moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد 6/9/1442ه، انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من:- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/شركه (...) (رقم السجل التجاري (...))، علي حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (913) في 16/4/1442ه، في الدعوي المقامه منها ضد/شركه (...) للتامين، المحال لهذا الدايره بتاريخ 11/7/1442ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بالرياض برقم 4210034741 في 5/6/1442ه، ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتشير الي العناصر الاساسيه للقضيه والتي تتمثل في انه صدر حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه (5063) في 1/12/1441ه، والمنتهي الي الزام (...) بتسليم مستشفي (...) بالخبر لشركه (...) المحدوده وفق ما تضمنته الاسباب. والذي تم الاعتراض عليه فصدر حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام...الخ، فتقدم المعترض باعتراضه علي ذلك الحكم فاحيل الي هذه الدايره وطلب المعترض نقض حكم محكمه الاستيناف للاسباب الوارده في ذلك الاعتراض. وحيث ان الاعتراض قد قدم في المده المحدده نظاما واستوفي كافه اوضاعه النظاميه، فهو مقبول شكلا، وحيث ان الحكم محل الاعتراض قد قضي بنقض حكم محكمه الدرجه الاولي فيما قضي به. وبما ان هذا الحكم صادر بموجب نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه، وهو المرجع في تطبيق الاحكام النظاميه ذات الصله بقضاء الافلاس، وحيث ان النظام المذكور قد رسم مسار النظر والاعتراض تفصيلا وحدد منتهي الطعن علي الاحكام الصادره بموجبه، وقد تضمنت الماده (السابعه عشره بعد المايتين) الحالات التي يعترض فيها علي حكم محكمه الدرجه الاولي امام محكمه الاستيناف، كما نصت الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من ذات النظام علي انه (تنظر محكمه الاستيناف في الاعتراض وتقضي بتاييده او نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوي بحكم غير قابل للطعن باي طريق)، كما اكدت علي ذلك القواعد المنظمه لاجراءات الافلاس امام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (6421) وتاريخ 21/3/1441ه، والمستنده في اصدارها علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (السابعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 24/12/1439ه، وقد نصت القواعد المذكوره في البند الرابع من الماده (الثامنه عشره) علي انه يكون حكم محكمه الاستيناف الصادر بموجب احكام الماده (السابعه عشره بعد المايتين) من النظام نهاييا، وغير قابل للطعن باي طريق). وبمقتضي النصوص المذكوره، فان الاعتراض علي الاحكام الصادره من محاكم الاستيناف تطبيقا لاحكام نظام الافلاس غير قابله للاعتراض بطريق النقض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض. (لذلك) قررت الدايره: عدم جواز نظر الاعتراض لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري