tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430588383 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-15 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=document_number:8fde44b4-79ce-4823-8fbe-64d15b9432e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٩٦٦٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه متنوعه(مياه معدنيه، سمن نباتي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٣٩,٧٥٩.٥٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال و خمسون هلله، سدد منه (٤.١١) اربعه ريالات و احد عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٥٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٩٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب منح تسهيلات اعتماديه علي مطبوعات الشركه التجاريه المتحده بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م المتضمن اسم العميل مطاعم(...) ممهور بختم المدعي عليها. ٢- عدد (٦) فواتير علي مطبوعات الشركه التجاريه المتحده للعميل مطاعم(...) للفتره من ٢٠٢٢/٠٧/١١ الي ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بمبلغ اجمالي قدره (١٣٩,٧٥٩.٥٠) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال و خمسون هلله ممهوره بختم مطاعم (...) المستودع الرييسي. ٣- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢م علي مبلغ قدره (١٣٩,٧٥٥.٣٩) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وتسعه وثلاثون هلله ممهور بختم مطاعم (...) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يثبت حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ،وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب مهله لتقديم ما يثبت اضرار التقاضي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه وقدره (١٣٩.٧٥٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وطلب جدوله هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الحكم بمبلغ المطالبه ورفض الجدوله وتمسك بطلب اتعاب المحاماه، وبعرض طلب الاتعاب علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله لم يرفض تسليم المبلغ للمدعيه وقد اقر بملغ المطالبه فلا وجه لطلب الاتعاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلته في منصه تراضي واحيلت القضيه للدايره القضاييه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يدخل في جلسه منصه تراضي لوجود خلل، واكتفي الاطراف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٥٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، تمثل قيمه توريد مواد. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٩٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسعمايه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه مبلغ المطالبه ودفعه بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه لتعذر دخوله الي منصه تراضي بسبب خلل. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالمبلغ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد مبلغ التوريد، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه: فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، فان الدايره لم يثبت لها مماطله المدعي عليها بالسداد، وانما اقرت من اول حضور لها؛ ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه /(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) واولاده الشركه التجاريه المتحده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٩,٧٥٥) مايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال، ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.