misa_gov_sa · guide · processed · 34 chunks
# وزاره الاستثمار
Ministry of Investment
دليل ارشادي
تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه
الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه
الارهاب وتمويله وانتشار التسلح وقرارات
مجلس الامن الاخري التي تصدر وفق الفصل
السابع
الاداره العامه التفتيش والامتثال
وكاله خدمات المستثمرين المتكامله
وزاره الاستثمار
يناير 2026
المحتوي
اولا
الانظمه والاوامر المستند اليها
ثانيا
القرارات
ثالثا
الجهات المستهدفه الاسماء
رابعا
الجزاءات الماليه المستهدفه
خامسا
الجهات المعنيه
سادسا
الالتزامات بموجب الانظمه واللوايح المتعلقه بتنفيذ العقوبات الماليه المستهدفه
سابعا
التغذيه العكسيه
ثامنا
سريه المعلومات
تاسعا
المساعده الفنيه / بناء قدرات الدول
عاشرا
توفير المعلومات
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
2
# Public / متاح
## اولا : الانظمه والاوامر المسند اليها
* نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله "الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439ه الموافق /1 / نوفمبر /2018م بكافه
مواده وتشمل الماده الخامسه والسبعون المتضمنه تقوم اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهييات والمنظمات
فيما يتعلق بقرارات مجلس الامن الخاصه بمكافحه الارهاب او تمويله وتقوم بوضع الاليات وتحديثها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمه لتنفيذ قرارات
مجلس الامن ذات الصله وتصدر بقرار من رييس امن الدوله والمواد ذات الصله بالاشراف والرقابه من ذات النظام.
* برقيه معالي رييس امن الدوله رقم 103215 وتاريخ 8/5/1447ه في شان الاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن (1267/1989/2253)،
(1373) ،(1988)
* الاوامر والتعليمات الخاصه بالالتزام بالعقوبات الماليه الامميه والوطنيه المستهدفه ذات الصله بانتشار التسلح وقرارات مجلس الامن الاخري التي
تصدر وفق الفصل السابع.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
3
# LAW
## Public / متاح
## ثانيا: القرارات
* قرارات مجلس الامن 1267 (1999)، 13331989(2011)، 2253(2015)، الخاصه بالتنظيمات
والقرارات اللاحقه ذات الصله.
* قرار 1988(2011) ، الخاص بالمنتمين لجماعات ارهابيه، والقرارات اللاحقه ذات الصله.
* قرار 1373(2001) ، الخاص بمكافحه الارهاب وتمويله والقرارات اللاحقه ذات الصله.
* القرارات ذات الصله بانتشار التسلح وقرارات مجلس الامن الاخري التي تصدر وفق الفصل السابع.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
4
# ثالثا: الجهات المستهدفه الاسماء
## Public / متاح
1. الافراد (التنظيمات)، وساير المرتبطين بهم من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مدرجه علي القايمه الموحده للجنه (1267/1989/2253) التي تدعي ب " قايمه الجزاءات، وما يرتبط بهم من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات".
2. اسماء الافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجه علي القايمه الموحده للجنه 1988(2011).
3. الاسماء المدرجه وطنيا من اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله وتدعي "قايمه الارهاب الوطنيه (1373) ".
4. الاسماء (شخص طبيعي او اعتباري) التي تحددها رياسه امن الدوله (اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله بانها تابعه او تعمل لصالح او نيابه عن "اي فرد، او جماعه، او مؤسسه، او كيان يخضع بشكل مباشر او غير مباشر لملكيه او تصرف الاسماء المدرجه علي القايمه الموحده للجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله ولكن لا تدرج في القايمه ولكن ويفرض عليها قيود.
5. الاسماء المفروض عليها عقوبات ماليه مستهدفه بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصله بانتشار التسلح وقرارات مجلس الامن الاخري التي تصدر وفق الفصل السابع.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
5
# رابعا: الجزاءات الماليه المستهدفه
Public / متاح
1. تجميد وحظر او عدم اتاحه توفير الاموال والاصول او توفير خدمات، بشكل مباشر او غير مباشر، لصالح الاسماء المستهدفه اعلاه من خلال متابعه تلك القوايم اعلاه، وذلك بشكل يومي وبصفه مستمره مع ملاحظه اي تعديلات تطرا علي القوايم من ادراج جديد او حذف، او تعديل بيانات، علي ان يتم متابعه التحديث مباشره من خلال الروابط الالكترونيه المشار اليها في الاليات دون تاخير (في غضون ساعات) ودون سابق انذار. وفي حال رفع الاسم ترفع جميع الجزاءات عنه مالم يكن الاسم ينطبق ايضا بحقه قرار مجلس الامن 1373(2001) وسبق ابلاغ الجهات بذلك من قبل الجهه المعنيه بالالتزام / الرقابه الاشراف.
2. في الحالات التي ينطبق بحقها القرار 1452 او اي قرارات استثناء تصدر من اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله تقوم الجهه المعنيه (بالالتزام/ الرقابه الاشراف) اشعار الجهه المعنيه بالتجميد لرفع الحجز وفق ما صدر من موافقه.
3. تجميد وحظر او عدم اتاحه توفير الاموال والاصول او توفير خدمات، بشكل مباشر او غير مباشر، لصالح الاسماء المستهدفه بقرارات مجلس الامن ذات الصله بانتشار التسلح وقرارات مجلس الامن الاخري التي تصدر وفق الفصل السابع.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
6
# خامسا: الجهات المعنيه
## الجهات المعنيه بالتحديد والتصنيف والتواصل
* المملكه العربيه السعوديه
* اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله هي الجهه المعنيه في
بالتحديد والتسميه والتواصل ومتابعه تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصله.
* اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده
في وزاره
الخارجيه، فيما يخص قرارات مجلس الامن ذات الصله بانتشار التسلح وقرارات مجلس الامن الاخري التي تصدر وفق الفصل السابع ما عدا
القرارات ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله.
## الجهه المعنيه بالرقابه والاشراف والالتزام
* يؤدي عدم الامتثال للمتطلبات الوارده في الدليل الي اتخاذ الاجراءات النظاميه وتطبيق الجزاءات وفقا ما تقتضيه الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
## الجهه المعنيه بالرقابه والاشراف والالتزام
* يقوم المستثمر المحلي والاجنبي بالتنفيذ من خلال الرجوع للمواقع الالكترونيه للجان المعنيه بالقوايم بشكل مباشر ومستمر ويومي والتنفيذ دون
تاخير او اشعار مسبق وفق ما ورد في رابعا.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
7
Public / متاح
سادسا: الالتزامات بموجب الانظمه واللوايح المتعلقه بتنفيذ العقوبات الماليه
المستهدفه (1/3)
الفحص في قوايم العقوبات
1. ما قبل التعاقد او تقديم خدمات: قبل اقامه علاقه عمل او تنفيذ اي
معامله لمستفيد او نيابه عنه، علي المستثمر المحلي والاجنبي فحص
كافه المتعاقد معهم والمستفيدين وذلك بالرجوع للقوايم الامميه والقوايم
الوطنيه المحدثه ذات الصله بقرارات مجلس الامن التي تصدر وفق
الفصل السابع. وينطبق هذا الالتزام علي المتعاقد معهم والمستفيدين
سواء كان شخص طبيعي او اعتباري علي حد سواء. والتنسيق مع
الجهه المعنيه بالادراج لاشعارها بوجود محاوله طلب خدمات من
شخص مدرج وكذلك عند وجود اي استفسارات ذات صله.
