moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3929 لعام 1440 ه المقامه من/ احمد بن عبدالعزيز احمد القاضي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالرحمن حسن عبدالرحمن الحليبي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبد الرحمن بن محمد الشهري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401361498)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بتعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 23/1/1436ه ه بخصوص تطوير سلسله مطاعم عددها سبعه عشر مطعما وهي: مطعم بيت المعكرونه الذي يملكه المدعي بموجب السجل التجاري رقم (...)، وفروعه ومحلاته والتي عددها سته عشر فرعا، بالاضافه لمطعم اوكاشي كفرع مؤسسه فرديه بالسجل التجاري رقم (...)، بشكل حصري دون باقي فروع ومحلات المؤسسه التي يملكها، استنادا الي ذلك العقد اتفق الطرفان بان يقوم المدعي عليه بالمساهمه بمبلغ مالي لاجراء هذا التطوير وذلك مقابل حصوله علي نسبه (6%) من اجمالي ايرادات مبيعات ومدخول هذه المطاعم والفروع السبعه عشر انفه الذكر دون غيرها، ودون الشراكه في اي من اصول وخصوم المؤسسه، ودون تحمل اي اعباء ماليه او مصروفات تخص هذه المطاعم المحدده، وقد استلم المدعي عليه جميع المبالغ المتفق عليها حتي تاريخ 30/6/2017م، ووفقا للماده العاشره من العقد علي الكيفيه التي يتم بها انهاء العقد والعلاقه التي بينهما، حيث نص البند الاول من الماده العاشره باحقيه الطرف الاول (المدعي) بانهاء العقد في حال رغب في ذلك علي ان يسلم الطرف الثاني مبلغ وقدره ثلاثه ملايين (3.000.000) ريال، بشيك مصدق بكامل المبلغ بعد شهرين من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي تم انهاء التعامل خلالها، وبناء علي الصلاحيات التي اعطتها هذه الماده قام المدعي باخطار المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بينهما وذلك عن طريق ارساله برقيه برقم (1807062055651)، وتاريخ 19/6/1439ه، والتي نصت علي: قررت فسخ الاتفاقيه المبرمه معك وفقا لشروطها، وختم صحيفه الدعوي بطلب اثبات فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 23 /01 / 1436 ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 30/08/1440ه، حضر وكيل المدعي انف الذكر، كما حضر وكيل المدعي عليه/ فيصل بن امين بن خير بدر، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم افهمت الدايره طرفين النزاع بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره، وفي 09 /09 /1440ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره رد بها علي لايحه دعوي المدعي، فجاء فيها: ان هناك علاقه شراكه بين المدعي عليه والمدعي في المطاعم المذكوره، وتوجد دعوي مرفوعه بصددها من موكلنا برقم (4063لعام 1440ه) امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وهي قيد النظر الان، وبحسب الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه فاننا نطلب ضم هذه الدعوي الي الدعوي المرفوعه من المدعي عليه امام هذه الدايره، وذلك لوجود ارتباط بين الموضوعين، كما ان المدعي حاول استباقنا بهذه الدعوي كي لا نقوم بقيد دعوي ضده لاثبات الشراكه والمطالبه بحقوق المدعي عليه الناتجه عن هذه الشراكه، فقام بقيد هذه الدعوي لتشتيت فكر وجهد المدعي عليه، ويريد ان يصرف النزاع بين المدعي عليه والمدعي الي فسخ عقد اتفاق نشا في عام 2014م، في حين ان جوهر الخلاف بين المدعي عليه والمدعي هو مطالبه المدعي عليه بحقوقه في الشراكه التي نشات عام 2005م، والتي لم يستلم فيها اي حقوق حتي تاريخه ومطالبته المتكرره للمدعي بادراج اسمه بصوره رسميه في الشراكه وبيان عدد حصصه، اما بالنسبه للعقد الاستثماري المرفق مع لايحه الدعوي هو موضوع مستقل عن الشراكه التي لا زالت قايمه بين المدعي والمدعي عليه، منذ 2005م، وبالتالي لا يمكن تفسيره اكثر من ذلك وهو اتفاق اضافي، والسجل التجاري رقم (...) بتاريخ 02 /12 /1426 ه، وهو التاريخ الذي نشات فيه الشراكه بين الطرفين مناصفه وقد اقر المدعي بهذه الشراكه حيث ان تاريخ الشراكه سابق لتاريخ العقد الاستثماري المشار اليه وان هذا العقد موضوعه المساهمه والاستثمار بمبلغ مالي لتطوير سلسله مطاعم وعددها سبعه عشر فرع بمقابل حصوله علي نسبه (6%) من اجمالي ايرادات مبيعات الفروع، في حين ان الشراكه موضوعها اكبر مما ذكر في هذه الاتفاقيه، والمدعي عليه لم يستلم حقوقه المتفق عليها من تاريخ انعقاد الاتفاقيه محل هذا النزاع حتي تاريخه ولم يتم تزويده باي ميزانيات او كشوف حسابات توضح دخل الشراكه والنسبه المستحقه له من الايرادات، وما اورده المدعي في البرقيه المرسله بتاريخ 19 /06 /1439 ه، "اشاره الي العلاقه الاخويه والتي امتدت بيننا منذ فتره ليست القصيره دون ان يعكر صفوها شيء ودون ان يحدث اي خلاف او نزاع بشانها" يعتبر هذا الحديث اقرار صريح من المدعي بالشراكه الممتده علي مدار سنوات ولم يحدث اي خلاف بشانها او نزاع حولها، وما يعضد ما اشرنا اليه هو قول المدعي للمدعي عليه: "بانكم اساتم لهذه العلاقه وذلك بتعمدكم الاتيان بما يوقع الضرر علي مصالحي الشخصيه حيث قمت وبدون علمي ودون اخطار لي بفتح نشاط منافس في مدينه جده" كما ان المدعي عليه لا يعلم عن هذه البرقيه ولم يستلمها، وما ذكره المدعي من اتهام بفتح موكلنا نشاط منافس في جده هذا قول غير صحيح ويتناقض مع ما ذكره المدعي في لايحه الدعوي رقم (2792لعام 1440ه) بالدايره التجاريه الثالثه المقامه من شركه الذواقه للاغذيه المحدوده ضد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن الحليبي، حيث ذكر بالفقره الاولي منها ان الاعمال التي قام بها المدعي عليه وتسببت له في اضرار كانت لصالح مطعم منافس يخص والد المدعي عليه، لذلك اثاره هذا الموضوع مره اخري تعتبر اثاره غير صحيحه، ونامل ضم هذه الدعوي للدعوي الاخري، كما ان الشرط الذي استند عليه المدعي بحقه في فسخ العقد بدون مسوغ يعتبر شرط تعسفي فاسد ويخالف مقتضي العقد، لذلك يتمسك المدعي عليه بحقه في ابطال الشرط واستمرار العقد وهو لم يعلم بالفسخ المذكور في الخطاب المرفق مع لايحه الدعوي، وختم مذكرته مطالبا بالزام المدعي بالاستمرار في العقد الاستثماري حتي تاريخه وتحديد ايرادات ونصيب المدعي عليه الذي يمثل (6%)، وتعيين حارس قضايي علي المطاعم محل العقد الاستثماري ومحاسب قانوني لجرد حسابات المطاعم محل العقد الاستثماري من تاريخ الاتفاقيه وحتي تاريخه لتحديد الدخل والايرادات وحصه المدعي عليه منها، والحكم بصرف جميع مستحقات موكلنا بعد اثباتها بتقرير المحاسب القانوني، وفي تاريخ 15 /10 /1440ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ردا علي طلب الضم المقدم من وكيل المدعي عليه فان هذا الطلب لا يوجد له مسوغ نظامي او قانوني، نظرا لان هذه الدعوي تم قيدها سلفا وبدات جلساتها، وحضر وكيل المدعي عليه وبدلا من الرد الموضوعي عليها توجه بشكل لاحق باقامه دعوي اخري برقم (4063) وبموضوع مختلف عن الدعوي، وطلب ضم هذه الدعوي السابقه بالدعوي اللاحقه التي رفعها، وبالتالي لا يمكن ضم دعوي سابقه الي اخري لاحقه، ولوجود اختلاف جوهري بين موضوع الدعويين، حيث ان هذه الدعوي تخص موضوع طلب فسخ عقد موضوعه حسب ما جاء به من نصوص (عقد تطوير سلسله مطاعم عددها (17) مطعم مقابل نسبه 6% من المبيعات الخاصه تلك الفروع) ، في حين ان الدعوي رقم(4063) طلب فيها المدعي اثبات شراكته بالمنافسه في شركه الذواقه للاغذيه المحدوده، وهذه الشركه التي يطلب الدخول بها هي شركه ذات مسؤوليه محدوده بها اكثر من شريك، ولها شخصيه اعتباريه مستقله ولذلك كان يجب علي المدعي ان يرفع دعواه علي الشركه وليس علي المدعي، وذلك يؤكد عدم صحه الضم الذي يطالب به، كما ذكر المدعي عليه بمذكرته ما نصه: "العقد الاستثماري المرفق مع لايحه الدعوي هو موضوع مستقل عن الشراكه التي لا زالت قايمه بين المدعي والمدعي عليه) فاذا كان هذا قوله لماذا يطلب ضم الدعويين سويا وكل منهما مستقله عن الاخري كما زعم؟, وبالتالي نطلب رفض طلب الضم المقدم من المدعي عليه، اما بخصوص الدفوع المقدمه من المدعي عليه فانه لم يقدم ردا موضوعيا علي الدعوي بل تهرب من الرد، وذكر انه لم يستلم حقوقه المتفق عليها من تاريخ انعقاد الاتفاقيه محل الدعوي حتي تاريخه ولم يتم تزويده باي ميزانيه او كشوفات حسابات، فذلك قول غير صحيح وحددت الماده الثامنه من العقد كيفيه احتساب المبالغ المستحقه للمدعي عليه وتوقيت تسليمها والخاصه بالنسبه (6%) من اجمالي المبيعات، وبموجب هذا العقد استلم المدعي عليه مبلغ (6.136.295) ريال، بموجب شيكات استلمها المدعي عليه بعد تحققه منها، وحوالات بنكيه ادخلت في حسابه وكان ذلك حسب المواعيد المتفق عليها، ولم يعترض عليها عند التسليم، اما ما طلبه المدعي عليه من حقوقه بالشراكه فهذا خارج موضوع الدعوي، وبها دعوي مستقله ونرفض خلط الامور، اما بالنسبه لباقي طلبات المدعي عليه بالاطلاع علي الميزانيات والكشوف فذلك ليس من حقه، فان النسبه التي يستحقها بالعقد مرتبطه باجمالي مبيعات الفروع دون احتساب او خصم لقيمه اي تكاليف تخص التشغيل او اي مصروفات تذكر من تلك المبيعات، وحسابات الشركه وميزانيتها التي يطلب المدعي عليه الاطلاع عليها هي اسرارا مرتبطه بمصاريف التشغيل واصول الشركه، اما عن البرقيه واعتقاد المدعي عليه انها تحمل اقرار صريح بالشراكه فذلك غير صحيح، وقد ارسلت للمدعي عليه بشكل رسمي من خلال الاتصالات السعوديه، ولم يتم ارسالها عبر قسم البرقيات الا بعد رفض المدعي عليه استلام خطاب الفسخ والتوقيع عليه بالاستلام علي الرغم من وجود شهود حضروا واقعه رفض المدعي عليه الاستلام والتوقيع علي خطاب الفسخ، اما ما ذكره المدعي عليه بان الشرط فاسد فهو قول غير صحيح، فالمسلمون علي شروطهم، والماده العاشره في العقد وضحت حالات انهاء العقد فلكلا الطرفين الحق في انهاء العقد عند رغبته مع اعطاءه مبلغ محدد المقدار ومثبت بالعقد للطرف الثاني، وختم مذكرته بذات الطلبات السابقه، وفي تاريخ 22 /10 /1440 ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: ان طلب الضم صحيح فقد تحقق اتحاد الخصوم والسبب والموضوع وحيث ان الدعويين موضوعهما نزاع حول شراكه بين طرفين وان تفرعت الطلبات داخلهما، وان موضوع الدعويين اساسه الشراكه القايمه بين الطرفين منذ عام 2005م، وان تعددت طلبات الطرفين في الدعويين او اختلفت ولكن تظل الشراكه هي الموضوع الرييسي، كما ان الدعوي رقم (4063) مرفوعه ضد المدعي عليه/ احمد عد العزيز القاضي بصفته شريكا وليس بصفته الشخصيه، ونؤكد علي طلب ضم الدعويين لوجود الارتباط بينهما كما جاء في الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان المرفقات التي ارفقها المدعي غير واضحه وباللغه الانجليزيه ولم يقدم اصولها بل صورها فقط، لذلك نطلب من الدايره الزام المدعي بتقديم اصول المستندات المقدمه منه مع ترجمتها حتي يتمكن المدعي عليه من الرد عليها، ويؤكد المدعي عليه علي حقه وطلبه في استلام حقوقه واطلاعه علي الميزانيات والكشوفات للتاكد من مقدار حقوقه، اما بخصوص البرقيه فان المدعي عليه يؤكد عدم استلامها وعلي المدعي اثبات عكس ذلك، ويتمسك المدعي عليه بحقه في ابطال الشرط واستمرار العقد، وختم المدعي عليه مذكرته بذات الطلبات السابقه، وفي تاريخ 29 /10 /1440 ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها: ردا علي طلب المدعي عليه ضم الدعويين لاتحاد الخصوم والسبب ومحل الدعوي فانه ولو اتحد الخصوم ولكن لم يتحد السبب، والقول ان موضوع الدعويين هو نزاع حول الشراكه هو قول غير صحيح، وهذه الدعوي تاسست علي عقد اتفاق ينفي قطعيا ان تكون له صفه الشراكه، وما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الدعوي المقيده برقم (4063) هي مرفوعه ضد موكلنا/ احمد عبد العزيز القاضي بصفته شريك وليس بصفته الشخصيه فذلك دليل علي عدم صحه طلب الضم المقدم منه لاقراره باختلاف الصفه، وان المدعي عليه ظل يكرر اقواله في مذكراته السابقه، اما ما ذكره المدعي عليه بان ما اورده المدعي من مرفقات ليس اصول وتحتاج الي ترجمه، فالرد علي ذلك بانها صور شيكات سلمت للمدعي عليه وتم صرفها، ولا تحتاج الي ترجمه لانها باللغتين العربيه والانجليزيه، اي انها مترجمه بذاتها، وعلي الرغم من ذلك قدمنا طلبا للبنك بتزويدنا ما يثبت تسلمه لهذه المبالغ وقد وردنا توضيح من البنك يؤكد العمليات الماليه التي بموجبها استلم المدعي عليه المبالغ الماليه، اما بخصوص برقيه الفسخ التي انكر المدعي عليه علمه بها وتسلمه لها فيوجد شهاده شهود نوردها كالتالي: شهاده الشاهد الاول/ قصي بن احمد الجعفري وهذا نصها: "بسم ﷲ الرحمن الرحيم، اشهد ﷲ تعالي انا قصي احمد الجعفري سعود الجنسيه سجل مدني رقم(...) بانني اعرف كل من السيد احمد عبد العزيز القاضي والسيد عبد الرحمن حسن الحليبي وتربطني بهما علاقه طيبه، وانه في يوم 30 /12 / 2014م، تم زيارتي للسيد احمد القاضي في مكتبه في المؤسسه بناء علي طلبه، وتم اطلاعي علي اتفاقيه تمت بين الطرفين السيد احمد القاضي والسيد عبد الرحمن الحليبي لانهاء الشراكه وبدء علاقه جديده حسب الاتفاقيه التي تنص علي ان السيد عبد الرحمن الحليبي يحصل علي(6%) من مبيعات (17) فرع فقط، واحد هذه الفروع لم يفتح بعد، وان هذه الاتفاقيه بمثابه فك الشراكه وبدء علاقه جديده، ومن ضمن الاتفاقيه بنود تنص علي انهاء العلاقه في حال الخلاف او الوفاه لا سمح ﷲ وغيره من البنود، وبعد اطلاعي علي الاتفاقيه وقراءتها كامله وفهم محتواها قمت بالاتصال هاتفيا بالسيد عبد الرحمن الحليبي، والتاكد منه بتوقيعه علي الاتفاقيه والتاكد منه انها بمثابه انهاء الشراكه وبدء علاقه جديده ورات البنود المهمه بالاتفاقيه له، وافادني السيد عبد الرحمن الحليبي بانه وقع علي الاتفاقيه واكد لي ذلك وعليه تم توقيعي علي الاتفاقيه كشاهد، وفي يوم 26 /02 /2018 م، طلبت للاجتماع في منزل السيد احمد القاضي وكنت متواجد مع كلا من الطرفين احمد القاضي وعبد الرحمن الحليبي والشاهد الثاني احمد العرفج وكان الغرض من الاجتماع انهاء العلاقه بينهما حسب الاتفاقيه المبرمه لوجود خلاف بينهما، وبعد اطلاع السيد عبد الرحمن الحليبي علي ورقه انهاء العلاقه رفض التوقيع وخرج من المجلس وثم انصرف الجميع من المجلس، تمت كتابه الشهاده بناء علي طلب احمد القاضي وانني علي الاستعداد للادلاء بها لاي جهه قضاييه"، شهاده الشاهد الثاني: "بسم ﷲ الرحمن الرحيم، اشهد بالله تعالي انا احمد بن عبد ﷲ العرفج سعودي الجنسيه صاحب سجل مدني رقم(...)، بانني اعرف كل من السيد احمد عبد العزيز القاضي والسيد عبد الرحمن حسن الحليبي منذ مد طويله وتربطني بهما علاقه جيده ولله الحمد، وانه بتاريخ 06 /01 /2015 م، تم الاتصال بي من قبل السيد احمد القاضي طالبا شهادتي علي انهاء الشراكه بين كلا الطرفين وبدء علاقه ماليه جديده بناء علي عقد اتفاق موقع من قبل كل من الطرف الاول/ احمد القاضي، والطرف الثاني/ عبد الرحمن الحليبي، المتمثله بان يحصل الطرف الثاني علي نسبه (6%) من مبيعات (17) فرع من فروع الشركه التي سبق الاتفاق عليها بين الطرفين دون تدخل الطرف الثاني او شراكته باي اصول او خصوم الشركه، اضافه الي بنود اخري مذكوره بالاتفاقيه، هذا وقد قمت شخصيا بالاتصال بالسيد عبد الرحمن الحليبي للتاكد من موافقته علي بنود هذه الاتفاقيه قبل التوقيع عليها كشاهد من قبلي، وقد اكد لي الطرف الثاني علي قبوله لبنود هذه الاتفاقيه وانهاء الشراكه السابقه حسب ما ورد فيها وانه لا مانع لديه علي بنودها، وبناء عليه تم توقيعي علي الاتفاقيه كشاهد، وفي يوم 26 /12 /2018م، تم الاتصال بي من السيد عبد الرحمن القاضي، وطلب مني الاجتماع في منزله مع كل من الطرف الثاني السيد عبد الرحمن الحليبي والشاهد الاول قصي بن احمد الجعفري وكان الغرض من الاجتماع هو رغبه السيد احمد القاضي علي انهاء العلاقه القايمه من الطرف الثاني عبد الرحمن الحليبي حسب بنود الاتفاقيه، قدم الطرف الاول لطرف الثاني خطاب طلب انهاء العلاقه وقد قام الطرف الثاني بقراءه الخطاب ثم ابدي رفضه للتوقيع علي ذلك الخطاب، وتم فض المجلس بناء علي ذلك، تم كتابه هذه الشهاده بناء علي طلب السيد احمد القاضي وانني علي استعداد بالتقدم للشهاده في المحكمه ان لزم الامر وعلي ذلك اشهد وﷲ خير الشاهدين"، اما بخصوص مضمون هذه البرقيه فانها لم تتحدث عن علاقه شراكه بل علاقه اخويه، اما طلب المدعي عليه باثبات العكس انه لم يستلم البرقيه فان نظام البرقيات التي ترسل من خلال شركه الاتصالات السعوديه، والتي تحمل شكلها الرسمي بالتوريد والتقديم والتي يصدر بها رقم رسمي محدد التاريخ وعدد الكلمات وهذه البرقيات يغلب وصولها للمرسل اليه، اما انهاء العقد فقد وردت الماده العاشره مبينه لتلك الاسباب فبمجرد رغبه الطرف للانهاء يستطيع ذلك، وختم مذكرته بطلب رفض كافه دفوع المدعي عليه والحكم للمدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وفي جلسه 02/11/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي عليه بالاجابه موضوعا علي مذكره وكيل المدعي المقدمه اخيرا فاستعد لذلك، وفي جلسه 02/01/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وابرزت وكيله المدعي عليه مذكره في طيها الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر التجاريه، افاد فيها: علي الرغم من ان المحكمه فصلت في طلب الضم المقدم من جانب موكلنا الا اننا نصر علي ما اوردناه سابقا حيث انه من شروط تقديم طلب الضم ان يتم تقديمه في الجلسه اثناء انعقاد الجلسه، ويفترض ان يكون طلب الضم لاتحاد الخصوم والسبب والموضوع، وقد طلب المدعي عليه ضم الدعويين حفاظا علي وقت المحكمه، ونؤكد ان موضوع الدعويين اساسه الشراكه القايمه بين الطرفين منذ عام 2005م، وان تعددت طلبات الطرفين في الدعويين او اختلفت ولكن تظل الشراكه هي الموضوع الرييسي، كما ان موكلنا لم يستلم مستحقاته لا عن فتره الشراكه من 2005م، ولا عن فتره العقد الاستثماري، وحتي يتسني له الحصول علي حقوقه كامله لا بد من تعيين محاسب قانوني لجرد حسابات الشراكه من 2005م، وحتي تاريخ بدايه العقد الاستثماري الي اليوم ومنح المدعي عليه كل حقوقه المترتبه علي الشراكه والعقد الاستثماري وعلي المدعي اثبات ان الاتفاقيه لاثبات الشراكه، كما ان المدعي قد اقر اقرارا صحيحا لا لبس فيه في المذكره المقدمه بتاريخ 22 /10 /1440 ه، كما انه يوجد اقرار قضايي من المدعي بوجود الشراكه اقر فيه بان المدعي عليه شريكه بشكل واضح لا لبس فيه في الصفحه (3) من الحكم رقم 89/د/ت/ج/17 لعام 1430ه، ونؤكد علي ان المرفقات التي اوردها المدعي نسخ ضوييه غير واضحه، لذا نطلب من الدايره الزام المدعي بتقديم اصول المستندات المقدمه منه وتقديم ترجمه لها حتي المدعي عليه من الاطلاع عليها وتقديم رده عليها، اما بالنسبه لشهاده الشهود فقد ذكر الشاهد الاول انه اجتمع بمنزل احمد القاضي بتاريخ 26 /02 /2018م، وذكر الشاهد الثاني بان الاجتماع كان في يوم 26 /12 /2018م ، وهذا تناقض مما يسقط شهادتهم حول عقد الاتفاق، وعلي ذلك نطلب من المحكمه استدعايهم وتوجيه الاسيله لهم، ونطلب من الدايره وقف السير بالدعوي حتي يتم الفصل في قضيه اثبات الشراكه المقيده برقم (4063 لعام 1440ه)، واذا استمر نظر الدعوي فان موكلنا يتمسك بحقه في استمرار العقد وتعيين محاسب قانوني لجرد مستحقاته من تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخه والحكم له بنصيبه من العقد، كما ان المدعي عليه يتمسك بحقه في ابطال الشرط واستمرار العقد، وختم مذكرته مؤكدا علي جميع طلباته السابقه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 07 /02 /1441 ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده تضمنت افاده الشاهد احمد عبدﷲ العرفج بوجود خطا كتابي متعلق بتاريخ الاجتماع، فعدله ليكون 26/02/2018م، وعدل سجله المدني ليكون (...)، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكد علي وجود تناقض في الشهاده ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 14 /03 /1441 ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره قرارها بوقف السير في هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسه لاعاده نظر القضيه والذي ضمنه بان الدايره اوقفت النظر في هذه الدعوي حتي صدور الحكم في القضيه المتعلقه باثبات الشراكه بين الطرفين، وقد زال سبب الوقف فقد صدر الحكم برفض دعوي اثبات الشراكه، وطلب اعاده السير في الدعوي، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت معه الدايره نظر هذه الدعوي, اذ عقدت لها وفي جلسه 07/04/1442ه وباطلاع الدايره علي طلب السير في الدعوي تبين ان الحكم الصادر في القضيه التي تم وقف السير لاجلها لم يكتسب القطعيه بعد فرفعت الجلسه واصدرت الدايره قرارها بعدم قبول طلب سير الدعوي لرفعها قبل اوانه، ومن ثم تقدم وكيل المدعي بطلب السير في الدعوي وارفق الحكم الصادر من الدايره والذي تم تاييده من الاستيناف، ثم احيلت القضيه للدايره، فاحيلت للترافع الالكتروني بتاريخ 29/06/1442ه، افاد المدعي ان سبب تعليق الدعوي المقيده برقم (3929) امام الدايره قد زال، وذلك بصدور حكم من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام برفض دعوي اثبات الشراكه وقد اكتسب الصفه النهاييه بموجب دعوي الاستيناف رقم (545 لعام 1442ه)، وهذا الحكم يعتبر بينه جديده تمكن المدعي من طلب السير بالدعوي، حسب منطوق الماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه التي اعطت الحق في طلب السير بالدعوي بمجرد زوال سبب الايقاف، وهذا ما تم بالفعل بصدور حكم برفض دعوي اثبات الشراكه واكتسابه للقطعيه، وبتاريخ 02/07/1442ه، ارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج محتواها عما ذكره سابقا، وبتاريخ 23/07/1442ه، افاد المدعي بان مذكرته الاخيره جاءت شامله وكامله بجميع الردود الواضحه والصريحه الي كافه المزاعم التي كررها المدعي عليه، واكتفي المدعي بما قدم واكد علي طلب اثبات فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، وفي بتاريخ 27/07/1442ه، سالت الدايره طرفي النزاع عما يودون اضافته فاجاب المدعي: بذات الجواب السابق، واجاب وكيل المدعي عليه بذات الاجوبه السابقه ثم اكتفي الطرفان، وفي جلسه 16/09/1442ه، حضر وكيل المدعي/ اسامه بن عبدا لعزيز بن حسين بخرجي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكيله المدعي/ نجلاء بنت خالد بن ابراهيم الجهني، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكيله المدعي عليه/ دانه بنت عبد العزيز الجبر، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ عقد التطوير المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في 16/11/2016م وذلك وفق ما جاء في الماده العاشره منه والتي نظمت كيفيه انهاء العقد والعلاقه بين الطرفين، حيث نص البند الاول من الماده العاشره باحقيه الطرف الاول (المدعي) بانهاء العقد في حال رغب في ذلك علي ان يسلم الطرف الثاني (المدعي عليه) مبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال (3.000.000) ريال، بشيك مصدق بكامل المبلغ بعد شهرين من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي تم انهاء التعامل خلالها، الامر الذي دفعه وكيل المدعي عليه بعده دفوع شكليه تم علي اثرها وقف سير الدعوي لارتباطها بدعوي اخري متعلقه بالشراكه في المطاعم مثار النزاع، وقد انتهت دعوي الشراكه دونما تداخل في هذه الدعوي، وتم اعاده النظر في هذه الدعوي، ودفع وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يزوده بالمبالغ الناتجه عن هذا العقد، كما لم يزوده بالمستندات التي تبين مستحقاته ازاء العقد، والدعوي الماثله تمحض النظر فيها في مشروعيه فسخ العقد من عدمه، اما ما دفع به وكيل المدعي عليه فله المطالبه فيه بدعوي مستقله لاختلاف نظرها عن هذه الدعوي، واما دفع المدعي عليه بان الشرط الذي استند عليه المدعي في دعواه هو شرط فاسد، وفيه غبن علي المدعي عليه ولا يعمل به، فقد دفعه المدعي بان المدعي عليه علي علم بالشرط ولم يعارضه، وامضي الاتفاق بتوقيعه، والدايره بتاملها لذلك، فان من المقرر فقها ان الاصل في الشروط الصحه واللزوم، والنبي صلي ﷲ عليه واله وسلم قال: "المؤمنون علي شروطهم ..."، والشروط في العقود لا تكون فاسده الا اذا كانت تخالف مقتضي العقد، والشرط الماثل لم تر فيه الدايره ما يخالف مقتضي العقد، وقد وافق الطرفين علي امضايه باهليتهما المعتبره شرعا؛ وبالتالي صحته ولزومه، وقد نظم سبيل انهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين؛ وعليه فطلب المدعي بفسخ العقد وفق ما جاء في الماده المشار اليها سايغ وموافق لما اتفق عليه الطرفان، وحيث ان الثابت تبليغ المدعي عليه بفسخ العقد بموجب البرقيه برقم (1807062055651) ،والمؤرخه في 19/6/1439ه، عبر شركه الاتصالات السعوديه، والتي لم ينازع المدعي عليه في صحتها، وقد نصت علي ان الفسخ يكون من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي تم انهاء التعامل خلالها الامر الذي تمضي معه الدايره بفسخ العقد وفق الماده العاشره منه وتحكم به، واما ما يتعلق باستحقاق المدعي عليه مبلغ (3.000.000) ريال لقاء الفسخ، فان الدايره لم تتناوله؛ كونه ليس محل طلب من المدعي عليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره فسخ العقد المؤرخ في 16/11/2016م اعتبارا من انتهاء السنه الماليه لعام 2018م، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1541 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد بن عبدالعزيز احمد القاضي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالرحمن حسن عبدالرحمن الحليبي هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الحكم بفسخ عقد التطوير المبرم بين طرفي الدعوي ، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها بفسخ العقد المؤرخ في 16/11/2016م اعتبارا من انتهاء السنه الماليه لعام 2018م ، وباستلام طرفي الدعوي نسخه الحكم تقدما بالاعتراض عليه، حيث قدم وكيل المدعي اعتراضه المكون من ورقتين وختمه بطلب تعديل منطوق الحكم بحيث يكون فسخ العقد و انهاء العلاقه العقديه بتاريخ البرقيه للمدعي عليه في 07/03/2018م والا يمتد نفاذ اثره الي نهايه السنه الماليه 2018، كما قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه المكون من خمس ورقات وختمه بطلب الزام المدعي بالاستمرار في العقد الاستثماري ، وتعيين محاسب قانوني لجرد حسابات المطاعم محل عقد الاستثمار من تاريخ الاتفاقيه وحتي تاريخه لتحديد حصه موكله فيها و الزام المدعي بدفع جميع مستحقات موكله بعد ذلك ، كما طلب الزام المدعي بدفع التعويض المتفق عليه عن الفسخ اذا اقرت المحكمه الفسخ ، احيلت القضيه لهذه الدايره وعقدت لها جلسه بتاريخ 19/11/1442ه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وبسؤال الطرفين عن اعتراضهما احال كل طرف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه وزود الطرف المقابل بنسخه من اعتراضه ، وباطلاعهما اجاب المدعي وكاله بطلب الامهال للرد علي اعتراض المدعي عليه ، في حين اجاب المدعي عليه وكاله بانه سبق الرد بما فيه الكفايه وتمسك بما جاء في اعتراضه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/11/1442ه عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وقد تلقت الدايره مذكره رد جوابيه من ممثل المدعي حيال اعتراض المدعي عليه مكونه من ثلاث ورقات ، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه ، ولما كان الاعتراض قدم في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما لشكل الاعتراض فقد لقي القبول شكلا ، وفي الموضوع فلما كان المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد التطوير المبرم بين طرفي الدعوي اعتبارا من التاريخ المعين في طلبه ، ولما كان النظر القضايي يجب ان يتناول- عند النزاع -العقد بالدراسه و التكييف باعتباره الحامل لاراده الطرفين نحو هذه العلاقه و اثارها ، و الدايره ببسط نظرها حيال العقد المنوه عنه استبان لها فساد العقد ذلك ان من الاركان الواجب توافرها في عقود الاستثمار و المضاربه ركن الربح المعلوم و الذي اختل في العقد محل الدعوي حيث خلا من ذلك ، و انما تضمن نسبه معينه من اجمالي ايرادات مبيعات الفروع المذكوره ، و المتقرر ان الربح هو المعقود عليه وجهاله المعقود عليه توجب فساد العقد باتفاق الفقهاء ، جاء في المغني " اجمع اهل العلم علي ان للعامل ان يشترط علي رب المال ثلث الربح او نصفه او ما يجمعان عليه بعد ان يكون ذلك معلوما .." وما دام المدعي يبتغي فسخ العقد بينهما بتاريخ البرقيه الموجهه للمدعي ويتكي علي الماده العاشره من العقد المذكور فان ماقضت به الدايره ناظره القضيه من الحكم بفسخ العقد في غير محله ؛ لما تقرر من فساد العقد بينهما والفسخ بالاعتبار الذي انطوت عليه الدعوي شرعته للعقد فيما مضي منه وهو ما لا تقره الدايره ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم بالفسخ حسب الصيغه الوارده فيه و الحكم مجددا برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بمايلي : اولا الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 16/09/1442ه و القاضي بفسخ العقد المؤرخ في 16/11/2016م اعتبارا من انتهاء السنه الماليه لعام 2018م . ثانيا : رفض الدعوي ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين عضو سعد بن محمد القحطاني عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز