ncar · regulation · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه مجلس الدفاع المدني الامانه العامه الرقم التاريخ المشفوعات قرار رقم ٢/١٢/و/ ١ لاق وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٢ه ان مجلس الدفاع المدني وبناء علي الفقره ( و ) من الماده ( التاسعه ) من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٠ ) وتاريخ ( ١٠ / ٥ / ١٤٠٦ ه ) وبعد الاطلاع علي مشروع لايحه المتطوعين لاعمال الدفاع المدني بالمملكه العربيه السعوديه ( يقرر مايلي ) اولا : الموافقه علي اصدار لايحه " المتطوعين لاعمال الدفاع المدني بالمملكه العربيه السعوديه" بالصيغه المرفقه . ثانيا علي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق لتنفيذ مقتضي هذه اللايحه . ثالثا: يتم العمل بهذا القرار واللايحه المرفقه به من تاريخ النشر بالجريده الرسمي وزاره الداخليه مجلس الدفاع المدني الامانه العامه نايف بن عبد العزيز وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني حج / ١٤ مطابع الدفاع المدني المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه مجلس الدفاع المدني لايحه المتطوعين لاعمال الدفاع المدني بالمملكه العربيه السعوديه المركز الوطني للوثايق والمحفوظات وزاره الداخليه - # الماده الاولي : التعاريف 1- اعمال الدفاع المدني: - يقصد بها في مفهوم هذه اللايحه جميع الاجراءات والاعمال اللازمه لحمايه السكان والممتلكات العامه والخاصه من اخطار الحرايق والكوارث والحروب والحوادث المختلفه والاوبيه والامراض وانقاذ واسعاف واغاثه المنكوبين وتامين سلامه المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامه وحمايه مصادر الثروه الوطنيه وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطواريء والكوارث. 2- جهه التطوع : هي الجهات الحكوميه المصرح لها وفق اختصاصها او وفق ما يحدده وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني باستقبال المتطوعين وتدريبهم. **المتطوع** : هو الشخص الذي يتقدم لجهه الاختصاص بدافع من حبه لوطنه ورغبه في المشاركه في تنفيذ اعمال وتدابير الدفاع المدني والاغاثه في الداخل والخارج مبديا رغبته واستعداده التام في تسخير كامل او بعض قدراته وامكانته في خدمه البلاد والمساهمه في دفع اخطار الحوادث والكوارث والحروب بدون مقابل ومتعهدا ببذل كل ما يستطيع من جهد في سبيل اداء العمل التطوعي يبتغي من الله الاجر والثواب. ويقتصر دور المراه علي ما يناسب قدرتها ولا يتعارض مع الاحكام الشرعيه والعادات والتقاليد ( مثل تقديم الاسعافات الاوليه ورعايه الطفوله والامومه في مراكز الايواء واستقبال النازحين ...). # الماده الثانيه : يشترط في قبول المتطوع ما يلي : * ان يكون سعودي الجنسيه ويجوز قبول غير السعودي وفق شروط يحددها وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني ). * ان يكون لايقا طبيا للقيام باعمال الدفاع المدني . * ان لا يقل عمره عن (۱۸) ثمانيه عشر عاما ولا يزيد عن (٦٠) ستين عاما . * ان لا يتعارض عمله الاساسي مع عمله التطوعي . * احضار صحيفه خلو سوابق . # الماده الثالثه : يصنف المتطوعين الي الفيات الاتيه : * **متطوع عام** : وهذا يتم تدريبه للعمل بموجب خطه تضعها جهه التطوع توضح فيها الطريقه والاسلوب لتنفيذ الاعمال المطلوبه منه بالتنسيق مع المديريه العامه للدفاع المدني * **متطوع متخصص** : وهو الذي يمارس عملا فنيا او مهنيا او حرفيا سواء عن طريق الدراسه او الخبره المهنيه (۱) # الماده الرابعه : تكون مشاركه المتطوع في المجالات التاليه : * **ا -** اطفاء الحرايق الصغيره ومحاصره الحرايق الكبيره حتي وصول فرق الدفاع المدني * **ب -** المشاركه في عمليات الانقاذ والبحث عن المفقودين * **ج -** المشاركه في عمليات الاسعافات الاوليه ونقل المصابين لمراكز العلاج * **د -** المساعده في عميات الاخلاء والايواء وتقديم الخدمات الاجتماعيه * **ه -** المشاركه في تنفيذ مختلف عمليات الاغاثه الداخليه والخارجيه * **و -** المساهمه في اعمال السلامه والحمايه المدنيه الاخري * **ز -** المشاركه في اعمال الحج * **ح -** المساهمه في محاصره ومكافحه الامراض والاوبيه * **ط -** المراقبه والبحث والابلاغ عن اي مواد يشتبه فيها ، واتخاذ الاحتياطات الضروريه لحين وصول الفرق المتخصصه * **ي -** توعيه السكان عن كيفيه تجنب اثار المواد الكيماويه والمشعه * **ك -** المساهمه في تنبيه السكان عن وجود الغارات الجويه * **ل -** توعيه السكان بمدلولات صافرات الانذار والاحتياطات الواجب اتخاذها عند سماعها * **م -** مساعده السكان للوصول الي المخابي وتقديم الخدمات الاجتماعيه داخلها وتوعيتهم بالطرق الصحيحه لحمايه انفسهم من اخطار الحروب * **ن -** مراقبه المرافق الهامه والمنشات الحيويه والاحياء السكنيه من المخاطر التي قد تهددها * **ص -** رفع الروح المعنويه للسكان وتذكيه روح المقاومه والصمود لديهم * **ع -** تشغيل وصيانه المرافق العامه * **ف -** اي واجبات يتطلبها الموقف # الماده الخامسه : يقوم المتطوع المتخصص في اوقات السلم والحرب بالاعمال التخصصيه والفنيه والحرفيه التي يجيدها ويتم تكليفه بها ولا يتم تكليفه باعمال تخالف تخصصه الا بعد موافقته (۲) # الماده السادسه : تتولي جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتنسيق مع المديريه العامه للدفاع المدني وفقا للتالي : * اعداد مراكز للتدريب في مناطق او مدن المملكه والعمل علي تهييتها وتزويدها بالمدربين وبوسايل ومعدات التدريب اللازمه وفقا للاعداد المتوقعه من المتطوعين. * اعداد برامج تدريبيه تتفق مع قدرات المتدربين والاعمال المطلوب منهم تنفيذها. * يتم تحديد موعد بدايه ونهايه الدورات التدريبيه للمتطوعين بحيث تكون علي فترتين الاولي تاسيسيه للمستجدين لمده اسبوعين ولمره واحده والثانيه تنشيطيه كل عام لمده اسبوع ويجوز في حالات الحروب عمل دورات تدريبيه مكثفه وفقا لمتطلبات الموقف. * يجوز بقرار من وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني او من يفوضه اعفاء المتطوعين من حمله المؤهلات العلميه والتخصصات الفنيه العاليه من الدوره التدريبيه. # الماده السابعه : الالتزامات والحقوق والمزايا : ## اولا - الالتزامات يلتزم المتطوع بالتالي : * الحضور والانتظام اثناء عقد الدورات التدريبيه. * تلبيه النداء في اسرع وقت. * التقيد بالاوامر والتعليمات الصادره اليه ، وعدم الامتناع عن اداء العمل المكلف به او رفض الاستمرار فيه بغير عذر. * الالتزام بالصدق والامانه وعدم افشاء اسرار العمل المكلف به. * الالتزام بالسلوك والاداب العامه واحترام رؤساءه وزملاءه. * اشعار الجهه المختصه عن اي تغيرات تطرا علي عنوان عمله او سكنه. * التطوع لمده لا تقل عن سنه تتجدد حسب رغبه المتطوع. * المحافظه علي العهد المسلمه له من ملابس ومعدات وادوات واستخدامها في الغرض المحدد لها مع ضمان اعادتها عند تركه للعمل التطوعي او عدم الانتظام فيه الا تلحقه المسؤليه. * عدم الادلاء او التصريح باي معلومات صحفيه او اعلاميه تتعلق بالعمل التطوعي. (۲) ثانيا : الحقوق والمزايا: ا- يسمح للموظف السعودي العامل في الاجهزه الحكوميه المتطوع في اعمال الدفاع المدني بالغياب عن عمله براتب كامل بناء علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٤٨٣ وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤١٢ه ووفق الضوابط الوارده في قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١.٣١ و تاريخ ١٤٠٦/٧/٨ه والتي تقضي بالالتزام بالقواعد الاتيه : ١- موافقه كل من الجهه التي تطوع لديها والجهه التي يتبعها الموظف علي مشاركته في اعمال التطوع يصدر الوزير المختص او رييس المصلحه المختصه القرار الاداري الخاص بذلك . لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول علي ايه مزايا او بدلات سوي الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فتره الغياب ٤- ان لا يترتب علي فتح باب التطوع الاخلال باعمال الاداره او القسم او الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع ه يستثني من هذه القاعده الاشخاص الذين يستلزم تركهم لاعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل (امين الصندوق ) و (امين مستودع ) وكذلك الوظايف التي يتعذر توفير البديل فيها فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركه في اعمال التطوع . ٦- لا تزيد فترات انقطاع الموظف عن عمله للمشاركه في اعمال التطوع خمسه واربعين يوما حسب القرار خلال السنه الواحده ب - تقوم جهه التطوع بتامين الملابس والسكن ووسيله النقل والاعاشه المناسبه علي نفقتها للمتطوع لاداء عملها التطوعي في حاله عدم توفر المبالغ اللازمه من التبرعات والهبات المنصوص عليها في الماده (۱۱) من هذه اللايحه ج - تعتبر المده التي يقضيها المتطوع في التدريب او في العمل التطوعي امتدادا لخدمته الفعليه في وظيفته الاصليه د- يعالج المتطوع الذي يصاب خلال التدريب او ممارسته العمل التطوعي في المستشفيات والمستوصفات الحكوميه ه يجوز للوزير المختص منح المتطوع الذي يقوم باعمال بطوليه غير عاديه مكافاه ماليه، وفق الضوابط والحدود التي يصدرها رييس مجلس الدفاع المدني (٤) و - مع عدم الاخلال بما تقرره الانظمه الاخري يعامل المتطوع في حاله الوفاه او الاصابه وفق ما يلي : 1- اذا توفي المتطوع او اصيب بعجز كلي دايم او بعاهه كليه تمنعه من العمل بصوره قطعيه وكان ذلك بسبب العمل او التدريب التطوعي يصرف له او لذويه الشرعيين تعويضا قيمته (سبعين الف ريال سعودي ( ويكون الصرف من حساب التبرعات والهبات الماليه في حاله توفرها او من ميزانيه جهه التطوع ٢- اذا اصيب المتطوع بعجز او عاهه جزييه بسبب العمل او التدريب التطوعي يصرف له نسبه من التعويض المنصوص عليه في الفقره السابقه تعادل النسبه الميويه للعجز او العاهه . - تحدد النسبه الميويه النهاييه للعجز او العاهه بموجب تقرير من اللجنه الطبيه العسكريه بعد التصديق عليه من وزير الداخليه ز لوزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني او من ينيبه منح شاهدات الشكر والتقدير للمتطوعين الذي يبذلون جهودا ملموسه في اعمالهم . ح لوزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني بناء علي اقتراح جهه التطوع منح الاوسمه والميداليات والانواط العسكريه للمتطوعين الذين اتسمت اعمالهم بالتفاني والتضحيه وانكار الذات . ط - يتمتع المتطوع الذي تتوفر فيه الشروط المحدده بالنظم العسكريه باولويه الالتحاق بالخدمه بقوات الدفاع المدني . ي - يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام ( لمده ثلاث سنوات ) متتاليه شهادات تدريب وخبره تعطيه الافضليه في العمل بفرق السلامه والامن الصناعي بالمنشات العامه والخاصه عند توفر شروط الوظيفه المطلوبه فيه ك - تمنح جهه التطوع لكل متطوع بطاقه شخصيه وفق شروط تحددها المديريه العامه للدفاع المدني . الماده الثامنه : يشكل بمنشات القطاع الخاص مجموعات تطوعيه في مجال اعمال الدفاع المدني في اطار فريق العمل المطلوب حسب لوايح الدفاع المدني تقوم بالمساعده في تنفيذ اجراءات الدفاع المدني داخل المنشاه . الماده التاسعه : يصدر وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني او من ينيبه القرارات الخاصه بفتح باب التطوع وتحديد مراكز التسجيل وتشكيل اللجان اللازمه لتلقي الطلبات وفرز المتطوعين وقبول المستوفين للشروط وفقا للاحتياجات الفعليه ومتطلبات الموقف . ( ٥ ) # الماده العاشره : يتولي روؤساء لجان الدفاع المدني بالمناطق او من ينيبون تنفيذ اعمال التفتيش علي مجموعات المتطوعين بالمنشات الخاصه ومراكز الاحياء من حيث الكفاءه واكتمال التجهيزات ورفع الروح المعنويه وبث التنافس بين المتطوعين # الماده الحاديه عشره : يجوز لجهات التطوع قبول تبرعات وهبات المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصه والجمعيات الخيريه ماليه او عينيه لغرض تامين ملابس واعاشه واسكان وتنقلات ومكافات وتجهيزات المتطوعين علي ان يتم الصرف منها للاغراض المخصصه لذلك وفق الصلاحيات والشروط الوارده بقرار مجلس الوزراء رقم ( ۸۹ ) وتاريخ ( ١٥ / ٤ /١٤٢١ه ) # الماده الثانيه عشره : يتكون زي المتطوع من * غطاء لحمايه الراس * فرهول او بدله * حذاء * اشاره كتف * لوحات تحمل رقم واسم المتطوع تلبس علي الصدر # الماده الثالثه عشره : في حاله قبول المتطوع غير السعودي فانه يسري عليه ما يسري علي المتطوع السعودي من حيث الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع الانظمه الاخري # الماده الرابعه عشره : يتم استدعاء المتطوعين بواسطه احدي الوسايل الاتيه : * الاتصال الشخصي * الاتصال الهاتفي * النداء الالي * صافرات الانذار * وسايل الاعلام المختلفه وعلي المتطوع تلبيه النداء لاقرب مركز تجمع او اداره او مركز دفاع مدني والالتحاق بمجموعته ومباشره المهام الموكله اليه # الماده الخامسه عشره : ترفع تظلمات المتطوعين واقتراحاتهم للوزير اورييس المصلحه المستقله التي يعمل بها ، للتحقيق في تلك التظلمات ودراسه الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من اجراءات علي ضويها # الماده السادسه عشره : يخضع المتطوعين في حالات الطواري والحروب من حيث الضبط والربط والمخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمه العسكريه بالمملكه والماده الداخليه (1) الماده السابعه عشره : علي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني مراعاه الاعباء الماليه التي يتطلبها تنفيذ هذه اللايحه في اعداد واعتماد الميزانيه كل عام الماده الثامنه عشره : تتولي المديريه العامه للدفاع المدني بالتنسيق مع جهات التطوع الاخري اصدار كافه التنظيمات والقواعد والقرارات التنفيذيه اللازمه لوضع هذه اللايحه موضع التنفيذ . الماده التاسعه عشره : المجلس الدفاع المدني حق تفسير نصوص هذه اللايحه او اقتراح التعديل او الحذف او الاضافه المركز الوطني للوثايق والمحفوظات (۷)