gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي * القرار رقم (VJ-2020-834) * الصادر في الدعوي رقم (V-2020-30733) لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ## المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٢/٣)، و(٢/١٥)، و(٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-۳۰۷۳۳۷-۲۰۲۰) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه مؤسسه / ورشه ... لصيانه السيارات، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد في تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٤م، جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : » (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...»، وحيث ان اشعار رفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١١/١٦م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨/٢ه) الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م)، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن بموجب خطاب التفويض رقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، عن المدعي عليها، ولم تحضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 1/10/١٤٢٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث انه ثبت غياب المدعيه او من يمثلها، عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١م ، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد.»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١١م، والذي تغيبت فيها المدعيه عن الجلسه بدون عذر، وانقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم تطلب المدعيه السير فيها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.