moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٨١٢٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها: (سبق وان ابرمت معه عقد صوري ليبيعني كميه من الحديد بقيمه (٢٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه وعشرون مليون ريال دفعت منها (١٠.٠٠٠.٠٠٠) نقدا والباقي (١٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه عشر مليون عباره عن عمارتين احدهما قيمت ب(١٢.٠٠٠.٠٠٠) والاخري قيمت ب(٥.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سلمت المدعي عليه صكي العمارتين ووكالتين ببيع العمارتين علي ان يقوم ببيع الحديد بالاجل ويسلمني مبلغ (٣٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال الا انه لم يسلمني شيء فتم اللجوء للتحكيم حسب العقد المبرم بيننا وحكمت هييه التحكيم ببطلان العمليه وانها غير شرعيه والزمته ان يعيد لي ميلغ (٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال الا انه طعن في الحكم امام دايره الاستيناف التجاريه فقضت ببطلان حكم التحكيم فرفعت دعوي ورفع هو دعوي اخري امام المحكمه التجاريه قضت فيها الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم ١٤٤٣٥ لعام ١٤٢٠ ان يعيد لي المدعي عليه ميلغ (١٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال عباره عن (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال دفعتها له نقدا و(٤.٠٠٠.٠٠٠) قيمه احدي العمارتين ادعي انه باعها بهذه القيمه وان يعيد لي العماره الاخري وحيث ان المدعي عليه في الحقيقه لم يبع العماره بيع حقيقي وانما نقلها باسم زوجته بهذه القيمه الصوريه والحقيقه انها مقيمه ب(١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال حسب ما اتفق عليه عند ابرام العقد بيني وبينه وبشهاده الشهود كما ان لدي تقييمات لتلك العماره من ثلاثه مكاتب عقاريه في المنطقه اجراها هو بعد ان نقل العماره باسم زوجته وبعد ان سلمتها له بحوالي سنتين قيمت فيها ب(١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال (١٠.٥٠٠.٠٠٠) ريال و(١١.٠٠٠.٠٠٠) ريال لذا فانني اطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لي الفرق بين المبلغ الذي حكمت به الدايره التجاريه الثالثه وهو(٤.٠٠٠.٠٠٠)ريال والقيمه الحقيقيه للعماره والتي قيمت بها عند نسلمها له وهي (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال ومقدار الفرق (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه مليون ريال حيث ان حكم الدايره التجاريه الثالثه تضمن احتفاظي بحق بالمطالبه بالفرق بين القيمه التي ادعي انه باع بها العماره وبين سعر المثل)، وارفق رخصه محاماه تنتهي في ١٥ / ٩ / ١٤٤٢ه وبعد احاله الدعوي الي الدايره عقد لها جلسه في ٢/ ١٢ / ١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنتها من مرفقات رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) بما ان الدعوي مقامه بين تاجرين في عقد توريد لانه بنظر في مقدار الثمن فالعاده في هذه الاعمال محل النزاع لا يقام به الا تاجر وعلي فان هذه الدعوي تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان من اللازم قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات صالحه لما يراد من ورايها اثناء قيدها، ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد عهد في الماده العشرين منه الي لايحته تحديد الدعاوي التي يجب رفعها من محام؛ وبذلك خرجت نصوص اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١؛ ففي الماده الحاديه والخمسين منها ما نصه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ..." لذ فان هذه الدعوي يجب فيها ان ترفع من محام مرخص، ونصت الماده السادسه والسبعون من اللايحه علي ما ياتي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام"، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين، والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، والمستفاد من مجموع هذه النصوص النظاميه اعتبار سريان هذا اللقب الذي اضفاه المنظم واسبغه علي مقدم الدعوي، وانه مقصود له، وعليه فانه في حال تخلفه عنه تنتزع منه هذه الصفه ولو علي حال مؤقته؛ فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بيد ان هذا الوصف سبب لقبول الدعوي؛ واذا انتفي السبب بطل المسبب، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين انتهاء صلاحيه رخصه المحاماه لمقيدها حال رفعه لها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.