tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2020 322

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده

القرار رقم: (IZJ-2020-322) |
الصادر في الدعوي رقم : (ZI-10834-2019) |

المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
موضوع الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للفتره من
١٤٣٨/٠٤/٠١ه الي ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٧م – دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت
للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام
النصوص النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاحد : ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه الموافق: ٢٠٢٠/١٢/١٣م اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده .... وذلك للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في الدعوي المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (2019-10834-ZI) وتاريخ :
١٤٤١/٠٢/٢٣ه الموافق : ٢٠١٩/١٠/٢٢م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذات الهويه الوطنيه رقم : (...) بصفتها مالكه
لمؤسسه ... ذات السجل التجاري رقم : (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي للفتره
من ١٤٣٨/٠٤/٠١ه الي ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه الصادر من فرع الهييه العامه للزكاه والدخل
بجده، وبني اعتراضها بانها لم تعلم بالربوط الزكويه الا عن طريق الرسايل النصيه علي
الجوال بعد انتهاء المده النظاميه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد بتاريخ : ١٤٤١/٠٦/١١ه
بما ملخصه : تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم اعتراض المدعيه
علي الربط امامها، استنادا الي نص الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (1) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه، وكذلك استنادا
الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: "يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به..."؛ لذا تطلب عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، مع حفظ حقها في
تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المدعيه امام اللجان المختصه.

وفي تمام الساعه الثامنه من مساء يوم الاحد: ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه انعقدت الجلسه عبر
الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي الفقره
(٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر وكيل المدعيه / ....
ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها / ....
ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم ..... وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول
الدعوي شكلا بسبب عدم تقديم الاعتراض امام الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد
الاطلاع علي ما قدمه طرفا الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه
للمداوله؛ وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ:
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) بتاريخ: ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه
ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ:
١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بتاريخ : ١٤٣٨/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) بتاريخ :
١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للفتره من ١٤٣٨/٠٤/٠١ه الي ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار
خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (1) من الماده
(٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ :
١٤٣٨/٦/١ه علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من
تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه
يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه
يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها،
الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقدم
المدعيه بالاعتراض امام الجهه التي ابلغتها بقرار الربط.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعيه / مؤسسه ... ذات السجل التجاري رقم : (...) شكلا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاحد : ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه، وسيكون
القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه
للجان الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.