tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

Executive Regulations of the Amended Privatization Law of 2023 G

ncar · executive_regulation · processed · 327 chunks

date_gregorian=2024-02-02 date_hijri=1445-06-18 document_type=executive_regulation entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=amendment:true entity=agency:لجنة الخدمات اللوجستية entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام عامة، تعريفات، خطة التخصيص وأولويات تنفيذها، إطار الحوكمة، الوثيقة، خطة الطرح، الطرح، العروض التلقائية، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=document_number:1/4/2023 entity=keyword:تخصيص entity=keyword:خصخصة entity=keyword:التخصيص entity=keyword:الخصخصة entity=keyword:عقد تخصيص entity=keyword:عقد خصخصة entity=keyword:استثمار entity=keyword:شراكة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة entity=agency:مجلس التخطيط الأعلى entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:مدينة الملك عبدالله الاقتصادية entity=agency:مدينة جازان الاقتصادية entity=agency:مدينة الأمير مساعد بن جلوي الاقتصادية بحائل entity=agency:مركز برنامج التحول الوطني entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:برنامج الخزن الاستراتيجي entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
المركز الوطني للتخصيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
اللغه التفيضه
لنظام التخصيص
الصادره عن مجلس اداره المركز الوطني للاتصيص
بموجب القرار رقم (ق-9) بالتمرير وتاريخ 1443/4/23
والمعدله بقرار مجلس اداره المركز الوطني للاتصيص رقم (2023/4/1)
و تاريخ 1445/6/18

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
فهرس المحتويات
3. الباب الاول: احكام عامه
3.... الفصل الاول: التعريفات
5.... الفصل الثاني: مبادي التخصيم
6.... الفصل الثالث: الحد الذي نقيمه مشروع التخصيم ومعابير انطباق نظام علي مشاريع التخصيم
7.... الباب الثاني: خطه التخصيم واولويات تنفيذها
7.... الفصل الاول: معابير تحديد فرض التخصيم
9.... الفصل الثاني: اسس تحديد اولويات مشاريع التخصيم علي مستوي القطاع
13.... الباب الثالث: اطار الحوكمه
13.... الفصل الاول: صلاحيات ومهمات الجوات ذات العلاقه بمشاريع وعمليات التخصيم
19.... الفصل الثاني: تفويض الجهه التفيديه بعض صلاحياتها ومهماتها
21.... الفصل الثالث: اللجنه التوجيهيه وفريق العمل
25.... الفصل الرابع: اجتماعات اللجنه الاشرافيه واصدار قراراتها
28.... الفصل الخامس: التنسيق مع المركز
29.... الفصل السادس: تعيين الاستشاريين
30.... الباب الرابع: الوثيقه
30.... الفصل الاول: اعداد الدراسه التفصيله لمشروع التخصيص
32.... الفصل الثاني: المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيله لمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص
33.... الفصل الثالث: المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيله لمشروع نقل ملكيه الاصول
34.... الفصل الرابع: متطلبات الوثيقه
36.... الباب الخامس: خطه الطرح
36.... الفصل الاول: متطلبات خطه تنفيذ الوثيقه
38.... الفصل الثاني: تشكيل اللجان
39.... الباب السادس: الطرح
39.... الفصل الاول: طرح مشروع التخصيص
41.... الفصل الثاني: مرحله ايداء الرغبه
42.... الفصل الثالث: التاهيل المسبق
48.... الفصل الرابع: طلب تقدم العروض
53.... الفصل الخامس: فتح العروض
62.... الفصل السادس: ترسيه مشروع التخصي
63.... الفصل السابع: الاغلق المالي والتجاري
63.... الفصل الثامن: المنافسه المحدوده
64.... الفصل التاسع: التعاقد المباشر
68.... الفصل العاشر: احكام التواصل

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
70....الفصل الحادي عشر: تسويق مشاريع التخصيص
70....الفصل الثاني عشر: مؤتمرات المستثمرين
72....الفصل الثالث عشر: الغاء عمليه الطرح
73....الفصل الرابع عشر: اداره العقد
77....الباب السابع: العروض التلقاييه
80....الباب الثامن: احكام ختاميه
80....الفصل الاول: متطلبات المحتوي المحلي في مشاريع التخصيم
82....الفصل الثاني: التواصل مع اصاب العلاقه والقطاع الخاص
84....الفصل الثالث: المنافسه المشروعه والحد من الاحتكار
85....الفصل الرابع: شركه مشروع التخصيص
86....الفصل الخامس: المحافظه علي السرعه
88....الفصل السابع: النماذج والوثايق الفنيه المرجعيه
88....الفصل الثامن: النفاد

المركز الوطني للاتخيمي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
الباب الاول: اكتام عامه
الفصل الاول: التعريفات
(1) الماده
يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في اللاتكه المعاني الموضحه في النظام والقواعد المنظمه ويقصد
بالالفاظ والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها: وذلك ما لم يقتض السياق خلاف
ذلك:
نظام التخصيص. :ال نظام
القواعد المنظمه للتحصيص الصادره بموجب النظام. :اللواح
اللايحه التنفيذيه للنظام. :اللايحه
الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه مختصه.
الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه تنفيذيه
مجلس اداره المركز. :المجله
اللجنه الاشرافيه المشكله بموجب القواعد المنظمه.
وزاره الماليه. :الوزاره
هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه :الهاييه
الغضاء اللجنه الاشرافيه الاساسيون (او من ينوب عنهم) وفقا للقواعد المنظمه.
المنظمه. : الاثماره
امانه اللجنه الاشرافيه. : الاثماره
كل وزاره او جهاز حكومي او هييه او مؤسسه عامه او جهاز ذي شخصيه
معنويه عامه مستقله او مصلحه معنيه بمسروع تخصيص ضاع لاحكام
النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تënضع عقود التخصيص التي تبرمها
لنظام.
ويمثله المسقول الاول.
وزير الجهاز المعني او من في حكمه او مجلس اداره الجهاز المعني في حال
كان الجهاز المعني له مجلس اداره (او من يغوضه).
اللجنه التوجيهيه للجنه الاشرافيه.
اللجنه التوجيهيه:

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
فريق عمل اللجنه الاشرافيه او الجهه التفخذيه او كلاهما حسب السياق.
شخص يقدم خدمات ذات طبيعه مهنيه او استشاريه مرتبطه بمشروع
التخصيم.
مشروع شراكه بين القطاعين العام والخاص، او مشروع نقل ملكيه اصول
او كلاهما، وفقا للسياق.
خطه متعلقه بقطاع محد، تحدد اهداف مشاريع التخصي ضمن القطاع.
وفايمه مشاريع التخصي في القطاع والجدول الزمني للتنفيذ.
عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك اي عقد تابع له.
عقد التخصيص، بما في ذلك اي عقد تابع له.
وثيقه مشروع التخصيص التي تشمل الدراسه التفصيله المعده بشان
مشروع التخصيص قبل طره، والجوانب الفنيه والماليه والنظاميه
والتنظيميه للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطه به.
خطه تشمل العناصر الفنيه لمشروع التخصيص واجراءات طره واداره عمليه
الطرج، وتشمل اجراءات التقييم ومعاييره المثيعه، ووثايق طرح مشروع
التخصيص وملحقاتها، علي ان تكون متوايمه مع الحاجه الي مشروع
التخصيص وكيفيه تحقيق اهدافه.
وثيقه من وثايق المنافسه تصدرها الجهه التففيذيه للسوق لتحديد حجم
السوق المستهدف ومدي الهمام بمشروع التخصيص.
وثيقه من وثايق المنافسه تصدرها الجهه التففيذيه لمتنافسين المحتملين
لتقييم مؤهلاتهم وقدراتهم علي تقديم العروض للاعمال المرتبطه بمشروع
التخصيص.
وثيقه تقدم من المتنافس الي الجهه التففيذيه استجابه لطلب تقديم
المؤهلات لمشروع التخصيص.
وثيقه من وثايق المنافسه تصدرها الجهه التففيذيه لتطلب من المتنافسين
تقديم العروض علي الاعمال المرتبطه بمشروع التخصيص.
فريق العمل:
الاستشاري:
مشروع التخصيص:
خطه التخصيص:
عقد الشراكه بين
القطعين العام
والخاص:
العقد:
الوثيقه:
خطه الطرح:
طلب ايداء الرغبه:
طلب تقدم
المؤهلات:
وثيقه المؤهلات:
طلب تقدم
العروض:

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
وثيقه تقدم من المتنافس الي الجهه التنفيذيه استجابه لطلب تقدم
العروض لمشروع التخصي.
تشمل طلب ابداء الرغبه وطلب تقدم المؤهلات وطلب تقدم العروض.
وثيقه العرض:
وثايق طرح مشرو
التخصيص:
عشره (10) ايام عمل من تاريخ اعلان قايمه الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم
للمنافسه في مشروع التخصيص، او قايمه المتنافسين المؤهلين لتقدم
العروض، او القايمه المختصه للمنافسين، او نتايج المنافسه وصاحب افضل
عرض او انتها اجراءات التفاوض، مضافا اليها خمسه (5) ايام عمل في حال
وجود تظلم ضد اجراءات الطرح او الترسيه، وللجنه الاشرافيه تعفيف هذه
المدد بناء علي طلب الجهاز المعني عند وجود مسوغات لذلك.
الفصل الثاني: مبادي التخصيص
(2) الماده
علي الجهه التنفيذيه وفق عملها ذات العلاقه عند ممارسه مهامها وصلاحياتها في مشاريع
التخصيص مراعاه الاتي:
1. العداله: بان تكون معامله جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعيه وحياديه.
2. الشغافيه: بان تنفذ مشاريع التخصيص بشفافيه، وتمكين المتنافسين والطراف الخاصه والجهات
الحكوميه من الوصول الي المعلومات المتعلقه بمشروع التخصيص في جميع مراحله.
3. نفاد العقود: بان تكون احكام العقد المبرم وفق لاحكام النظام هي الاساس في تحديد حقوق
المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرييس الحاكم للعلاقه بينهم.
4. التخطيط: بان تطرح مشاريع التخصيص وتنفد بموجب خطط ودراسات معده مسبقا، بما يمكن
القطعين العام والخاص من التحصير والاستعداد لها وتوصير الموارد اللازمه قبل طرح هذه
المشاريع للتنفيذ.
5. الجدوي: بان تحقق مشاريع التخصيص الجدوي التنمويه للحكومه، والجدوي اقتصادیه للقطاعين
العام والخاص.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
الفصل الثالث: الحد الاذني لقيمه مشروع التخصيص ومعابير انطباق النظام علي مشاريع
التخصيص
(3) الماده
1. دون الاخلال بالغواب الوارده في النظام لاعتبار اي مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه
مشروع تخصيص: لا يعد اي مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه مشروع تخصيص خاضعا
لحكام النظام ما لم تبلغ قيمه المشروع الحد الادني المنصوص عليه في هذه الماده.
2. يكون الحد الادني لمشروع نقل ملكيه الاصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويحتسب بناء
علي القيمه التقديريه التي تقدرها الجهه التنفيذيه للاصول المراد نقل ملكيتها.
3. يكون الحد الادني لمشروع الشراكه بين القطععين العام والخاص (2000.000.000) ماتتي مليون
ريال، ويحتسب بناء علي اجمالي القيمه الاسميه المتوقعه طوال مده المشروع التي تقدمها الجهه
التنفيذيه بعد انتساب كل عنصر من العناصر التاليه بشكل مستقل وتحقق الحد الادني في اي
منها:
ا. النفقات الراسماليه والتشغيليه، مخفا اليها الاصول المملوكه للحكومه التي يمنح القطاع
الخاص اي حقوق بشانها (بما في ذلك نقل الملكيه) ان وجدت.
ب. الالتزامات الماليه المحتمله المترتبه علي الخزينه العامه للدوله.
ج. ال بيرادات المايه المتوقع حصول الحكومه عليها.
4. للجهه التنفيذيه ضم اكثر من مشروع ذي طبيعه متشابهه في نظامها وهيكلها التعاقدي وذلك
لتحقيق الحد الادني المنصوص عليه في هذه لماده.
5. اذا لم يتحقق الحد الادني المنصوص عليه في هذه لماده وراي الجهاز المعني الاستمرار في طرح
المشروع المرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه: فتطبق الانظمه واللوايح ذات العلاقه بطرح
ذلك المشروع.
(4) الماده
لغراض تطبيق احكام الماده الرابعه من النظام، تسري احكام النظام واللايحه علي مشاريع التخصيص
التي تتولي طرحها او التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومه، او تتملك فيها وتمت لسبه
ملكيتها فيها - بشكل مباشر او غير مباشر - اكثر من (50%) من راس مالها، وتكون الغايه من تاسيها
او التملك فيها طرح مشروع تخصيص، وتعد الشركه مؤسسه او مملوكه من قبل الحكومه لغرض
طرح مشروع التخصيص اذا انطبق عليها اي مما ياي.
1. اذا تم تاسيس الشركه بموافقه الجهه المختصه بناء علي وثيقه مشروع التخصيص لغابات تنفيذ
عمليه التحول الي شركه تمهيدا عمليه نقل ملكيه الاصول.
2. اذا كان تاسيس الشركه او تملكها من الحكومه لاغراض طرح مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه او
الخدمات العامه باسلوب التخصيص.

المركز الوطني للاتخيبي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
3. الشركات التي تملكها الحكومه بالكاملogenous تاسبها متضمنا نقل ملكيه اصول مرتبطه بيني
تحتيه عامه اليها من الحكومه.
الباب الثاني: خطه التخصيص والوبات تنفيذها
الفصل الاول: معابير تحديد فرص التخصيص
(5) الماده
تحدد خطه التخصيص قايمه الاصول والخدمات المقترحه للتخصيص في القطاع، وتحدد الجهه المسؤوله عن كل مشروع تخصيص، وعلي الجهاز المعني حضر المرافق العامه والاصول التي يتولي ادارتها او الاشراح عليها، والخدمات العامه التي يقدمها، والانشطه التي يمارسها، واوجه النفقات (ويشار اليها في هذا العمل بلفظ "ال'shاط")، وتقييم كل نشاط منها علي حده: من اجل تحديد مدي امكانيه اسناده الي القطاع الخاص من خلال التخصيص، ولاغراض اجراء هذا التقييم يتم استخدام المعابير التاليه:
1. معيار طبيعه النشاط:
ا. النشاط لا يندرج ضمن مهام الجهاز المعني كمنظم للقطاع، وMBARSE الجهاز المعني له تؤدي الي توليه مهام التثميم والتشغيل في ذات الوقت او عدم تركيز دور الجهاز المعني كمنظم للقطاع.
ب. النشاط محل التقييم لا يعد من الانشطه الرييسه (ذات الطابع التنظيمي) للجهاز المعني واما من الانشطه غير الرييسه (ذات طابع تشغيل) للجهاز المعني.
ج. النشاط مرتبط بتقدم خدمه عامه للمجتمع، او انتاج سلع تلبيه لحاجات عامه للمجتمع، او
تحقيق للنفع العام.
د. النشاط لا يعد من اعمال السياده او من الانشطه المرتبطه بالامن الوطني التي تقتضي توليها من قبل القطاع العام بشكل حصري، ولا يمكن مراعاه هذا الجانب من خلال هيكله عمليه
التخصيص او العلاقات التعاقديه، ولم يتم تنفيذه مسبق بنموذج التخصيص.
ه. النشاط لا يحتوي علي بيانات ساريه للدوله: يتطلب الحصول عليها من غير الموظفين والعاملين المعنيين في الجهاز المعني والجهه التنفيذيه اذا نظاميا او قضاييا، مالم يكن هناك وسيله
فعاله لحمايتها.
و. تظهر الممارسات الدوليه المناسبه ان النشاط يمكن ان يتم اسناده الي القطاع الخاص.
٢. معيار مستهداف القطاع:
ا. ممارسه الجهاز المعني للنشاط بنفسه الي يتوافق مع متطلبات تحقيق مستهداف رؤيه
.2030 المملكه

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
ب. تحقيق مستهداف القطاع وخططه تتطلب تولي القطاع الخاص للنشاط او التوسع في
مشاركه القطاع الخاص فيه.
ج. استمرار الجهاز المعني بممارسه النشاط يمد من المنافسه، ولا يتيجب استقطاب المستثمرين
وتوسيع قاعده المنافسه في القطاع.
3. معيار النفقات الراساليه:
ا. النشاط يتطلب تصميم واشاره بني تحييه جديده، او اعاده تاهيل بني تحييه قايمه، او تجديدها،
او توسيعها، او تحديثها، او صيانتها، او انفاق اي نفقات راسماليه اخري.
ب. الحلول التقنيه المستخدمه في النشاط لا تواكب المستجدات التقنيه في ذات المجال، وتحتاج
الي استثمار راسمالي او تشغيلي لประเทศไทย. او استبدالها.
٤. معيار الجوده والكفاءه:
ا. القطاع الخاص لديه الموارد البشريه والقدره علي تنفيذ ذات النشاط بدرجه اعلي من الكفاءه
والجوده التي يحقها الجهاز المعني في الوضع الراهن.
ب. جوده او توفر الخدمات والسلع المنتجه من ممارسه النشاط في الوضع الراهن لا توازي
مييلاتها في دول المنطقه او خارجها.
ج. المده اللازمه لتقدم الخدمه المرتبطه بالنشاط للمستفيد النهايي في الوضع الراهن لا توازي
مييلاتها في دول المنطقه او خارجها.
٥. معيار التكلفه:
ا. القطاع الخاص لديه القدره علي تنفيذ ذات النشاط بتكلفه ومصاريف تشغيليه اقل من التكلفه
والمصاريف المترتبه علي الجهاز المعني في الوضع الراهن.
ب. هناك فرصه اكثر لتحسين هيكله تكاليف تقدم الخدمات للمستفيدين.
ج. النشاط يمثل مركز تكلفه علي الخزينه العامه، مع وجود امكانيه لاستغلال النشاط بشكل اكثر
كفاعه بحيث يغطي نفقاته ويسح صدر للياردات، دون التاثير علي متلقي الخدمات العامه.
٥. معيار كفاعه الاداره:
ا. لا يوجد في الوضع الراهن مستودفات وضحه للنشاط، ولا مؤشرات معتمده لقياس الاداء
فيما يتعلق بمخرجات النشاط.
ب. النشاط لا يستند الي نموذج الاداره بالاهداف وقياس الاداء، وهناك حاجه لتطوير نموذج
الاداره، وتبني نموذج اداره اكثر كفاعه وفعليه، وادي ذلك الي عدم فعاليه تقدم الخدمه
بكفاعه وجوده عاليه.
٧. معيار التشغيل
ا. وجود مخاطر متصله بالنشاط يتحملها الجهاز المعني كامله (مثل مخاطر ملامعه تصميم
المنشاات وتحقيقها للغيه منها، ومخاطر التشييد، ومخاطر العرض والطلب، والمخاطر
التشغيليه، والمخاطر uneقصاديه والالماليه، وبالمكان نقل بعض هذه المخاطر الي القطاع

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
الخاص نظرا لقدرده - اضافه الي العوامل اخري - علي اداره مثل هذه المخاطر والحد من اثارها
بشكل اكثر فاعليه وكفاعه وبتكلفه اقل من الجهاز المعني.
ب. النشاط لا يحقق المعايير المتعارف عليها في الممارسات الدوليه فيما يتعلق بالسلامه العامه
وحمايه البييه والاستدامه وحفظ الموارد الطبيعيه.
ج. النشاط لا يستند الي مواصفات المخرجات ومعايير الاداء، ولا يعد اسلوب او طريقه التنفيذ
عنصرا جوهريا في تحقيق الغابه المرجوه.
8. معيار القابليه للتمويل:
النشاط قابل للتمويل في حال اسناده الي القطاع الخاص.
9. معيار التجارب السابقه:
يوجد تجارب سابقه ناجحه محليا او دوليا لتنفيذ النشاط او نشاط مشابه له باسلوب التخصيص.
(6) الماده
علي الجهه التنفيذيه عد اي نشاط اظهر التقييم انه تنطبق عليه عشره (10) من المعابير الفرعيه المحدده في الماده (5) من اللاتحه او اكثر فرصه محتمله لمشروع تخصيص، وادراجه ضمن قايمه مشاريع التخصيص المQTARحه في خطه التخصيص التي تدرس بشكل مفصل لتحديد مدي مناسبه تنفيذها كمشروع تضييم.
الفصل الثاني: اسس تحديد اولويات مشاريع التخصيص علي مستوي القطاع
(7) الماده
يراعي الجهاز المعني عند اعداد خطه التخصيص تصنيف المشاريع ضمن ثلاث وفق اهميه
و تحقيق مستهداف خطه التخصيص، وذلك علي النحو الاتي:
1. مشاريع تخصيص اساسيه، يحقق تنفيذها كامله كل مستوهدات خطه التخصيص، ويترتب علي
عدم تنفيذها عدم تحقيق تلك المستوهدات.
2. مشاريع تخصيص رييسه، يحقق تنفيذها كامله معظم مستوهدات خطه التخصيص، ويترتب علي
عدم تنفيذها احلال ب تحقيق تلك المستوهدات.
3. مشاريع تخصيص داعمه، يساهم تنفيذها في تحقيق بعض مستوهدات خطه التخصيص، ولا يترتب
علي عدم تنفيذها احلال بمستوهدات خطه التخصيص.
(8) الماده
1. تحدد العوامل المنصوص عليها في هذا الفصل اولويه تنفيذ مشاريع التخصيص الوارده في خطه
التخصيص وتقسيمها وفق ما ورد في الماده (7) من اللاتحه.
2. يجب علي الجهاز المعني عند تطبيق هذه العوامل وتحديد اولويات المشاريع ما ياتي:

المركز الوطني للاتخيين
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
ا'eطاء مشاريع التخصيص الاساسيه اولويه تنفيذ اعلي من مشاريع التخصيص الرييسه
والداعمه، ويمكن اختيار المشاريع ذات الاولويه العاليه ضمن هذه الفيات للتنفيذ من اجل
تحقيق برنامج تخصيص متوازن داخل القطاع، مع تسييب هذا الاختيار في خطه التخصيص.
ب. وزن العوامل القابله للتطبيق بالتساوي لكل مشروع، ما لم تكن خصايص واهداف المشروع
تستدعي اMediaع بعض العوامل تركيزا اكثر من غيرها في عمليه تحديد الاولويات،})(هذه
الحاله يجب استخدام تقنيه المقارنه المزدوده لتحديد الترجيات النسبيه لكل عامل منها.
ج. الاستعانه - حسب الالقتضاء - بكل من العوامل الوارده في المادتين (9) من اللاتحه،
لمشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، والعوامل الوارده في المادتين (9) و (11) من
اللاشحه، لمشاريع بيع الاصول.
3. للجهاز المعني اعتماد منهج اخر لتحديد اولويات مسوغاتها، علي ان تتم مواءمه هذا المنهج مع
التخصيص المنهج المتبع في تحديد الاولويات ومسوغاتها، علي ان تتم مواءمه هذا المنهج مع
اطار تحديد الاولويات في الاستراتيجيه الوطنيه للتحصيل.
(9) الماده
يكون تحديد اولويات مشاريع التخصيص وفق العوامل التاليه:
1. تحقيق مستهدفات القطاع:
ا. المشروع المQTZح يعد من متطلبات تحقيق مستهدفات رؤيه المملكه 2030، او يساهم في
تحقيقها.
ب. المشروع المQTZح يعد من متطلبات تحقيق مستهدفات القطاع بشكل عام، واستراتيجياته
وخططه.
ج. المشروع المQTZح له مستهدفات واضحه مرتبطه بمستهدفات القطاع وخطه التخصيص
لقطاع.
د. مستهدفات المشروع قابله للقياس بمؤشرات اداء منضطه تتيح تحديد مدي تحقيق المشروع
لمستهدفاته.
2. نطاق عمل الجاز المعني:
ا. المشروع المQTZح يساهم في تركيز دور الجاز المعني كمنظم للقطاع، ونقل الدور التشغيلي
الي القطاع الخاص.
ب. المشروع المQTZح يساهم في التخفيف من الانشطه غير الرييسيه التي يتولاها الجاز المعني
من خلال اسندها الي القطاع الخاص، ويساهم في تركيز الجهود في تنفيذ الانشطه الرييسه
L
3. مخاطر المشروع:
ا. مشروع المQTح يتبح نقل المXظطر التي يتحملها الجهاز المعني او بعضها حاليا او لدفق الي
القطاع الخاص.

المركز الوطني للاتخيمي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
ب. المشروع المQTARح سيرترب عليه درجه اعلي من التوافق مع متطلبات ومعيار السلامه العامه
وحمايه البييه والاستدامه وhfظ الموارد الطييعيه المتعارف عليها في الممارسات الدوليه.
٤. كفاعه الانفاق الحكومي:
ا. المشروع المQTARح يساهم في تحقيق درجه اعلي من الكفاءه في الانفاق الحكومي، والحد من
الهدر المالي.
ب. المشروع المQTARح يساهم في التخفيف من النفقات الراسماليه او التشغيله للجهاز المعني.
5. كفاعه الاداره الحكوميه:
ا. المشروع المQTARح يساهم في زياده كفاءه الاداء في الجهاز المعني.
ب. المشروع المQTARح يساهم في تحسين جوده الخدمه.
6. الايرادات الحكوميه:
ا. المشروع المQTARح يساهم في تعزيز الايرادات الحكوميه غير النفطيه.
ب. المشروع المQTARح يساهم في ايجاد او زياده مصادر دخل جديده للايرادات الحكوميه.
7. المشروع مخطط له:
كون النطاق الفني للمشروع معتمد من قبل الحكومه من ضمن الخط متعدده للقطاع التي
تمل من الميزانيه العامه للدوله.
8. الموارد البشريه للجهاز المعني:
لدي الجهاز المعني الموارد البشريه الكافيه والخبرات اللازمه لدراسه وتحير وطرح المشروع،
واداره العقد، وبشكل خاص عند الاخذ بعين الاعتبار احتياجات مشاريع التخصيص الاخري للجهاز
المعني من الموارد البشريه.
٩. تحسين البنيه التحتيه:
ا. المشروع المQTZ يساهم في انشاء بني تحييه جديد، او اعاده تاهيل بني تحييه قايمه، او
تجديدها، او توسيعها، او تحديثها، او صيانها.
ب. المشروع المQTZ يساهم في تطوير الحلول التقنيه المستخدمه حاليا في القطاع.
10. كفاعه الخدمات العامه وجودتها:
ا. المشروع المQTZ يساهم في رفع كفاءه ووحده الخدمات العامه او السلع المقدمه للمجتمع.
ب. المشروع المQTZ يساهم في الارتقاء بمده تقدم الخدمات العامه، وتقدمها بوقت اقل بذات
الجوده او بجوده اعلي.
ج. المشروع المQTZ يتبح تطبيق رقابه اكثر فاعليه علي جوده المخرجات.
11. الاثر uneقصادي للمشروع:
ا. المشروع المQTZ يساهم في التوسع في المنافسه في القطاع، واستقطاب المستثمرين
لمزاوله النشاط في القطاع.
ب. المشروع المQTZ يساهم في فحض تكلفه الخدمات العامه او السلع.
ج. سيould المشروع المQTZ صر عمل اضافيه.

المركز الوطني للاتخيبي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
12. الاثر الاجتماعي للمشروع:
المشروع المQT辍 يساهم في تحقيق النفع العام، وTلبيه حاجات عامه للمجتمع من الخدمات
العامه والسلع.
13. تقييم الحاجه:
الاحتياجات التي يسعي المشروع المQT辍 لمعالجتها واضحه، ولا يوجد - حسب التقييم الاولي -
وسايل بديله لمعالجه تلك الاحتياجات.
14. جاهزيه البييه النظاميه:
جاهزيه المشروع المQT辍 من النواحي النظاميه والتنظيميه للتنفيذ ومدي جاحته لاصدار ادوات
نظاميه وتشريعيه جديده.
(10) الماده
يكون تحديد اولويات مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص وفق العوامل التاليه:
1. القدره علي تحمل التكاليف:
ا. قدره تحمل التكاليف للمشروع دون الحاجه للحصول علي دعم ايماني من الدوله.
ب. قدره تحمل التكاليف للمشروع من المستفيدين دون الحاجه للحصول علي دعم مالي من
الدوله.
٢. الجدوي الافتتاحيه:
المشروع المQTZر مージ اقصاديا للقطاع الخاص، ومن المرج ان يستقطب اهتمام المستثمرين.
٣. قدره السوق:
قدرات السوق تستوعب طرح المشروع المQTZر، ويوجد مشغلون او مستثمرون لديهم القدره
والكفاعه علي تنفيذ المشروع والرغبه في المنافسه فيه.
٤. القابله للتمويل:
ا. المشروع المQTZر قابل للتمويل من المصادر المحليه او الدوليه، ومن المرج ان يلبي متطلبات
جهات التمويل.
ب. لدي جهات التمويل القدره والرغبه الكافيه لتمويل المشروع.
٥. طبيعه المشروع:
ا. تم تنفيذ مشاريع مشابهه للمشروع المQTدع بنجاح علي المستوي المحلي او الدولي.
ب. المخاطر المرتبطه بتنفيذ المشروع (مثل الاثار البيييه للمشروع، او عدم القدره علي التنفيذ، او
التاخر في التنفيذ، او المخاطر الاداريه والماليه للقطاع الخاص) منخفضه او يمكن للقطاع
الخاص ادارتها والتحفيف من اثارها بكفاعه وفعاليه.
ج. المشروع المQTZ جزء من محطه مشاريع شراكه بين القطاعين العام والخاص متواسطه
. ومتكامله تم البعد بتنفيذها.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
(11) الماده
يكون تحديد اولويات مشاريع نقل ملكيه الاصول وفق العوامل التاليه:
1. مواصفات الاصول:
ا. لا تحتاج الحكومه الي الاحتفاظ بالامويل لاداء النشطه الاساسيه.
ب. ستزيد الاصول من جاذبيه عمليه نقل ملكيه الاصول للمشترين المحتملين.
2. القدره علي تحمل التكاليف:
الجهاز المعني قادر علي توفير الميزانيه اللازمه لتعطيه النفقات اللازمه لتنفيذ الاعمال الاجراييه
قبل طرح المشروع مثل اعاده الهيكله الاداريه او الماليه او التحول الي شركه.
3. الجوانب النظاميه:
الجهه المالكه للاصول المقترح نقل ملكيتها محدده، والمتطلبات النظاميه لاتمام نقل الملكيه
واضحه ويسهل تحقيقها.
الباب الثالث: اطار الحوكمه
الفصل الاول: صلاحيات ومهمات الجهات ذات العلاقه بمشاريع وعمليات التخصيص
(12) الماده
دون الاحلال باحتصقات الجهات المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه، تمارس كل جهه
من الجهات المحدده في اللاتكه الطاحيات والمهمات المنوحه لها في اللاتكه، وترفع في كل
موضوع يخرج عن اختصاصها الي الجهه التي تملك الطاحبه لاخذ موافقتها.
(13) الماده
علي مجلس الاداره القيام بالاتي:
١. دون الاخلال بصلاحيات ومهمات الجهات الاخري المنصوص عليها في القواعد المنظمه، منح
المواققات اللازمه لمشروع التخصيص وممارسه الطاحيات والمهمات بصفته الجهه المختصه
وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه.
2. منح الموافقات اللازمه لمشاريع التخصيص وعملياتها وممارسه الطاحيات والمهمات بصفته
مجلس اداره المركز وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه.
3. مراجعه الوثيقه، والعقود ذات الصله المعده من الجهه التنفيذيه، واصدار قراء بشانها بصفه جهه
مختصه.
4. دراسه اي طلب للجهه التنفيذيه مرتبط بمشروع التخصيص، واصدار قراء بشانه بصفه جهه
مختصه.
5. النظر في العرض الدوري المقدم من الجهه التفخيديه بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك
الجهه، وتوجيه الجهه التفخيديه بما يروا مجلس الاداره مناسبا.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
٥. تحديد المده الزمنيه اللازمه لطوير وتحديث خطه التخصيص.
٦. دراسه التوصيه المقدمه من الجهه التنفيذيه بشان اصدار قرار بسريان النظام علي اي مشروع
تخصيص صدر بشانه موافقه نظاميه قبل نفاد النظام ولم يوقع عقد بشانه.
(14) الماده
مع عدم الاخلال باحكام الماده (الثامنه) من النظام، علي الوزاره القيام بالاتي:
1. دراسه الوثيقه، والعقود ذات الصله المعده من الجهه التنفيذيه قبل الرفع بها الي اللجنه الاشرافيه
او الجهه المختصه، واصدار قراها بشان مشروع التخصيص خلال مده لا تتجاوز خمسه وعشرين
(25) يوم عمل، وتدرس الوزاره الموضعات ذات العلاقه بالجوانب المرتبطه بالالتزامات الماليه
والتكاليف المترتبه بموجب مشروع التخصيص.
2. اتخاذ ما يلزم طوال مده العقد لضمان تامين المخصيات الماليه اللازمه لمشروع التخصيص
المواقف عليه والوفاء بالالتزامات الماليه المترتبه علي الحكومه في مواعيد استحقاقها.
3. دراسه طلب الجه التفيديه بتقدم دعم المالي والاتثماني لمشروع التخصيص غير المنصوص
عليه في العقد، واصدار توصيه بذلك الشان خلال خمسه عشر (15) يوم عمل.
4. دراسه طلب الجه التفيديه بتضمين عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص منح الطرف
الخاص حقوق تحصيل المقال المالي او الايرادات العامه لحسابه مباشره او لHSSAB الخزينه العامه
للدوله واصدار قراها بشانه بصفتها جهه مختصه بهذا الخصوص.
5. رصد وتحديد اي مشروع بنيه تحتيبه او خدمه الي جهه حكوميه تنطبق عليه المعابير المحدده
في الماده (السابعه) من النظام وذلك قبل طرحه او ابرام او تجديد او تمديد اي عقد بشانه،
وTZOVID المRKZ بالوثايق والمعلوامات اللازمه اجراء الدراسه المحدده في الماده (السابعه) من
النظام، ومراجعه تتايج الدراسه المبدييه المقدمه من المركز بشان مشروع البنيه التحتيه او الخدمه
العامه، واتخاذ ما تروا مناسيا بشان تتايج دراسه المركز حيال المشروع خلال عشرين (20) يوم عمل،
بما في ذلك العرض علي مجلس الاداره لاغراض التوصيه للمجلس ليعقرار اعتبار ذلك المشروع
مشروع تخصب خضع لاحكام النظام.
(15) الماده
يتم الرفع الي الوزاره لطلب الموافقه من قبل الجهاز المعني، ويراعي في ذلك ما ياتي:
1. لا يتم الرفع الي الوزاره لطلب الموافقه علي مشروع التخصيص لغابات الانتقال لمرحله الطرح; الا
بعد استكمال اعداد الوثيقه.
2. لا يتم الرفع الي الوزاره لطلب الموافقه علي ترسيه مشروع التخصيص; الا بعد استكمال اجراءات
تحديث الوثيقه حسب ما يلزم في حوه مخرجات عمليه الطرح.
3. لا يتم الرفع الي الوزاره لطلب اي موافقه اخري للارعه; الا بعد اجراء ما يلزم من دراسه وتقدم
مسوغات للطلب.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
٤. يتم تزويد الوزاره بكافه الوثايق المعلومات اللازمه المرتبطه بموضوع الطلب.
٥. لا يجوز الرفع الي اللجنه الاشرافيه او الجهه المختصه الا بعد الحصول علي موافقه الوزاره
المكتوبه، ويتم ايرفاق موافقه الوازاره مع الطلب المرفوع الي اللجنه الاشرافيه او الجهه المختصه.
(16) الماده
1. للوزاره عرض الطلب المرفوع من الجهاز المعني علي المركز لابداء المرييات، وانتظر الوزاره في اي
مرييات يقدمها المركز، واتخذ ما تراه مناسبا حيالها.
2. للوزاره الطلب من المركز تسميه مثلين عنه للمشاركه في عمليه مراجعه الطلب المرفوع من
الجهاز المعني، وتقدمي الدعم الاستشاري لفريق الوزاره بها الخصوص.
(17) الماده
1. في حال رفض الوزاره منح الموافقه بشان اي طلب مقدم من الجهاز المعني; يجب ان يكون القرار
مكتوبا ومسيا، وبيين اي متطلبات للوزاره لمنح الموافقه (ان وجدت).
2. علي الجهاز المعني اشعار اللجنه الاشرافيه والجهه المختصه والمركز بفرض الوزاره منح الموافقه.
3. للجهاز المعني اعاده الرفع الي الوازاه لاعاده النظر في قراها بالرفض، علي ان يقدم الجهاز المعني
لوزاره ما يسوع اعاده النظر في الطلب.
(18) الماده
دون الاخلال بصلاحات ومهمات الجهات الاخري المنصوص عليها في القواعد المنظمه، علي اللجنه
الاشرافيه القيام بالاتي:
. 1 كجهه مختصه:
ا منح الموافقات اللازمه لمشروع التخصيص وPMARSSه الصلاحيات والمهمات بصفتها
مختصه وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه.
ب. مراجعه الوثيقه، والعقود ذات الصله المعده من الجهه التفيديه، واصدار قراها بشانها بصفتها
جهه مختصه.
ج. دراسه اي طلب للجهه التفيديه مرتبط بمشروع التخصيص، واصدار قراها بشانه بصفتها جهه
مختصه.
٢. كجهه تفيديه:
ا. منح الموافقات اللازمه لمشروع التخصيص وممارسه الصلاحيات والمهمات المسنده اليها
بصفتها جهه تفيديه.
ب. دراسه الوثيقه، والعقود ذات الصله العوده من الجهاز المعني قبل رفعها الي الجهه المختصه.
واصدار قراها بشانها خلال خمسه وعشرين (25) يوم عمل.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
ج. الاشراف علي الاعمال التنفيذيه المرتبطه بمشروع التخصيص الذي تكون اللجنه الاشرافيه هي
الجهه التنفيذيه له.
د. الاشراف المباشر ومتابعه مشاريع التخصيص في القطاع، بما في ذلك مشاريع التخصيص في
القطاعات العربيه والاجهزه والاصول في ذلك القطاع.
ه. التنسيق والتعاون المستمر مع الجهاز المعني بمشروع التخصيص، وتوجيه بشان الدعم
والمساعده المطلوب تقديمها للجنه الاشرافيه.
و. التحقق من التطبيق الدايم لقواعد الحوكمه الوارده في اللاتحه بشان اعمال اللجنه الاشرافيه
واجتماعاتها وفراراتها.
(19) الماده
تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه لطلب الموافقه وفق التي:
. 1 في مرحله اعداد الوثيقه:
ا. تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه في نهايه مرحله اعداد الوثيقه وقبل طرح
مشروع التخصيص وذلك في حال اظهرت الوثيقه انه من المجدي ومن المnasب طرحه.
ولا يتم الرفع الي الجهه المختصه في حال رات الجهه التنفيذيه انه من غير المجدي او من غير
المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيص بناء علي نتايج الوثيقه، علي ان تقوم الجهه
التنفيذيه ياشعار المركز بذلك.
ب. في حال اظهرت الوثيقه انه من المجدي ومن المناسب طرحه بعد تنفيذ الاعمال اجراييه مثل
اعاده الهيكه او التحول الي شركه، يتم الرفع الي الجهه المختصه علي مرحلتين وعلي النحو
التالي:
1) يتم الرفع في نهايه مرحله اعداد الوثيقه للموافقه علي مشروع التخصيص، وعلي البدء
بتنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه المحدده في الوثيقه.
2) بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه: يتم الرفع الي الجهه المختصه للموافقه
علي طرح مشروع التخصيص في حال اظهرت نتايج اظهرت تنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه مناسبه
ذلك.
وفي حال رات الجهه التنفيذيه انه من غير المنجدي او من غير المناسب تنفيذ المشروع
كمشروع تخصيص بناء علي نتايج تنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه، تقوم الجهه التنفيذيه
باشعار الجهه المختصه والمركز بذلك.
2. في مرحله طرح مشروع التخصيص:
ا. تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه في نهايه مرحله طرح مشروع التخصيص
وقيل توقيع العقد، وакتماد الصيغه النهايه للعقد، والموافقه علي توقيعه، والموافقه
علي صاحب افضل عرض، واعتماد الصيغه النهايه للعقد، والموافقه علي توقيعه، والموافقه
علي اي اتفاقيات مباشره او تقدمت التعهدات اللازمه للمشروع ان لزم الامر

