tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2020 71

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضريبه الدخل
(IR-71-2020) القرار رقم
(Z-1569-2018) الصادر في الدعوي رقم
اللجنه الاستثناييه
الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل
المفاتيح:
ضرايب - ضريبه دخل - ربط ضريبي - ربط تفيدري - توقف النشاط - غرامه عدم تقديم الاقرار - غرامه الاخفاء
- غرامه تاخير - قران - عبء اثبات تقديم الاقرار.
الملخص:
مطالبه المستانف بالاغاء قرار اللجنه الابتداييه علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ١٤ - اسس المستانف اعتراهه علي ان نشاط المصنع متوقف وليس له وجود منذ العام ١٤٤ ه - جاء استيناف الهييه علي القرار قايما علي اساس ان ذلك القرار لم يشمل اقرار الضريبه في حق المكلف عن الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٤ - ثبث للدايره وجود النشاط لمكلف في الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٤ - عمله فان استيناف المكلف لا يكون قايما علي سند صحيح، كما ثبت للدايره عدم وجود نشاط للمستانف في الاعوام من ٢٠٠٠ م، فقد قامت اللجنه الابتداييه ب تحقيق واستقصاء ما اذا كان المكلف يقوم بالنشاط خلالها من عدمه لكي يثبت امامها وجود ما يوجب المستحق الضريبي في مواجهه المكلف. مؤدي ذلك: رفض استيناف الهييه واستيناف المصنع.

الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم السبت ١٤٤١٠١/٢٤ اهداف ٢٠٢٠٠٠، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض؛ للنظر في الاستينافيه المقدم بتاريخ ١٥٠٨٠/٨٠١٠، من صنع ٢٠١٧/٠٥/١١ الموفق، واستينافيه الهييه العامه للزکاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه (٢٠١٣) الاستينافيه الثالثه في الرياض، رقم (١٠) لعام ١٤٤١، و صفر في المواقب من المستايف في مواجهه الهييه العامه للزکاه والدخل، الذي قضي القرار
اولا: قبول اعتراض المكلف شكل، وفقا لحييات القرار.

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
ثانيا: وفي الموضوع:
١ - رفض اعتراض المكلف علي الربط التقديري للسنوات من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥ فقط،
وسقوط جميع الضرايب المفروضه علي السنوات اللاحقه من ٢٠٠٥ الي ١٤٠٥; وفقا
لحيثيات القرار.
٢- رفض اعتراض المكلف علي غرامه عدم تقديم الاقرار، وغرامه التاخير، وغرامه الاخفاء،
للاعام من ٢٠٠٨ الي ٢٠٠٨، وسقوط الغرامات لبقيه الاعوام من ٢٠٠٩ الي
٢٠١٨: وفقا لحييات القرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف صنع (…) ولدي الهييه العامه للزكاه
والدخل، تقدما الي اللجنه الاستثنافيه بالangkه استثناف من كل منهما.
وقد تمل استناف المكلف في القول بان ما قضي به القرار في حقه من ضرايب
وغرامات لا يجد ما يسنده من الواقع، بالنظر الي ان ما يدعيه المكلف من ان نشاط
وجود للنشاط لكي تفرض عليه الضريبه والغرامات المرتبطه بها في المدي الزمني الذي
قضي به القرار.
بينما جاء استيناف الهييه علي القرا قايما علي اساس ان ذلك القرار لم يشمل اقرار
فقط عن تلك الاعوام المشار اليها، بالرغم من ان المكلف قد مستند قادما عن الهييه
العامه للاستثمار في العام ١٤٣٠١، يستدل معه بان النشاط لا يزال قايما علي عكس
ادعاء المكلف، وبالتالي يكون الزعم بتوقف النشاط لوجود نزاع مع مالك العقار المقام
عليه المصنع غير صحيح، ولا يمكن الاخذ به، خصوصا وان المكلف قد قدم ايضا للهينه
بيانات حسابيه معتمده من مكتب محاسبي عن تلك الاعوام، و هذا يبر ر اجراء الهييه
بالربط الجزافي عليه بعد ان ظهر للهينه ووجود النشاط، وعدم امثمينانها لسلامه البيانات
المحاسبيه المقدمه من المكلف عن تلك الاعوام; ومن ثم فان ذلك يستبوع توجب
الغرامات الضريبيه عن تلك السنوات التي لم يقم المكلف فيها باداء الضربيه عن النشاط
الذي مارسه خلالها، والذي لم تحكم به اللجنه الابتداييه بالرغم من وجود تلك الشواهد
والقران المثبقه لمزاوله المكلف للنشاط.
وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف
القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل
واصدار القرار في موضوعها.

ال'A'sابی:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والاتحه الاستثناف المقدمه من الشركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المستانفه والاستيناف المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل، تين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستينافين شكلا وفقا للشروط المنصوص عليهها في الانظمه
واللوايح والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه الاستينافان مفбуولين شكلا:
لتقديمها من ذي صفه وخلال المده النظاميه المفرره لاجراهها.
ومن حيث الموضوع: فانه بعد اطلاع علي لصفيه وما اتحواه من اوراق،
وما جاء في لايحه الاستيناف المقدمه من كل من المكلف والهييه، وما تضمنه
القرار الابتدايي من سرد لوقايع النزاع، والاسباب التي بني عليها القرار فضاءه فيما
يخص موضوعات الاستينافيين المقدمين من طرفي النزاع، فقد خلصت الدايره الي
البث في الفضيه وفي العرض الاتي:
١- فيما يخص استيناف المكلف علي القرار محل الطعن، فقد تبين للدارثه ان مجمل اعتراض المكلف يقوم علي الاتجاج بان المبلغ المtouجب عليه من ضرايب وغرامات مرتبطه بها ليس لها اساس لالزامه بدفعها، بالنظر الي ما يذعيه من ان نشاط المصنع متوقف وليس له وجود منذ العام ١٤٨١ ه؛ وذلك بسبب وجود نزاع مع مالك العقار المقام عليه المضع، حيث تم افراع المضع من متوياته وكسر افقاله في غياب المكلف، وتم ايجار الموقع لشخص اخري منذ ١٤٩٠٠ ه، وعليه فلا موجب لفرض الضريبه ولا الغرامات المختلفه المحكوم بها في القرار الابتدايي في حق المكلف.
من ٢٠٠ م الي ١٤٠ م، حيث جاء استيناف المكلف في استيناف المكلف علي نتيجه القرار الابدايي وما وجبت انه بعد تامل الداره في استيناف المكلف علي نتيجه القرار الابدايي وما وجبت انه بعد تامل الداره في استيناف المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المك Lafق, كما قرر
منطوقه ايضا سقوط جميع الضرايب المكلفه عمويه المكلفه علي المكلفه الناتجه
من ٢٠٠٠ م اي ل ١٤٠٠ م، وحيث جاء استيناف المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المكلفه المك Lafق
ما كان متوبت المكلفه عين ضرايب وغرامات عن جميع الاعوام من ٢٠٠٠ م متوبت المكلفه عين الضرايب
وحيث كان من الات ب ان اللجنه المصدره القرار قد حققت والغزامات المرتبطه، وثبت
لديها وجود النشاط للمكلفه في الاعوام من ٢٠٠٠ م، وعليه جاء قارارها
بتقير ثبوت المستحق الضريبي علي المكلفه لللك فاكس عين المكلفه، وما استبع ذلك من
غرامات ضريبيه ارتباطت بعدم دفع ذلك المستحق، وبالاللي لا وجه القبول اعتراض
موقفا لمزاوله نشاطه، بعد ان قام مالك القرار الاذاب الممنه من محتوياته
الغرامات المرتبه بها: لالقصار القرار الابتدايي فيما الزم به المكلفه من دفع
الضريبه المستحقه والغرامات المرتبه بها علي السنوات التي كان النشاط قايما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
علي التفصيل السابق بيانه، وعليه فان استثنافckelك ل يكون قايما علي سند
صحيح من الواقع والنظام، فتعين رفضه.
وفيما يخص استثناف الهييه علي القرار محل النظر، فقد جاء مستندا الي ان ذلك القرار لم يتضمن ايلزام المكلف بدفع الطبيعه المtouجبه عن الاعوام ٢٠٠٠م تالي ٢٠٠٠م، بالرغم من ان المكلف قد قام بالغاء ترخيصه من الهييه العامه للاستثمار من واقع ما قدمه من مستند صادر عن تلك الهييه في ١٤٠٠م، مما يستدل به - علي حد اداء الهييه - بان المصنع كان يعمل بوجود الترخيص له حتي ذلك الوقت، وان اداء المكلف عن وجود نزاع له مع مالك العقار امام المحكمه العامه لا يكفي لاثبات عدم استمرار النشاط والحال ما ذكر، خصوصا وان المكلف قد قدم للهييه بيانات المحاسبه الصادره من مكتب محاسبه معتمد خلال تلك الاعوام: مما يفيد بان المكلف كان مستمرا في مزاوله نشاطه، وبالتالي اسبح من الطبيعي ان يتم الربط عليه تقديريا بعد ان ثبت للهييه عدم صحه تلك البيانات المحاسبه التي قدمها المكلف، والتي اقر فيها بانها كانت صوريه ولم تبن علي حقايق واقعيه، متذرعا في ذلك بانها كانت من اجل استمرار بقاله لمتابعه قضيه امام المحكمه العامه في مواجهه مالك القار، مما جعل الهييه تطالبه ايضا بالغارات الضريبيه لاخفاء المعلومات المرتبطه بحقيقه الشاط، والادلاله بمعلومات غير صحيحه ب قصد التهرب الضريبي من خلال ما قدمه المكلف عن طريق محاسبه القانوني.
وحيث انه بنام لداره بما جاء في استثناف الهييه تبين لها ان القرار المستانغ عليه قد اقتصر في احتساب الضريبه علي المكلف والغرامات المرتبطه بها عن الاعوام التي كان المكلف يزاول النشاط فعليا خلالها، واما الاعوام من ٢٠٠٠ م وحي ١٤،م، فقد قامت اللجنه الابتداييه بالتداييه ب تحقيق واستقصاء ما اذا كان المكلف يقوم بالنشاط خلالها من عدمه لكي يثبت امامها وجود ما يوجب المستحق الضريبي في مواجهه المكلف، وما قد يكون من غرامات مرتبطه بذلك المستحق، وحيث لم تجد هذه دايره ما يستدعي الاستدراك والتعقيب علي ما انتهت اليه اللجنه الابتداييه في قراها من عدم توجب الضريبه في تلك الاعوام من ٢٠٠٠ م حي ١٤٠٠ م، والثالثي في تبيع الغرامات الضريبه في حق المكلف ١٤٠٠ م، والثالثي في تبيع الغرامات الضريبه في حق المكلف تبيع اذللك، ولا يؤثر في نتيجه القرار الابتدايي ما تتعي به الهييه علي القرار من انه خالف الواقع بالنظر الي ان المكلف لم يلغ ترخيص الاستثمار الممنوح له الا في العام ١٤٠٠ م، وانه تقدم خلال تلك الاعوام محل الخلاف بياناته الحاسبيه: اذ ان العبره في الثيبت من تحقق الوقايع المنشيه للطربيه، والالتالي فان وجود الظاهر المتمثل في عدم مزاوله النشاط منذ العام ١٤٢٩م، لا يمكن ان ينفيه الا بينه معتبره وقريه قويه لNFي دلاله الظاهر، وحيث ان الاحتجاج بتقدم شهاده الغاء الترخيص، او تقدم بيانات محاسبيه غير صحيحه لا تنهض بما يكفي لنفي واقع عدم هذا الامر ان كان خذاف صريه الا انه لا يترتب عليه اثبات استمرار المكلف في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
مزاوله النشاط بعد ان ثبت للدايره انفكاك هذا الاستنتاج عن الواقع الفعلي لحال
المكلف: لوجود القراين التي تتعزز بها القناعه لدي الدايره في عدم مزاوله المكلف
للنشاط عن الاعوام محل الخلاف، التي تطالب الهييه بمحاسبه المكلف عنها بالربط
التقديري، لاداء الضريبه المتوجبه عليه والغرامات المترتبه عن تنظمه ان اداهها،
وعدم وجود ما ينفي الشك ويتحقق به البقين في مزاوله المكلف لنشاطه خلال
تلك الفتره، و周日 كان المتقدر في شان الاقرارات الضريبيه وما يقدمه المكلف
من مستندات اعتبارها من جمله الادله التي قد تتزاحم في الدعوي، ويكون ترجبح
قيمتها في الاثبات خاضعا لتقدير الجهه التي تنظر النزاع، فلها ان تاخذ بها كدليل
كامل، او اعتبارها قران وشواهد يغصدها ما يذ النزاع من ظروف وملابسات
لكي يتولد لدي الدايره قناعه الاعتحاد بها، وذلك متي كانت متقه مع ظاهر
الحال ولا يكذبها الواقع، بعد ان قامت الجهه الناظره للقضيه بموازنه ما قدم اليها
من ادله وبييات انتهت علي اساسها الي نتيجه سايعه. وحيث كان الامر كما ذكر
وتاسيسا علي ما تقدم: فقد خلصت الدايره في شان استيناف الهييه علي القرار
الي تقرير رفض الاستيناف: لعدم قيامه علي سند صحیح من الواقع والنظام علي
التفصيل السابق بيانه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في ذلك الشان.

القرا:
وبناع علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب: قرت الداره بالاجاع ما ياتي:
اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف / صنع .... سجل تجاري رقم (…) ورقم
مميز (....) واستثناف الهييه العامه للزکاه والدخل، ضد القرار رقم (١٥١) لعام ١٤٣٨ ه.
الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في الرياض.
ثانيا:})(الموضوع:
١. رفض استثناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه: للاسباب
والحيثيات الواره في هذا القرار.
٢. رفض استثناف الهييه العامه للزكه والدخل، وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه
من نتيجه: للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.