moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470936244لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المتحده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/08/13ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر و الجو ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها(139,758.36) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال و سته وثلاثون هلله ، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (139,758.36) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال و سته وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبها : فواتير ، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/03/06ه حضر فيها الطرفان المثبت بياناتهما اعلاه، وجري الاتفاق بين الطرفين صلحا علي ما يلي نصه: (تم الاتفاق علي سداد المبلغ بالكامل ( 139,758.63 ريال سعودي) + 10% اتعاب محاماه (13,975 ريال سعودي) = 153,733 ريال سعودي علي ثلاث دفعات كما هو موضح ادناه: الدفعه الاولي بتاريخ : 30/ 9/ 2023م المبلغ: 51,244 ريال سعودي. الدفعه الثانيه بتاريخ : 30/ 10/ 2023م المبلغ: 51,244 ريال سعودي. الدفعه الثالثه بتاريخ : 30/ 11/ 2023م المبلغ: 51,244 ريال سعودي)، كما طلبا ان يكون نهاييا وغير قابل للاعتراض، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (139,758.36) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال و سته وثلاثون هلله ، وبما ان اطراف الدعوي قد اتفقا في الجلسه المؤرخه في 1445/03/06ه علي الصلح وطالبا باثباته كما هو مفصل اعلاه، وبما ان الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالعقود التجاريه ، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه قرار مجلس الوزراء رقم (511 )بتاريخ 1441/08/14 ه، تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان ؛ وبالزامها به، وجعله منهيا للنزاع بينهما مع اعتباره سندا تنفيذيا.