المركز الوطني للاتصيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
ب. في حال رات الجهه التنفيذيه مناسبه الغاء عمليه طرح مشروع التخصيص لوجود حلل اجرايي
في اجراءات الطرح او لعدم الحاجه لطرح وتنفيذ المشروع، يتم الرفع للجهه المختصه للموافقه
وذلك قبل الاعلان عن الغاء الطرح وقبل اشعار المتنافسين بذلك.
3. في الامور الاخري الخاصه لموافقه الجهه المختصه:
تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه لطلب الموافقه بشان اي امر اخري من الامور
المرتبطه بمشروع التخصيص الخاضعه لموافقه الجهه المختصه، وذلك حال وقوع الحاله التي
تقتضي الحصول علي موافقه قبل اتخاذ الجهه التنفيذيه اي اجراء بشان تلك الحاله.
(20) الماده
1. يجوز للجهه التنفيذيه في اي مرحله من مراحل مشروع التخصيص الطلب من الجهه المختصه اصدار
موافقه مسبقه بشان اي امر من الامور المرتبطه بمشروع التخصيص الخاصه لموافقه الجهه
المختصه، وللجهه المختصه - اذا رات ان منح الموافقه مسبقه يساعد في التجعيل اجراءات
تنفيذ مشروع التخصيص - منح هذه الموافقه علي ان تتضمن الموافقه مسبقه اي حدود او
اشتراطات او متطلبات يجب علي الجهه التنفيذيه تحقيقها لنفاذ تلك الموافقه.
2. للوزاره اعتبار الموافقه الصادره عنها علي مشروع التخصيص - لغابات النتقال لمرحله الطرو- موافقه مسبقه من الوزاره علي ترسيه المشروع في حال عدم حدوث اي تغيير علي الالتزامات الماليه المحدده في وثيقه المشروع، ولوزاره ان تحدد اي حدود او اشتراطات او متطلبات يجب علي الجهه التنفيذيه تحقيقها لنفاذ تلك الموافقه.
(21) الماده
علي الجهاز المعني القيام بالاتي:
١. كجهه تنفيذيه:
ا. تولي الاعمال التنفيذيه المرتبطه بمشروع التخصيص الذي يكون الجهاز المعني هو الجهه التنفيذيه له، وعلي وجه الخصوص اعداد الوثيقه، ووثايق طرح مشروع التخصيص، والعقود ذات الصله، واداره اجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات اداره الرغبه، وال تاهيل والعروض، وفتح العروض المقدمه ودراستها وتقييمها، والتفاؤض مع المتنافسين واشعارهم، واعلان نتايج الطرح لكل مرحله، واداره اجراءات الترسيه وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، واي مهمات اخري مرتبطه اجراءات الطرح، والرفع بذلك للجنه الاشرافيه للنظر والبيت فيه خلال عشره (10) ايام عمل من تاريخ انتهاه مرحله الدراسه او انتهاه مرحله الطرح، وذلك قبل رفعها للجهه المختصه، وذلك في القواعد المنظمه.
ب. الرفع للجنه الاشرافيه باي طلب مرتبط بمشروع التخصيص، للنظر والبيت فيه خلل خمسه (5) ايام عمل، وذلك قبل رفعه للجهه المختصه ان لزم الامر.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
2. اعداد خطه التخصيص للقطاع، مشتمله علي مقرحات تطوير البييه النظاميه المنظمه للقطاع،
والرفع بها الي اللجنه الاشرافيه للموافقه عليها خلال خمسه وعشرين (25) يوم عمل من
اعدادها، للرفع بها الي مجلس الاداره للاعتماد، وتحديث خطه التخصيص بشكل دوري او كلما
لزم الامر.
3. اتخاذ ما يلزم لاستكمال اجراءات تطوير البييه النظاميه للقطاع ان وجدت، واعداد ورفع تقرير كل
ثلاثه اشهر عن مستوي التقدم في ذلك، واي صعوبات او تحديات او مخاطر محتمله في هذا
الشان، بما في ذلك توصياتها المقترحه لمعالجه ذلك لمجلس الاداره.
4. تقدمد الدعم للجنه الاشرافيه والعمل وفق توجيهاتها لتمكينها من اداء المهمات والمسؤوليات
الموكله اليها بصفتها جحه متصه او تنفيذيه.
5. التحقق من تنفيذ مشروع التخصيص وفق ما ورد في الوثيقه الموافق عليها من الجهه المختصه.
6. التحقق من اجراء تقييم عادل لاي اصول مملوكه للدوله مرتبطه بمشروع نقل ملكيه الاصول.
7. التحقق من التقيد بخطه التخصيص الموافق عليها للقطاع، واي سياسات او قرارات صادره بشان
اي مشروع تخصيص.
8. اتخاذ ما يلزم للتحقق من ان اجراءات تاهيل المتنافسين علي مشروع التخصيص، وتقييم عروضهم،
واختيار صاحب افضل عرض تتم وفق اعلي درجات النزاهه والشفافيه والعداله، وتتوافق مع
متطلبات حمايه المصلحه العامه.
9. اتخاذ ما يلزم للتحقق من التنفيذ الفوري لاي اجراءات تصحيبه مطلوبه بناء علي قبول لجنه النظر
في التظلمات ضد اجراءات طرح وترسيه مشاريع التخصيص لاي تظلم مقدم من اي من
المتنافسين، والمنتابعه والتوجيه المباشر للجنه المنافسه بهذا الخصوص.
10. التنسيق مع الجهات العامه المختلفه لتدليل اي معوقات تواجه تنفيذ مشروع التخصيص وتحقيق
اهدافه.
11. حفظ كافه الوثايق والمستندات والفرارات المرتبطه بمشاريع التخصيص، ووثيق كافه الاجراءات
التي تم تنفيذها بشان مشروع التخصيص.
12. اداره مرحله تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحله التلوفيه لاتوقيع العقد، واعداد تقرير نصف
سنوي للجهه المختصه عن مستوي الانجاز، واي صعوبات او تحديات او مخاطر محتمله في هذا
الشان، بما في ذلك توصياتها المQTARحه لمعالجه ذلك.
(22) الماده
1. يكون الجهاز المعني مسؤول عن صحه الدراسات والوثايق والبيانات التي يقدمها الي اللجنه
الاشرافيه ودفتها وشموليتها.
2. يكون الجهاز المعني مسؤلا عن افعال منسوبه واستشرابيه المشاركين في الانشه المرتبطه
بمشروع التخصيص، وعلي الجهاز المعني الاشراف والمتابعه المستمره لهم، بما في ذلك استبعاد
اي موظف او استشاري يثبت عدم كفاءته، او تقتضي المصلحه العامه استبعاده.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
3. يعد الجهاز المعني الجهه الراعيه لمشروع التخصيص، ويتحمل المسؤوليه المباشره عن اي مخالفه
او تقصير او اخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات الموكله الي الجهه التنيذيه.
(23) الماده
1. يقوم فريق العمل بالرفع بالتوصيات الي اللجنه الاشرافيه - بصفتها الجهه التفينيه - للنظر فيها
والموافقه علي استكمال الاجراءات اللازمه بشان مشروع التخصيص، وذلك في الحالات التاليه
ا. الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل من اللاتكه لاستكمال اجراءات الرفع الي الجهه
المختصه.
ب. اي حالت اخري مرتبطه بمشروع التخصيص تحددها اللجنه الاشرافيه.
2. يقوم فريق العمل بالرفع بالتوصيات الي الجهاز المعني - بصفته الجهه التفخذيه - للنظر فيها
والمواقعه علي استكمال الاجراءات اللازمه بشان مشروع التخصيص، وذلك في الحالت الاتيه:
ا. قبل اطلاق طباب ابداء الرغبه لمشروع التخصيص،
ب. بعد الانتها من مرحله ابداء الرغبه لمشروع التخصيص، وقبل اعلان قايمه الاشخاص الذين
ابدوا الرغبه في المنافسه في مشروع التخصيص.
ج. قبل اطلاق طباب تقدمي المؤهلات لمشروع التخصيص.
د. بعد الانتها من مرحله التاهيل لمشروع التخصيص، وقبل اعلان نتايج تقييم وثايق المؤهلات
وفايمه المتنافسين المؤهلين.
ه. قبل اطلاق طباب تقدمي العروض لمشروع التخصيص.
و. بعد الانتها من مرحله تقييم العروض لمشروع التخصيص، وقبل اعلان نتايج المنافسه
وصاحب افضل عرض.
ز. قبل البدء المفاوضات النهاييه مع صاحب افضل عرض لمشروع التخصيص وبعد الانتهاء من
ذلك.
ج. فيما يتعلق بالعرض التلقايي:
(1) عند استلام العرض التلقايي، وقبل البدء بدراسته.
(2) بعد الانتهاء من دراسه العرض التلقايي.
3. علي الجهاز المعني اشعار اللجنه الاشرافيه باي قرارات يصدرها وفقا للفقره (2) من هذه الماده.
الفصل الثاني: تفويض الجهه التفيديه بعض صلاحياتها ومهماتها
(24) الماده
1. للجنه الاشرافيه بصفتها الجهه التفيديه تفويض بعض صلاحياتها ومهماتها الي اي مما ياتي:
ا. رييس اللجنه الاشرافيه او اي عضو من اعضاتها.
ب. الجهاز المعني، او اي لجنه تشكلها اللجنه الاشرافيه او المركز.
ج. اي جهه حكوميه او شركه مملوكه للحكمه ذات علاقه بمشروع التخصيص.

المركز الوطني للاتخصيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
د. اللجنه التوجيهيه او فريق العمل.
ه. اي موظف حكومي لدي الجهاز المعني لا تقل مرتبته عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها.
٢. دون الاظلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده: تكون ممارسه اي شخص للطلابيات
والمهمات المفرض بها من الجهه التنفيذيه حصيه وغير قابله للتفويض، وعلي المفوض ان يمارس
الطلابيات والمهمات المفوضه اليه نيابه عن الجهه التنفيذيه، ولا يجوز له ممارستها بصفته.
٣. لا يجوز للجهاز المعني بصفته الجهه التنفيذيه تفويض اي من طلاحياته ومهماته لغيبره، ولاغراض
هذه الفقره: لا تعد الاستعانه بالخدمات الفنيه للاستشرابين والخبراء (ومن في حكمهم) تحت
اشراف الجهاز المعني تفويضا منه لهم.
(25) الماده
1. يصدر التفويض اجمع الاعضاء الاساسيين للجنه الاشرافيه.
2. لا يعمل باي تفويض ما لم يستوف الشروط التاليه المجتمعه:
ا. ان يكون مكتوبا.
ب. ان يحدد التفويض بشكل واضح الطلاحيات والمهمات المشموله بالتفويض، وحدود ممارسه
تلك الطلاحيات والمهمات، ولا يجوز ان يكون التفويض عاما.
ج. ان يكون محمد المده.
(26) الماده
1. للجهه التفيديه تعديل التفويض الصادر عنها، او تمديده، او الغاءه، او تضمينه اي قيود او ضوابط
. تراها مناسبه.
2. اذا اصدرت الجهه التفيديه اكثر من تفويض مرتبط بذات الموضوع وتعارض التفاويض فيما بينها.
فان التفويض اللاحق يلغي التفويض السابق، ولجنه التفيديه الفصل في اي خلاف ينشا نتيجه
حدوث اشكال في تحديد الجهه المفوضه بمعاصره صلاحيات ومهمات الجهه التفيديه.
(27) الماده
1. لا يحول صدور التفويض دون ممارسه الجهه التفيديه لما لها من صلاحيات ومهمات خلال فتره
سريان التفويض، وان يعلم المفوض بذلك.
2. يكون المفوض مسوولا عن القرارات والاعمال التي يقوم بها، ويتحمل كامل المسؤولييه المباشره
عن اي مخالفه او تقصير او اخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤالييات المفوض بها، وعن عدم
صحه او دقه البيانات والمعلموات والوثايق التي يقدمها للجهات المعنيه بمنح الموافقات; وعلي
الجهه التفيذيه اتحاذ ما يلزم لاغراض الاشراف والمتابعه المستمره للمؤضي خلال ممارسته
الصلاحيات والمهمات المفوضه.

المركز الوطني للاتخيبي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
(28) الماده
علي المفوض اشعار الجهه التنفيذيه بالقرارات والاجراءات التي يتخذها استنادا الي التفويض الممنوع
له، وذلك خلال خمسه (5) ايام عمل من تاريخ اتحاذ القرار او القيام بالاجراء، او وفق ما تقرره الجهه
التنفيذيه.
الفصل الثالث: اللجنه التوجيهه وفريق العمل
(29) الماده
1. للجنه الاشرافيه بصفتها جهه تنفيذيه تشكيل لجنه توجيهيه لها تكون مسؤوله عن مشاريع
التخصيص التي تتولاها، ويجوز لها تشكيل اكثر من لجنه توجيهيه شريطه تحديد نطاق عمل كل
لجنه توجيهيه بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخصيص التي تندرج ضمن مسؤوليتها.
2. تتكون اللجنه التوجيهيه من عضوين اساسيين ميثلان الجهاز المعني والمركز.
3. للجنه التوجيهيه اضافه اعضاء اضافيين - بشكل دايم او مؤقت - وتسميه بديل عن كل عضو اضافي
ينوب عنه في حال غيابه، ولها استبدال الاعضاء الاضافيين او من ينوب عنهم.
(30) الماده
1. يجب ان يكون اعضاء اللجنه التوجيهيه (الاساسيين والاضافيين) سعوديين، ومن شاغلي المناصب
العليا، علي ال تقل مرتبتهم عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.
2. يتم ترشيع اعضاء اللجنه التوجيهيه الاساسيين بتسميتهم من قبل الجهه التي يمثلونها، الي جانب
ممثل بديل ينوب عن كل عضو في الحضور والتصويت نيابه عنه في حال عدم تمكنه من الحضور،
ويجوز ان تكون التسميه بالمنصب الوظيفي وان تعير شاغله.
3. يجوز استبدال الاعضاء الاساسيين او من ينوب عنهم كتابه من الجهه التي يمثلونها.
يتبولي العضو الاساسي الاعلي مرتبه رياسه اللجنه التوجيهيه.
(31) الماده
دون الاظلال بالهميات والمسؤوليات المنصوص عليها في اللاتجه، تحدد اللجنه الاشرافيه في قرار
تشكيل اللجنه التوجيهيه مهام ومسؤليات اللجنه التوجيهيه والتي قد تشمل المهام التيه او بعضها:
1. مراجعه اي موضوع قبل رفته الي اللجنه الاشرافيه، بما في ذلك اي تقرير او عرض او توصيه او
مقترح او دراسه، وتقدم التوصيات بشانه.
2. النظر في اي مساله يرفعها فريق العمل الي اللجنه التوجيهيه ذات صله بمشاريع التخصيص.
واستلام التقارير والمحركات خلال جميع مراحل مشاريع التخصيص وتقدم التوصيه بشانها.
3. تقديم الدعم اللازم لفريق العمل لاداء مهماته ومسؤولياته.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
٤. التواصل والتنسيق للوصول علي اي دعم لازم او موافقات ضروريه للمساعده في التقدم باعمال مشاريع التخص.
٥. مراقبه انشطه مشاريع التخصيص، وتحديد حالات عدم المتثال لاحكام النظام، والقواعد
المنظمه، واللغه او اي متطلبات نظاميه اخري، والرفع بشانها الي اللجنه الاشرافيه.
٦. الاشراف علي مشاريع التخصيص وتوجيهها، بما في ذلك الاشراف علي مخرجات فريق العمل
والتقدم في الاعمال، وتقدمي التوجيه والاشراذ.
7. تقدم التوجيه وحل الاشكاليات والخلافات التي تواجه فريق العمل، وتصعيد الامر الي الجهه
التنفيذيه عند الحاجه.
8. تقدم الايضاحات بشان المسايل المسعده من فريق العمل او اصحاب العلاقه.
9. اي مهمات اخري تحددها اللجنه الاشرافيه.
(32) الماده
1. تعقد اجتماعات اللجنه التوجيهيه في جلسات مغلقه يضراها جميع الاعضاء الاساسيين، ما لم
توافق اللجنه الاشرافيه علي خلاف ذلك; وذلك لكل حاله علي حده.
2. لاعضاء اللجنه التوجيهيه عقد الاجتماعات والتوصيت علي القرارات حضوريا او عند بعد عبر الوسايل
التقنيه او بالتمر.
3. تعقد الاجتماعات بشكل شهري، او عند الحاجه او بناء علي طلب احد اعضاء اللجنه التوجيهيه.
وحيثما يكون هناك اجتماع مقرر للجنه الاشرافيه (حسب الانطباق); تعقد اللجنه التوجيهيه اجتماعا
قبل اجتماع اللجنه الاشرافيه.
4. يتولي فريق العمل وضع جدول اعمال اجتماعات اللجنه التوجيهيه، والاعمال التضحيه للاجتماع.
5. تصدر الدعوه للاجتماع من قبل رييس اللجنه التوجيهيه قبل ثلاثه (3) ايام عمل من موعد الاجتماع.
6. للجنه التوجيهيه دعوه من تري ضروره حضوره الاجتماع من غير الاعضاء، دون ان يكون له حق
التصويت، ودون ان يكون له الحق في الطلاع علي اي معلومات او بيانات سريعه، وشريطه ان
يكون المدعو حاليا من اي تعارض في المصالح.
7. تدون محاصر الاجتماعات باللغه العربيه، ويوقعها جميع الاعضاء الحاضين، ويقوم رييس اللجنه
التوجيهيه بالترتيبات اللازمه بشان اعداد المحتر ومتابعه توقيعه من الاعضاء الحاضين; ويجوز
ترجمه محاصر الاجتماعيات الي اللغه الانجليزيه، علي ان تكون اللغه العربيه هي المعتمده في حال
الخطالف.
(33) الماده
تصدر قرارات اللجنه التوجيهيه وتوصاتها بجامع اموات اعضايها الاساسيين، وفي حال عدم جدول
الرجمع بين اعضاء اللجنه التوجيهيه الاساسيين: فيزفع الموضوع محل الخلاف بالاتراء الوارده فيه للجنه
الاشرافيه للتوجيه بشانه.

المركز الوطني للاتخيبي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
ولا يجوز عرض اي مساله علي اللجنه الاشرافيه الا بموافقه اللجنه التوجيهيه، مالم توافق اللجنه
الاشرافيه علي خلاف ذلك: وتصدر تلك الموافقه لكل حاله علي حده.
(34) الماده
ترفع اللجنه التوجيهيه تقريرا كل ثلثه (3) اشهر الي اللجنه الاشرافيه للطلاعها علي الانشطه التي
تقوم بها اللجنه التوجيهيه وفريق العمل، ويجب ان يبن التقرير - علي وجه الخصوص - ما تم انجازه
بشان قرارات وتوجيهات اللجنه التنفيذيه والجهه المختصه، واي معوقات تواجه تنفيذها والاتحديات
والمخاطر المحتمله، والتوصيات المQTCRه لمعالجه ذلك.
(35) الماده
1. للجنه التوجيهيه تشكيل فريق عمل واحد او اكثر بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها، شرطه
تحديد نطاق عمل كل فريق عمل بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخصيص التي تندرج
ضمن مسؤوليه.
٢. يكون تشكيل فريق العمل علي النحو الاتي:
ا. قايد لفرق العمل يتم تسميته من قبل الجهاز المعني، ويجوز ان تكون التسميه بالمنصب
الوظيفي وان تغير شاغله.
ب. ممثلون عن الجهاز المعني.
ج. مثلون عن المركز.
وللجنه التوجيهيه اضافه اعضاء اخرين لفريق العمل، ولها الاستعانه باستشرابين مختصين في الامور
الماليه، والقانونيه، والفنيه، واي جوانب اخري تحددها الجهه التفجيه ضمن طريق العمل.
يتم تسميه اعضاء فريق العمل من قبل الجهه التي يمثلها كل عضو، ويجوز ان تكون التسميه
بالمنصب الوظفيي ان تغير شاغله، ويجب ان يضم فريق العمل - ما امكن - مختصين في
المجالات التييه:
ا العلقات العامه وال تواصل.
ب. الشؤون التجاريه والماليه.
ج. اداره المشاريع.
د. الشؤون القانونيه والتنظيميه.
ه. الشؤون الهندسيه والانشاييه.
و. الشؤون الاستراتيجيه.
٤. يجب ان يضم فريق العمل عضوا علي الاقل من منسوبي الجهاز المعني من ذوي الكفاعه وله
خبره لا تقل عن ثلث سنوات في الشؤون الفنيه ذات العلاقه بالقطاع وبنطاق مشروع التحصيم.
٥. يجوز استبدال اعضاء فريق العمل من قبل الجهات التي يمثلونها كتابه.

المركز الوطني للتخصص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
(36) الماده
1. يجب ان يتمتع قايد واعضاء فريق العمل بالمهارات اللازمه ذات الصله، والخبره، وحسن التقدير،
وغيرها من المؤهلات وفقا لتقدير الجهات التي يمتلونها، بما في ذلك:
ا. ان يكون سعودي الجنسيه.
ب. ان يتمتع بالخبره الكافيه في القطاع العام او القطاع الخاص سواء في المملكه ام في الخارج:
بما لا يقل عن خمس سنوات من الخبره في منصب اداري بالنسبه لقايد فريق العمل، وما لا
يقل عن ثلاث سنوات من الخبره بالنسبه للاعضاء الاخريين.
ج. ان يتمتع بالخبره الكافيه في مجال التخصيص.
د. ان يكون متقنا للعتين العربيه والانيجيزيه.
وللجهه التنفيذيه استثناء من تراه مناسبا من تطبيق الفقرتين الفرعيتين (ا) و (د) من هذه الماده
في حال وجود مسوغات لذلك.
2. وفي جميع الاحوال، في حال تسميه استشاريين مختصين ضمن فريق العمل فيجب خلوهم من
اي تEOARض للمصالح.
(37) الماده
1. دون الاخلل بالمهمات والمسؤолиات المنصوص عليها في اللايحه، يتولي قايد فريق العمل
الاداره والتوجيه والاشراف علي الانشطه المرتبطه بمشاريع التخصيص التي تثم تحت مسؤليه
فريق العمل، كما يتولي المهمات والمسؤолиات التاليه:
ا. اعداد وتقدم وتحديث الاجراءات المرتبطه بتنفيذ مشاريع التخصيص وفقا لتوجيهات الجهه
التنفيذيه او اللجنه التوجيهيه.
ب. اداره الانشطه المرتبطه اجراءات التخصيص وفقا لتوجيهات الجهه التنفيذيه، بما في ذلك
اداره جميع اجراءات طرح مشاريع التخصيص، ومتابعتها والاشراف عليها.
ج. تحديد مدي الحاجه للحصول علي الخدمات الاستشاريه.
د. الاشراف والرقابه والاداره لجميع عمليات الطرح والمنافسه بشان الخدمات الاستشاريه.
ه. الرفع الي اللجنه التوجيهيه بشان اي مسايل جوهریه ذات صله اجراءات التخصيص.
و. تقسم فريق العمل الي فرق فرعيه (حسب الحاجه)، وتحديد المهمات التي يتولاها كل فريق
فرعي بما يتناسب مع اختصاصات اعضايه وخبراتهم.
ز. اي مهمات اخري تحددها الجهه التنفيذيه او اللجنه التوجيهيه.
2. دون الاخلال بالمهمات والمسؤوليات المنصوص عليها في اللايحه، يتولي فريق العمل المهمات
والمسؤوليات التاليه:
ا. مساعده قايره فريق العمل في تاجيه اعماله.
ب. تولي الانشطه المرتبطه اجراءات مشاريع التخصيص وفقا لتوجيهات قايد فريق العمل.
ومتابعتها والاشراف عليها، والرفع بشانها.

المركز الوطني للاتخيبي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
ج. الفرع الي قايد فريق العمل بشان اي مسايل متعلقه اجراءات مشاريع التخصيص للتوجيه
بشانها، او التصعيد الي الجهه التNFيحيه او
د. اي مهمات اخري يتم التكليف بها من قايد فريق العمل.
(38) الماده
1. يعقد فريق العمل اجتماعاته بحضور قايده واعضايه، ما لم توافق اللجنه التوجيهيه علي غير ذلك،
و-tusdr قارات فريق العمل وتوصياته بالاغلبيه، واذا لم يتحقق النصاب، تقوم اللجنه التوجيهيه
بتوجيه فريق العمل بما تراه مناسبا.
2. يرفع قايد فريق العمل تقريرا كل ثلثه (3) اشهر الي اللجنه التوجيهيه لاطلاعها علي الانشطه التي
قام بها فريق العمل، ويجب ان يبين التقرير - علي وجه الخصوص - ما تم انجازه بشان قارات
و-toujehates التNFيحيه والجهه المختصه، واي معوقات تWAHEه تنفيذها، والTecيدات والمخاطر
المحتمله، والتوصيات المقترحه لمعالجه ذلك.
الفصل الرابع: اجتماعات اللجنه الاشرافيه واصدار قراراتها
(39) الماده
1. تعقد اجتماعات اللجنه الاشرافيه وفقا للجدول السنوي المعتمد من اللجنه الاشرافيه (ان وجد) ،
او كلما دعت الحاجه الي ذلك بناء علي طلب من اي من اعضايها الاساسيين; وتعد الامانه
بالتنسيق مع فريق العمل جدول اعمال اجتماعات اللجنه الاشرافيه.
٢. تعقد اللجنه الاشرافيه اجتماعاتها بحضور جميع اعضايها الاساسيين (او من ينوب عنهم) بناء علي
دعوه من رييسها، وتقوم الامانه بتوجيه الدعوه الي الاعضاء قبل موعد الاجتماع بعشره (10) ايام
عمل علي الاقل، او قبل يومي عمل في الاقل فيما يتعلق بالاجتماعات الطريه. ولاعضاء اللجنه
الاشرافيه حضور الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد عبر الوسايل التقنيه، وتعداد جدوله
الاجتماع عند عدم اكتمال النصاب.
3. يجب ان تتضمن الدعوه الي الاجتماع ما ياتي:
ا تاريخ الاجتماع، ووقت انعقاده، ومكانه.
ب. نوع الاجتماع (عادي ام طاري).
ج. اسماء من يتوقع حضورهم من غير الاعضاء.
د. جدول الاعمال، وال مستندات والوثايق المحده بشان الموضوعات المزمع مناقشتها.
للجنه الاشرافيه دعوه من تري ضروره حضوره الاجتماع من غير الاعضاء، دون ان يكون له حق
التعويب، ودون ان يكون له الحق فيń المطلاع علي اي معلومات او بيانات سريه الا بعت مواهقه
اعضاء اللجنه الاشرافيه، وفي حدود ما يحقق الغرض من حضوره، علي ان تënع دعوه هولاء
الشخاص الي حضور الاجتماع للضواب التبيه:

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
ا. موافقه الاغضاء الاساسيين علي حضورهم الاجتماع.
ب. ان يكون حضورهم مها لمداولات الاجتماع، او يتطلب عملهم مشاركتهم فيه.
ج. خلوهم من تEOارض المصالح.
د. ان توجه الامانه الدعوه لمهم قبل موعد عقد الاجتماع بخصمه (5) ايام عمل علي الاقل، او
قبل يومي عمل علي الاقل فيما يتعلق بالاجتماعات الطاريه.
5. تعقد اجتماعات اللونه الاشرافيه في جلسات مغلفه، وتحدد اللونه الاشرافيه من تري ضروره
حضورهم خلال انعقاد الاجتماع.
6. في حال طلب اي من الAعضاء الاساسيين عقد اجتماع، فيجب ابلاغ الامانه كتابيا او بالبريد
(10) ايام عمل علي (اللغه) (10) ايام عمل علي (اللغه) (10) ايام عمل علي (اللغه) (10) ايام عمل علي (اللغه)
يومي عمل علي الاقل فيما يتعلق بالاجتماعات الطاريه، ويجب ان يتضمن الابلاغ الموعد المقترح
للااجتماع واسباب طلب عقده، والمواضيع التي سيتم مناقشتها.
7. لرييس اللجنه الاشرافيه في الحالات التي تستWOجب اتخاذ قرار عاجل، والتي يصعب فيها عقد
اجتماع ان يطلب التصويت علي القرار بالتمرير، شريطه توثيق الطلب واي قرار او اجراء متخذ في
محضر يتم توقيعه بالتمرير، او توييقه في محضر اول اجتماع تعقده اللجنه الاشرافيه بعد اصدار
القرار بالتمرير.
(40) الماده
1. تصدر اللجنه الاشرافيه قراراتها اجمع الاعضاء الاساسيين في الحالات التاليه:
ا. الموافقه علي الوثيقه، وعلي طرح وترسيه مشروع التخصيص.
ب. القرارات العاجله التي يتم التصويت عليها بالتمرير.
ج. الموافقه علي عقود التخصيص، وعقود الخدمات الاستشاريه.
د. الموافقه علي خطه التخصيص للقطاع.
ه. مشكيل الالمان الفرعيه الدايمه او المؤقته التابعه للهيه الاشرافيه.
ز. دون الاخلال بالاحكام المنظمه لسجل مشاريع التخصيص، الموافقه علي الافصاح عن
مداولات اللجنه الاشرافيه، او الالطلاع علي المعلومات السريه وسجلات اللجنه الاشرافيه او
استخدمها.
ح. الموافقه علي عقد اجتماع اللجنه الاشرافيه في جلسه غير مغلقه.
2. استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، تصدر جميع القرارات الاخري للجنه الاشرافيه بالاغلبيه،
وفي حال تعادل الاصوات، يكون لرييس اللجنه الاشرافيه الصوت المرجح.
وفي جميع الاحوال لا يجوز اصدار اي قرار بمواقعه عضو واحد فقط من اعضاء اللجنه الاشرافيه.

المركز الوطني للاتخيي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
(41) الماده
تقوم المايه بالرفع الي مجلس الاداره للنظر والتوجه في اي من الحالت التاليه:
1. اذا اجتمعت الشراфيه ولم تصدر قراا بشان اي بند من بنود جدول الاعمال لاجتمعين
عابدين متعاقبين، ودون وجود اي مسوع لذلك.
2. اذا لم تمكن اللجنه الاشرافيه من التصويت او اصدار قرار بسبب تEOARض الصالح، او لسبب اخر
يتعلق بالنزاهه.
3. اذا لم تمكن اللجنه الاشرافيه من اتخاذ قرار بالاجماع في المسايل التي يجب فيها اتخاذ قرار
باجماع الاعضاء للجتمعين متعاقبين.
4. اذا لم يكتمل نصب اللجنه الاشرافيه اللازم لتخاذ قرار محدد للاجتماعين عاديين مجدولين علي
التوالي.
5. اذا لم تجمع اللجنه الاشرافيه للاجتماعين عاديين مجدولين علي التوالي.
6. اذا وقعت من اللجنه الاشرافيه او احد اعضاحها مخالفه للنظام او القواعد المنظمه او اللاتحه او
اي انظمه وقرارات وتعليمات معمول بها في المملكه.
(42) الماده
١. تدون الاماء مجريات اجتما اللجه الاشرفيه في محضر يوقع عليه رايسها واعضاه والاماء.
ويجب ان يënضم محضر الاجتماع - بحد ادني - ما ياتي:
ا. اسم اللجنه الاشرافيه المعنيه.
ب. جدول الاعمال.
ج. رقم الاجتماع.
د. تاريخ الاجتماع، ووقته، ومكانه.
ه. اسماء الحضور من اللعضاء او من غيرهم، ومناصبهم او صافهم، وطريقه حضورهم (شخصي)
. ام بواسته الوسايل التقنيه).
و. نوع الاجتماع (عادي ام طاري، حضوي او بالتمرين).
ز. الموضوعات التي ناقشتها اللجنه الاشرافيه.
ج. الوثايق المؤرعه في الاجتماع.
ط. القرارات الصادره في الاجتماع، بما في ذلك اي فهرسه او ترقيم ذي صله بالقرارات، وتاريخها
ومكان اصدارها واسانيredها النظاميه، مع الاشاره الي الوثايق التي استند اليها عند اصدار القرار.
ي. نتايج التصويت علي القرارات واي مرتبات او تحفظات او اعتراضات يبدها اي من الاعضاء.
لك. التوجيهات والتوصيات الصادره في الاجتماع بشان اي موضوع تمت مناقشته خلال الاجتماع.
ل. تاريخ الاجتماع القادم، ووقته، ومكانه.
م. وقت انتهاه الاجتماع.
ن. اي بيانات او معلومات اخري توافق اللجنه الاشرافيه علي اضافتها الي المحضر خلال الاجتماع.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
٢. تسيل الامانه مسوده محضر الاجتماع الي اعضاء اللجنه الاشرافيه (عبر البريد الالكتروني او اي
وسيله اخري تقرها اللجنه الاشرافيه) خلال خمسه (5) ايام عمل من انتهاه الاجتماع، وعلي الاعضاء
مراجعه المحضر وابداء ملاحظاتهم عليه خلال ثلايه (3) ايام عمل من تاريخ استلام المحضر. ويرسل
المحضر بعد ذلك بصيغته النهاييه الي اعضاء اللجنه الاشرافيه لتوقيعه.
3. تكون مداولات اللجنه الاشرافيه باللغه العربيه فيما عدا الحالات التي تجيز اللجنه الاشرافيه
المداوله فيها بلغه اخري، علي ان تودن محاضر اجتماعات اللجنه وفراراتها باللغه العربيه، وترجم
الي اللغه الانجليزيه في اقرب وقت ممكن، وتكون اللغه العربيه هي المعتمده في حال الاختلاف.
4. تقوم الامانه ابلاغ اللجنه التوجيهيه وفريق العمل وذوي العلاقه بفارات اللجنه الاشرافيه لاتخاذ
اللازم.
الفصل الخامس: التنسيق مع المركز
(43) الماده
تطبق احكام هذا الفصل بشان اي موضوع ورد نص في النظام او القواعد المنظمه او اللاتحه يوجب
علي اي جهه من الجهات المشاركه في مشاريع التخصيص التنسيق بشانه مع المركز.
(44) الماده
قبل البدء بتنفيذ الاعمال المرتبطه بالموضوع المطلوب التنسيق بشانه مع المركز: تقوم الجهه
المسؤوله عنه ايشار المزك كتابه بال追踪 المحدد لبدها بالعمل، وخطه العمل والجدول الزمني له.
وفريق العمل المكف بالتنفيذ، وضابط الاتصال المسمي من قبل تلك الجهه فيما يتعلق بالتنسيق
مع المركز.
(45) الماده
1. للجهه المسؤوله عن مثل هذه المسايل الطلب من المركز تسميه ميثانيين عنه للمشاركه في تنفيذ
الاعمال المرتبطه بالموضوع محل التنسيق، وتقدمي الدعم الاستشاري لفريق عملها.
2. ينظر المركز في الطلب وفي حال راي مناسبه يقوم بتسميه متماليه، والذين يكون دورهم تقديم
المشوره والدعم الاستشاري دون المشاركه في اتحاذ القرارات او بناء السياسات او التوجهات
المرتبطه بالموضوع محل التنسيق.
(46) الماده
1. بعد انتهاه الجهه المسؤوله عن هذه المسايل من تنفيذ الاعمال المرتبطه بالموضوع المطلوب
التنسيق بشانه، سواء بمشاركه متملي المركز او دون مشاركتهم، تعرض تلك الجهه مخرجات العمل

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
او التوصيات المرتبطه بالموضوع علي المركز للمراجعه وايداء المرييات، وللمركز طلب اي معلومات
او وثايق ذات صله يراها لازمه.
2. علي الجهه المسؤوله عن هذه المسايل النظر في اربيات يقدمها المركز واتخاذ ما تراه مناسبا
بشانها.
(47) الماده
تؤق ناتج التنسيق في الموضوع المطلوب التنسيق بشانه مع المركز، وتضمن الاجراءات المتحذه
في سبيل التنسيق مع المركز، واي مرتبات للمركز لم يؤخذ بها ومبررات ذلك، ويرفق ذلك بالوثايق
التي يتم الرفع بها في حال كان الموضوع يقتضي الرفع بشانه الي اي مرجع مختص.
(48) الماده
لا يخل التنسيق مع المركز بشان اي موضوع بمهمات وصلاحيات كل من الجهه المختصه والجهه
الTNFHDE، ولا يعد ذلك التنسيق قيدا علي تلك الجهات عند ممارسه صلاحياتها ومهماتها وفق
النظام، والقواعد المنظمه، واللايحه.
الفصل السادس: تعيين الاستشاريين
(49) الماده
1. يجوز للجنه الاشرافيه، والجهاز المعني، والمركز: التعاقد مع استشاريين لتقدم دعم في الشؤون
المرتبطه بمشاريع التخصيص الخاصه لاحكام النظام، بما في ذلك علي سيل المثال لا الحصر،
لا اعداد وتطوير الوثيقه، وطرح وترسيه وتنفيذ واداره مشاريع التخصيص واعداد خطط التخصيص
لقطاعات.
2. تخضع اجراءات التعاقد مع الاستشاريين للاحكام المنظمه لذلك في نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه، علي ان يراعي عند التعاقد مع الاستشاريين التي:
ان يكون مستقل وخاليا من تEOARض المصالح طول فتره التعاقد، ولمده اثني عشر (12) شهرا
ميلاديا بعد انتهاها.
ب. Al يكون له مصلحه جوهريه او علاقه مهنيه مع اي جهه يمكن ان تؤثر علي مشروع التخصيص
المعني.
ج. ان تتوفر لديخبره الكافيه في مشاريع التخصيص.
د. ان تتوفر لدي المqeهلات المناسبه والمهارات المهنيه التي تتوافق مع نطاق وطبيعه ودرجه
تعقيد مشروع التخصيص المعني.
ه. ان يكون معتمدا او مصنعا من قبل مؤسسه اعتماد دوليه معتمده، ان امكن.
و. ان يكون قد قدم خدمات استشاريه في المملكه ودول اخري، ان امكن.

