moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3857 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه وقت الفريق(مساهمه مقفله) سجل تجاري (…) ضد/ شركه الجسور المتحده القابضه سجل تجاري (…) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (اتفقت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق بالدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد عماله للمدعي عليها وتبقي بذمتها مبلغ قدره 1.543.940 ريال وطلبت الزامها به). وفي اولي جلسات هذه الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاجابت بانها اتفقت مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق بالدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد عماله للمدعي عليها وتبقي بذمتها مبلغ قدره 1.543.940 ريال طلبت الزامها به، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي واكد المدعي علي انه سبق للجهه المدعي عليها ان ابرمت مع المدعيه اتفاقيه تقديم خدمات عماليه بتاريخ 29/11/1436ه الموافق 13/09/2015م والتي تم بموجبها تسليم عدد 21 عماله مدربه حسب مضمون الاتفاقيه علي ان يتم الالتزام بسداد الدفعات الشهريه المستحقه عن تلك العماله الا ان المدعي عليه لم تلتزم بسداد الاقساط او حتي اجور العماله حتي تاريخ 31/12/2016م وقامت المدعي عليها باعاده كامل العماله للمدعيه لتتكبد مصاريف العماله سواء من الاجور الشهريه ومصاريف السكن والمعيشه والنقل وقد بلغت اجمالي المديونيه المستحقه مبلغ قدره (1.657.440)ريال وطلبت الزامها بهذا المبلغ، وفي جلسه اخري والمنعقده بعد ورود ملف القضيه من محكمه الاستيناف مرفقا بها قرار الدايره التجاريه الاولي رقم 1909 لعام 1440ه الصادر بتاريخ 29/2/1441ه والمتضمن اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي مبنيا علي خطاب رييس المحكمه العليا رقم 401379551 والمؤرخ في 21/5/1440ه وبناء عليه قررت الدايره سماع الدعوي، وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.657.440 ريال) نتجت عن تعاقد المدعي عليها مع المدعيه بتاريخ 29/11/1439ه علي توفير عماله مدربه عدد 21 عامل كما طلبت بالزامه باتعاب المحاماه، وبعرض الدعوي علي احمد بن ادريس منديلي احد مديري الشركه المدعي عليها تسلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله للرد كما افهمت الدايره بادراج جواب موكلته الكترونيا مع ساير المرفقات فاستعد بذلك، ثم قدم جوابه الالكتروني التالي: ((اولا: التمسك بالدفع الشكلي وتخرج هذه الدعوي عن نطاق الدعاوي التجاريه وترجع لاختصاص المحكمه صاحبه الولايه العامه في الدعاوي. ثانيا نتمسك بالدفع النظامي بانه قد تم اتفاق بين الطرفين حل النزاعات او الخلافات التي قد تنشب بينهما بسبب العقد وديا وان تعذر الامر عرضها لزاما علي مكتب العمل المختص كمحكم بينهما لمحاوله التوصل لحل ودي كما هو محرر حرفيا في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وعليه نلتمس صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص، الدفوع الموضوعيه محل هذه الدعوي هو عقد او اتفاق مكتوب بين المدعيه والمدعي عليه، ولما كان العقد ينص علي تزويد المدعيه للمدعي عليها بعدد40 عاملا وقد سددت المدعي عليها بما هو ثابت في طيات هذه الدعوي تامينا علي كل العماله محل العقد- فان المدعي عليها لم تنفذ ما اتفقت عليه واخلت بشروط العقد لا ينال من ذلك اكتفاء المدعي عليها لاحقا بالعدد المقدم عمليا علي ارض الواقع 19عامل لان العقد تضمن تامينا متوقف علي العقد وكما هو معلوم بالضروره فان العقود تحتوي علي التزامات متقابله وليس من حق المدعيه ان تنقص عدد العماله المتفق عليها من40 الي19عامل وتمسك تامينا متفقا عليه لكامل العدد40 عاملا ولا ترد الفرق الي المدعي عليها ثم تطالبها بالالتزام ببنود العقد فمن يخل بالعقد عليه ان لا يتوقع تنفيذ الالتزام المقابل، مبلغ مطالبه المدعيه في الدعوي بموجب الفواتير المستحقه هو 395،187 الا انه اضافت الي ذلك المبلغ ما سمته غرامات تاخير سداد، فكيف تستحق هذه الغرامات وهي من اخلت بالعقد ولم تنفذ شروطه فلا هي وفرت 40 عاملا كما نص الفقره 01من البند 07 من الاتفاقيه، ولا هي ردت مبلغ تامين عدد 21 عاملا تمثل الفرق بين العدد المتفق عليه عقديا 40 عامل والعدد الذي تم توفيره فعليا 19عاملا وحاصل هذه الدعوي اخلال المدعيه بالعقد المبرم مع المدعي عليها بتوفير 40 عاملا واستلامها لمبلغ تامين علي كافه العماله محل العقد، من ثم مطالبتها بفواتير تدعي انها مستحقه، وفوق ذلك تريد منحها غرامات تاخير سداد كما تدعي بما يفوق قيمه الفواتير التي تطالب بها، مما لا يمكن قبوله شرعا ولا منطقا، والبينه المقدمه في الدعوي وكذا الطلبات منها يجب ان تتسق مع العقل والحس السليم كما نص بذلك نظام المرافعات الشرعيه السعودي في الماده 101 ، 4 نصت الفقره 1من البند الثالث من العقد والمعنون بالتزامات الطرف الاول اي المدعيه علي ما يلي حرفيا يؤمن الطرف الاول للطرف الثاني العماله المحدده بياناتها بالجدول الوارد في المرفق رقم 1في مده لا تتجاوز90 يوم من تاريخ استلام الطرف الاول للدفعه المقدمه مبلغ التامين والوارده في البند السابع من هذه الاتفاقيه الا ان المدعيه لم توفر العماله الناقصه عن العدد المتفق عليه الا بتاريخ 23/ 02/ 2016م اي بعد مضي خمسه اشهر وسته ايام من تاريخ توقيع الاتفاقيه .كما نصت الفقره 1من البند الخامس من الاتفاقيه علي ما يلي يلتزم الطرف الاول بتعويض الطرف الثاني في حاله التاخر عن تقديم الخدمه اكثر من الوقت المتفق عليه دون سبب مبرر والمدعي عليها تاخرت في توفير العماله لاكثر من خمسه اشهر ولم تقدم سبب مبرر مما يثبت عليها مسؤوليه هذا التاخير علما بان التاخر في توفير العماله كلف موكلتي المدعي عليها خساير طايله بسبب عدم تشغيل الكساره التي تم التعاقد من اجل تشغيلها بواسطه العماله بلغت في جملتها ما يزيد علي المليون ريال سعودي، ان هذه الدعوي هي من قبل الدعاوي المقلوبه ذلك ان المدعيه هي من اخلت بالاتفاقيه منذ يومها الاول وذلك في نقصان عدد العماله عن المتفق عليه وكذلك التاخير في احضار العماله لاكثر من خمسه اشهر وفوق ذلك حتي العماله الناقصه كانت غير مؤهله ولا مدربه وهذا كله اخلال بالالتزام العقدي يوجب المسؤوليه ويستوجب المساءله والتعويض، لجميع ما ذكر من اسباب – ولغيرها مما قد يراه فضيلتكم- فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم ما يلي الطلب الاصلي : صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص .الطلب الاحتياطي : الزام المدعي برد مبلغ التامين الذي استلمته دون وجه حق، وتعويض المدعي عليها عن الاضرار والخساير التي لحقت بها جراء عدم تنفيذ بنود الاتفاقيه المبرمه فيما بينهما مبلغ وقدره مليون وثمانمايه الف ريال سعودي))،ثم قدم وكيل المدعيه جوابه التالي: (لقد زعمت المدعي عليها بان التقصير من طرف موكلتي وهي من قصرت واخفقت في تامين العدد المتفق عليه، وهنا نري ان نهج المدعي عليها مستمر في الضبابيه وعدم الشفافيه، ونرفق لفضيلتكم الخطاب الصادر عن المدعي عليها ذاتها وهي التي تطالب بتخفيض عدد العماله المطلوبه الي (19) عامل بدلا من (40) عامل، وموكلتي لم تشا ان تلزم المدعي عليها بالعدد المتفق عليه تعاقدا وذلك من منطلق التعاون التام مع جميع العملاء . اما عن اختلاف مسمي المبلغ المسدد هل هو مبلغ تامين ام دفعه ام شيء اخر ، فان هذا الموضوع لن يؤثر علي استحقاق موكلتي لمبلغ الدعوي الذي تطالب به، اما مساله ارجاع عاملين لقيامهم بالشجار ، فهذا امر وارد الحدوث ولا شان له بتنفيذ بنود العقد المبرم مع المدعي عليها فيما جاء بالبند ثانيا من الدفوع الموضوعيه من مذكره المدعي عليها : ان موكلتي تؤكد مجددا بان المدعي عليها لم تلتزم بسداد اي قسط من الاقساط او الدفعات المستحقه، وكذلك لم تقم بتحويل رواتب العماله، واشاره موكلتي الي رواتب العماليه ليس من منطلق ان الرواتب هي من مسيوليه المدعي عليها، لكن من منطلق ان بعض العملاء الذين يتاخرون بسداد الاقساط المستحقه عليهم، يقومون بسداد اجور العماله التي لديهم وذلك ليتمكنوا من الانفاق علي نفسهم وعايلاتهم. وبجميع الاحوال ان المدعي عليها لم تقدم (في جميع دفوعها) ما يثبت سداد اي جزء من المبالغ الثابته والمترتبه بذمتها تنفيذا لبنود العقد المبرمه واستلامهم لعدد (19) تسعه عشر عامل وعليه، ولجميع ما تقدم ونخص المستند الصادر من الجهه المدعي عليها ذاته والتي تطالب تخفيض عدد العماله، وليس موكلتي التي من طلبت تخفيض العدد او لم تتمكن من تامين تلك العماله، لذا فان موكلتي تلتمس الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.657.430) مليون وستمايه وسبعه وخمسين الف واربعمايه وثلاثين ريال سعودي وفقا لما تم توضيحه في المذكرات الجوابيه المقدمه من موكلتي ، اضافه الي مبلغ (100.000) مايه الف ريال سعودي كمصاريف واتعاب محاماه واستشارات قانونيه، تكبدتها موكلتي المدعيه جراء امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه الماليه.)، وفي جلسه اخري وبعد تحقق الدايره من وكاله وكيله الشركه المدعي عليها تبين انها صادره من غير ذي صفه فافهمت الحاضره ريم خالد سروري بتصحيح وكالتها فاستعدت بذلك وكما افهم الاطراف باكمال الترافع كتابيا فاستعدوا بذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وكاله فجري سؤال وكيل المدعي عليها عن مقدار مبلغ التامين الذي ذكره سابقا كما جري سؤال وكيله المدعيه عن جوابها عن ذلك وعن تفصيل مبلغ المطالبه وما مقابله وعن بينتها، وجري افهام الطرفين بالاجابه في تبادل المذكرات، وفي جلسه اخري وبحضور الطرفين، طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الجواب عن الخطاب المقدم من المدعيه، والذي يفيد اكتفاء المدعي عليها بعدد (19) عاملا، وذكرت وكيله المدعي عليها بان الخطاب لم يعرض عليها، فاوضحت الدايره لوكيله المدعي عليها بان وكيل المدعيه قد قدم هذا المرفق عبر خدمه تبادل المذكرات بتاريخ 18-03-1442ه، وكان بامكانها الاطلاع عليه والجواب عبر تبادل المذكرات، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد عماله لتاجر، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ولكون المدعي عليه قد تعاقد لاجل خدمه اعماله التجاريه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه باعتبار الدعوي تجاريه بالتبعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره : مبلغ وقدره (1.543.940) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه واربعون ريالا والذي يمثل قيمه اجور عماله قام المدعي بتوريدها للمدعي عليها، تاسيسا علي بينته في ذلك المتمثله في العقد وكشف الحساب الصادر عن المدعيه، ولكون وكيل المدعي عليها لا ينكر التعاقد مع المدعيه ولا ينكر وجود مستحقات، وانما يدفع بان المدعيه هي من اخلت بالتعاقد وذلك كونها لم تورد العماله المتفق عليها كما ان مبلغ المطالبه غير صحيح، ولما قدم وكيل المدعيه الخطاب الصادر من المدعي عليها والذي يتضمن اكتفاءهم بعدد 19 عاملا بدلا من 40 عامل المتعاقد عليها، ولكون وكيل المدعي عليها طلب الامهال من اجل الاطلاع علي الخطاب، والذي كان موجودا عبر النظام مما تعده الدايره تطويلا لامد التقاضي وهو غير مقبول، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه الجسور المتحده القابضه سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع لشركه وقت الفريق(مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (1.543.940) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه واربعون ريالا. ثانيا: الزام شركه الجسور المتحده القابضه سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع لشركه وقت الفريق(مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1781 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه وقت الفريق(مساهمه مقفله) سجل تجاري (...) ضد/ شركه الجسور المتحده القابضه سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 1.543.940 ريال المتبقي من قيمه من عقد توريد عماله للمدعي عليها لم تلتزم بدفعها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/04/1442ه الذي قضي اولا: الزام شركه الجسور المتحده القابضه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه وقت الفريق(مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1.543.940) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه واربعون ريالا، ثانيا: الزام شركه الجسور المتحده القابضه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه وقت الفريق(مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 19/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها الذي اكدت وكيلته في جلسه اليوم علي ما ورد فيه واستعدت بتزويد وكيله المدعيه بنسخه منه ومستنداته للاطلاع والاجابه الكترونيا وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا، وبجلسه 23/08/1442ه ذكر الطرفان بانهم لم يتمكنا من تبادل المذكرات الكترونيا واستعد الطرفان بتبادل المذكرات بالبريد الالكتروني كما استعدت وكيله المدعيه بايضاح مفردات مطالبه المدعيه واسانيدها عليه وتزويد المدعي عليها به والاجابه قبل الجلسه المقبله، وبجلسه 16/09/1442ه ذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم تستطع بعث جوابها عن طريق البرنامج القضايي وانها بعثته عن طريق الايميل كما انها لم تزود وكيله المدعيه به واستعدت بتزويدها به وادراجه في البرنامج القضايي واستمهلت وكيله المدعيه للاطلاع والاجابه، وبجلسه 12/09/1442ه ذكرت وكيله المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق كامل قيمه العقد لما سبق بيانه ولان المدعيه ارسلت خطاب بتاريخ 15/12/2016م ذكرت فيه ان مستحقاتها هي 395.187 ريال، فعقبت المدعيه بان الخطاب صحيح وان الغرامات مستحقه للمدعيه مقابل تخفيض عدد العماله والرسوم وتكاليف الاستقدام وتكاليف السكن، فعقبت وكيله المدعي عليها بان المدعيه حددت الغرامات من تلقاء نفسها دون سند وهي المسؤوله عن رواتب العماله، فعقبت وكيله المدعيه مما يؤيد فرض الغرامه هو ان الضرر لم يقتصر علي العماله وانما امتد علي عايلاتهم، فعقبت وكيله المدعي عليها بان المدعيه وافقت بخطابها المذكور علي المبلغ المستحق لها والمدعي عليها مستعده بدفعه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها باستحقاق المدعيه غير ان المبلغ المحكوم به محل نظر حيث ارسلت المدعيه خطابا مؤرخا في 15/12/2016م ذكرت فيه ان مستحقاتها هي 395.187 ريال، وبما ان وكيل المدعيه اجاب بصحه الخطاب وان المبلغ الزايد مقابل غرامات تخفيض عدد العماله والرسوم وتكاليف الاستقدام وتكاليف السكن وحيث وافقت المدعيه علي استحقاقها للمبلغ المذكور في خطابها ، فان ذلك اقرار بصحته واكتفاءها به كمستحق عقدي ، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي تاييد الحكم مع تعديل منطوقه وتقدير الاتعاب بالمبلغ الملايم - بحسبان ما للدايره من سلطه التقدير- للمبلغ المحكوم به ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الوارد بمنطوق الحكم . (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (3875) لعام (1438ه) مع تعديل منطوقه ليصبح: اولا: الزام شركه الجسور المتحده القابضه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه وقت الفريق (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (395.187ريال) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا . ثانيا: الزام شركه الجسور المتحده القابضه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه وقت الفريق (مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال اتعابا للمحاماه. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري