tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 9 لعام 136هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 59 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/2002 entity=legal_basis:cabinet_decision:119 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم (٩) لعام ١٤٣٦ ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (١)
برقم (٢٣٧ / ٤ / ٢٨ ه و تاريخ ١٤٣٧)
اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه:
..... / الدكتور
ناييا للرييس
الاستاذ الدكتور / ....
عضو
الاستاذ الدكتور / ....
عضو
الاستاذ / ....
عضو
الاستاذ / ....
وذلك بحضور سكرتير اللجنه الاستاذ/.... للنظر في اعتراض شركه ( ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ / ١٦ / ٧٤٠ لغه برقم المصلحه برقم ١٦٣ / ١٦٣ واتريخ ١٦٣ / ١٦٣ واتريخ ١٦٣ / ٦٣ واتريخ ١٦٣ واتريخ ١٦٣ واتريخ ١٦٣ واتريخ ١٦٣ واتريخ ١٦٣ / ٦٣ واتريخ ١٦٣ واتريخ ١٦٣ وातريخ ١٦٣ واتريخ ١٦٣ واتريخ ١٦٣ واتريخ ١٦٣ واتريخ
.... عن المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه:
اولا: الناحيه السكيله:
١١٤٤/٦١٥، وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموصوعيه:
ينصر اعتراض المكلف في الاتي:
-1 -خدمات الشحن.
٢- الايجارات.
٣- ايجار ماده محفره.
٤- خدمات فنيه.
٥- خدمات الفحص.
1 4/1

-1 ارباح موزعه.
-7- فرق الاصل النابنه.
-8- خساير انخفاض في قيمه المخزون.
9- مطلوب لشريك ( د ) لعام ٢٠٠٠ م.
-1- مخصص قطع غيار لعام ٢٠٠٠ م.
.(٢٣٤٠٨) - المطالبه بتطبيق الفتوي رقم
٢٠٠٠ غرامه عدم تقدم الاقرار لعام ٢٠٠٠ م.
-١٢ غرامات التاخير.
وفيا يلي تفصيل ذلك:
خدمات الشحن:
وجهه نظر المكلف:
افاد المكلف بان المصلحه قامت باستقطاع الضريبه واتحساب غرامه تاخير علي المبالغ المسدده لجوات غير مقيمه، مقال اجور شن نقل الزيت الخام والمنتجات المكره المصدره من المملكه العربيه السعوديه، وبين اسباب اعتراضه علي معالجه
المصلحه، كما يلي:
- ان المكلف هو احدي الشركات التابعه المملوكه لشركه (ب) وانها مملوكه بشكل رييسي من قبل شركه (د)
(بنسيه ٢٧٧، والهدف من تاسبها هو تطوير نشاط شركه (د) في مجال تزيت التشجيم بالتعاون مع شركه (س).
- استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم ۱۱۹ بتاريخ ١٤٣٣/٠٤٦، تتحمل الدوله الضريبه المستحقه علي شركه (ب)
(مقابل اجور الشحن البحري لنقل الزيت الخام والمنتجات المكره الصدره من المملكه العربيه السعوديه، وفقا للتفصيل
التالي:
ا- الضريبه المستحقه علي جهات غير مقيمه عن السنوات الضريبيه السابقه لنفاذ نظام ضريبه الدخل الحالي.
- ان نشاط المكلف مرتبط بشكل مباشر بشركه (د) كما ان المدير التنفيذي والمدير المالي للشركه هم من شركه
د)، وبالتالي يتم اtbاء علي بنقطي علي شركه (د) من سياسات وانظمه.
- كما هو مين ضمن محتر الاجتماع المرفق بالقرار المشار اليه اعلام، فقد تم تشكي للجنه من وزاره البترول
والثروه المعدنيه ووزاره الماليه (وكاله الوازره لشيون الايرادات و مصلحه الزكاه والدخل) لدراسه جميع جوانب استقطاع
الضريبه علي اجور الشحن، واوصت اللجنه بطلب اعفاء شركه (د) من الضريبه علي جهات غير مقيمه المفرضه علي ناقلات
الترول ضريبه الاستقطاع عن الفترات التي تسبق تاريخ يوليو ٢٠١٥م، وذلك للاساب الاتيه:
1. عدم قيام الشركه بتحليل الضريبه المستحقه علي جهات غير مقيمه، المفروضه علي اجور الشحن علي ناقلات
الترول جاء تنفيذا للاتفاق بين وزير البترول والثروه المعدنيه ووزير الماليه في ذلك الوقت بعدم تحصيل الضريبه علي جهات غير
مقيمه، المفروضه علي ناقلات البترول، انتظارا لما تسفر عنه مناقشه الموضوع من قبل لجنه البترول العليا في ذلك الوقت،
والتي لم يصدر عنها اي قرار بهذا الشان.
٢. عدم قيام الشركه بتحليل الضريبه المستقطعه علي اجور الشحن طبقا للنظام الضريبي الجديد يرجع الي عدم
وضوح الرؤيه لاتفسيراتالنظام في ذلك الوقت في تحديد الجهه التي توقع علي عاتقها مستيوله تحصل الضريبه المستقطعه.

شركه (د) مملوكه للدوله بالكامل، وجميع اموالها وارباحها تول للدوله، مما يعني انه سواء تم تحيل الضريبه
او الاعفاء منها، ففي الحالتين هذه الاموال سوف تول للدوله.
الشركه التي كان يجب ان تستقطع منها هذه الضريبه حصلت علي جميع مستحقاتها، و[b] يسب حصرها والوصول
اليها حاليا.
