moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٣٩٤٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١١٠٩٨٧٤٤٨) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: الوقايع: بموجب طلب فتح حساب بالاجل بتاريخ ٥/١٠/٢٠٣ مصدق من الغرفه التجاريه بختم المدعي عليها قامت المدعي عليها بشراء منتجات لحوم من المدعيه بالاجل بمبلغ اجمالي وقدره مليون وسته الاف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال وبالفعل تم استلامها للبضاعه بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٣ و علي ان يتم السداد علي دفعتين حسب الاتفاق بطلب فتح الحساب الاولي ٥٥% من قيمه الفاتوره عند الطلب ٤٥% خلال ٣٠ يوم من الطلب وحيث قامت موكلتي بتسليم كامل البضاعه بموجب ختم المدعي عليها باستلام البضاعه علي الفاتوره وعلي ان تقوم فورا بتحويل الدفعه الاولي من قيمتها وحيث ان المدعيه طالبت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي مرارا وتكرارا الا انها قد رفضت السداد دون مبرر شرعي وتبين لاحقا عدم الملايه الماليه لها، و انها قامت بالتصرف و بيع جزء من البضاعه وترغب باعاده البضاعه المتبقيه و البالغ قيمتها سبعمايه و ثلاثه و سبعون الف وسبعمايه و ثمانيه وخمسون ريال و سبعه و ثمانون هلله، وبتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣م تمت اعاده البضاعه المتبقيه وقامت مديره المدعي عليها بتوقيع سند لامر الكتروني ضمانا لموكلتي لسداد المبلغ المتبقي في ذمه الشركه وقدره ميتان و ثلاثه و ثلاثون الفا وسته و ثلاثون ريال بصفتها الشخصيه كفيله لدين الشركه و ان دعوي موكلتي في مواجهه الشركه كونها الاصيله في التعامل. ثانيا: الاسانيد: (١) طلب فتح حساب بالاجل (٢) فاتوره البضاعه مختومه بالاستلام من قبل المدعي عليها (٣) سند لامر الكتروني بكامل بجزء قيمه الفاتوره بمبلغ مليون ريال محرر من قبل مديره الشركه بذمتها الشخصيه كفيله لدين الشركه تم الغاء السند بعد اعاده جزء من البضاعه (٤) سند لامر الكتروني بالمبلغ المتبقي من قيمه الفاتوره بعد استرجاع جزء من البضاعه محرر من قبل مديره الشركه بذمتها الشخصيه كفاله لدين الشركه. ثالثا: الطلبات: تلتمس المؤسسه المدعيه من فضيلتكم الحكم: اولا:بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ميتان و ثلاثه و ثلاثون الفا وسته و ثلاثون ريال ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي طلب فتح الحساب مع المدعي عليها والفاتوره المرتجعه المؤرخه بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢٣م والفاتوره الاجماليه للبضاعه محل الدعوي والمؤرخه بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وسند لامر الكتروني بكامل قيمه الفاتوره بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي محرر من قبل مديره الشركه بذمتها الشخصيه كفيله لدين الشركه وتم الغاء السند بعد اعاده جزء من البضاعه، وسند لامر الكتروني بالمبلغ المتبقي من قيمه الفاتوره بعد استرجاع جزء من البضاعه محرر من قبل مديره الشركه بذمتها الشخصيه كفاله لدين الشركه، ثم اطلعت المحكمه علي المرفقات علي ملف الدعوي وعلي سندات لامر عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز، وتبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣.٠٣٦) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها طلب فتح الحساب مع المدعي عليها والفاتوره المرتجعه المؤرخه بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢٣م والفاتوره الاجماليه للبضاعه محل الدعوي والمؤرخه بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وسند لامر الكتروني بكامل قيمه الفاتوره بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي محرر من قبل مديره الشركه بذمتها الشخصيه كفيله لدين الشركه وتم الغاء السند بعد اعاده جزء من البضاعه، وسند لامر الكتروني بالمبلغ المتبقي من قيمه الفاتوره بعد استرجاع جزء من البضاعه محرر من قبل مديره الشركه بذمتها الشخصيه كفاله لدين الشركه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه:- بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٣٣.٠٣٦) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.