moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670742608لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 06/ 07/ 1446ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( 90 - 244 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه المدعي عن دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: (قامت مؤسسه (...) والتي الت لموكلتي بالتوريد للمدعي عليها مواد سباكه وكهرباء والتي استلمتها المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (487595.66) ريال بموجب الفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي وكذلك شهاده مصادقه الرصيد المحرره بتاريخ 15/12/2018م المرفقه في صحيفه الدعوي والتي جاءت بعد تاريخ فواتير الشراء وقد سلمت الشركه المدعي عليها الشركه موكلتي من قيمه المبيع مبلغ (50,000) خمسين الف ريال بعد شهاده مصادقه الرصيد وبذلك يكون المتبقي في ذمتها مبلغ (437,595.66) ريال علما بان الشركه موكلتي قد اشترت مؤسسه (...) بما لها وما عليها بموجب عقد الشراء المحرر بتاريخ 2/3/1438ه المرفق صورته واشعار العملاء المحرر بتاريخ 1/12/2016م المرفق صورته والمتضمن اشعار العملاء بانتقال جميع المستحقات لصالح الشركه المدعيه وسند القبض المحرر بتاريخ 24/12/2016م المرفق صورته والذي يمثل قيمه شراء تلك المؤسسه علما انه تم ارفاق تلك المرفقات المشار اليها في هذه الدعوي في صحيفه الدعوي في بوابه ناجز لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع وقدره (437,595.66) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وسته وستون هلله هذه دعواي.)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه فذكر انه يستند علي الفواتير ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي والمستندات المرفقه تبين صلاحيه الدعوي الفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (437,595.66) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وسته وستون هلله، وقدمت لاثبات دعواها علي الفواتير ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها / شركه (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (437,595.66) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وسته وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .