوي فغير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه استلمت المبلغ دفعه عن شراكه في هذه المحطه، وان البينه علي صحه ذلك ما ورد في سند القبض (دفعه من شراكه (...)، لذا هو يطلب رد دعوي المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل فعلت الاتفاقيه بين طرفي النزاع فاجاب بان موكله طلب من المدعيه سداد كامل راس المال وقدره 3 ملايين ريال الا ان المدعيه لم تدفع سوي مبلغ سند القبض المقدم من المدعيه كبينه وقدره (200,000) مايتي الف ريال فقط، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: (200,000) مايتي الف ريال؛ يمثل قيمه الدفعه الاولي من الشراكه بين الطرفين، وارفق بدعواه صوره من سند القبض، ولما اقر المدعي عليه وكاله بصحه استلام موكله للمبلغ، وذكر ان راس المال الذي يجب تقديمه من المدعيه ثلاثه ملايين ريال، الا انها لم تدفع الا المبلغ محل المطالبه، كما قرر ضمنا بان الاتفاقيه بين الطرفين لم تفعل ولم تسر الشراكه وهو مفهوم ما دفع به في جلسه الحكم من ان موكله طلب من المدعيه سداد كامل راس المال وقدره 3 ملايين ريال الا ان المدعيه لم تدفع سوي مبلغ سند القبض المقدم من المدعيه كبينه وقدره (200,000) مايتي الف ريال فقط، مما تري معه الدايره عدم وجاهه حبس المدعي عليه للمبلغ في ظل عدم اتمام الاتفاق وابرام العقد، وهي تنتهي الي الزامه بدفع المبلغ محل المطالبه، ولا ينال من حكم الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الصفه لا تثبت لموكله في هذه الدعوي، وانه اتفق مع المدعيه بصفته مالكا للمؤسسه لا بصفته الشخصيه؛ اذ ان المؤسسات الفرديه لا ذمه مستقله لها وتتبع ذمه مالكها. واما بشان طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه وبما ان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه قد مطل المدعيه حقها الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطالبتها في ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200،000) ميتا الف ريال.
ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3000) ثلاثه الاف ريال. اتعاب تقاضي
والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.