المركز الوطني للاتصيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
(50) الماده
1. يقع علي عاتق الاستشاريين مسؤولييه العنايه الواويه لكل من الجهه التفخييه والجهه المختصه.
2. يجب علي الاستشاريين ممارسه الحد المقبول من المهارات المهنيه والعنايه عند تقديم المشوره
لجهه التفخييه; والالتزام بما ياتي:
ا. حمايه حقوق ومصالح القطاع ومراعاه الاستخدام الامثل لموادو واصوله.
ب. تقديم الخدمات بكفاعه، ونزاهه، وامانه.
ج. عدم الانحراف في اعمال منافيه للمبادي او مصلله او احتياليه.
د. عدم الادلاع ابغادات كاذبه او مصلله.
ه. تجنب تEOAض المصالح، والEفصاد عنها حال وقوعها.
و. الامتناع عن استخدام النفود او السلطه تحقيق مكاسب او مصالح شخصيه.
ز. الامتناع عن اتحاذ قارات نيابه عن الجهه التفيديه.
ج. الامتناع عن اتحاذ جارات خارج نطاق وحدود العمل المكلف به.
الباب الرابع: الوثيقه
الفصل الاول: اعداد الدراسه التفصيله لمشروع التخصيص
(51) الماده
1. يجب لاغراض اعداد الوثيقه اجراء دراسه تفصيله وفق المتطلبات الوارده في اللغه والملاحق
الغنيه التي تصدر وفق للاليحه، وتكون مسؤوليه اعداد الوثيقه علي فريق العمل.
2. يراعي عند اجراء الدراسه التفصيله الاتي:
ا. الممارسات المهنيه المعتبره في هذا الشان.
ب. خطه التخص.
ج. ان تكون البيانات المستخدمه في الدراسه التفصيليه كامله وصحيه ودفيه.
د. ان تكون نتايج الدراسه التفصيليه تم التوصل اليها بموضوعيه وحياديه.
(52) الماده
تعد الدراسه التفصيليه وفقا لاحكام اللغه، وتشمل بحد ادني ما ياتي:
1. الاهداف المنشوده من المشروع، والاهداف الاستراتيجيه للقطاع واولوياته.
2. دراسه الاحتياء للمشروع وفقا لمتطلبات هييه كفاءه الاغقاف والمشروعات الحكوميه.
3. الوضع الراهن للاصل او الحده، وحاله صكوك ملكيه العقارات ذات الصله بمشروع التخصيص
واي اجراءات مطلوبه بشان تلك الصكوك لغابات تنفيذ مشروع التخصيص.

المركز الوطني للاتخيمي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
٤. بدايل التخصيص المناسبه للمشروع، مع ايضاح الاثار السلبيه والايجابيه uneقصديه والاجتماعيه
لكل بديل منها، مع بيان البديل المرشح ومسوغات ذلك.
٥. اساليب التخصيص المناسبه، وبيان الاسلوب المرشح ومسوغات ذلك، واثاره السلبيه والايجابيه
الاقتصاديه والاجتماعيه.
٦. الجوانب الفنيه والдикаيه والتنظيميه وغيرها من جوانب المشروع، وتشمل:
ا. تحليل قدره السوق وقابليته لتنفيذ المشروع.
ب. الفوايد المتوقعه الماليه والاقتصاديه المباشره وغير المباشره.
ج. اي صعوبات نظاميه او تنظيميه او فنيه مرتبطه بالمشروع.
د. دراسه الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه للمشروع، وتحديد اي صعوبات اجتماعيه مرتبطه
بمشروع التخصيص بما يتوافق مع المعايير والضوابط والمنهجيات المعتمده لدي اي جهه
مرجعيه يحدها المركز.
ه. دراسه الجوانب البيييه للمشروع، وتحديد اي صعوبات بيييه مرتبطه بمشروع التخصيص بما
يتوافق مع المعايير والضوابط والمنهجيات المعتمده لدي اي جهه مرعيه يحددها المركز،
وعلي ان تثممن الدراسه بيانا بالمشاورات التي تمت مع المتاثرين بيييا من المشروع.
و. دراسه التاثار الوظيفيه لمشروع التخصيص علي الموظفين الحكوميين الحاليين ذوي الصله
بالمشروع وبما يتوافق مع الاحكام النظاميه ذات العلاقه المعمول بها، وتحديد المتطلبات
النظاميه والاجراءات الواجب تنفيذها ذات الصله بالموظفين الحكوميين.
ز. اي اعمال اجراييه مطلوبه للمشروع.
ج. اي متطلبات لاعاده الهيكله او للتحويل الي شركه في مشاريع نقل ملكيه الاصول.
ط. توضیح ادوار الجهات ذات العلاقه في القطاع والعلاقه بينها في المشروع.
. مXYط المشرع المحتمله.
8. المشتريات والتكاليف المرتبطه بمشروع التخصيس ولا يتضمنها نطاقه.
9. نوعيه وطبيعه العلاقات التعاقديه اللازمه للمشروع، علي ان تشمل بحد ادني ما ياتي:
اد. مده العقد ونطاق المشروع (ويشمل ذلك الاعمال والخدمات).
ب. ادوات الرقابه والاشراف والمتابعه الماليه والاداريه والفنيه لتنفيذ المشروع، ومؤشرات تقييم
اداء الطرف الخاص.
ج. ملكيه اصول المشروع وطبيعتها وحقق الملكيه الفكريه، والتزامات الاطراف المتعلقه
بتسليم واستلام موقع المشروع، واحكام نقل الملكيه في نهايه المشروع.
د. مسؤوليه اصدار الرخص والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمه.
ه. الالتزامات الماليه بين الاطراف، بما في ذلك اليه تنظيم الايرادات واليه الدفع، والعمله
المستخدمه في تسديد الدفعات، علي ان يتم العمل علي ان تكون بالريال السعودي.
و. تنظيم احكام تعليق تنفيذ العقد او تعديله او تمديده او انهايه، والتعويضات المستحقه بناء
علي اي من ذلك والاثار المترتبه عليه.

المركز الوطني للاتخيص
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
ز. تحديد مظطر المشروع واساس توزيعها، بما في ذلك المصوفه المQTJUCE لتوزيع المخاطر
والايات الحد منها وتحفيها.
ج. الغرامات والتعويضات التي يمكن فرضها نتيجه اخلال اي من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته
التعاقديه.
ط. اجراءات ضمان استمراريه المشروع عند انقضاء العقد او اذا اصل الطرف الخاص في تنفيذ
التزاماته التعاقديه.
10. دراسه متطلبات تنميه المحتوي المطي وفق اللاتحه.
11. دراسه طرح المشروع طرحا عاما مباشرا او غير مباشر في السوق الماليه السعوديه وفق الضوابط
والقواعد التي يصدرها مجلس الاداره.
12. دراسه تحديد المقال المالي اذا تضمن المشروع تاجير عقار لدوله علي شركه مشروع التخصيص.
13. حفظ مشاركه اصحاب العلاقه.
الفصل الثاني: المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيله لمشروع الشراكه بين القطاعين العام
والخاص
(53) الماده
يجب ان تشمل الدراسه التفصيليه لمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص ما ياتي:
1. تحليل القدره علي تحمل التكاليف علي المدي القريب والبعيد والمعلمات اللازمه بها الخصوص.
علي ان يتم - بحسب الحال - توفير المعلومات التاتيه ضمن التحليل المالي والاقتصادي:
اثر كل التزام مالي بشكل سنوي (شامله ضريبه القيمه المضافه - ان وجدت).
ب. اثر الالتزامات الماليه السنويه المطلوبه.
ج. اثر كل التزام مالي طوال مده المشروع.
د. الاثر الشامل للالتزامات الماليه المطلوبه طوال مده المشروع.
ه. اثر الايرادات الماليه السنويه.
و. الاثر الشامل للايرادات طوال مده المشروع.
2. تحليل القيمه مقال المال.
(54) الماده
مع مراعاه تعريف الشراكه بين القطعين العام والخاص الوارد فيالنظام والحد الادني لمشاريع
التخصيم، يجب ان تشمل الدراسه التفصيله تحديد الاسلوب المقترح للشراكه بين القطعين العام
والخاص، وتشمل اساليب الشراكه الاساسيه التاتيه:
1. تشييد - تشغيل - نقل (BOT).
2. تشييد - تملك - تشغيل (BOO).
3. تشييد - تملك - تشغيل - نقل (BOOT).

المركز الوطني للاتخيي
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
.(BTO) - تقيل - 4
.(DBM) - تشييد - 5
.(DBO) - تشييد - 6
.(DBFM) - تصيم - تشييد - تمويل - صيانه 7
.(DBFOM) - تصيم - تشييد - تمويل - صيانه 8
.(DBFO) - تصيم - تشييد - تمويل - تشييل 9
.(DCMF) - تصيم - تشييد - اداره - تمويل 10
.(ROO) - اعاده تاهيل - تشغيل 11
12. اي اسلوب اخر من اساليب الشراكه ينطبق عليها تعريف الشراكه بين القطعين العام والخاص
وTOTAFQ عليبه الجهه المختصه عند الموافقه علي الوثيقه.
الفصل الثالث: المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيليه لمشروع نقل ملكيه الاصول
(55) الماده
في حال ييت الدراسه الت Fصيليه لمشروع نقل ملكيه الاصول اهميه اتخاذ بعض الاعمال الاجراييه
كاءاده هيكله الاصول المراد نقلها او تحويلها الي شركه كجزء من المشروع، فيجب في الدراسه
التفصيليه ما ياتي:
1. تحليل الخيارات الممكنه لاعاده هيكله الاصول او تحويلها الي شركه، واي عوايق نظاميه او
تنظيميه.
2. تحليل الوضع نظامي المتعلق بالاصول واعاده هيلكتها او تحويلها الي شركه، ومعالجه اوضاع
الموظفين، واي عقود قايمه.
3. التحليل المالي والاقتصادي المتعلق بتقييم التعاون، وتقدير التكاليف والفواقد.
4. اعداد الضوابط التنظيميه لسير العمل في حال اعاده هيكله الاصول او تحويلها الي شركه.
5. وضع الاطار الزمني لتنفيذ عمليه اعاده هيكله الاصول او تحويلها الي شركه.
(56) الماده
يجب العمل علي تقييم قيمه الاصول المراد نقلها ضمن التحليل المالي والاقتصادي في الدراسه
التفصيله، علي ان تراعي الجهه التنفيذيه في ذلك ما ياتي:
1. تقييم وتحليل قيمه الاصول الم Josطه بمشروع نقل ملكيه الاصول من خيبرين مستقلين علي الاقل.
2. يقدم كل خير تقريرا بتقييم وتحليل قيمه الاصول المتصله بمشروع نقل ملكيه الاصول وفق نطاق
العمل المحدد، ووفق الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.

المركز الوطني للاتخيين
NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP
(57)
مع مراعاه تعريف نقل ملكيه الاصول الوارد في النظام والحد الاذني لمشاريع التخصيص، يجب ان
تشمل الدراسه التضحيه تحديد اسلوب من اساليب نقل ملكيه الاصول، ومنها:
1. البيع علي مستثمرين استراتيجيين.
2. البيع من خلال السوق الماليه.
3. البيع عن طريق المنافسه.
4. اي اسلوب اخر من اساليب نقل ملكيه الاصول ينطبق عليه تعريف نقل ملكيه الاصول وتوافق
عليه الجهه المختصه عند الموافقه علي الوثيقه.
الفصل الرابع: متطلبات الوثيقه
(58) الماده
. يتم اعداد الوثيقه بناء علي نتايج الدراسه التفصيليه علي ان تتضمن الاتي:
المحقا تنفيذيا لجميع محتويات الدراسه التفصيليه.
ب. ابرز المسايل التجاريه، والفنيه، والماليه، والظاميه والتنظيميه.
ج. الموافقات المطلوبه من الجهات المختصه والتنفيذيه، والموافقات علي اي استثناءات
مطلوبه، والتفاويش المطلوبه، وغيرها.
د. بيانا بان المعلومات والبيانات والتنايج والوصيات المذكوره في الوث

…(101,990 more chars)