tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

Regulatory Framework for the Passporting of Financial Products between the Regulators of Financial Markets in GCC States 2024

ncar · policy · processed · 34 chunks

date_gregorian=2024-01-26 date_hijri=1445-07-09 document_type=policy entity=keyword:تسجيل بيني entity=keyword:التسجيل البيني entity=keyword:منتج مالي entity=keyword:المنتج المالي entity=keyword:منتجات مالية entity=keyword:المنتجات المالية entity=keyword:أوراق مالية entity=keyword:الأوراق المالية entity=keyword:سوق مالي entity=keyword:السوق المالي entity=keyword:أسواق مالية entity=keyword:الأسواق المالية entity=keyword:تسويق entity=keyword:التسويق entity=keyword:مجلس التعاون entity=keyword:دول الخليج entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:شركات المال entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:الهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) entity=agency:هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:الأكاديمية المالية entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=document_number:م/125 entity=document_number:م/58 entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:536 entity=summary:تضمن الإطار: تمهيد، التعريفات، الأحكام العامة ونطاق التطبيق، لوائح التسجيل البيني، الرقابة والإشراف على المنتجات المالية، طلبات المساعدة، طلبات التفتيش، الحالات التي يجوز فيها رفض طلبات التفتيش، الطلبات المقدمة من الجهة المنظمة المستضيفة، ممارسة الصلاحيات من قبل الجهة المنظمة المستضيفة، صلاحيات الجهة المنظمة، تسجيل وشطب المنتجات المالية، رسوم تسجيل المنتجات المالية، مراجعة الإطار، سرية المعلومات والاستخدامات المصرح بها، الإفصاحات والإعلانات المشتركة، تعديل الإطار، الانسحاب من الإطار أو أي من لوائح التسجيل البيني، حل النزاعات، التفسير، قنوات الاتصال، ينفذ الإطار بعد إنهاء الجهات المنظمة الإجراءات الداخلية اللازمة لتفعيل هذا الإطار. entity=agency:غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

الرقم: م / ١٢٥
التاريخ: ١٤٤٥/٧/٩ه

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.

وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۹/۸۳) بتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) بتاريخ ١٤٤٥/٧/٤ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي الاطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات الماليه بين الجهات المنظمه
للاسواق الماليه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالصيغه المرافقه.

ثانيا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه المجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

## ان مجلس الوزراء

بسم الله الحمر الحيم

قرار رقم : (٥٣٦)
وتاريخ : ١٤٤٥/٧/٤ه

بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٨٧
وتاريخ ١٤٤٥/٥/١ه ، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس هييه السوق الماليه رقم
٧٦٥ وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢ه ، في شان مشروع الاطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات
الماليه بين الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

وبعد الاطلاع علي مشروع الاطار التنظيمي، المشار اليه.

وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه،
الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥٨) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥ه.

وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١ه، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤٥/٣١٩/م) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٢ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۹/۸۳) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٢٢ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٠٠٦)
وتاريخ ١٤٤٥/٦/٧ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي الاطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات الماليه بين الجهات المنظمه
للاسواق الماليه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالصيغه المرافقه.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .
(۲)

ثانيا: قيام هييه السوق الماليه بالتنسيق مع هييه الزكاه والضريبه والجمارك عند العمل علي
اعداد لوايح التسجيل البيني المشار اليها في الماده (الثالثه) من الاطار التنظيمي
المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

National Center for Archives & Records

# الاطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات الماليه
## بين الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس

نوفمبر 2022م
الاصدار 1.5

الخبراء بمجلس الو

# خصايص الوثيقه :

| عنوان الوثيقه | المالك | تاريخ اخر تحديث | اخر اصدار : |
| الاطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات الماليه بين الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس | الامانه العامه مجلس التعاون لدول الخليج العربيه | 16 نوفمبر 2022م | 1.5 |

# خصايص الوثيقه .

| رقم الاصدار | التاريخ | الوصف

# تمهيد:

انطلاقا من اهداف النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الداعي الي تقارب اوثق وروابط اقوي بين دول المجلس والي اهميه تنميه علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشيا مع الاتفاقيه الاقتصاديه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الراميه الي تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصاديه العالميه ولتعزيز قدراتها التنافسيه.

