moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون واربع ميه الف ريال سعودي سدد منه (٤٠١,٧٣٢.٦٥) اربع ميه وواحد الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بتوريد المواد الكهرباييه علي ان تسدد المدعي عليها قيمتها فور استلامها بنسبه ١٠٠%)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره (٩٩٨.٢٦٧.٣٥) ٢- الزامها بدفع ١٠% من مبلغ المطالبه واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي الفواتير المرفقه في الدعوي التي بموجبها استلموا السلع والعقد والتعميد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد مواد كهرباييه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع اجابته في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تشكيلها الجديد ، كما تشير الي تقديم المدعي عليه وكاله اجابه بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤ه واجاب عنه المدعي وكاله بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤ه ثم اجاب المدعي ع يه وكاله بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤ه ثم قرر المدعي ان الشركه المدعي ع يها خاطبت موكلتي بالايميل طالبه تقسيط مبلغ المطالبه الذي نطالب به في الدعوي ثم انكرت الان في جوابها هكذا قرر عليه قررت الدايره بان علي المدعي تقديم رساله الايميل التي يدعيها عبر طلبات القضيه في مده خمسه ايام عبر طلبات القضيه وعلي المدعي عليه الاجابه عنه في عشره ايام تاليه وللمدعي وكاله الاجابه في مده مماثله، وفي تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي ما طلب منه عبر طلبات القضيه برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤ه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (اولا: عدم صحه البينه ان نظام المحاكم التجاريه نص في الماده (١١٦) من اللايحه التنفيذيه نص علي: "لا يحتج باي اقرار تم اثناء اجراءات المصالحه والوساطه، او استنتج من العروض والمستندات المقدمه فيها، او الناتجه عنها" ، اي انه حتي وان صح ما تدعيه المدعيه من سبق وجود بوادر صلح فهي وفق النظام غير معتبره ولا يقبل الاستناد عليها باي حال من الاحوال، فضلا عن اننا لا نقر للمدعيه بما تدعيه. وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم بما يلي:١. الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا٢. وكطلب احتياط الحكم للمدعيه المبلغ المتبقي وقدره (٦٠٣.٠٠٠) ريال فقط.)ا.ه ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل صحيح انه تم التواصل بين الطرفين عن طريق الايميل من اجل مداوله الصلح وكتب محضر الاتفاقيه بين الطرفين اجاب قايلا نعم لكن دون هذا المحضر مبدييا لكن لم تتم الموافقه عليه من قبل موكلتي ولا يمكن ان تستند به المدعيه علي دعواها لمخالفته الماده (١١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه هكذا اجاب عليه رفعت الجلسه لموعد قريب علي ان يقدم المدعيه جوابا علي ما قدمه المدعي عليه، وفي تاريخ ١/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١٢٧٤٨٠٩) وتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ه وجري سؤال المدعي وكاله هل الشركه موكلتك مستعده بدفع قيمه خبير محاسبي علي ان يتحملها الخاسر بعد ذلك فاجاب قايلا نعم هكذا اجاب عليه قررت الدايره ندب خبره محاسبيه لعمل الاتي (١- الاطلاع علي كامل المستندات وضبط القضيه ٢- بيان المبلغ المستحق للشركه المدعيه من قيمه التوريد ) ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه (...)وموجوب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه (...)وبموجب الوكاله رقم (...) وقد اصدرت الدايره تقرير خبره برقم (...) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٤ه وما زال في نظام تقاضي في حاله (اعداد التقرير) لذلك جري افهام المدعي وكاله بالتواصل مع الخبير من اجل تسليم قراره الابتدايي لطرفي الدعوي ثم يستلم ملاحظات طرفي الدعوي علي التقرير علي ان يضمن جميع ملاحظات الاطراف والاجابه عنها في تقريره النهايي مع بيان اثر هذه الملاحظات علي التقرير ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٩/١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم/(...) وحضروكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم/(...) وقد ورد للدايره قرار الخبره النهايي رقم(...) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٤ه ثم جري سؤال المدعي وكاله عن طلباته الختاميه فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩٩٨.٣٨٥ تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال والزامها بدفع اتعاب الخبير مبلغ قدره (١٧٤٩٤.٩٥) ريال ، والزام المدعي عليها اعاب المحاماه مبلغ ((٩٩٨٢٦.٧٣) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريال) ا.ه وجري رفع الجلسه للدراسه، وفي تاريخ ١٢/١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم/(...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم/(...) وبعد اطلاع الدايره علي قرار الخبره النهايي رقم(...) المرفق في القضيه ورات الدايره ان المدعي عليه قدم ملاحظه علي قرار الخبير نصها (ان الراي المحاسبي تجاوز ما تطالبه المدعيه حيث ان المطالبه محل عقد التوريد وتركيب والتسليم والضمان في مشروع جاك فقط، وليس كافه العقود الاخري للمشاريع الاخري. ورايكم جمع عده عقود لعده مشاريع وهي مشروع مستشفي (...) مشروع (...) ومشروع مستشفي (...) ومشروع (...)) ولصلاحيتها القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه بتوريد مواد كهرباييه عليه مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولما صدر من حكم بعد الاختصاص من المحكمه العامه ، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصرت المدعيه طلباتها الختاميه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩٨.٣٨٥) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال والزامها بدفع اتعاب الخبير مبلغ قدره (١٧٤٩٤.٩٥) ريال ، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ ((٩٩٨٢٦.٧٣) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريال، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله الجواب بسداد موكلته جزء من المديونيه وان في ذمه موكلته مبلغ قدره (٦٠٣.٠٠٠) ستمايه وثلاثه الاف ، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للنظر في العقد والمستندات ، وصحه استحقاق كل طرف علي الاخر وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...) للمراجعه وتدقيق الحسابات، والذي انتهي في تقريريه والنهايي الي استحقاق الشركه المدعيه ما حصرت به دعواها من مبلغ (٩٩٨.٣٨٥) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال ، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير النهايي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليه وكاله ولكون المدعي يعتمد في دعواها علي مطابقه رصيد بين الطرفين ولا علاقه لها بمشروع دون اخر والمدعي عليه وكاله لم يقدم بينه كافيه علي ما دفع به من ان المبالغ محل المطالبه لمشاريع مختلفه ، لذلك فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه ، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع كامل اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده (...) اولا / مبلغ قدره (٩٩٨.٣٨٥) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال ثانيا / مبلغ قدره (١٧٤٩٤.٩٥) سبعه عشر الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله وذلك مقابل اتعاب الخبير ثالثا/ مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم