moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٥٠٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره ٢٢,٧٨٥ قيمه المتبقي من اجره مقطوره مسطحه ١٢ متر مع سايق استاجرتها المدعي عليها من موكلتها ولم تقم بسداد المتبقي من الاجره، بالاضافه الي مبلغ ٢,٢٧٩ ريال اتعاب المحاماه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه بتاريخ ٣/٣ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها اعلاه بوكاله (...)زلم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢٢,٧٨٥ قيمه المتبقي من اجره مقطوره مسطحه ١٢ متر مع سايق استاجرتها المدعي عليها من موكلتها ولم تقم بسداد المتبقي من الاجره، بالاضافه الي مبلغ ٢,٢٧٩ ريال اتعاب المحاماه ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي ما سبق تقديمه من اوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها والي الفواتير الصادر عن موكلتها المعتمده من المدعي عليها بالختم الممهور عليها بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠م بمبلغ ١٣,٣٣٥ وتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٠م بمبلغ ٩,٤٥٠ ريال، ثم قررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ٢٢,٧٨٥ قيمه المتبقي من اجره مقطوره مسطحه ١٢ متر مع سايق استاجرتها المدعي عليها من موكلته ولم تقم بسداد المتبقي من الاجره، بالاضافه الي مبلغ ٢,٢٧٩ ريال اتعاب المحاماه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من اوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها ونسخه من الفواتير الصادر عن المدعيه المعتمده من المدعي عليها بالختم الممهور عليها بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠م بمبلغ ١٣,٣٣٥ وتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٠م بمبلغ ٩,٤٥٠ ريال، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه،واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٢,٢٧٩ ريال اتعاب المحاماه،ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليها وما سبق تقريره من احقيه المدعيه للمبالغ المحكوم بها لها وتقرر الدايره ان طلب وكيل المدعيه حري بالاجابه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي / اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٢,٧٨٥ اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢,٢٧٩ الفان وميتان وتسعه وسبعون ريالا، تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.