بعد صدور القرار الوزاري وجه كبير مراقبي الحسابات في وزاره البترول والثروه المعدنيه طلابا الي مصلحه الزكاه
(د) ١١٩، علي اعتبار انها احدي الشركات التابعه لشركه
وحيث ان المقالف هو احد شركات (د) وبناء علي ما تقدم بيانه، فلم يتم احتساب الضريبه المستقطعه علي اجور
الشحن البحري لنقل منتجاته من المملكه العربيه السعوديه حتي تاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠ م، نظرا لان الدوله ستقوم بتحمل هذه
الضرايب استنادا الي قرار مجلس الوزراء المشار اليه، وقد بدا المكلف بتسديد الضريبه المستقطعه عن اجور الشحن البحري
ابتداء من شهر يوليو ٢٠١٠ م فور انتها سريان مفعول قرار مجلس الوزراء اعلاه.
بناء علي ما تقدم، يطالب المكلف بمعاملته طبق لما تم به معامله شركه (د) وعدم احتساب ضريبه مقطعه علي
المبالغ المسدده لجوات غير مقيمه مقال اجور الشحن البحري.
ب-وجهه نظر المصلحه:
يستند المكلف لعدم استقطاع الضريبه علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه عن خدمات الشحن الي قرار مجلس الوزراء
رقم (١١٩) بتاريخ ١٩/٤١٥، وبالطلاق علي هذا القرار تبين انه صدر بمواقفه مجلس الوزراء علي ان تتحمل الدوله الضريبه
المستحقه علي شركه (ب) مقال ابوض الشحن البحري لنقل الزيت الخام والمنتجات المكربه الصدره من المملكه، شاملا
الضريبه المستحقه علي الجهات غير المقيمه عن السوات الضريبه السابقه، لنفاذ نظام ضريبه الدخل الحالي، واستقطاع
الضريبه المستحقه بعد نفاذ نظام ضريبه الدخل الحالي الي تاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠ م، ومن ذلك يتبين:
١. الشركه المعنيه والمخاطبه بقرار مجلس الوزراء هي شركه (ب) فقط، ولم يرد بالقرار ما يشير من قريب او بعيد الي
شمول القرار للشركات التابعه لشركه (د) واмяا خص القرار شركه (ب) فقط.
٢. قرار مجلس الوزراء المشار اليه لم ينص علي اعفاء شركه (ب) من الضربيه، ولكنه نص علي تحمل الدوله للضربيه،
بمعني ان الضريبه موجوده وفايمه وتخضع لها الشركه، ولكن الذي يتعمل عبء الضريبه هو الدوله، وباتالي فلا مجال الاغاء
الضريبه واجبه الاستقطاع المستحقه علي الشركه عن خدمات الشحن، اذا تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجراها.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر المناقشه، والمدخرات الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف ينحصر
في مطالبه المكلف بمعاملته طبقا لما تم به معامله شركه (ب) وعدم انتساب ضريبه مقتطعه علي المبالغ المسدده لجهات
غير مقيمه مقال ابو الشحن البحري، في حين تري المصلحه ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه لم ينص علي اعفاء شركه (ب)
من الضريبه، ولكنه نص علي تحمل الدوله للضريبه، كما ان هذا القرار خاص بشركه (د) دون الشركات التابعه لها.
وبرجوع اللجنه الي قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٩٩) وملفوز في ١٥١٢٣٣/٢٦، تبين الاتي:
- انه نص علي تحمل الدوله للضريبه المستحقه علي شركه (ب) مقال ابوضد الشحن البحري لنقل الزيت الخام
والمنتجات المكرره المisdره من المملكه، ولم يشر من قريب او بعيد للاعفاء الضريبي.
- ان القرار نص علي شركه (د) بالاسم، ولم يتضمن اي اشاره للشركات التابعه لها.
1/3

كما اتضح للجنه من خلال دراسه ملف المكلف (شركه) ا) انها مملوكه جزييا لشركه (د) ومعها شركاء اخرون، وانه علي
افتتراض تحمل الدوله ل الضريبه عن الشركات التابعه ل (د) ، فان الشركه الاخرين يجب عليهم دفع الضرايب المستحقه وفقا
لنظام ضريبه الدخل، ولذا تري اللجنه رفض اعتراض المكلف.
٢. الايجارات:
انتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
ايجار ماده محفزه :٣.
وجهه نظر المكلف: -ا
يري المكلف ان المصلحه قامت باحتساب الضريبه المستقطعه بواقع 10% علي المبالغ المسدده لشركه (س) مقال ايجار
الماده المحفزه، ويفيد المكلف انه يعتقد اسعر ضريبه الاستقطع لهذه الدفعات هو ٥٠ وليس ١٠% استنادا الي ما يلي:
ان الماده المحفزه هي ماده تدخل في عمليه فصل السمع عن زيت التسليم، وهي ماده ضروريه واساسيه في
عمليه انتاج مصافي الزیت منتجاتها الاساسيه.
- تقوم شركه ( ا) باستثجار الماده المحفزه من شركه ( س )، والتي بدورها تقدم المعلومات الفنيه فيما يتعلق
باستلام واستخدم الماده المحفزه (الكاتاليس).
- يبدا احتساب قيمه الايجار المحدده اعتبارا من تاريخ تحميل الماده المحفزه في وحده عمليه فصل السمع عن زيت
التشحيم الخاصه ......، وتنتهي القيمه الايجاريه المحدده في التاريخ الذي تزيل فيه (ا) الماده المحفزه المستعمله
من وحده عمليه فصل السم من زيت التشحيم، وبعد ذلك تقوم شركه (ا) اياده الماده المحفزه الي الشركه المصنعه
ايلانها.
بناء علي ما تقدم، فان الدفعات هي مقال بخدمات فنيه/ايجار مواد، وطبق للماده الثالثه والستين من اللاتكه
التنفيذيه لنظام الضربه المتعلقه باستقطاع الضربيه، تخضع هذه الخدمات لضربه الاستقطاع بواقع ٧٥٠ كما يلي:
<table><tr><td>سعر الضربه</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٪١٠</td><td>اتعاب اداره</td></tr><tr><td>٪١٠</td><td>اتAWه او ربع، دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه</td></tr><tr><td>٪٠</td><td>ايجار، خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شنن جوي او بحري، خدمات اتصالات هاتفيه دوليه، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين، او اعاده تامين</td></tr><tr><td>٪١٠</td><td>اي دفعات اخري</td></tr></table>
- يفيد المكلف انه سبق ان اعترض علي معالكه مماليه لعامي ٢٠٠٣ م ٢٠٠٥ م، حيث قامت المصلحه باجتسب الضربه المستقطعه باعتماد نسبه ربح ١٠٠% طبقا لنظام الضربه القيم) علي المبالغ المسوده لشركه (س) مقال ايجار الماده المحفزه، بينما طالب المكلف باعتماد نسبه ربح ١٠٠%، وتم تحويل اعتراض الشركه الي اللجنه الاستثنافيه الضريبيه التي اصدرت قرار رقم (١٥٤١) لعام ١٤٣٢ ه والذي ايد اعتراض المكلف.
14/4

وطبقا للماده ١٦ (٥) من نظام الضريبه، تعد الشركات او الهيات خاصه لسيطره واحده، اذا كان مسيطرا عليها بنسبه
خمسين بالمايه (٧٥) او اكثر من قبل نفس Spchsحي او Spchsحي المربطين. ونظرا لان شركه ( س ) كانت تمتلك ما نسبته
٢٠٠ من الشركه حتي عام ٢٠٠٠ م. فایها لا تعتبر جهه مرتبطه.
بناء علي، بامل الكلف، تعديل الربط المرفق، يخذها المبالغ المسوده لشركه ( س ) مقال ايجاد المده المحفره للطريقه
المستقطعه بنسبه ٥٠
ب- وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه باستقطاع الضريبه علي المبالغ المسوده لشركه ( س ) مقال ايجار الماده المحفره بنسبه ١١٠٥، وليس كما يطالب به المكلف بنسبه ٢٥، وما يجب عليه ان هذا البند في السواتasennefاك من محل اختلاف بين المكلف وال-Mulحه، وقد صدر قرار اللجنه الاستينافيه رقم (١٠٤١) الصادر في العام ١٤٣٢ ه في الاستينافين رقم (٩٢٩ و٩٩٩) لعام ١٤٣٩ ه في المصفقه الممنظمه لهذا البند هي (تاجير الماده المحفزه) حيث تقوم شركه....بموجب هذه uneقافيه بتوفير كميات من الماده المحفزه الخاصه بفصل الشمع عن زيت التشخيم المملوكه لموبيل لتستخدمها (ا) في عمليه فصل الشمع عن زيت التشخيم، ومن ثم اعدادتها للشركه الممنعه لاتلافها، وان اللجنه لم تجد ضمن نصوص uneقافيه ما يفييد انها استخدام لبراعه اختراع او اسرار او معرفه صناعيه، كما ان المصلحه لمتقدم ما يؤيد وجه نظرها في هذا الخصوص.
ما اكتد اللجنه ان الشركه المصنعه للماده الخاصه تتكبد بعض التكاليف في البحث والطوير والانتاج حتي تصبح الماده
المحفره حاله للاستعمال، كما وانها تتكبد تكاليف شحنا الي المملكه وتكاليف اتلافها بطريقه فنيه للمحافظه علي البييه،
وقررت اللجنه اخضاع الم盐عه بها اللابده البند للضريبه بنسبه ١٠٠ وليس ١٠٠ كما ورد بربط المصلحه للاعوام ٢٠٠٠
م/٢٠٠٢ م، كما انه بالعوده الي قراري اللجنه الاستينافيه الضريبه رقم (٨١٢) ورقم (٨١٣) لعام ١٩٤٩ للشركه عن الاعوام من
٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٢ م، يتبين ان محور الخلاف بين الشركه والملحه كان في اعتبار المصلحه ان المبالغ المدفوعه من الشركه
للهجه غير المقيمه هي عباره عن مقال حق معرفه (اناوه).
بينما تري الشركه وفق ما ورد بوجهه نظرها بالقرارين المشار اليها ان المبالغ المدفوعه للجهه غير المقيمه مقال تقدم
الجهه غير المقيمه المعلومات الفنيه الي الشركه فيما يتعلق باستلام واستخدام الماده المحفزه التي تقوم بفصل ماده
الشمع عن زيت التشجيم، وافادت الشركه انه تم عمل العقد بصفه الاستثجار بسبب ان شركه (س) المورده تلزم الشركه
باعدادها مره اخري بعد الانتهاء من فعاليتها او استهلاكها لاتلافها بطريقه تحافظ علي البييه، وليس لصلاحيه استخدامها مره
اخري.
وما سبق يتبين لنا ان جوهر هذا الاتفاق بين الشركه والجهه غير المقيمه هو تقديم خدمات فنيه، كما ورد ايفاده الشركه التي سبق الاشاره اليه، وان عمل العقد بصيغه الاستثمار كان فقط لضمان تخلص الجهه غير المقيمه من الماده بطريقه امنه وليس لاعاده استخدامها، و هذا مما يؤكد ان الامر ليس ايجازا كم اورد باعتراض الشركه، لانه لو كان ايجازا بالمعني المقصود والمتعارف عليه لكان يجاد تاجيره مره اخري، ولكنه عباره عن ماده محفزه تمتلك الجهه غير المقيمه كافه المعلومات الفنيه عنها وتزود بها الشركه عند استخدامها للماده.

كما ان جوهر الخلاف في السوات السابقه كان بين اعتبارها اناوه تضع بالكامل لضريه الجهات غير المقيمه كما تري
المصلحه، او اعتبارها خدمات فنيه وتكتبد الجهه غير المقيمه مصاريف لحين تشغيل الماده، وينبغي اخفاء ٥٠٦ منها فقط
للضريبه كما تري الشركه، كما وافقت قرارات اللجنه لوجه نظر الشركه واخذت في الاعتبار المصاريف التي تتكبدها الجهه غير
المقيمه وتم اخفاء ٥٠٦ من المبالغ المدفوعه لضريبه الجهات غير المقيمه، ولكن هذا لم يغير من كوب المبالغ المدفوعه
هذين العامين. وعليه، تمسك المصلحه بصحه وسلامه اجراها.
ج - راي اللجنه:
تري المصلحه ان النسبه الواجبه علي المكلف في ٦.٥.
وبرجوع اللجنه الي الماده الرابعه والستين (فقره ج) التي تحدد ضوابط الشركات المرتبطه، والموادث الثالثه والستين من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربه الدخل (فقره ١) التي تحدد اسعار الضريبه وفقا للخدمات المقدمه، وبدراسه اللجنه لنوع وطبيعه الخدمه
المقدمه من شركه ( سر) المورده للماده المحفره وبنود العقد بين المكلف وشركه ( سر) ترجح لها ان واجع وجوهر العقد
تقديم الخدمات الفنيه المتعلقه بالمواديه المحفره المستخدمه في عمليه فصل الشمع عن زيت التشحيم، وان تسميه العقد
بعقد اجاره انما هو من اجل ان تلتزم الشركه المصنعه باسترجاعها واتلافها بطرق امنه.
وحيث تبين للجنه عدم ارتباط المكلف مع مقدم الخدمات الفنيه لكل سنوات الاعتراض، فان اللجنه تري تاييد المكلف بخصوع
تلك الخدمات لنسبه ٧٥ وفقا لمتطلبات اللايحه التنفيذيه في ماداتها الثالثه الستبين.
٤- خدمات فنيه:
اتتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
- 0- خدمات الفحص:
اتتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
- ارباح موزعه:
اتتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
- فرق الاصول الثابثه:
اتتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
- خساير انخفاض في قيمه المخزون:
- وجهه نظر المكلف:
افاد المكلف ان المصلحه قامت بتعديل نتايج اعمال سنه ٢٠٠٨ م بخشار انخفاض داخل في قيمه المخزون البالغه ٢٤,٣٩,٤٩,٥٥
ريال، واورد ملاحظاته علي تعديل المصلحه كما يلي:
1/4/

لم تحدد المصلحه في خطابها سبب عدم قبول حصم خساير الانخفاض الدايم في قيمه المخزون من نتايج اعمال
- السنه، او الماده التي استندت اليها في النظام التي تؤيد هذا الاجراء.
كما هو مين ضمن ايضاح رقم (V) المرفق بالقوايم الماليه المقدقه، خلال عام ٢٠٠٨ وموقفا للسياسه المحاسبه
للمخزون، حققت الشركه خساير انخفاض دايم بمبلغ ٢٥,٤٩,٩٥ مبلغ ٢٠,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٠٠,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,٤,
القايم كما في تاريخ الميزانيه.
- ان المبلغ الم辍ور اعلاه يمثل خساره فعليه تكدها المكلف، وبالتالي فهي جايزه الحسم طبقا للنظام ومعاير
المحاسبه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسعين القانونيين، علاما بان هذا المصروف مؤيد بمستندات ثبوتيه وفراين،
وبالتالي فانه يعتبر من المصاريف الجاير حسمها لتحديد الدخل Brotherhood للزكاه.
- طبقا لايضاح (٢,٧) المتعلق بالسياسه المحاسبه المتبعه من قبل المكلف فيما يتعلق بالمنخون، يقيد المخذون علي
(١,٧) استثمارات القابله للاسترداد ايها اقل وتحدد التكلفه علي اساس طريقه المتوسط المبرجح.
تحدد صافي القيمه القابله للاسترداد علي اساس اسعار البيع المقدره ضمن سياق الاعمال العاديه بعد حصم
تكاليف استكمال عمليه ومصاريف البيع.
- طبقا للفقره (١٢١) من معيار المخذون السعي، يجب تحميل السنه الماليه الجاريه بقيمه الهبوط في اسعار المخذون
الناتج عن تطبيق قاعده التكلفه او سعر السوق ايهما اقل.
- تم عقد اجتمع مع المصلحه لمناقشه اعتراض الشركه، وطلبت المصلحه خلال الاجتماع شهاده من المحاسب
القانوني بتفاصيل المخذون قبل الانخفاض وبعد الانخفاض وقيمه الانخفاض، وتم اعداد الشهاده وتضمينها بيان حركه المخذون
وTDDIMHA للصلحه، وهي كما يلي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>البيان</td></tr><tr><td>£VV,ΛΛ,·17</td><td>مخزون اخر المده</td></tr><tr><td></td><td>ناقطا:</td></tr><tr><td>(٢٤,٣٩,Λ90)</td><td>انخفاض دايم في قيمه المخذون</td></tr><tr><td>(٥,٤٤,٤٦٢)</td><td>مخصص قطع غيار بطينه الحركه</td></tr><tr><td>£3Λ,·£4,7949</td><td>صافي قيمه المخذون بعد الانخفاض</td></tr></table>
وقد اكد المكلف للصلحه في حين انه علي استعداد لتزويدها بايه مستندات مؤيده اضافيه.
وافرق قرا صادرا من رييس شركه ( ا ) بتعميد تحمل الشركه للخساير الناتجه عن انخفاض قيمه المخذون مع بيان تحليلي يبين
تفاصيل احتساب الفرق بين تكلفه المخذون والقيمه السوقيه.
بناء علي ما تقدم، فالمكلف يري انه قد قام بتقدم جميع المقران المؤيده لاعتراضه بالاضافه الي المستندات التي طلبتها
المصلحه، وعليه يطالب بتعديل الربط المرفق بقبول خص سXCAR انخفاض دايم في قيمه المخذون البالغه ٣٤،٣٩،٩٥ ريال، مع
الاخذ في الاعتبار انه في حال عدم قبول المصلحه لاثبات هذه الخساير الدايمه في عام ٢٠٠٠ م، فان هذا يعني ان هذه
الخساره يجب اذخها في عام ٢٠٠٠ م بسبب ارتفاع تكلفه المخذون في عام ٢٠٠٠ م، مقارنه بانخفاض سعر البيع طبقا لما تم
بيانه في ايضاح الميزانيه المذكور اعلاه.

ب-وجه نظر المصلحه:
قامت المصلحه برد خساير انخفاض قيمه المخزون للربح في عام ٢٠٠٨ م، كما انه وبعد الالطلاع والدراسه تبين ان المكلف لم
يقدم رفق اعتراهه المستندات الثبوتيه والقران المؤيده للبند كما اشار باعتراضه، وكل ما قدمه عباره عن تاكيد من المحاسب
القانوني للمكلف بالمخون في ٢٠٠١/٢٦١ م، كما لم يقدم حركه المخذون المتضمنه رصيد اول المده والتحديات عليه
ورصيد اثر المده لعامي ٢٠٠٩ م، ولذلك تمسك المصلحه بسلامه اجراها.
ج-راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر المناقشه، والمذكرات الالحاقيه للطرفين، تبين للجنه ان الخلاف ينحصر
ولذا، فالخلاف حول هذا البند خلاف مستندي، وبما ان هذا البند من البنود الجايزه الحسم وفقا للمعيار المحاسبه، وحيث قدم
المكلف المستندات الثبوتيه لمطالبته، ومنها شهاده المحاسب القانوني، فان اللجنه تري تاييد المكلف في مطالبه بحسم
الانخفاض في قيمه المtzون.
9- مطلوب لشريك (د) لعام ٢٠٠٥ م:
- وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه قامت اضافه المطلوب لشركه (د) كما في ٢٠٠٥ م الي وعاء الزكاه، وفي هذا الخصوص
يود الافاده بما يلي:
- كما هو مبيين ضمن ايضاح رقم (١٤) المرفق بالقوايم الماليه المقدقه، فان الرصيد المستحق لشركه (د) يمثل
قيمه تسويه لخلاف تجاري خلال السنوات السابقه متعلق باسعار المواد الاوليه، وبناء عليه، فان الرصيد ناتج عن عمليات
تجاريه، ولا يمثل تمويلا و حسا جاريا.
- ان التطبيق المتبع لدي مصلحه الزكاه والدخل طبقا لنظام الزكاه والتعاميم المتعلقه به لا تنص علي ادراج الرصيد
الداين الناتج عن تعاملات تجاريه في وعاء الزكاه.
واورد المكلف عددا من القرارات المفيده لوجهه نظره كما يلي:
ا- قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (٢٣) لعام ١٤٤٨، والذي ايدت بموجه اللجنه عدم اضافه لخدم المتعلقه بالنشاط
التجاري الي وعاء الزكاه.
ب- قرار اللجنه الاستثناعيه الضريبيه رقم (٩٤٢) لعام ١٤٣٠، والذي نص علي عدم ادراج الارصده الداينه التجاريه في وعاء
الزكاه.
- يري المكلفه انه صدر حديثا اني في حال استناد المصله الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦) وتاريده ١٢٤٤٥، فانه يود ايثا
التاكيد علي انه صدر حديثا اكثركم رقم (٥١٤٣٢/١/٧/٦٧) من ديوان المظالم، والذي اكد بما لا يدع مجال للشك بان الخدم
الداييه والمواقع المستحقه d'الدفع لا تجب فيها الزكاه، نظرا لان الزكاه المستحقه عليها واجبه علي الداير وليس علي المدين.
14/8

كما اورد المكلف في مذكرته الالاقيه شرا لوجهه نظره وردودا علي ما جاء في مذكره المصلحه، وذكر انه تم عقد اجتماع
مع المصلحه لمناقشه اعتراض الشركه، ولم تقدم المصلحه بطلب ايه مستندات اضافيه، وافرق صوره من الاتفاقيه المبرمه
بين المكلف وشركه ( د لنسويه الخلاف التجاري بين الشركتين المتعلق باسعار المواد الاوليه، كما اشار الي ان الفتوي رقم
(٢٦٦٧٥) ورقم (١٥٤٣) لعام ١٥٤٣، ورقم (١٥٤٣) لعام ١٥٤٣، ورقم (١٥٤٣) لعام ١٥٣٤٥، ورقم (١٥٤٣) لعام ١٥٣٤٥، ورقم (١٥٤٣) لعام
استندت اليها المصلحه، فذكر انها لا تنطبق علي وضع المكلف.
بناء علي ما تقدم، يطالب المكلف بتعديل الربط الزكي واستبعاد الصيد المذكور اعلاه من وعاء الزكات.
ب - وجهه نظر المصلحه:
هذه القيمه وردت بالقوايم الماليه المقدقه ضمن المطلوبات المتداوله، وقد تم التاكد من حولان الحول عليها، ولذلك تم
اضفتها للوعا تطبيقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢٦٣٨٤) بتاريخ ١٥٤٧/١٠/٨٩ (بتبارج ١٥٤٧/١٠/٨٩) (بتبارج ١٥٤٧/١٠/٨٩) (بتبارج ١٥٤٧/١٠ /١٠/٨٩) (بتبارج ١٥٤٧/١٠/٨٩) (بتبارج ١٤٤٧/١٠/٨٩) (بتبارج ١٥٤٧/١٠/٨٩) ( بتبارج ١٥٤٧/١٠/٨٩) ( بتبارج ١٥٤٧/١٠/٩٩) ( بتبارج ١٥٤٧/١٠/٩٩) ( بتبارج ١٥٤٧ /٩٩٩) ( بتبارج ١٥٤٧ /٩٩٩) ( بتبارج ١٥٤٦ /٩٩٩) ( بتبارج ١٥٤٧ /٩٩٩) ( بتبارج ١٥٣٩ /٣٣٣) ( بتبارج ١٥٣٩ /٣٣٣) ( بتبارج ١٥٣٩ /٣٣٣) ( بتبار ج ١٥٣٩ /٣٣٣) ( بتبار ج ١٥٣٩ /٣٣٣) ( بتبار ج ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بتبار ج ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بتبار ج ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٩) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٩ /٣٣٩) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالar ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالar ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالar ١٥٣٣ /٣٣٩) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالar ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالar ١٥٣٩ /٣٣٩) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالar ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالar ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٩ /٣٣٩) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٣ /٣٣٣) ( بالار ١٥٣٩ /٣٣٩) ( بالار ١٥٣٣ /٧٣٧) ( بالار ١٥٣٣ /٧٣٧) ( بالار ١٥٣٣ /٧٣٧) ( بالار
الانسان والمال الذي في ذمته.
ولقد تايد اجراء المصلحه بعده احكام قضاييه صادره من المحاكم الاداريه منها علي سبيل المثال:
- 1 - الحكم رقم (٧/٧) / لعام ١٤١٠ (١٤١٠) الصادر من الدايره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض، والمويد من
الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بحكها رقم (٢/٨١٢) لعام ٢٠٥١٢
- ٢ - الحكم رقم (١١٦) / د/٧) ٥ لعام ١٣٤٥ (١) الصادر من الدايره الاداريه الخاصه بالمحكمه الاداريه بالرياض، والمويد
من الداره الاداريه المساحه بشريه و نظاميه اجراها والمطبق علي عموم المكلفين بالزكه الشرعيه، اما بخصوص ما ورد باعتراض
المكلف من ان هذه المطلوبات ناتجه عن عمليات تجاريه، ولا تمثل تمويلا او حسابا جاريا، فان المكلف لم يقدم رفق اعتراه
ما يؤيد ذلك، وعليه تتمسك المصلحه بشرعيه ونظاميه اجراها.

: ر-اي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه، ومحضر المناقشه، والمدخره الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف ينحصر في مطالبه المكلف باستبعاد الرصيد المستحق لشركه (د) من وعاء الزكاه، في حين تري المصلحه ان هذا الرصيد مال حال عليه
الدول، وهو في ذمه المكلف فتب فيه الزكاه.
وبدراسه اللجنه للقوايم الماليه للمكلف، تبين لها ان تلك المبالغ قد حال عليها الدول، وهي تحت تصرف المكلف وملكه التام،
ولم يثبت المكلف من خلال مستندات واضحه وصريحه عدم دولان الدول، wed عن عدد من الفتاوي الشريعه علي ان هذا
المال تجب تزكبته، كما في الفتوي رقم (٢٠٩٧٧) وتاريخ ٢٠١٤١، والفتوي رقم (١٩٦٥) وتاريخ ٢٠١٦١٠، ومن ثم فان
اللجه تري رفض اعتراض المكلف، ودخول هذه الاموال ضمن وعاء الزكاه.
-١. مخصص قطع غيار لعام ٢٠٠٩
- وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان المصلحه قامت بخصم قطع الغيار بعد استبعاد مخصص قطع الغيار البالغ (١٤١,٩٠٧) ريال، وقامت بالمعابل
يادراج رصيد المخص المذكور ضمن الربط الزكي (مخص بضاعه بطينه الحركه).
ولذا، فهو يعتقد بان معالجه المصلحه ادت الي ادراج المخص ضمن انتساب الزكاه مرتين، مره ضمن رصيد قطع الغيار، ومره
ضمن المخصات.
واورد في مدكرته الالحاقيه بيانا تفصيليا لحركه مخزون قطع الغيار كما يلي:
<table><tr><td>رصيد المخذون</td><td>مخصص قطع غيار</td><td>البيان</td></tr><tr><td>(٣٣٣,٨١٧,١٥٥)</td><td>-</td><td>رصيد المخذون قبل خدم المخصص</td></tr><tr><td>١,٤١٩,٠٧٧</td><td>١,٤١٩,٠٧٧ ضمن</td><td>مخصص قطع غيار بطريقه الحركه المضاف مرتين ضمن المخصصات وضمن المخذون</td></tr><tr><td>(٤٦٧,٣٩٨,٠٦)</td><td>١,٤١٩,٠٧٧</td><td>المبلغ المدرج ضمن الربط</td></tr></table>
وبيري انه يمكن تحديد الزدواج الزكوي بوضوح من واقع القوايم الماليه المدفقه والاقرار الزكوي.
بناء علي تقدم، يطالب المملك بتبديل الربط الزكوي بخصم رصيد قطع الغيار قبل استبعاد مخصص مخزون قطع الغيار.
ب-وجهه نظر المصلحه:
قامت المصلحه بعدم اضافه مخصص قطع الغيار (بضعه بطينه الحرك) والبالغ (٦,٤١٩,٠٧٧) ريال الي مخزون قطع الغيار
المحسومه من الوعاء الزكوي، لكون المخصص بعد استقطاعا من الربح، حيث ان المكلف لم يقدم بيا تصليلا بحركه مخزون
قطع الغيار.
ج-راي اللجنه:
1/1.

بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والصلحه، ومحضر المناقشه، والمدخرات الالحاقيه للطرفين، تبين للجنه ان الخلاف ينصر
في مطالبه المكلف بعدم انتساب زكه مخصص قطع الغيار مترين، مره ضمن رصيد قطع الغيار ومره ضمن المخصات، في
حين تفيد المصلحه بانها قامت بهذا الاجراء نتيجه لعدم تقدم المكلف بيانا تفصيليا بحركه مخزون قطع الغيار.
وعليه، ملالخال في هذا البند ذلك مستندي، وجب قدم المكلف المستندات الثنويه لمطابته، منها شهاده من
المحاسب القانوني التي بينت حركه المخزون ومخصص قطع غيار بطينه الحركه، فان اللجنه تؤيد المكلف في مطالبته بحسم
رصد قطع الغيار من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩ م.
11-المطالبه بتطبيق الفتوي رقم (٢٣٤٠٨)
- وجهه نظر المكلف:
يفيد المكلف انه لا يوافق علي اتساب الزكاه علي طفي ربح العام المعدل(الاعلي) لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م، بناء علي الفتوي
الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) بتاريخ ١٥٤٦/١١/١٨، الصادره من الرياسه العامه للبحث العالميه والافعتاء، التي اKDت في اجابتها علي
السؤال الرابع بان حولان الدول فور شرا لابد من استيفايه لاحتراب الزكاه حتي علي الربح الناتج عن الرسد التشفيلي، حيث انه
لو تم انفاق هذا الربح خلال العام، فانه لا يخضع للزكاه لعدم تفر شرط حولان الحول.
واستند المكلف في مطالبه ايا الي قرارات اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (100) لعام ١٣١٨) لعام ١١٢٨) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٤٣٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٤٣٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٤٢٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٤٢٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٨٣٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٨٣٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٧٣٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٨٣٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٨٣٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام ١٨٣٣) ، والقرار رقم (١٧) لعام
ب-وجه نظر المصلحه:
ان ما يجري عليه العمل وطقطه المصلحه علي عموم المكلفين هو اعتبار الربح المحقق من نشاط المكلف خلال العام، هو الحد
الذي الذي تجب فيه الزكاك، لعده اسباب هي:
١. ان محاسبه المكلف زكويا تتم بموجب قوايم ماليه معده علي اساس مبدا الاستحقاق التي يظهر ضمنها ربح العام
المحقق في نهايه السنه الماليه دون ان ينخفض هذا الربح بشراء الاصول الثابته خلال العام.
٢. طبقا للمبادي المحاسبه المتعارف عليها التي تعد علي اساسها القوايم الماليه، فان شراء الاصول الثابته لا يعد
مصروقا ايراديا يعمل علي قايمه الدخل، وعليه لن تنخفض ارباح العام بايه عمليه شراء لاصول ثابته خلال العام، وتظهر ارباح
السنه كامله ضمن قايمه المركز المالي التي يتم ربط الزكاه من واقعها، حيث ان عمليه تمويل شراء الاول الصول الثابته يكون من
النقديه او بالاجل، خاصه وان التصرف من الربح محاسبي ينحصر في التوزيع علي الشركاء، وزياده راس المال والاحتياطيات
وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه.
٣. ان الوعاء الزكي يعتمد عند تحديده علي القوايم الماليه المعده علي اسس الاستحقاق ومكونات الوعاء من
الارصده الظاهره بتلك القوايم بما فيها الارباح المسجله بموجب هذا المبدا، وبالتالي ليس من الوارد ان تتم القيود من حساب
الاصول الي حساب الارباح، وتاسيسا علي ذلك لا يمكن القول بان الارباح تم استخدامها في شراء اصول ثابته او عروض قنيه.
بينما الحقيقه، ان رسيدها فعليا لم يتاثر بالنقص بقدر المبالغ المستخدمه: لان ارسده الارباح لا تتاثر الا بالقيود المحاسبه التي
تتم عليها كالتوزيع علي المستثمين وتغذيه الاحتياطيات وزياده اس المال وتغطيه الخساير المisdره من سنوات سابقه، وعليه
فان القول بمقابله تلك الاصول الثابته وما في حكمها علي اساس استخدامها ليس في محله.
ع. ان الاخذ بمفهوم المكلف لتحديد الوعاء الزكي يترتب عليه جب زكاه عن مصارفها، بمجرد ان العناصر السالبه اكثر
من العناصر الموجبه في ظل وجود ارباح (نتيجه النشاط ارباح), الامر الذي ينسحب اثره علي تحديد الوعاء الزكي لبعض
1/11

المكلفين، بحيث لا يخضعون للزکاه او تكون زكاتهم اقل من المستحق شرعا لعدد من السنوات، وربما طوال حياه منشاتهم:
لان العناصر سالبه للوعاء الزكوي اكثر من العناصر الموجبه رغم تحقيقهم ارباحا كبيره.
لذلك، فان تطبيق مفهو م المكلف سيؤدي الي عدم خضوع كبار المكلفين من اشتركات المساهمه للزکاه الشريعه،
كالمصارف والفنادق واشتراك العقاريه وشتراك النقل والشركات الحناعيه، رغم ان اموالها في نها.
٥.})((الارباح) وذلك وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، وذلك بسبب طبيعه النشاط: لانه في مثل هذه الحاله يكون راس
المال وما في حكمه مستغرق في عروض قنيه، لما تتمسك المصلحه بصحه اجراها.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه، ومحضر المناقشه، والمذكره الالحافيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف ينصر
في ان المكلف يعترض علي اجراء المصلحه باحtbاس الزكاه علي طفي ربح العام المعدل(الاعلي) لعامي (٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م
ويطالب بتطبيق الفتوي الصادره برقم (٢٣٤٨) في هذا الخوص، في حين تري المصلحه انها استخدمت مع المكلف الاجراء
المتبع مع باقي المكلفين وفقا لاحكام الشريعه والانظمه المتعارف عليها.
وقد اطلعت اللجنه علي فتوي هييه كبار العلماء رقم (٣٣٤٨) وتاريخ ١٥١٤٦/١١/١٨، والتي كانت اجابه علي عدد من الاسيله التي وجهها معالي وزير الماليه،ogenous من ضمنها سؤال يتعلق بموضوع الخلاف مباشره هو السؤال الرابع، حيث اجابت اللجنه الدايمه بان "ما جعل من ايرادات المصنع الواجبه زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكه فيها، "وهو ما يعني ان الاصل الناينه - وما في حكمها من عروض القنيه - تحسم من وعاء الزكاه برصيدها في نهايه السنه الماليه، win ادي ذلك الي استرقامها لربع العام كله او بعضه، مما تري مع اللجنه تاييد وجهه نظر
المكلف فيما يتعلق بالربح المعدل.
١٢-غرامه عدم تقدم الاقرار لعام ٢٠٠٥ م:
انتهي الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
-غرامات التاخير:
وجهه نظر المكلف: -١
يفيد المكلف بان المصلحه قامت باحtbاس غرامه تاخير علي فروقات ضريبه الاستقطاع، ويعترض علي هذا الاجراء لوجود
اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع، حيث يعتقد المكلف بعدم خضوعه لضريبه
الاستقطاع: لكونه منشاه دايمه، كما ذكر انه قد صدرت العديد من القرارات في هذا الشان، ومنها علي سيل المثال لا الحصر
ما يلي:
القرار الاستثنافي رقم (٩٥) لعام ١٤٣٠، والقرار الاستثنافي رقم (٩٦) لعام ١٤٣١، والقرار الابتدايي رقم (٢٩) لعام ١٥٤٣٠
حيث ان تلك القرارات ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاثير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر.
كما اضاف في مذكرته الالافيه انه نتيجه للال茨لاف في. ودهات النزيه، يبنا تري المصلحه ان القرار خاص بشركه
الوزراء رقم (١١٩) بتاريخ ١٤٣٣/٠٤١٩٩ locميع علي جميع الشركات التابعه لشركه (د)، بينما تري المصلحه ان القرار خاص بشركه
(ب) فقط، كما ان المكلف احتسب ضريبه مقتطعه بواقع ٥٥ علي الدفعات المتعلقه ابيار الماده المفرزه، استنادا الي قرارات
صادره من اللجنه الاستثناييه لنفس البند في السنوات السابقه.
1/12

ولكل ما سبق، فان المكلف يري عدم خضوعه لغارات التاخير، ويطالب بالاغايها.
ب-وجهه نظر المصلحه:
تم مطالبه المكلف بغرامه تاخير السداد علي ضريبه الاستقطاع استنادا الي الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمداده
(٦٨) (٥١) من اللاتجه التفيديه للنظام، حيث ان ضريبه الاستقطاع لا يوجد بشانها اختلاف في وجهات النظر: لكونها
محدده بمواد نظاميه بنظام ضريبه الدخل واللاليه التفيديه للنظام، لذا تتمسك بصحه ونظاميه اجراها.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف وال مصلحه، ومحضر المناقشه، والمذكرات الاحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف ينحصر
في مطالبه المكلف بعد احتساب غرامات تاثير عليه، فيما يتعلق بالخلاف حول اجور الشدن وايجار الماده المحفزه: لوجود
اختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف فيما يتعلق بصربيه الاستقطاع بحسن نيه، في حين تري المصلحه ان مطالباتها
بهذه الغرامات متوافق مع الانظمه واللوايح الضربيه.
وبعد دراسه اللجنه لموضوع الاختلاف المسبب للغرامه (اجور الشحن) والتي رفضت فيها اللجنه اعتراض المكلف، فان اللجنه
تري بالاغلبيه توجب الغرامه علي المكلف وفرض اعتراضه علي الغرامه; لوضوح متطلبات نظام الضريب فيما يتعلق بموضوع
الخلاف، وعدم ثبوت اي اعفاء من الضريبه للمكلف.
وبناء عليه، تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله، وفقا لحيثيات القرار.
ثانيا: الناحيه الموصوعيه:
١. رفض اعتراض المكلف بشان طلبه الاعفاء من استقطاع الضريبه علي اجور الشحن، وفقا لحيثيات القرار.
٢. انتهاه الخلاف بين الطرفين حول الايجارات بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٣. تاييد المكلف في مطالبته اخضاع المبالغ المسده لشركه ( س ) مقال ايجار الماده المصفره لاستقطاع الضريبه
بنسبه ٥٠ بدل من ٥١٤ للاعوام محل الخلاف، وفقا لحييات القرار.
٤. انتهاه الخلاف بين الطرفين حول الخدمات الفنيه بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٥. انتهاه الخلاف بين الطرفين حول خدمات الفحص بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٦. انتهاه الخلاف بين الطرفين حول الارباح الموزعه بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٧. انتهاه الخلاف بين الطرفين حول الاصل الناتبه بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٨. تاييد المكلف في مطالبه بحسم خساير انخفاض دايم في قيمه المخذون لعام ٢٠٠٨ في قيمه المخذون لعام ٢٠٠٨ في قيمه المخذون لعام ٢٠٠٨ في قيمه المخذون لعام ٣٠٠٨ في قيمه المخذون لعام ٢٠٠٨ في قيمه المخذون لعام ٣٠٠٨ في قime
9. رفض اعتراض المكلف علي عدم استبعاد المطلوب لشركه (د) من وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٥ موفقا لحييات القرار.
٥٠٠٥. تاييد المكلف في مطالبه بحسم مخصص قطع الغيار من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٥ م، وفقا لحييات القرار.
١١. تاييد المكلف في وجهه نظره فيما يتعلق بالربح المعدل، وفقا لحييات القرار.
١٢. انتهاه الخلاف بين الطرفين حول غرامه عدم تقديم الاقرار بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
١٣. رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامات تاخير فروقات استقطاع الضريبه، وفقا لحييات القرار.
1/13

علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستثنافيه خلال مده
ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا
القرار او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق
1/1