moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439089553 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع مبلغ قدر (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال كمساهمه في راس المال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه معرض رخام، سيراميك، جرانيت، وحجر، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٦/٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٣م، والشركه حاليا منتهيه لعدم التزام المدعي عليه بالعقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١١م. وطالب بما يلي: 1- الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. ٢-دفع ارباحه وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. عقد الشراكه ومخالصه شهريه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٥/٠٦/٣ه وحتي ١٤٣٥/١١/١٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٥/١١/١٦ه وذلك بسبب (عدم التزام المؤسسه المدعي عليها بعقد الشراكه) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد الشراكه المؤرخ في 03/06/1435ه، ومذيل بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه (...). 2- اخطار فض شراكه مؤرخ 16/11/1435ه. 3- مخالصه شهريه عن الارباح بتاريخ 10/09/2014،، ومذيله بتوقيع الطرفين. 4- صك الحكم رقم (421406852) وتاريخ 05/08/1442ه الصادر من الدايره العامه الثالثه بالمحكمه العامه بالخفجي في الدعوي رقم (391227468) وتاريخ 18/11/1439ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في19/07/1443 ه، وملخصها: حضر الاطراف، وافاد وكيل المدعي بان الدعوي هي مضاربه، وكان من موكله فقط تقديم مال، ومن المدعي عليه تقديم مال وعمل، وافاد وكيل المدعي بان موكله كان قد اقام الدعوي سابقا امام المحكمه العامه بالخفجي وحكمت فيها بعدم الاختصاص، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف؛ ولذا اقام دعواه الماثله امام المحكمه التجاريه، وافاد وكيل المدعي بانه اقام دعواه الماثله علي المدعي عليه الوكيل بدر العميرين لكونه كان هو المدير لمؤسسه المدعي عليها الاصيله (...) وهو المتصرف فيها وهو من وقع عقد الشراكه، فافهمته الدايره بتفصيل ذلك وبيان وجه مطالبه لكل من المدعي عليهما، ثم جري سماع الاجابه وعرض الصلح علي اطراف النزاع وامتنعوا عنه، وقررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/08/1443 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. وجري افهام وكيل المدعي بان موكله اقام دعواه علي المدعي عليها رشا الحموي بصفتها مالكه المؤسسه محل الشراكه، كما اقام دعواه علي المدعي عليه (...) بصفته وكيلا عن مالكه المؤسسه ولكونه هو من وقع العقد، وبالاستفسار منه علي من يوجه دعواه؟ اجاب: بانه يوجهها علي المدعي عليها (...) بصفتها مالكه المؤسسه، ويخرج من الدعوي زوجها ووكيلها (...)؛ لكونه لاصفه به لكونه مجرد وكيل، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/08/1443 ه، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان، وقررت الدايره عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته استمهل لتقديمها وافاد بانه بصدد توكيل محامي، ويطلب مهله شهر لتقديم اجابته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/21 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات في ملف القضيه وقرر الاكتفاء، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/22 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، ودفع ارباحه وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه من عقد الشراكه المؤرخ في 03/06/1435ه، ومذيل بتوقيع الطرفين، واخطار فض شراكه مؤرخ 16/11/1435ه، والمخالصه الشهريه عن الارباح والمذيله بتوقيع الطرفين، وهي علي مطبوعات المدعي عليه وممهوره بختم المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه من مستندات انطبق عليه نص الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وعليه فان الدايره تطمين الي صحتها واعتبارها في اثبات دعوي المدعي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منه بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث ان الدايره قد مكنت المدعي عليها من تقديم الجواب سلفا، وحيث لم يصلها اي جواب من المدعي عليها، فتكون مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعيه في دعواها، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد جانب المدعي، ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي،وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه ولما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعي براس المال. واما عن طلبه دفع ارباحه وقدرها (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، وحيث ان ما قدمه من المخالصه يكفي لاثبات استحقاقه لهذه الارباح بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بالارباح. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (277,000) مايتان وسبعه سبعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وعلي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.