moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحكم في القضيه 10642/1/ق لعام 1435ه المقامه فيها من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس الموافق25/11/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي د. فهد بن عبد العزيز الخضير عضوا القاضي صالح بن علي الفضل عضوا وبحضور/ عبد الرحمن بن حمد السحيباني امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ13/11/1435ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها انه كانت هناك علاقه تجاريه بين ابناء/ (...)، يرحمه الله، بين كل من (...) ، (...)، والمدعي وقد بدات منذ استصدار سجل تجاري بمسمي (مؤسسه (...) التجاريه باسم/ (...))، ثم تم الاتفاق بتحويلها بين الاطراف الي الشركه ذات مسؤوليه محدوده بحصص متساويه، وكان نشاطها الرييسي هو صناعه احبار الطباعه، وقد استمرت هذه الشركه عشر سنوات تقريبا بعد تاسيسها ثم طلب الشريك/ (...) (المدعي عليه) التخارج من الشركه، وانه بناء علي طلبه تم الاتفاق مع مكتب/ الدكتور (...) – يرحمه الله – محاسبون قانونيون، علي تقييم الشركه – الاداره والفروع – من اصول ومواد في المخازن وكافه الديون علي الشركه من حقوق للبنوك والموردين وحقوق الشركاء المتمثله في ارباح تاخرت الشركه في سدادها اولا باول، وحقوق للشركاء تحت مسمي حساب جاري الشركاء تودع به رواتب الشركاء الشهريه للسحب منه عند الحاجه، وكذلك حقوق الشركه لدي الغير (البنوك والعملاء في الداخل والخارج). ثم الاتفاق بين كل من المدعي والاخ (...) والاخ/ (...) يرحمه الله – في ان يكون لكل واحد من الشركاء مصنعا يستقل به دون استمرار الشراكه، وحيث ان رغبه/ (...)، اتجهت الي ان يكون (مصنع (...)) من نصيبه – وبدون اجراء القرعه – لان تلك المنشاه لها تاريخ طويل في السوق اكثر من 20 عاما وكونت قاعده عريضه من العملاء في الداخل والخارج تصل مبيعاته الشهريه في الاربع سنوات الاخيره – ما قبل طلب الشريك (...) – تزيد عن مليوني ريال. بينما المصنع الاخر (مصنع (...)). لا تزيد مبيعاته الشهريه عن ميتي الف ريال وعمره الزمني في ذلك التاريخ لا يزيد عن ثمانيه عشر شهرا. وحيث ان رغبته تلك قادته بان يحدد مزايا لصالح المدعي مقابل القبول بمصنع (...) والا تكون هناك قرعه، وقد وافق المدعي بذلك احتراما لرغبته فهو الاخ الاكبر ولشده الحاح الاخ/ (...) (المدعي عليه) المتكرره بان ننهي الامور ليتضح له مبلغ التقييم الذي سيكون من نصيبه، ثم طلب من مكتب (د/ (...)– محاسبون قانونيون – الشروع في اجراءات التقييم حسب الاصول المحاسبيه، وقد طلب منهم عدم الافصاح عن التقييم حتي يتم الاتفاق اولا فيما بين المدعي والاخ/ (...)، وقد تم التوقيع عليها بتاريخ (8/7/1421ه) الموافق (4-10-2000م) بعنوان (ملحق عقد شركه ذات مسيوليه محدوده). وقد امتنع/ (...) من التوقيع عليها وقد اقرها لاحقا بعد شراء مصنع (...) من الورثه بعد وفاه والدهم يرحمه الله – (...) – ثم بعد مده ظهر للمدعي حقوق ماليه لدي الاخ (...) (المدعي عليه) بموجب تلك الاتفاقيه نص عليها البند ثالثا من تلك الاتفاقيه بعباره _ وحقوق الشريك (...) والمتمثله في ارباح مرحله لسنوات سابقه وحسابه الجاري في الشركه ما قبل 30/4/2000م. ولقد تبين ما يلي: اولا: مبلغ قدره (2505810 ريال) يمثل ارباح مرحله لم تسلم للمدعي حتي اعداد التقييم. وثانيا: مبلغ وقدره (1050126 ريال) يمثل جاري الشركاء لم تسلم للمدعي حتي اعداد التقييم. وقد التزم الاخ/ (...) بدفع مبلغ قدره (3000000 ريال) تم تحديد ذلك في البند ثانيا: من تلك الاتفاقيه. اقتطع من ذلك المبلغ حسابات المدعي تبقي منها مبلغ قدره (8700000 ريال) حرر بذلك للمدعي شيكات علي ان تسدد كل شهر انتظم في اربعمايه الف ريال وتوقف عن دفع قيمه الشيكات المتبقيه والتي تساوي (4700000 ريال). ثالثا: للمدعي بذمه الشركه مبلغ قدره (200000 ريال) كان ذلك في ظل الشركه قبل التخارج مقابل ما قام به من عمل وهو الغاء المكتب الذي اقيم بمدينه الشارقه بدوله الامارات العربيه المتحده وباتفاق الجميع لم يصرف للمدعي حتي تاريخ تلك الاتفاقيه. رابعا: قام المدعي بعد فصل المصنع بانتاج (...) للعملاء بدوله (...) وتم تصدير البضاعه علي اوراق الشركه لعدم انهاء اجراءات استصدار سجل تجاري باسم المدعي الشخصي علي ان تودع قيمه الفاتوره في حساب المدعي من قبل شركه (...) بعد التحصيل وتم التحصيل ولم يودع في حساب المدعي المبلغ المالي وقدره (231486) ريال. وجمله ما يطالب به المدعي المدعي عليه شركه مصنع (...) لاحبار الطباعه مبلغا قدره (4457422) ريالا اربعه ملايين واربعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا. وذلك بالزام المشتري الاخ (...) للمصنع من ورثه الاخ (...). وقد قيدت الاوراق بسجلات المحكمه قضيه برقم: 10642/1/ق لعام 1435ه ثم احيلت الي هذه الدايره، حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر ضبط القضيه. وبجلسه الاثنين 16/4/1436ه حضر المدعي (...)، حضر لحضوره ممثل المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب عن الحاضر عن المدعي عليه قدم للدايره مذكره حاصلها ان كل ما اورده المدعي من طلبات تم ابراء ذمه المدعي عليه (...) منها بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه المؤرخ في 20/3/2004م والمتضمن خروج كل من الشريك (...) (المدعي) وورثه الشريك (...) وانتقال الحصص الي كل من المدعي وابنايه بموجب العقد المثبت لدي كاتب العدل، كما اضاف ان اساس مطالبه المدعي ناشيه عن ما يدعيه تجاه الشريك السابق (...) وعلي الرغم كون المدعي عليه غير مسؤول عن تلك المبالغ لعدم ورودها في ميزانيات الشركه عند شراء المدعي عليه نصيب ورثه (...) الا انه تم المخالصه فيما بين المدعي والشريك السابق (...) وفقا لمحضر التسويه الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 2/11/1421ه والمتضمن المخالصه النهاييه بين الطرفين والذي يتضح فيه عدم وجود اي مطالبات للمدعي تجاه الشريك السابق سوي تلك الوارده في المحضر المشار اليه والتي تم تسويتها بموجب ذلك المحضر، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، كما انه اشار ايضا الي ان المدعي لم يحدد بعد الصفه هل دعواه تجاه المدعي عليه بصفته الشخصيه او الدعوي تجاه شركه مصنع (...)، وطلب من الدايره الزام المدعي بتحديد الصفه والا فانه يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه. وبجلسه الاربعاء 20/5/1436ه قدم المدعي مذكره اورد في مستهل مذكرته سرد تاريخي للاحداث التي ذكر انها مرت بالشركه قبل تخارجه منها وبيع حصته لورثه ابناء (...) وارفق بذلك عددا من المرفقات، ثم ذكر انه في تاريخ 1/1/1425ه الموافق: 21/2/2004م قام المدعي عليه (...) بشراء الشركه من ورثه ابناء (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ماليه حيث نص عقد البيع المبرم علي ما يلي: (يقر افراد الطرف الاول بانهم قد قاموا بتسليم المصنعين واداره المبيعات بالرياض وجده بالدمام ومساكن العاملين بالرياض وجده للطرف الثاني، كما اقر الطرف الاول بان الملكيه قد الت للطرف الثاني ما يترتب عليها من حقوق لدي الغير او للغير ويقر الطرف الثاني علي ابراء الطرف الاول من التزامات او ديون علي المصنع ولا علاقه للبايع باي ديون وذلك من تاريخ استلام الطرف الثاني للمصنعين وملحقاتها محل العقد، كما يضمن افراد الطرف الاول مجتمعين عدم التعرض من الغير للطرف الثاني سواء في ملكيه المصنعين او فروع المبيعات او مساكن العاملين ويشمل هذا التعرض الادعاء بالملكيه او الرهن التي تكون استحقت للغير حتي تاريخ استلام الطرف الثاني للمصنعين وملحقاتها، ويكون افراد الطرف الاول هم المسؤولون عنها تجاه الغير) وانه من هذا النص يتبين من ان المشتري يتحمل كافه الديون للغير ومنها حقوق المدعي عندما كان شريكا سابقا في الشركه، واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليه بان المدعي عليه غير مسيول عن تلك المبالغ لعدم ورودها في ميزانيات الشركه عند شراء الشركه فالجواب عليه بان ميزانيه/ شركه مصنع (...) لانتاج احبار الطباعه ومستلزماتها والمعده من مكتب (...) للمحاسبه (القوايم الماليه المنتهيه بتاريخ: 31/12/2003م) اشارت الي حقوق الشركاء ومنها حقوق المدعي، وبالتالي فلا مجال لانكار حقوق المدعي الثابته عندما كان شريكا فيها، كما اضاف بانه سبق وان تقدم المدعي الي المحكمه العامه بالرياض حيث تم صرف النظر عن الدعوي التي اقيمت ضد ورثه ابناء (...) الذي اشتري مورثهم حصه المدعي من الشركه، واما بخصوص المخالصه الماليه الموقعه بين المدعي و(...) فهي مخالصه تمت بدون علم بالقوايم الماليه للشركه وكانت شبه اكراه من (...)، كما اضاف بان حقوقه لم يعلم بها علي وجه الدقه الا بعد قيامه ببيع حصته من الشركه، وبعد اطلاعه فيما بعد علي القوايم الماليه، وختم مذكرته بطلب الحكم بطلباته الوارده في لايحه الدعوي. وبجلسه الاربعاء 3/7/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره حاصلها يطلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، لانه من المتقرر انه لابد لسماع الدعوي ان ترفع من ذي صفه علي ذي صفه، لانه من المتقرر انه لابد لسماع الدعوي ان ترفع من ذي صفه علي ذي صفه، وانه متي تخلف ذلك تعين الحكم بعدم قبول الدعوي، ولان الثابت ان الشركه شركه ذات شخصيه اعتباريه وذات ذمه ماليه منفصله عن المدعي عليه، مما يعني ان تلك المطالبه قد وجهت الي غير ذي صفه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي في تلك المطالبه لاقامتها علي غير ذي صفه. فافهمته الدايره بالجواب عن موضوع الدعوي. وبجلسه الاثنين 28/8/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره حاصلها ان المدعي اورد في مستهل مذكرته سردا تاريخيا للاحداث التي ذكر انها مرت بالشركه وارفق علي سبيل ذلك عددا من المرفقات، وانه بالنظر الي تلك المستندات المرفقه فان موضوعها هو عدم سداد المدعي والشريك الاخر في الشركه (...) رحمه الله لحصه المدعي عليه (...) المستحقه له جزاء تخارجه من الشركه والبالغه قدرها (10913297) ريالا والتي لم يتم سدادها حتي تاريخه وعليه فلا وجه للاستدلال بها، وعلي العكس من ذلك هي حجه علي المدعي. وانه بخصوص استناد المدعي في مذكرته الي المبايعه التي تمت فيها بين (...) وورثه (...) المؤرخه في 19/2/1424ه تحت عنوان قرار الشركاء والتي نصت علي التالي: (تحمل (...) (المدعي عليه) قيمه الديون التي علي الشركه والمبينه في الكشف المرفق وكذلك شروط ملحق العقد) وقد تضمن الكشف المشار اليه المبالغ المستحقه للغير ولم يظهر فيها ايه مبالغ للمدعي وهو اقرار من المدعي بعدم صحه الدعوي، واما بخصوص ما ذكره المدعي من تحديد حقوقه في المرفق المعنون بقرار الشركاء والمؤرخ في 19/2/1424ه من قوله (ومن جمله ما تم استعراضه الاشاره الي الاتفاقيه الموقعه بين الشريكين (...) و (...) بتاريخ 8/7/1421ه الموافق 4/10/2000م والتي تم تحديد حقوقنا فيها كديون علي الشركه) فالجواب عن ذلك انه لم يرد اي نص بشان ما ادعاه المدعي من حقوق وقد ورد النص كالتالي: (وبما ان الاتفاقيه الموقعه بين الشريكين (...) و (...) بتاريخ 8/7/1421ه 4/10/2000م وقد ورد في الفقره ثانيا يؤول قسم مصنع (...) المقام في المنطقه الصناعيه الثانيه بالرياض بموجب الترخيص الصناعي رقم (...) وتاريخ 18/6/1419ه لانتاج الواح الطباعه من الالمنيوم ومستلزمات الواح الطباعه وذلك للشريك/ (...) وباسم غير الاسم الحالي *...* وحيث انه لم يشترط تغيير مسمي احبار الطباعه والذي ال فيما بعد الي ابناء (...) بموجب المبايعه مع ورثه الشريك (...)) وعليه يتضح من النص المشار اليه انه تضمن الاشاره الي ما ورد في الفقره ثانيا من تلك الاتفاقيه من انتقال مصنع (...) الي المدعي وتغير المسمي من دون ذكر اي حقوق للمدعي كما يزعم، واما بخصوص ما ذكره المدعي في مذكرته بشان صدور الحكم رقم 3/21 وتاريخ 8/4/1430ه والذي ذكر ان سبب صرف النظر عن تلك الدعوي هو تفسير الصلح الجاير بحق المدعي كما يدعي فان هذا غير صحيح، ولا يعد كونه تقول علي فضيله القاضي ناظر الدعوي اذ ان فضيلته قد صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص كما ورد في متن الحكم وبالتالي فهو تلبيس للحقايق درج عليه المدعي، كما ذكر المدعي عليه وكاله بان المدعي اقر بانه ابرء ذمه المدعي عليه (...) علي الرغم ايضا علي عدم انشغال ذمه المدعي عليه بايه مبالغ ماليه الا ان المدعي ذكر انه لم يبري ذمه البايعين او مورثهم وهو امر غير صحيح اذ ان المدعي قد ابرا ذمه المورث والبايعين في غير مواضع منها اولا: انه تم ابراء ذمه البايعين من قبل المدعي بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه بموجب الحكم رقم 79/د/تج3 3/1/1435ه في القضيه رقم: 1681/1/ق/لعام 1428ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 291/تج/2/1 لعام 1435ه والذي قضي بالصلح بين الورثه بايعي المصنع والمدعي من جهه وبين الورثه والمدعي عليه من جهه اخري والمتضمن النص التالي (اثبات الصلح بين الطرفين وذلك يبري المدعون ذمه المدعي عليها ويبري المدعي عليها ذمه المدعيين بخصوص اي مطالبات متعلقه بمصنع (...) قبل تاريخ ذلك الحكم عدا باقي قيمه بيع المصنع للمدعي عليه (...)) وحيث انتقلت ملكيه المصنع الي المدعي عليه فان ذلك يعني انها انتقلت مبراه من اي حقوق للمدعي اذ ان ابراء ذمه البايعين يستتبعه بالضروره ابراء ذمه المشترين تبعا لقاعده التابع تابع، وعليه فنكوث المدعي عن الصلح الوارد في الحكم لا يقبل منه اذ ان من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. ثانيا: عقد تاسيس شركه مصنع (...) لاحبار الطباعه المؤرخ في 20/3/2004م والمتضمن خروج كلا من الشريك (...) ( المدعي) وورثه الشريك (...) وانتقال الحصص الي كلا من المدعي وابنايه بموجب العقد المثبت لدي كاتب العدل والمبين في تمهيده (.. وقد استوفي الطرف الثالث من الطرف الاول والشركاء الجدد حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم) ولا يخفي ان الاوراق الصادره عن كاتب العدل تعد حجه في الاثبات. ثالثا: ان اساس مطالبه المدعي ناشي عن ما يدعيه تجاه الشريك السابق (...) رحمه الله وعلي الرغم عن كون المدعي عليه غير مسؤول عن تلك المبالغ لعدم ورودها في المستند اليه والمؤرخ في 22/3/2003م والمقدم من الورثه البايعين عند الشراء المدعي عليه للشركه والذي يبين التزامات وديون الشركه لدي الغير بتاريخ شراء المدعي عليه، الا انه تم المخالصه فيما بين المدعي والشريك السابق (...) وفقا لمحضر التسويه الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 2/11/1421ه والمتضمن المخالصه النهاييه بين الطرفين والذي يتضح فيه عدم وجود اي مطالبات للمدعي تجاه الشريك السابق سوي تلك الوارده في المحضر المشار اليه والتي تم تسويتها بموجب ذلك المحضر، رابعا: مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعي عقد المبايعه المؤرخ في 20/11/1421ه الموافق 27/1/2001م في البند الخامس منه والمتضمن النص التالي: (يؤكد الشريكان (...) و(...) علي ابراء ذمه الشريك (...) وانه غير مطالب باي ديون او التزامات علي الشركه بما في ذلك الضمانات الشخصيه السابقه لصالح الشركه لدي الغير). خامسا: ان كل الطلبات الوارده في لايحه الدعوي ان صحت فهي سابقه للحكم رقم 79/د/تج3/1/1435ه ولعقد التاسيس ولمحضر المخالصه المبين اعلاه والمؤرخ في 2/11/1421ه ولعقد المبايعه المشار اليه والمؤرخ في 2/11/1421ه وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي. وبجلسه الاثنين 29/12/1436ه قدم المدعي مذكره حاصلها انه بخصوص ما ذكره المدعي عليه في مذكرته بان حصه المدعي عليه المستحقه له في الشركه جراء تخارجه من الشركه بلغت مبلغا قدره (10913297 ريالا) وانه لم يتم سدادها حتي تاريخه، وهذه مغالطه من المدعي عليه ايضا حيث انه قد تم سداد حصه المدعي عليه منذ خروجه من الشركه وحتي عودته بشراء المصنع من الورثه بمبلغ مليونين وخمسمايه الف ريال بموجب دفعات سلمت للمدعي عليه من قبل الاخ/ (...) قبل وفاته يرحمه الله. واما بخصوص ما اشار اليه في مذكرته الي ما يدعيه بان كشف بيع الشركه للمدعي عليه قد تضمن المبالغ المستحقه للغير ولم يظهر فيه ايه مبالغ ماليه مستحقه للمدعي فنحيط علم الدايره بان هذا الكشف لا يعتد به وقد تم الغاؤه بموجب عقد بيع المصنع الموقع بين الورثه كطرف اول (بايعين) والطرف الثاني (المدعي عليه) ك (مشتري) بتاريخ 1/1/1425ه الموافق (21/2/2004م) وذلك بالنص التالي – عقد بيع محرر بتاريخ 1/1/1425ه (21/2/2004م) بديلا وملغيا للعقد المحرر بتاريخ 20/1/1424ه الموافق 23/3/2003م – اي انه قد مضي علي تحريره حوالي عام تقريبا، وهذا الكشف كما يذكر المدعي في مذكرته انه يجب ان تتم المصادقه عليه من قبل المحاسب القانوني للشركه لاخر ميزانيه قبل عقد المبايعه، ثم ذكر المدعي انه ما تم سرده من وقايع عن تاريخ ونشاه الشركه الي بيع حصته في مذكرته السابقه دليل علي وجود حقوق للمدعي في الشركه، وانها لم تسلم بعد، كما اضاف بان افاده وكيل الورثه/ (...) – احد البايعين – في الجلسه نفسها امام قاضي المحكمه العامه بان الشركه انتقلت الي عمي (...) (المدعي عليه) بموجب مبايعه بين الورثه وانتقلت جميع حقوق الشركه ما لها وما عليها من ديون الي عمي (...). وهذه شهاده تثبت ان الحقوق المدعي ثابته وانه لم يتم التنازل عنها، واما الصلح الصادر عن الدايره الثالثه التجاريه الذي يستند اليه المدعي عليه فان تفسيره الصحيح يخالف ما فهمه المدعي عليه فليس في الصلح اسقاط لحقوقه في الشركه، وايضا فان تاخر المدعي في اقامه الدعوي رغم خروجه من الشركه عن مده تزيد عن عشر سنوات لا يعني عدم ثبوت حقه وانما كان تاخره هو بسبب ظروفه الاسريه، ومحاولته لانهاء القضيه صلحا، واكد في نهايه مذكرته علي طلبه الحكم بما ورد في لايحه الدعوي. وبجلسه الاربعاء 12/3/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره اعاد ما ذكره سابقا من ان ذمه المدعي عليه برييه وان المدعي عليه لما اشتري الشركه من ورثه (...) لم يظهر في اي من اوراقها اي حقوق ماليه وديون تخص المدعي لان المدعي قد باع حصته من الشركه منذ فتره طويله علي ورثه (...) ولم يشر في عقد البيع الي ما ذكره في لايحه دعواه من حقوق، واكد علي طلبه الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها. وبجلسه الاثنين 22/8/1437ه قدم المدعي مذكره اعاد ما ذكره سابقا، واضاف انه بخصوص محضر المخالصه والتسويه الماليه النهاييه المؤرخه في 3/11/1421ه والمبرم فيما بين المدعي والشريك السابق مالك الشركه (...) فان المدعي قد وقع عليه قبل ان يطلع علي صحه ما ورد فيه الا لاحقا، ولم يعلم بوجود الحقوق الماليه التي تخصه الا بعد مده والحقوق كما هو معلوم فقها لا تسقط بالتقادم، كما ذكر ان سند المبايعه المؤرخ في 2/11/1421ه انما تضمن ابراء من قبل الشريك السابق للمدعي عليه ولم يتضمن ابراء المدعي للمدعي عليه، وقد ذكر المدعي ان ما ورد في لايحه الدعوي كافي للرد علي ما اورده المدعي عليه في مذكرته السابقه. وبجلسه الاربعاء 11/1/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره يطلب فيها مده اضافيه للجواب عن المذكره المقدمه من المدعي معللا بذلك بنشوب حريق في ارشيف المكتب ادي الي عدم تمكنه من اعداد مذكره جوابيه. وبجلسه الاربعاء 20/4/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره حاصلها انه بخصوص ما ذكره المدعي ان محضر المخالصه والتسويه الماليه النهاييه المؤرخ في 3/11/1421ه والمبرم فيما بين المدعي والشريك السابق والمالك لشركه (...)، وان المدعي قد وقع علي المحضر قبل ان يطلع علي صحه ما ورد فيه الا لاحقا، ولم يعلم بوجود الحقوق الماليه التي تخصه الا بعد مده من الزمن فالجواب عن ذلك ان هذا اقرار من المدعي بصحه المخالصه ولا عذر لمن اقر، واما كونه قد علم لاحقا بما يزعمه من مستحقات ماليه فعلي الرغم من عدم صحته ابتداء الا انه في حاله صحه كلامه فان المدعي يعد مفرط، والمفرط اولي بالخساره، وما يؤكد عدم صحه ما يدعيه من جهله عند توقيع المخالصه ان المدعي قد ابرا كلا من المدعي والشريك (...) في عده مواضع تم بيانها في المذكره السابقه، واما بخصوص ما ذكره المدعي من ان سند المبايعه المؤرخ في 2/11/1421ه انما تضمن ابراء من قبل الشريك السابق للمدعي عليه ولم يتضمن ابراء المدعي للمدعي عليه فهذا غير صحيح لان الفقره الخامسه من عقد المبايعه نصت علي التالي: ( يؤكد الشريكان (...) و(...) علي ابراء ذمه الشريك (...)، وانه غير مطالب باي ديون او التزامات علي الشركه بما في ذلك الضمانات الشخصيه السابقه لصالح الشركه لدي الغير) وعليه فيتضح لمقام الدايره ان الابراء قد تم بين المدعي ومن الشريك (...) وليس كما ذكر المدعي، واكد علي طلبه الحكم برفض الدعوي. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه. وبجلسه الخميس 25/11/1438ه وبعد سماع الدايره بتشكيلها الجديد الدعوي والاجابه، ذكر المدعي بانه يطالب المدعي عليه بحقوقه بصفته الشخصيه في الشركه عندما كان شريكا فيها قبل ان يبيع حصته منذ قرابه عشره سنوات او تزيد كما هو مبين في المذكرات المقدمه منه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه. (الاسباب) وحيث ان دعوي المدعي الشريك السابق في شركه مصنع (...) لاحبار الطباعه قد اصر في عده جلسات علي ان دعواه ضد المدعي عليه بصفته الشخصيه باعتباره المالك الاكبر للشركه مع علمه بان الشركه مملوكه لاكثر من شخص وطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (4457422) اربعه ملايين واربعمايه وسبعه وخمسون واربعمايه واثنان وعشرون ريالا تتمثل ما يلي: اولا: ارباح خاصه بالمدعي مبقاه في الشركه والتي لم توزع له عندما كان شريكا فيها. وثانيا: اتعابه والمكافاه التي يستحقها مقابل ادارته لاحد فروع الشركه، بينما طلب المدعي عليه الحكم برفض دعوي اولا:لعدم صحتها لان المدعي عليه قد باع حصته وخرج من الشركه وقد ابرا ذمه المدعي البايع الاول الذي اشتري حصته من مطالبات ماليه، كما ان المدعي قد تسلم كامل قيمه حصته في الشركه ولم يتبق له ايه مبالغ ماليه، وثانيا: ولان الدعوي ايضا مقامه علي غير ذي صفه. وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء انه لابد لسماع الدعوي ان ترفع من ذي صفه علي ذي صفه، ليكون رافع الدعوي يطالب بحق يخصه اصاله او وكاله، كما ان المدعي عليه يدافع عن حقه اصاله او وكاله، لان توفر شرط الصفه في طرفي الدعوي شرط اساس في قبول الدعوي، فمتي تخلف ذلك الشرط تعين الحكم بعدم قبول الدعوي. كما انه من المتقرر فقها وقضاء ان لكل شركه تجاريه شخصيه اعتباريه مستقله، وانه بمقتضي هذه الشخصيه يكون للشركه وجود مستقل عن الشركاء، وتكون اموالها مستقله، وان جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات تبقي بذمه الشركه بوصفها شخصيه اعتباريه مستقله. لان الاصل الذي قرره نظام الشركات كما تقدم هو ان ديون الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وحقوق الشركاء في الشركه تتعلق بذمه الشركه ولا تتعدي المطالبه بها علي الشركاء في اموالهم الخاصه لانفصال ذمه الشركاء الماليه عن ذمه الشركه، وعليه فان ديون الشركه وحقوق الشركاء تبقي متعلقه بذمه الشركه حتي مع انتقال ملكيتها لشركاء اخرين. وحيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بصرف ارباحه وحقوقه الماليه من الشركه فانه بغض النظر عن صحه تلك المطالبه وعدمها، فان الثابت ان الشركه شركه ذات شخصيه اعتباريه وذات ذمه ماليه منفصله عن المدعي عليه، مما يعني ان تلك المطالبه قد وجهت الي غير ذي صفه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي في تلك المطالبه لاقامتها علي غير ذي صفه، لان من شروط قبول الدعوي كما تقدم ان تكون من ذي صفه علي من له صفه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد/ (...) وذلك لما هو مبين بالاسباب، وباعلانه قرر المدعي عدم القناعه وقررت وكيله المدعي عليه القناعه وبالله التوفيق، وصلي الله علي سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. عبد الرحمن السحيباني امين السر صالح بن علي الفضل عضو الدايره د. فهد بن عبد العزيز الخضير عضو الدايره بندر بن سعد العريفي رييس الدايره حكم في القضيه رقم 10642/1/ق لعام 1435ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 203 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه. بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 25/11/1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله،وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد ففي يوم الاحد 6/4/1439ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ محمد بن فهد المطوع،وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 1/3/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها المماثل. (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بعد قبول الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد/ (...) للاسباب الوارده فيه،وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ 26/12/1438ه وتم تاجيل استلام الحكم الي تاريخ 27/1/1439ه وان المعترض قدم اعتراضه عليه بتاريخ 26/1/1439ه ولم يظهر من الاوراق ما يفيد تسلم المدعي نسخه من الحكم. وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 25/11/1438ه الصادر برقم 10642/1/ق لعام 1435ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد/ (...) محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن فهد المطوع امين السر د. عبد المحسن عبد الله الزكري عضو الدايره هزاع بن عيسي العيسي عضو الدايره محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره