ncar · regulation · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ 23/ 12 /1426ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (25975/ب) وتاريخ 4/ 7 /1426ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه ورييس لجنه الحج العليا رقم (29 / 26891) وتاريخ 3-4/4 /1422ه، في شان منع غير السعوديين من التعامل في مجال اسكان الحجاج والمعتمرين والزوار. وبعد الاطلاع علي ضوابط اسكان الحجاج، الموافق عليها بالامر السامي رقم (568/ 8) وتاريخ 11/ 7 /1410ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (386) وتاريخ 11/ 9 /1422ه، ورقم (336) وتاريخ 13 /9 /1426ه المعدين في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (29/ 27) وتاريخ 11/ 6 /1426ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (556) وتاريخ 19/ 10 /1426ه. يقرر الموافقه علي اللايحه التنظيميه لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال اسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك بالصيغه المرافقه. نايب رييس مجلس الوزراء اللايحه التنظيميه لمنع غير السعوديين م ن التعامل في مجال اسكان الحجاج والمعتمرين والزوار الماده الاولي: لا يجوز لبعثات الحج او الوكالات او الشركات السياحيه او ما في حكمها التعامل مع غير السعوديين فيما يتعلق باسكان الحجاج او المعتمرين او الزوار. ويجب ان يكون التعاقد مع الملاك او المستثمرين او المؤجرين او ممثليهم من السعوديين مباشره. الماده الثانيه: مع عدم الاخلال بما تقضي به ضوابط اسكان الحجاج، لا يجوز لغير السعوديين استيجار اي مبني لغرض استغلاله لاسكان الحجاج او المعتمرين او الزوار سواء كان ذلك بمقابل او بغير مقابل. الماده الثالثه: اذا رغب غير السعودي المقيم في المملكه في اسكان احد اقاربه او معارفه في مكه المكرمه او المدينه المنوره- القادم بقصد تاديه الحج او العمره او الزياره- فعليه ابلاغ المؤسسه التي يتبعها الحاج او المعتمر للحصول علي موافقه من وزاره الحج. الماده الرابعه: اولا- تكون لجنتان دايمتان في مكه المكرمه والمدينه المنوره ترتبط كل لجنه بامير المنطقه، وذلك علي النحو الاتي: 1- مندوب من وزاره الحج لا تقل مرتبته عن المرتبه الثامنه رييسا 2- مستشار من وزاره التجاره والصناعه عضوا 3- ضابط من الامن العام عضوا 4- ضابط من المباحث العامه عضوا 5- ضابط من المديريه العامه للجوازات عضوا ثانيا– يكون مقر اللجنتين فرعي وزاره الحج في مكه المكرمه والمدينه المنوره، ويصدر قرار من وزير الحج بتسميه رييس كل لجنه وبقيه اعضايها بناء علي ترشيح جهاتهم. الماده الخامسه: تختص اللجنتان المكونتان بموجب الماده الرابعه من هذه اللايحه بما ياتي: ا) جمع الادله والاستدلالات والقراين وعناصر الاثبات الخاصه بالمخالفه وضبط المخالفين واحالتهم الي هييه التحقيق والادعاء العام. ب) الاشراف علي اعمال الفرق الميدانيه ووضع الخطط والبرامج اللازمه ومتابعه تنفيذها. ج) الاطلاع علي حسابات المشتبه فيهم لدي البنوك بعد التنسيق بين اماره منطقه مكه المكرمه واماره منطقه المدينه المنوره وموافقه وزاره الماليه. د) منع الاعمال المخالفه لاحكام هذه اللايحه بالتنسيق مع لجنه الكشف علي مساكن الحجاج. ه) كشف الحالات المخالفه لاحكام اللايحه بالتنسيق مع مؤسسات الطوافه ومؤسسات العمره ومؤسسه الادلاء بالنسبه الي المدينه المنوره ومؤسسات حجاج الداخل. و) الاشراف علي تعقب المخالفين لاحكام هذه اللايحه من خلال الفرق الميدانيه بالتنسيق مع عمد الاحياء. ز) التوعيه بهذه اللايحه. الماده السادسه: ا) تنعقد كل لجنه بحضور اغلبيه اعضايها بمن فيهم الرييس او من ينوب عنه، وتصدر توصياتها باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. ب) تعتمد قرارات كل لجنه بقرار من امير المنطقه. الماده السابعه: ا) تكون بقرار من وزير الحج- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- فرق مؤقته في مكه المكرمه والمدينه المنوره مرتبطه باللجنه الدايمه، للقيام بالجولات الميدانيه والمتابعه بحيث لا يتجاوز عددها عشر فرق، وتكون علي النحو الاتي: 1- مندوب من وزاره الحج. 2- مندوب من وزاره التجاره والصناعه. 3- مندوب من الامن العام. 4- مندوب من المباحث العامه. 5- مندوب من الجوازات. وتقوم الجهات المشاركه بدعم تلك الفرق بالامكانات البشريه والاحتياجات اللازمه. ب) تختص الفرق بما ياتي: 1- القيام بجولات ميدانيه لتعقب المخالفين لاحكام هذه اللايحه داخل الاحياء بالتنسيق مع العمد لاتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا للنظام، وابلاغ اللجنه المعنيه المنصوص عليها في الماده الرابعه من هذه اللايحه لاستكمال الاجراءات النظاميه. - القيام بجولات علي مكاتب مؤسسات الطوافه ومؤسسات العمره ومؤسسه الادلاء في المدينه المنوره ومؤسسات حجاج الداخل لكشف الحالات المخالفه لاحكام هذه اللايحه. 3- تنفيذ الخطط والبرامج التي تقوم بوضعها اللجنتان الدايمتان المكونتان بموجب الماده الرابعه من هذه اللايحه. الماده الثامنه: مع مراعاه ما ورد في الماده الخامسه من هذه اللايحه تتولي هييه التحقيق والادعاء العامه التحقيق في مخالفات احكام هذه اللايحه ورفع النتيجه الي امير المنطقه. الماده التاسعه: ا- تكون بقرار من وزير الحج لجنه من ثلاثه اعضاء يكون احدهم مستشارا شرعيا او نظاميا للنظر في الدعاوي المتهم بها بعض الاشخاص ويصدر الحكم من قبل اللجنه وتعتمد قراراتها من امير المنطقه. ب- لصاحب الشان التظلم من قرار العقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. الماده العاشره: يعاقب كل من تثبت مخالفته لاحكام هذه اللايحه وفقا للاتي: ا- يغرم كل من يقوم باستيجار عقارات واعاده تاجيرها لاسكان الحجاج او المعتمرين او الزوار فيها بمبلغ يساوي (30%) من قيمه الاستيجار، ويرحل الي بلده، ويوضع اسمه في القايمه السوداء. ب- يغرم كل من يقوم بالمساعده او التوسط في اسكان الحجاج او المعتمرين او الزوار، بمبلغ يساوي (30%) من المتحصلات الناتجه عن هذه المخالفه، ويرحل الي بلده، ويوضع اسمه في القايمه السوداء. ج- يغرم مالك العقار او مستغل العقار السعودي الذي يقوم بتاجير عقاره بالمخالفه لاحكام هذه اللايحه في المره الاولي بمبلغ يساوي (20%) من قيمه ايجار العقار، وفي حاله العود يغرم بنصف قيمه الايجار، وفي حاله تكرار العود يغرم بما يعادل قيمه الايجار. د- مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه والتعليمات الاخري، يغرم صاحب العمل السعودي او مكتب العقار او الوكيل عن المالك او مستغل العقار او من يسهم في ارتكاب مخالفات لاحكام هذه اللايحه بمبلغ لا يقل عن (20%) ولا يزيد علي (50%) مما حصل عليه نتيجه مخالفته لهذه اللايحه. الماده الحاديه عشره: تمنح بقرار من امير منطقه مكه المكرمه او امير منطقه المدينه المنوره مكافاه ماليه لا تزيد علي (20%) من الغرامات المحكوم بها وفقا لاحكام هذه اللايحه لمن يبلغ (من غير المختصين) عن المخالفين لاحكام هذه اللايحه- ما لم يكن مشاركا في المخالفه- وتوزع المكافاه في حاله التعدد بالتساوي بين مستحقيها. الماده الثانيه عشره: تورد جميع المبالغ الناتجه عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الماده العاشره من هذه اللايحه الي مؤسسه النقد العربي السعودي لحساب وزاره الماليه. الماده الثالثه عشره: تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنظيميه لمكافحه السماسره، المشار اليها في الفقره (و) من الماده (19) من ضوابط اسكان الحجاج، الموافق عليها بالامر السامي ذي الرقم (568/ 8) والتاريخ 11/ 7 /1410ه. الماده الرابعه عشره: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها. والله الموفق.