وفي اطار سعي الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الي وضع خطوات عمليه لتنفيذ قرار المجلس الاعلي في دورته الثلاثين (الكويت - ديسمبر 2009م) القاضي بتكليف اللجان الوزاريه المعنيه بوضع الاليات اللازمه لتفعيل الماده (5) من الاتفاقيه الاقتصاديه التي تنص علي "تكامل الاسواق الماليه في دول المجلس وتوحيد السياسات والانظمه المتعلقه بها"؛ وذلك بهدف تنميه الاستثمارات المحليه والبينيه والخارجيه في دول المجلس، وتوفير بييه استثماريه تتسم بالشفافيه والاستقرار.

وسعيا الي تحقيق التكامل في الاسواق الماليه بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجيه المشتركه ويمكن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها من الاستثمار والتداول في جميع الاسواق الماليه بدول المجلس بيسر وسهوله من دون تفريق او تمييز في المعامله، ويتيح لهذه الاسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديده وتطوير اسواق الاوراق الماليه التي لها دور مهم في تعزيز مسيره النمو الاقتصادي بدول المجلس، فقد اتفقت الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس علي مايلي:

3 - 16

(الماده الاولي)
التعريفات

لاغراض هذا الاطار التنظيمي، يكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني الموضحه قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معني اخر:

**الدوله:** احدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

**المنظمه:** الجهه الوطنيه المسؤوله عن التنظيم والرقابه والاشراف علي الاسواق الماليه في اي دوله من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

**المنتجات الماليه:** الاوراق الماليه، او المشتقات التي يوافق علي تسجيلها بينيا وترويجها في منطقه اختصاص جهه منظمه او اكثر وفقا لاحكام هذا الاطار التنظيمي ولوايح التسجيل البيني.

**التسجيل البيني:** هو عمليه تسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات الماليه المسجله لدي الجهه المنظمه المسجله والجهه المنظمه المستضيفه.

**الترويج:** تسويق المنتجات الماليه المسجله بينيا عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمه وفقا للشروط والضوابط المحدده في هذا الاطار التنظيمي ولوايح التسجيل البيني.

**لوايح التسجيل البيني:** الضوابط التي يتم بموجبها تنظيم تسجيل وترويج المنتجات الماليه في منطقه اختصاص جهه منظمه او اكثر التي يتفق عليها من قبل لجنه رؤساء هييات الاسواق الماليه.

**المسجله:** الجهه المنظمه التي وافقت علي تسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات الماليه المسجله لديها وفقا لاحكام هذا الاطار التنظيمي ولوايح التسجيل البيني.

**المستضيفه:** الجهه المنظمه المقدم اليها الطلب من الجهه المنظمه المسجله لتسجيل المنتج المالي في سجل المنتجات الماليه المسجله لديها؛ وذلك لاغراض الترويج له في منطقه اختصاصها.

4 - 16

(الماده الثانيه)
الاحكام العامه ونطاق التطبيق

1. يهدف هذا الاطار الي وضع اطار تنظيمي مشترك للجهات المنظمه لغايات التنسيق التنظيمي بينها فيما يتعلق بالتسجيل البيني (Passporting) للمنتجات الماليه المسجله في مناطق اختصاصها.
2. تعترف الدول الاعضاء بلوايح التسجيل البيني كضوابط وشروط التسجيل المنتجات الماليه ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمه.
3. تسري احكام هذا الاطار التنظيمي علي المنتجات الماليه التي يتم تسجيلها وفقا لاحكام لوايح التسجيل البيني.
4. يجب ان يتوافر في المنتج المالي الذي يتم تسجيله الحد الادني من المعايير المحدده في لوايح التسجيل البيني.

(الماده الثالثه)
لوايح التسجيل البيني

1. تتفق لجنه رؤساء هييات الاسواق الماليه علي لوايح التسجيل البيني بعد نفاذ هذا الاطار، وتسري لوايح التسجيل البيني علي الجهات المنظمه التي ابلغت الامانه بانهاء اجراءاتها الداخليه اللازمه لتفعيل لوايح التسجيل البيني.
2. تمثل لوايح التسجيل البيني التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمه بعد نفاذ هذا الاطار الضوابط والشروط اللازمه لتسجيل المنتجات الماليه ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمه.
3. علي الجهه المنظمه التي ترغب في تعديل لوايح التسجيل البيني المقرره بموجب هذا الاطار ان تمرر اولا مسوده التعديلات المقترحه للجهات المنظمه الاخري، التي يجب عليها الرد كتابيا بالموافقه او الاعتراض مصحوبا بتعقيبها علي التعديلات المقترحه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تسلم اشعار يبين تلك التعديلات.

5-16

# (الماده الرابعه)
الرقابه والاشراف علي المنتجات الماليه

1. تتولي الجهه المنظمه المسجله مسؤوليه الرقابه والاشراف علي جميع المنتجات الماليه والخدمات ذات العلاقه بها ضمن منطقه اختصاصها، والتحقق من التزامها بالتشريعات الوطنيه واحكام هذا الاطار ولوايح التسجيل البيني.
2. مع عدم الاخلال بمسؤوليه مصدري المنتجات الماليه، لا يوجد في هذا الاطار ولوايح التسجيل البيني ما يلزم الجهه المنظمه المسجله بضمان التعويض لاي جهه منظمه اخري او لاي شخص اخر ايا كان، بخصوص التزام اي مصدر او اي مزود خدمات ذات علاقه مرخص له بحسب التشريعات المعمول بها.
3. تتفق الجهات المنظمه فيما بينها علي بذل الجهود المعقوله لتسهيل التعاون فيما بينها بشان انشطه الاشراف والرقابه والتنفيذ.
4. تتشاور الجهات المنظمه فيما بينها بشكل دوري حول المسايل التاليه المتعلقه بالمنتجات الماليه:
 ا. المسايل المتعلقه بترويجها ومزاوله الخدمات ذات العلاقه بها وتنظيمها في مناطق اختصاص كل منها.
 ب. اي مجالات اخري ذات اهتمام اشرافي ورقابي مشترك، بما في ذلك رفض الجهه المنظمه المستضيفه تسجيل المنتجات الماليه، والغاء تسجيل المنتجات الماليه من قبل الجهه المنظمه المسجله.
5. ترسل الجهه المنظمه المسجله تقريرا كل ثلاثه اشهر الي الجهه المنظمه المستضيفه، يتضمن ملخصا عن المخالفات او الشكاوي او عمليات التفتيش الميدانيه التي نفذتها وما ترتب عليها من قرارات بخصوص الانشطه والخدمات ذات العلاقه بالمنتجات الماليه في منطقه اختصاصها - ان وجدت متي امتد اثرها للجهه المنظمه المستضيفه.

4. في حال اتفاق لجنه رؤساء هييات الاسواق الماليه علي التعديلات المقترحه لتعديل لوايح التسجيل البيني، تنفذ تلك التعديلات من تاريخ موافقه الجهات المنظمه وفقا للاجراءات الداخليه لكل دوله.

6-16

6. ترسل الجهه المنظمه المستضيفه تقريرا الي الجهه المنظمه المسجله يتضمن ملخصا عن
المخالفات او الشكاوي المتعلقه بالانشطه والخدمات ذات العلاقه بالمنتجات الماليه في منطقه
اختصاصها - ان وجدت وذلك خلال عشره ايام عمل من وقوع تلك المخالفات او الشكاوي
متي امتد اثرها للجهه المنظمه المسجله.

(الماده الخامسه)
طلبات المساعده

1. يجوز لاي جهه منظمه ان تطلب من جهه منظمه اخري المساعده علي القيام باجراءات تقص
تتعلق بالمنتج المالي في منطقه اختصاصها، بما في ذلك تقديم المعلومات الموجوده بحوزتها
واستدعاء واستجواب اي شخص - بحسب ما تسمح به التشريعات المحليه للحصول علي
المعلومات المطلوبه.
2. تبلغ الجهه المنظمه الجهه المنظمه طالبه المساعده بنتايج التقصي التي تم التوصل اليها،
وتشمل اي مخالفات او جزاءات فرضت علي اي شخص ذي علاقه بالمنتج المالي.

(الماده السادسه)
طلبات التفتيش

1. لاي جهه منظمه بناء علي طلب مقدم من جهه منظمه اخري - اجراء تفتيش ميداني
فيما يتعلق باي منتج مالي مسجل بينيا، ويجوز لموظفي الجهه المنظمه الطالبه المشاركه
في اجراءات التفتيش الذي ستقوم بها الجهه المنظمه المطلوب منها التفتيش ان استدعي
الامر ذلك بحسب ما تسمح به التشريعات المحليه مع مراعاه الاتي:
ا. موافقه الجهه المنظمه المطلوب منها التفتيش.
ب. تتحمل الجهه المنظمه الطالبه جميع تكاليف مشاركتها في اجراء التفتيش.

7-16

ج. تسعي الجهه المنظمه المطلوب منها التفتيش الي توفير ما يلزم من الدعم المشاركه
الجهه المنظمه الطالبه في اجراء التفتيش.
2. يجب ان يشتمل طلب التفتيش المرسل من قبل اي جهه منظمه علي ما يلي:
ا. معلومات حول الغرض من ذلك التفتيش واسماء الموظفين من الجهه المنظمه الطالبه الذين
قد يشاركون في عمليه التفتيش.
ب. نسخ من المستندات والمعلومات المتاحه وغير المتاحه للجمهور الموجوده في حوزه الجهه المنظمه
الطالبه والتي قد تساعد في اي تفتيش وقد تكون ذات صله.
3 يجوز للجهه المنظمه المطلوب منها التفتيش ان تطلب من الجهه المنظمه الطالبه المساهمه في
تكاليف التفتيش المطلوب كشرط للموافقه علي تقديمها بموجب هذا الاطار و باتفاق الطرفين.

(الماده السابعه)
الحالات التي يجوز فيها رفض طلبات التفتيش

1. يجوز للجهه المنظمه المطلوب منها التفتيش رفض طلب التفتيش المقدم من الجهه المنظمه
الاخري في اي من الحالات الاتيه:
ا. اذا سبق اتخاذ اي اجراء عن ذات الوقايع والاشخاص الوارده في الطلب.
اذا سبق اتخاذ اجراءات قضاييه او تاديبيه عن ذات الوقايع والاشخاص الوارده في الطلب.
ج. اذا رات وفقا لتقديرها ان الامر لا يستدعي التفتيش، وانه يمكن تحقيق الغرض المطلوب
من طلب التفتيش باجراءات اخري.
2 علي الجهه المنظمه في حال رفض طلب التفتيش تزويد الجهه المنظمه الطالبه باسباب
الرفض والاجراءات المتخذه في هذا الشان خلال عشره ايام عمل.

(الماده الثامنه)
الطلبات المقدمه من الجهه المنظمه المستضيفه
8-16
المملكه العربيه السعوديه
العامه المجالس

بناء علي طلب ملايم ومسبب من اي جهه منظمه مستضيفه بخصوص الانشطه والخدمات ذات العلاقه بالمنتج المالي المسجل، تقوم الجهه المنظمه المسجله - الي الحد الذي تسمح به التشريعات المعمول بها في منطقه اختصاصها - بما يلي:

1. اتخاذ الاجراءات اللازمه لوقف اي تصرف مخالف للاطار ولوايح التسجيل البيني من جانب المصدرين او مزودي الخدمات ذات العلاقه بالمنتج المالي.
2. طلب وقف اصدار المنتجات الماليه او اعاده شرايها او استردادها بحسب واقع الحال، متي كان ذلك ضروريا ويدخل ضمن صلاحياتها.
3. اتخاذ الاجراءات اللازمه ضد المصدر او مزودي الخدمات ذات العلاقه او اي شخص اخر.

(الماده التاسعه)

**ممارسه الصلاحيات من قبل الجهه المنظمه المستضيفه**

1. يجوز للجهه المنظمه المستضيفه اجراء مباحثات عاجله مع الجهه المنظمه المسجله اذا كانت انشطه ترويج المنتجات الماليه في منطقه اختصاصها، من شانها الاضرار بالاتي:
 ا. مالكي المنتج المالي في منطقه اختصاصها.
 ب. الاستقرار المالي في منطقه اختصاصها.
2. اذا اخفقت المباحثات العاجله المشار اليها في البند السابق في الوصول الي حل للمسايل يرضي الجهه المنظمه المستضيفه خلال عشره ايام عمل، يجوز للجهه المنظمه المستضيفه اتخاذ جميع الاجراءات المناسبه المطلوبه لحمايه مصالح مالكي المنتج المالي او الاستقرار المالي في منطقه اختصاصها، بما في ذلك:
 ا. منع ترويج المنتج المالي في منطقه اختصاصها، ويشمل ذلك شطب المنتج المالي من سجل المنتجات الماليه لديها.
 ب. فرض الجزاءات اللازمه علي اي شخص يعمل علي ترويج المنتج المالي بعد منعه او شطبه بموجب التشريعات المعمول بها في منطقه اختصاصها.

9-16

(الماده العاشره)
صلاحيات الجهه المنظمه

عند اتخاذ اي جهه منظمه قرارا حول ممارسه صلاحياتها بناء علي طلب مقدم من جهه منظمه
اخري، يجب ان تاخذ بعين الاعتبار بشكل خاص العوامل الاتيه:
1. الا يخل ذلك بالتشريعات المعمول بها في منطقه اختصاصها .
2. مدي خطوره المساله واهميتها للمصلحه العامه المشتركه مما يستدعي تقديم المساعده
المطلوبه.
3. اذا كانت المساله ستعزز واحدا او اكثر من اهدافها .

(الماده الحاديه عشره)
تسجيل وشطب المنتجات الماليه

1. تسجيل المنتج المالي من قبل الجهه المنظمه المسجله.
 ا تنشي الجهه المنظمه المسجله سجلا للمنتجات الماليه التي تمت الموافقه علي تسجيلها بينيا
 ضمن منطقه اختصاصها .
 ب. تنشر الجهه المنظمه المسجله بيانات كل منتج مالي يقيد في سجل المنتجات الماليه مع
 تحديد الجهه المنظمه المستضيفه لهذا المنتج.
 ج. توجه الجهه المنظمه المسجله اشعارا للجهه المنظمه المستضيفه يتضمن جميع المعلومات
 الخاصه بالمنتج المالي وفق النموذج المحدد بلوايح التسجيل البيني .
2. تسجيل المنتج المالي من قبل الجهه المنظمه المستضيفه.
تقوم الجهه المنظمه المستضيفه بعد تسلمها اشعار تسجيل المنتج المالي من قبل الجهه المنظمه
المسجله بتسجيل هذا المنتج ضمن سجل المنتجات الماليه لديها ونشر تفاصيل ذلك المنتج وفقا
للضوابط والمدد المحدده في لوايح التسجيل البيني .
3. رفض الجهه المنظمه المستضيفه تسجيل المنتج المالي.

المملكه العربيه
10-16
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخداد بولس الوزر
العامه المجلس
المعاده الدوله

# .1
للجهه المنظمه المزمع ترويج المنتج المالي في منطقه اختصاصها رفض تسجيل اي منتج مالي مسجل بينيا في سجل المنتجات الماليه لديها اذا كان من شان ذلك الاخلال بمصلحتها الوطنيه او العامه او مخالفه التشريعات المعمول بها لديها.

ب. اذا قررت الجهه المنظمه المزمع ترويج المنتج المالي في منطقه اختصاصها عدم تسجيل اي منتج مالي لاي سبب من الاسباب السابق ذكرها، تبلغ الجهه المنظمه المسجله بهذا القرار خلال عشره (10) ايام عمل من تسلم الاشعار من الجهه المنظمه المسجله والاسباب التي ادت الي صدوره، ويجوز للجهه المستضيفه طلب تمديد المهله لمره واحده لمزيد من الدراسه الي مده مماثله.

# 4. شطب تسجيل المنتجات الماليه.
ا. للجهه المنظمه شطب تسجيل اي منتج مالي مسجل بينيا لديها لاي سبب يستند الي هذا الاطار او لوايح التسجيل البيني.
ب. عند اجراء ذلك الشطب، تقوم الجهه المنظمه بشطب اسم المنتج المالي من سجل المنتجات الماليه لديها واشعار الجهات المنظمه الاخري فورا بواقعه الشطب المنتج المالي مبينه اسباب ذلك.
ج. عند استلام الاشعار من الجهه المنظمه المسجله، تشطب الجهه المنظمه المستضيفه المنتج المالي من سجل المنتجات الماليه لديها خلال عشره (10) ايام عمل من تاريخ استلام الاشعار.
د. عند استلام الاشعار من الجهه المنظمه المستضيفه يجب علي الجهه المنظمه المسجله تحديث بيانات الجهات المنظمه المستضيفه ضمن سجل المنتجات وذلك خلال عشره (10) ايام عمل من تاريخ استلام الاشعار.

# 5.
يترتب علي شطب المنتج المالي الغاء ترويج المنتج المالي ولا يؤثر هذا الشطب في حقوق والتزامات اي من المستثمرين في المنتجات الماليه التي تم ترويجها قبل تاريخ الشطب.

11-16

(الماده الثانيه عشره)
رسوم تسجيل المنتجات الماليه

تترك حريه تطبيق الرسوم علي المنتجات الماليه المسجله بينيا التي يتم ترويجها في احدي دول
المجلس او الاعفاء منها وفقا لما تراه كل دوله من دول المجلس.

(الماده الثالثه عشره)
مراجعه الاطار

يخضع هذا الاطار للمراجعه من قبل لجنه رؤساء هييات الاسواق الماليه (او من يعادلهم) بدول
المجلس بعد اول تطبيق للوايح التسجيل البيني.

(الماده الرابعه عشره)
سريه المعلومات والاستخدامات المصرح بها

1. تلتزم كل جهه منظمه بعدم الافصاح عن ايه معلومات قدمت اليها من قبل الجهات المنظمه
الاخري، الا الي الحد المصرح به بموجب هذا الاطار ولوايح التسجيل البيني، ويجب ان تحرص
كل جهه منظمه علي المحافظه علي المعلومات كافه وفقا للتدابير والاجراءات المطبقه علي
معلوماتها.
2. يجوز لكل جهه منظمه الافصاح عن المعلومات التي قدمت اليها من قبل الجهات المنظمه الاخري
في الحالات التاليه:
ا. للاغراض والاشخاص المصرح لهم وفقا للتشريعات المعمول بها والاحكام القضاييه
الصادره في منطقه اختصاص كل منها.
ب. عند الحصول علي الموافقه الكتابيه المسبقه من الجهه المنظمه التي قدمت المعلومات.

12-16

(الماده الخامسه عشره)
الافصاحات والاعلانات المشتركه

علي الجهات المنظمه التعاون والتنسيق فيما بينها بشان الافصاحات والاعلانات المشتركه اللازمه لتنفيذ احكام هذا الاطار ولوايح التسجيل البيني ومواعيدها.

(الماده السادسه عشره)
تعديل الاطار

يجوز لاي دوله من الدول الاعضاء اقتراح تعديل اي من مواد هذا الاطار، ولا يتم التعديل الا بموجب اتفاق كافه الدول الاعضاء، ويخضع نفاذ التعديلات لذات الاجراءات المنصوص عليها بالماده الحاديه والعشرون من هذا الاطار.

(الماده السابعه عشره)
الانسحاب من الاطار او اي من لوايح التسجيل البيني

1. طلب الانسحاب.
ا. لكل دوله الحق في الانسحاب من هذا الاطار او اي من لوايح التسجيل البيني.

13-16

ب. في حاله تعذر وصول الدول الي اتفاق علي التعديلات المقترحه علي الاطار او علي اي من
لوايح التسجيل البيني، يكون لكل دوله الحق في ممارسه خيار الانسحاب من هذا الاطار او اي
من لوايح التسجيل البيني.
ج. تكون اليه الانسحاب بموجب اشعار كتابي يوجه الي الدول الاعضاء، ويكون الانسحاب ساريا
بعد ثلاثه اشهر من تاريخ الاشعار.

2. الاثار المترتبه علي الانسحاب.
ا. علي الجهه المنظمه المنسحبه قبل تاريخ سريان الانسحاب، اخطار كل مصدر ومزود
خدمات ذو علاقه بالمنتج المالي في منطقه اختصاص الجهه المنظمه المنسحبه، بالتوقف
عن ترويج المنتج المالي في مناطق اختصاص الجهات المنظمه الاخري.
ب علي الجهات المنظمه الاخري قبل تاريخ سريان الانسحاب، اخطار كل مصدر ومزود
خدمات ذو علاقه بالمنتج المالي في منطقه اختصاص احدي الجهات المنظمه، بالتوقف
عن ترويج اي منتج مالي مسجل بينيا في مناطق اختصاص الجهه المنظمه المنسحبه.
ج لا يؤدي انسحاب اي جهه منظمه الي انهاء هذا الاطار او لوايح التسجيل البيني، ولا
يؤثر في امكانيه ترويج المنتجات الماليه من او ضمن نطاق اختصاص الجهات المنظمه
التي لم تنسحب من هذا الاطار.
د. لا يؤثر انسحاب اي جهه منظمه من هذا الاطار اولوايح التسجيل البيني في حقوق
والتزامات اي من المستثمرين في المنتجات الماليه التي تم ترويجها قبل تاريخ سريان
الانسحاب.
ه. لا تعفي الجهه المنظمه المنسحبه من هذا الاطار اولوايح التسجيل البيني من التزامها
بتحصيل اي رسوم تسجيل مستحقه لباقي الجهات المنظمه، كذلك لا يسقط حقها في

14-16

استيفاء الرسوم المستحقه لها قبل تاريخ سريان الانسحاب وفقا للاليه المحدده في لوايح
التسجيل البيني.
و لا يجوز للجهه المنظمه الراغبه في الانسحاب من الاطار تسجيل اي منتج مالي جديد
ابتداء من تاريخ ارسالها لاشعار الانسحاب الي الجهات المنظمه.
ز. لا يجوز للجهه المنظمه الراغبه في الانسحاب من لوايح التسجيل البيني تسجيل اي
منتج مالي جديد مرتبط بتلك اللوايح ابتداء من تاريخ ارسالها لاشعار الانسحاب الي
الجهات المنظمه.

(الماده الثامنه عشره)
حل النزاعات
تسعي الجهات المنظمه الي حل النزاعات التي تنشا من جراء تطبيق احكام هذا الاطار او لوايح
التسجيل البيني بالطرق الوديه.

( الماده التاسعه عشره)
التفسير
تتولي لجنه رؤساء هييات الاسواق الماليه او من يعادلهم بدول المجلس تفسير هذا الاطار ولوايح
التسجيل البيني.
المملكه العربيه .
15-16
المملكه العربيه السعوديه

(الماده العشرون)
قنوات الاتصال

يكون اجراء جميع الاتصالات بين الجهات المنظمه عبر قنوات الاتصال التي يتم الاتفاق عليها
فيما بين تلك الجهات.

(الماده الحاديه والعشرون)
النفاذ

حرر هذا الاطار من نسخه اصليه واحده باللغه العربيه تودع لدي الامانه العامه لمجلس التعاون
لدول الخليج العربيه وتسلم كل جهه منظمه نسخه مطابقه للاصل، ويدخل الاطار حيز
النفاذ بعد انهاء الجهات المنظمه الاجراءات الداخليه اللازمه لتفعيل هذا الاطار. علي ان يتم
العمل به من قبل الجهات المنظمه التي ابلغت الامانه بانهاء اجراءاتها الداخليه.

National Center for Archives & Records

16-16

المملكه العربيه السعوديه
هييه الغداء بمجلس الوزراء
البزراء
المعاده الدول ال