tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630282818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-12 date_hijri=1446-04-09 document_type=ruling entity=document_number:94659772-b8cd-45ff-966e-89b1664fc9d8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٤٦١٣ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...) الطبيه والتجاريه مساهمه مختلطه
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادويه طبيه ومستلزمات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٠١ه بثمن اجمالي قدره (١١,١٥٤.٠٨) احد عشر الفا ومايه واربعه وخمسون ريال و ثمانيه هللات لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,١٥٤.٠٨) احد عشر الفا ومايه واربعه وخمسون ريال و ثمانيه هلله، التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب مذيل بختم المدعي عليها، ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه مذيلا بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه: حضر وكيل المدعيه، كما تبين للمحكمه عدم حضور من يمثل المدعي عليها لتعذر تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وعن خلو المرفق الموصوف بمطابقه رصيد من مطابقه رصيد وتضمنه لمستخرج سجل تجاري اجاب قايلا: البينه هي عقد اتعاب المحاماه ويبدو انها لم تتم اضافه مطابقه الرصيد ضمن المرفقات وساقوم بتقديم مطابقه الرصيد والعقد. وبالنظر في محل المنازعه بعد سؤال وكيل المدعيه فقد تبين انه متعلق بثمن البضاعه المورده . كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي باستيفاء كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم علي وكيل المدعي عليها-في حال تبلغها- الجواب خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به ونظرا لتعذر تبلغ المدعي عليها فتقرر الدايره رفع هذه الجلسه لموعد اخر لتبليغها، وبالله التوفيق. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٩ه: وتشير المحكمه الي تبلغ المدعي عليها والي تقديم المدعي وكاله لمطابقه الرصيد والبينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,١٥٤.٠٨) احد عشر الفا ومايه واربعه وخمسون ريال و ثمانيه هلله، التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه نكولا عن الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في فتح الحساب ومطابقه الرصيد وجميعها مذيله بختم المدعي عليها، ولما لهذه المستندات من حجيه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد بان تدفع للمدعيه / شركه (...) الطبيه والتجاريه مساهمه مختلطه ما يلي:
اولا: مبلغ قدره (١١,١٥٤.٠٨) احد عشر الفا ومايه واربعه وخمسون ريال وثمان هللات لقاء العقد محل الدعوي.
ثانيا مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق .