moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439300927 لعام 1443ه المدعي: شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 17-10-1443ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (431095590)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (423446064)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، فتبين ان المدعيه تطالب المدعيه بمبلغ قدره (1.574.484) مليون وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا واربع ميه واربعه وثمانون ريالا، ما تبقي من قيمه توريد وتركيب كيابل كهرباييه وفق العقد المبرم بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها شركه زمو التجاريه المحدوده طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي لجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه حتي تاريخه خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه والا عد مكتفيا، ثم علي كل طرف من الاطراف تقديم مذكره ختاميه وشارحه لما سبق مع البينات، ففهما ذلك واستعدا وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 21-11-1443ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (431095590)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (423446064)؛ وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليها بجواب عن الدعوي -عبر النظام- تلخص بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وتنفيذ المدعيه لبعض الاعمال، الا ان المدعيه قصرت في انجاز باقي الاعمال فاشعرتها موكلتي بانها ستقوم بالاعمال التي قصرت فيها نيابه عنها وستعود علي المدعيه بما غرمته، والاعمال التي قامت بها المدعي عليها نيابه عن المدعيه قدرها، (910.000) الا ان المدعيه تجاهلت تلك الاشعارات، كما تلخصت مذكره وكيله المدعي بانكار ما ادعاه وكيل المدعي عليها من كون المدعي عليها هي من قامت باكمال الاعمال، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قامت موكلتك بفسخ العقد مع المدعيه وحصر الاعمال المنجزه من المدعيه قبل ادخال طرف ثالث لاكمال الاعمال التي قصرت المدعيه باكمالها، سواء كان الحصر من الاستشاري او غيره فقال: لا، وموكلتي اشعرت المدعيه بذلك وادخلت طرف ثالث مباشره لاكمال الاعمال حتي لا تتضرر من التاخير اكثر من تضررت، هكذا اجاب، وبسؤاله عن الاعمال محل العقد بين الطرفين، فقال منجزه بنسبه (100%) ولكن موكلتي هي من انجزت الاعمال للمبلغ محل المطالبه من المدعيه، هكذا اجاب، و وبسؤاله عن المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها للمدعيه حتي تاريخه، اجاب بقوله: مبلغا قدره: (210.840) مضافا اليها مبلغا قدره اربع ميه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعون الفا وثمانيه وثلاثون هلله، لضمان حسن تنفيذ الاعمال، وهذا ما لم يتم حتي الان، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا باعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يطالب بمبلغ قدره: (1.574.484) مليون وخمس ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريالا، لقاء ما تبقي من اعمال منفذه للمدعي عليها للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م، لاعمال التوريد والتركيب للكيابل كهرباييه، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واقرت في ان الاعمال محل العقد قد نفذت كامله، ودفعت بان عمل المدعيه قد شابه بعض النواقص والعيوب، دون ان تحرر وتحدد ماهيتها وقدرها علي وجه يعلم به الدفع، ودون ان تقدم اي مستند معتبر علي ذلك، زاعمه بانها هي من قامت باصلاح العيوب واكمال النواقص، واذ الظاهر المستصحب ان التنفيذ منوط بالمدعيه، وان كل عمل بالموقع فهو منسوب اليها، ولا يمكن العدول عن ذلك الا لامر يبرره، وهو ما لم تتقدم به المدعيه، بل وفوتت علي نفسها اثبات ما تدعيه، وقد تقرر قضاء ان قيام اي طرف سوي الملتزم بالتنفيذ باكمال الاعمال ونحوها يجب ان يسبقه القيام بحصر الاعمال المنجزه ومعاينه الاعمال المنفذه واثبات حالتها، ومثل ذلك لا يخفي علي تاجر، ولا يعذر مثله بتركه، اذ لو كان ما دفعت به صحيحا من قيامها باصلاح العيوب واكمال النواقص لكان ذلك مسبوقا ضروره علي قيامها بحصر اعمال المدعيه عبر جهه خبره، لتكون قد حفظت حقها وحق خصمها فيما انجز من اعمال، وما قد يطرا عليها من عيوب او نواقص، اما وقد قدمت المدعي عليها دفعها مرسلا خاليا من اي بينه، وقد تقرر مما سبق استصحاب الاصل والظاهر من نسبه جميع الاعمال للمدعيه، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. نص الحكم: الزام شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (1.574.484) مليون وخمس ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريالا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439300927 لعام 1443ه المدعي: شركه هشام السويدي للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من محامي المدعي عليها: شركه السعد للمقاولات العامه المحدوده، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 07/03/1444ه، لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وختم لايحته بطلب قبول التماس اعاده النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه 20/04/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول التماس اعاده النظر. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليها، والله الموفق.