tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430048383 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-02-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:447cb1a5-2aae-4281-bc5a-aedfa084d791 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439516674 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده 
المدعي عليه:
شركه الكفاح للمقاولات العامه شركه شخص واحد مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه الدعوي المضمنه في مرفقات القضيه، والمتضمنه ما ملخصه ان المدعيه ابرمت عقدين مع المدعي عليها، الاول بتاريخ (2/ 10/ 2019م، والثاني بتاريخ (9/ 11/ 2020م)، تضمن التزام موكلته بتوريد مواد كساره وتزويد المدعي عليها بالوقود في موقع العمل الخاص بها (مشروع مرجان)، ونشا عن ذلك مجموعه فواتير بالاعمال الستلمه قدرها (1,920,636.90) سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (11,929) ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (1,908,707.9)، وانتهي فيها الي المطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه وقدرها (1,908,707.90) مليون وتسعمايه وثمانيه الاف، وسبعمايه وسبعه ريالات، وتسعون هلله. ثانيا/ سداد اتعاب المحاماه واضرار التقاضي بواقع مبلغ وقدره (190.000) مايه وتسعون الفا. ثالثا/ الزام المدعي عليها بسداد التكاليف القضاييه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-. عقد المقاوله المبرم بين الطرفين المؤرخ في 09/11/2020م الممهور بختم الطرفين. 2- عقد المقاوله المبرم بين الطرفين المؤرخ في 02/10/2019م الممهور بختم الطرفين.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في (08/02/1444ه) حضر فيها وكيله المدعيه/ رنيم بنت فهد بن عبدالله المقاطي؛ بموجب الوكاله رقم (43590951)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ سعد طارش سعد عسيري؛ بموجب الوكاله رقم (422463658)، هذا وبتامل الدايره للايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، رات انها في حقيقتها مطالبه بمستحقات عقدين منفصلين، فجري سؤال المدعيه وكاله عن وجه ارتباط كلا العقدين؟، فاجابت قايله/ ان محل كلا العقدين واحد وهو مشروع مرجان. وعليه فقد جري افهام المدعيه وكاله بان ما بررت به غير كاف لضم كلا العقدين في مطالبه واحده؛ اذ لكل عقد تاريخ منفصل، والتزامات منفصله، وان علي موكلتها حصر مطالبتها في احد العقدين، والاقتصار علي مستحقاته، واعاده تحرير الدعوي بناء علي هذا الحصر، وفي حال اصرارها علي التمسك بطلبها الاساسي فان الدايره ستقرر عدم قبوله، فاجابت بان موكلتها مستعده للقيام بحصر طلبها في احد العقدين، وطلبت امهالها لتقديم دعواها محرره بعد الحصر، فاجابتها الدايره لطلبها، ورفعت الجلسه لذلك.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (10/ 02/ 1444ه) حضر وكيلا الاطراف السابقين، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله اجابت قايله/ انه تعذر علي موكلتي تحرير الدعوي لتعدد الفواتير، ونطلب الاستمهال في سبيل ذلك، هكذا اجابت. وبعد مداوله الدايره لهذا الطلب رات قبول طلب الاستمهال، مع انذار المدعيه بان هذا هو الاستمهال الاخير لذات الغرض، وانها لن تقبل اي مهل اخري، وان عليها تقديم مذكره محرره عبر النظام خلال ثلاثه ايام، ففهمت ذلك واستعدت له، وعلي ذلك رفعت الجلسه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (15/ 2/ 1444ه) حضر وكيلا الاطراف السابقين، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله اجابت بقولها/ لم اتمكن من حصر الفواتير وذلك لكون المحاسب مجاز. فافهمتها الدايره بانه سبق منها الامهال مرارا لذات السبب، وانه في حال عدم تقديم الدعوي محرره في هذه الجلسه فستحكم الدايره بعدم قبول الدعوي فاجابت بعدم تمكنها من ذلك؛ لذا رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما سبق، ولما كان من شرط السير في الدعوي تحريرها تحريرا يميز موضوعها، استنادا الي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/1435ه؛ اذ نصت علي ما يلي: " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازما لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك"، ولما كانت الدايره قد امهلت المدعيه وكاله في سبيل تحرير دعواها بعد الحصر اكثر من مهله، الا انها لم تقم بذلك؛ لما بررت به في الضبط، ولما كان ما بررت به لا يعد مقبولا في نظر الدايره؛ اذ استعدت في كلا المهلتين لتحرير الدعوي، ووعدت بذلك، واعجزتها الدايره في جلسه النطق بالحكم، فقررت عدم تمكنها من التحرير في الجلسه. ولما كانت الماده (66) قد قررت ايضا ما نصه: "واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي جمله، وينسحب ذلك علي ساير طلباتها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه الكفاح للمقاولات العامه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وجري النطق بالحكم بتاريخ (15/ 2/ 1444ه). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
العضو الثاني
عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس
رييس الدايره القضاييه
ثامر علي الدعبلي