tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8182 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1426-12-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:53b89255-c460-4056-8664-1766ec51b17c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 8182 لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا وشريكا لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد:
ففي يوم الاربعاء 21/5/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي:
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي عضوا
وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 5/6/1437ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الواقعات)
وجيز واقعات هذه الدعوي تتلخص بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبجلسه 26/6/1437ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قررت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه ان موكلتها باعت للمدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) للخرسانه الجاهزه سراميك وبلاط بتاريخ 12/12/1426ه وحرر لموكلتها شيكا رقم (...) صادر من مصرف (...) بمبلغ قدره (250.000) ريال الا انه عند صرف موكلتها للشيك اتضح عدم وجود رصيد وطلبت في ختام دعواها الحكم بسداد المبلغ المذكور والتعويض عن المده المتاخره وبعرض الدعوي وما جاء فيها علي المدعي عليه وكاله اجاب بصحه دعوي المدعيه وان لها في ذمه موكله بصفته مدير شركه (...) القابضه مبلغ نظير تعامل سابق يتعلق بذات الشيك والمبلغ المطالب به الا ان هناك فروق اسعار تم الاتفاق عليها بين الطرفين تتعلق بالمبلغ المتبقي وقدره (250.000) ريال علما بان موكله سبق وان سدد قبله ذات المبلغ من اجمالي يقارب ال (500.000) ريال وطلب مزيد اجل لتقديم الفروق المتعلقه بالمبلغ محل الدعوي المتمثله في خطابات ومراسلات بين الطرفين فافهمته الدايره بضروره احضار الرد التفصيلي علي الدعوي خلال اسبوع من تاريخه وتقديم وكاله تخوله حق الترافع عن المدعي عليه بصفته مديرا للشركه وبجلسه 10/9/1437ه حضر مدير الشركه المدعيه وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليه ولا اي احد من طرفه رغم تبلغه بموجب محضر الجلسه السابقه وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا والحكم للشركه المدعيه بمبلغ قدره (212.000) ريال مفيدا بان هذا المبلغ بعد الخصم ومفاوضه المدعي عليه بصفته مدير لشركه (...) وشركاه القابضه بالاضافه الي اتعاب المحاماه ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها الغيابي القاضي: اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا وشريكا لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (212.000) ميتان واثنا عشر الف ريال. ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا وشريكا لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، وبجلسه 20/12/1437ه والتي عقدت للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه علي الحكم الغيابي حيث طلب المدعي وكاله مهله لمده اسبوع حتي يتمكن من تقديم الرد علي اللايحه الاعتراضيه ومرفقاتها وتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه من الرد علي ان يتم رد الطرفين عليها في الجلسه القادمه، وبجلسه 28/2/1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وحضر المدعي عليه وطلب شطب الدعوي، وبجلسه 30/5/1438ه المنعقده للنظر في الدعوي بعد صدور قرار بشطبها للمره الاولي وتشير الدايره الي انه سبق ان طلب المدعي وكاله في جلسه 20/12/1437ه مهله لمده اسبوع لتقديم الجواب علي اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي مزودا بالمستندات الا انه لم يلتزم بذلك تخلف عن الجلسه اللايحه لها وفي هذه الجلسه طلبت وكيله المدعيه مهله لمده اسبوع لتقديم ما طلب سابقا وتزويد المدعي عليه بنسخه منها، وبجلسه 7/8/1438ه تشير الدايره الي انه وردها مذكره من المدعيه ردا علي اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي مرفق بها عدد من المستندات، وبعرضها علي المدعي عليه قرر انه سبق وان استلمها، فطلبت منه الدايره الرد التفصيلي بعد افادته الدايره بان بعض المستندات المرفقه تتعلق بعملاء اخرين لا علاقه له بهم، وبجلسه 3/11/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره اكد فيها علي ان الاسعار في الفواتير غير مطابقه لما تم الاتفاق عليه من الاسعار وان بعض البضاعه لم نطلع علي فواتيرها فعقب وكيل المدعيه بان عرض الاسعار الذي تتمسك به المدعي عليه لم يكن لذات التعامل وانما كان لتعامل اخر واستمهل لتقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه 5/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق بها عده مستندات ذكر فيها بان موكلته تقر بمبلغ قدره 144.017 ريال وان علي المدعيه استلام ما تبقي من بضاعه انفاذا لما نص عليه عقد الاتفاقيه تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد، وفي جلسه 9/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم حددت الدايره موعد لاجتماع الطرفين في مكتب المحاسب (...) يوم الخميس الساعه العاشره صباحا فابدا الجميع موافقتهم علي ذلك ومناسبه ذلك الموعد، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي محضر اتفاق صلح موقع من الطرفين، ثم طلب وكيل المدعيه المصادقه علي الحكم الغيابي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
 (الاسباب)
فانه لما كان سبق للمدعيه طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره: (212.000) ميتان واثنا عشر الف ريال، والذي يتمثل في قيمه بضاعه عباره عن سيراميك وبلاط، وحيث ان المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في اصل الشيك رقم (...) والصدر من مصرف الراجحي بمبلغ قدره (250.000) ريال، وحيث ان الدايره اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ في 10/9/1437ه وذلك بالزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه قدم اعتراضه علي حكم الدايره السابق الا انه تبين انه لم يقدم ما يغير اجتهاد الدايره السابق وانه اقر بصحه التعامل والشيك المقدمه من جهه المدعيه كبينه، والدايره في سبيل النظر في لايحه الاعتراض، وما اعقبها من جواب، استبان لها ان الاعتراض جاء خاليا من الاسباب الداعيه لقبوله، ومن ثم العدول عن الحكم الغيابي، ولم يقدم وكيل المدعي عليه اي بينه تطعن في حكم الدايره الغيابي، او ما استندت عليه الدايره في حكمها ذلك، وحيث ان المدعي عليه اقر للمدعيه بمبلغ 45.000 ريال وانه يطلب سماع اليمين منه علي نفي المبلغ المتبقي وذلك كما جاء في محضر اتفاق وصلح والمؤرخ في 6/5/1439ه والمقدم في هذه الجلسه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم ونكوله عن اداء اليمين، مما تنتهي معه الدايره علي المصادقه علي حكمها الغيابي السابق بما يرد في منطوقه.
(لذلك)
 حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي المؤرخ في 10/9/1437ه والقاضي بما يلي:
اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا وشريكا لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (212.000) ميتان واثنا عشر الف ريال. ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا وشريكا لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،،
 
امين السر
عبد الله بن حامد القريقري
 عضو
نايف بن عبد الرحمن العنزي
 عضو
صهيب بن جميل بن خليل نور
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 869 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور بندر بن ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بحضور/ بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه (...)، المقيد برقم (150) وتاريخ 2/12/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 18/12/1439ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الدايره الابتداييه اعتمدت في حكمها علي ورقه ادعي المدعي فيها ان اتفاق مبرم بين الطرفين يثبت للمدعي حقه في مبلغ الشيك المدعي به، والدايره الابتداييه لم تتفحص وتتاكد من صحه الاتفاق، بالاضافه الي انها اعتمدت في حكمها علي وجود اقرار لا اساس له من الصحه . 
 (الاسباب)
وحيث ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 869 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، ولكون المستند الذي اقام الملتمس طلبه بناء عليه سبق تقديمه من قبل، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 8182/2/ق لعام 1437 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده-في القضيه رقم 869 لعام 1439ه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
 بندر بن ابوطالب السيد
 عضو الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو الدايره
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
رييس الدايره
 عبيد بن عوض العمري