moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٢٩٨٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:( ...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) التجاريه) ضد (شركه (...) للتمور) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٠٥٣٥٩٠) وتاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٥ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(مبلغ (٤٥,٢٧٥) ريال حيث اشتري المدعي عليه حلويات من المدعي بمبلغ (٩٠,٠٣٣) ريال سدد منها مبلغ (٤٤,٧٥٨) ريال وتبقي في ذمته مبلغ (٤٥,٢٧٥) ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ( ٤٥,٢٧٥) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٤٥٣٩٦) وتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ه. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) ،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي تحرير الدعوي المقدم في الطلبات . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والمذكرات المقدمه في الطلبات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ساقوم بتقديمه مكتوبا هكذا اجاب فاذنت له الدايره فارسل ما نصه "اشاره الي دعوي المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه عن القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٣٥٩٠ فنجيب عنها بان الدعوي التي سبق اقامتها لم تكن محل انكار من موكلتي سواء قبل الدعوي او بعدها ولم يكن فيه مماطله من موكلتي ثم ان الحكم صدر باقرار من موكلتي بصحه الدعوي وبهذا لم يكن من موكلتي اي ضرر تجاه المدعي عليها" ا.ه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: نقبل بالصلح علي مبلغ المطالبه وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لابد من الرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما ظهر للدايره من انكار المدعي عليها للحق محل الدعوي في الدعوي الاصليه الذي ثبت به مماطله المدعي عليها في اداء الحق ما رات به الدايره اضرارا بالمدعيه متمثلا بتحمل المدعيه اعباء اضافيه يطلبها المحامي مع اطاله امد التقاضي ولما قدمته المدعيه من مستندات تثبت اصل ذلك وحيث ظهر للدايره ان تقدر التعويض بمبلغ هو اعلي مما قرره المدعي وكاله لما جري في وقايع الدعوي الاصليه وبما ان ما قرره المدعي وكاله في طلبه للتعويض هو اقل مما ظهر للدايره ابتداء وحيث يتحقق اليقين فيما تحملته المدعيه بما قرره المدعي وكاله واستنادا لحكم الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فتخلص الدايره لتقدير التعويض وفق ما ورد في مبلغ المطالبه وتنتهي الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...) للتمور ان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه مبلغا قدره (٧,٨٠٩.٠٠) سبعه الاف وثمان ميه وتسع ريالات لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.