2. تحديثات القوايم: علي المستثمر المحلي والاجنبي متابعه التحديثات
علي القوايم الامميه والوطنيه فور صدورها بما يتناسب مع طبيعه
عملهم. وتطبيق الجزاءات الماليه المستهدفه دون تاخير علي كل من
المتعاقد معهم والمستفيدين الحاليين والجدد، لضمان استمراريه تحقيق
متطلبات الامتثال.
3. حظر التعامل والتجميد (1/2)
* علي المستثمر المحلي والاجنبي اتخاذ تدابير معقوله لضمان عدم
استخدام خدماتهم لتوفير اموال او اصول ماليه او موارد اقتصاديه،
بشكل مباشر او غير مباشر، لاي شخص سواء طبيعي او اعتباري او
لصالح جماعه او منظمه مدرجه امميا او وطنيا استنادا الي قرارات
مجلس الامن، او لصالحهم، بما في ذلك من خلال وسطاء او اشخاص
يعملون نيابه عنهم او بتوجيه منهم.
* علي المستثمر المحلي والاجنبي تجنب تسهيل المعاملات التي قد تؤدي
الي التحايل علي العقوبات من خلال هياكل ملكيه معقده، او ترتيبات
غير رسميه، او شركات صوريه.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
8
# Public / متاح
## سادسا: الالتزامات بموجب الانظمه واللوايح المتعلقه بتنفيذ العقوبات الماليه المستهدفه (2/3)
### 3. حظر التعامل والتجميد (2/2)
* عند تحديد تطابق مؤكد او مشتبه به بشكل معقول مع شخص طبيعي او اعتباري مدرج امميا او وطنيا، علي المستثمر المحلي والاجنبي تقييم التطابق فورا بناء علي المعلومات والسجلات الداخليه المتاحه للتاكد مما اذا كان الشخص مدرج بالفعل، وفي حال التاكد، القيام بالاتي:
* ايقاف اي علاقه عمل او معامله جاريه او مخطط لها تتعلق بالشخص المدرج.
* الامتناع عن اتاحه اي اموال او اصول ماليه او موارد اقتصاديه للشخص المدرج او لصالحه، سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
* الاشعار عن الحاله الي اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله او اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده - بحسب الحال دون تاخير باستخدام قنوات التواصل المحدده.
* الامتناع عن اخطار او تنبيه الشخص المدرج او اي طرف ثالث بشان التجميد او نيه تنفيذ اجراءات التجميد قبل تنفيذها فعليا ("عدم التنبيه").
* في حال تعذر تاكيد التطابق فورا، علي المستثمر المحلي والاجنبي تطبيق تجميد احترازي اذا كانت هناك اسباب معقوله للشك، وطلب التوجيه من الجهه الرقابيه او الجهه المختصه ذات الصله.
* جميع من ينطبق بحقه تعريف المستثمر المحلي والاجنبي بغض النظر عن الحجم ملزم باتخاذ هذه التدابير. وعند الاقتضاء، يجوز العمل علي اليات التنفيذ الخاصه بها بما يتماشي مع حجم وتعقيد عملياتها، شريطه الوفاء بجميع التزامات التجميد والابلاغ بالكامل ودون تاخير.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
9
Public / متاح
سادسا: الالتزامات بموجب الانظمه واللوايح المتعلقه بتنفيذ العقوبات الماليه
المستهدفه (3/3)
4. التزامات الاشعار
* علي المستثمر المحلي والاجنبي الاشعار عن التطابقات المؤكده الي اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله او اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده - بحسب الحال وتحديدها.
* علي المستثمر المحلي والاجنبي تقديم اشعارات عند وجود اشتباه في التهرب من العقوبات، او محاوله تقديم اموال او خدمات بشكل غير مباشر لشخص مدرج، او اي انتهاكات اخري للالتزامات بموجب الانظمه واللوايح المتعلقه بتنفيذ العقوبات الماليه المستهدفه.
* يكون الاشعار للالتزامات الوارده اعلاه، من خلال الموقع الرسمي لوزاره الاستثمار او من خلال مركز الاتصال الخاص بالوزاره (8002449990).
5. عواقب عدم الامتثال
يؤدي عدم الامتثال للالتزامات المشار اليها اعلاه الي اتخاذ اجراءات رقابيه، او جزاءات اداريه مثل الانذار واصدار امر بالالتزام بتعليمات محدده، او تعليق الترخيص او الغاؤه، او غيرها من الاجراءات والجزاءات، وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله.
6. معلومات الاتصال
للاستفسارات او التوجيهات الاضافيه، يمكن للاعمال والمهن غير الماليه المحدده التواصل مع الجهه الرقابيه المختصه علي النحو التالي:
* وزاره الاستثمار وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزاره misa.gov.sa
* وزاره الاستثمار وذلك من خلال مركز الاتصال الخاص بالوزاره (8002449990).
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
10
# سابعا: التغذيه العكسيه
تقوم الجهات المعنيه بالتجميد وكذلك المعنيه بالرقابه والاشراف والالتزام بتزويد اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله او اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده بما يتم تنفيذه كلا فيما يخصه من خلال وسايل التواصل الرسميه لغرض التغذيه العكسيه.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
11
# ثامنا: سريه المعلومات
تلزم الجهات المعنيه بتبادل المعلومات في المملكه، بضمان السريه المناسبه لاي طلب للتعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالاسماء التي ينطبق بحقها ما ورد في ثالثا، بما يتفق مع التزامات المملكه والطرف المقدم للطلب او المعلومات بشان الخصوصيه وحمايه البيانات، ويشمل ذلك حمايه المعلومات المتبادله بالطريقه ذاتها كما لو تلقت معلومات مشابهه من مصادر محليه، وللجهه المعنيه الحق في رفض تقديم المعلومات اذا كان لديها ما يبرر بان الجهه الطالبه للتعاون لا يمكنها حمايه المعلومات بشكل فعال.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
12
# Public / متاح
## تاسعا: المساعده الفنيه / بناء قدرات الدول
تقوم اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله واللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده بالتنسيق مع الجهات المعنيه وخاصه الاشرافيه علي المؤسسات الماليه والمهن والاعمال غير الماليه المحدده، واي جهه اخري ذات صله لتنفيذ برامج بناء قدرات بما يعزز الفهم المشترك للمهام، والادوار والمسؤوليات في الامتثال للالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح وقرارات مجلس الامن الاخري التي تصدر وفق الفصل السابع.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
13
Public / متاح
# عاشرا : توفير المعلومات
**اولا:** يوفر موقع اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله معلومات وتحديثات تشمل الاتي: (www.pctc.pss.gov.sa)
**ثانيا:** يوفر موقع اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده
(https://securitycouncil.mofa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx)
* يوفر الموقع معلومات عن كافه قوايم قرارات مجلس الامن ذات الصله بانتشار التسلح وقرارات مجلس الامن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده.
1. بيانات صحفيه في شان التصنيف والرفع.
2. وثايق تحتوي علي انظمه المملكه العربيه السعوديه ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله واليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله.
3. قوايم الجزاءات وتشمل:
* ا- القايمه الموحده للجنه مجلس الامن (1267/1989/2253) الخاصه بالتنظيمات والمنتمين لها.
* ب- القايمه الموحده للجنه مجلس الامن (1988) الخاصه باسماء تابعه لجماعات ارهابيه.
* ت- القايمه الوطنيه الموحده (1373) في موقع اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله.
4. تقارير ذات اهتمام لتوسيع الفهم المشترك.
دليل تطبيق الالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه الامميه والوطنيه ذات الصله بجريمه الارهاب وتمويله وانتشار التسلح
14
# وزاره الاستثمار
Ministry of Investment
# شكرا لكم
الاداره العامه التفتيش والامتثال
وكاله خدمات المستثمرين المتكامله
وزاره الاستثمار
يناير 2026