moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٣٤٠٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) شركه شخص واحد) ضد (شركه(...)) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٥٧٠٤٦٩٥٩٢) وتاريخ٢١/٠٤/١٤٤٥ه والمنظوره لدي الدايره (التاسعه والعشرون) بشان المطالبه بالاقساط المتبقيه بناء علي عقد الاتفاق بين الطرفين، وانتهت القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره(٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٨٩٨٣٦) وتاريخ٠٢/٠٦/١٤٤٥ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم ٤٥٣٠٤٨٩٨٣٦ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٩٥٩٢ الصادر من (الدايره التاسعه من المحكمه التجاريه بالرياض)،٢-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٤ه والمبرم بين شركه (...) والممهور بتوقيع الطرفين وختم منسوب لشركه (...)،٣-محرر رسمي متمثل في حواله محليه صادره علي مطبوعات بنك(...) بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وقد عقد المحكمه جلسه في ٢٨/٠٢/١٤٤٦ وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يذكر انه سبق اقامه دعوي من موكلته (شركه سينات للمقاولات شركه شخص واحد) ضد المدعي عليها (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٥٧٠٤٦٩٥٩٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه ب(المطالبه بالاقساط المتبقيه بناء علي عقد الاتفاق بين الطرفين)، وان القضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع ميه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٨٩٨٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢ه, ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال، ولانه جاء في تسبيب ذلكم الحكم ما نصه (وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها اتفاقيه تسويه مديونيه بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣ وفيها اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٢٤٩١٣٦ريال) ما تره الدايره مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي انه: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها)؛ ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب صك الحكم المشار اليه، وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع تلك الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال)؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره (سبعون الف ريال)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم