tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530930022 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-03-26 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571114728 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يدفع المدعي راس مال قدره (50,000) خمسون الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل في الاستثمار العقاري، وقد استلمت المدعي عليها المال ولم تقم بالعمل، وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال المسلم وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه سند لامر المدعي برقم (2519) وتاريخ 2020/08/01م ومبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، علي اوراق المدعي عليها وممهور بختم منسوب اليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/09/16ه وفيها: حضر المدعي ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقدم موكله بطلب للتنفيذ بالسند لامر المحرر من قبل المدعي عليها والمرفق بملف القضيه؟ فافاد بان المده انتهت لهذا السند. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه السند لامر الممهور بختم منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع برد المال او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال ل/ (...) هويه رقم: (...) والله الموفق.