tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630162405 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2024-08-30 date_hijri=1446-02-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:89c51533-9daf-4470-bfc0-8f5693aff9e0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٢٤٥٩لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مجموعه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٦م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عباره عن (مواد بناء) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزيي(١,٤٦٠,٦٥١.٠٠) مليون واربع ميه وستون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٥٣٦,٠٧٥.٠٠) خمس ميه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي استنادا علي (١- عقد ٢- كشف حساب مختوم من المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥٣٦,٠٧٥.٠٠) خمس ميه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور(...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال (...) الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ اجاب في مذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: بوافر الجنسيه لتقدير والاحترام اتقدم لفضيلتكم بالجواب علي دعوي وكيل المدعيه واوجز بالاتي: اولا: ننكر الدعوي جمله وتفصيلا. ثانيا: المرفقات التي يستدل بها المدعي وكاله غير صادره من موكلي ونطعن بالتوقيع الممهور فيها بنسبته لموكلي ومما يؤيد عدم صحه المرفقات ففي الورقه الاولي مذكور السيد (...) يمثل مؤسسه (...) والاخري بالسيد (...) يمثل مؤسسه (...) والختم مكتوب عليه مؤسسه (...) للمقاولات والتواقيع يختلف بعضها عن بعض، كما ان كشف الحساب غير صادر من موكلي ونطعن في التوقيع الممهور فيه كما ان الختم يخالف ويتناقض مع الدعوي لهذا كله نطلب من فضيلتكم مل يلي: ١- اجراء التحقيق في اوراق وادله المدعيه العقدين وكشف الحساب لطعننا بالتزوير في التوقيع. ٢- رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها. ، وافاد (...) وكيل المدعيه عبر مذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤ه بان ادعاء وكيل المدعي عليها بالتزوير وانكار التعاقد، ادعاء باطل وغير صحيح، وهو دفع من ليس له بينه وحجه قويه، فجميع الاختام صحيحه وباسم المدعي عليها ومدون فيها سجلها التجاري، ودفعه بالتزوير والانكار لا يمكن قبوله وتصوره، فالاختام الممهوره بها المستندات عايده للمدعي عليها، والدليل علي ان ادعايه باطل ما يلي: اولا: قيام المدعي عليها بالتصديق علي كشف الحساب بمبلغ قدره (٧٣٦,٠٧٥) سبعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا وقيامها بعد ذلك بسداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال بموجب شيك رقم ٨٩٩٠٢٤ –مرفق- ليصبح المتبقي (٥٣٦,٠٧٥) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا، فالتصديق والسداد دليل صريح علي صحه التعاقد وعلي ان الاختام عايده لموكلته ولا يقبل انكاره وجحده لها. ثانيا: اقرت المدعي علها باقرار كتابي علي مطبوعاتها وممهور بختمها بان في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره (٥٣٦,٠٧٥) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا حيث ارسلت المدعي عليها خطابا الي شركه (...) تطلبها بسداد مبلغ قدره (٥٣٦,٠٧٥) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا لصالح موكلتي ولكن الشركه رفضت الطلب-مرفق- وبالاطلاع علي الرصيد المتبقي يتضح ان دعوانا والمبلغ المدعي به صحيح ولا يمكن انكاره. ورفض طلب المدعي عليه بالتزوير وتمسك بطلباته ، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥ه بما مفاده: نتمسك بانكار العقد والختم الممهور فيه وننكر ما قدمه وكيل المدعيه من خطاب لم يصدر من موكلتي وننكر التوقيع المنسوب له وننكر الختم، ولا وجود لشخص باسم محمد علي يمثل الشركه ولا المؤسسه ولا حتي موظف بهذا الاسم ، لهذا كله لازلنا نتمسك بانكار الدعوي ونطلب من فضيلتكم رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها ، وتمسكا الطرفين بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٣٦,٠٧٥) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا؛ لقاء المتبقي من قيمه اجره النقل محل الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣,٦٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد مبرم بين المدعيه والمدعي عليها قبل تحولها الي شركه، كما قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها قبل تحولها الي شركه بذات رقم السجل التجاري تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (٧٣٦,٠٧٥) سبعمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا، وقدم شيك مسحوب علي بنك ساب محرر من مؤسسه المدعي عليها قبل تحولها الي شركه يتضمن الامر بالدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، كما قدم خطابا صادرا علي مطبوعات المدعي عليها قبل تحولها الي شركه بذات السجل ومذيل بختمها قبل تحولها يتضمن ارساله الي شركه هوتا هيجر فيلد المحدوده بانه لا مانع من خصم مبلغ قدره (٥٣٦,٠٧٥) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا فقط من رصيد مستحقاتنا لديكم البالغ (١,٥٠٣,٦٩٢) مليون وخمسمايه وثلاثه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريال فقط لصالح مجموعه (...)، ونرجو ابلاغنا عند الخصم والتسويه ، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر الدعوي، وينكر صدورها من موكلته، ويطعن بالتوقيع الممهور فيها ويدفع باختلاف التواقيع والختم، وطلب اجراء التحقيق فيها ورد الدعوي، واجاب عنها وكيل المدعيه بما مفاده عدم صحه ما جاء في مذكره المدعي عليها من انكار الدعوي والطعن في المستندات المقدمه منه، وتمسك بدعوي موكلته، وبالاطلاع علي ما قدمه الطرفين تبين للدايره ان المدعي عليه وكاله لم ينكر صراحه محرر الشيك والمبالغ المسدده من موكلته، وان المدعي عليه اجاب صراحه عن الختم في الجلسه الاولي بما مفاده كما ان كشف الحساب غير صادر من موكلي ونطعن في التوقيع الممهور فيه كما ان الختم يخالف ويتناقض مع الدعوي ، ولان المدعي عليه وكاله ناقش موضوع الختم قبل انكاره صراحه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها المتضمن رقم سجلها التجاري علي مطابقه الرصيد ومحرر خطابها الي شركه اخري علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليه للدعوي وطعنه في التوقيع واختلاف التواقيع والاختام، وطعنه في الختم بعد مذكرته الاولي، واستنادا لمفهوم الماده (٤٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها: اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه...الخ ، فيفهم منها انه اذا كانت وقايع الدعوي ومستنداتها كافيه في اقناع المحكمه بصحتها، فتقدر الدايره حجيته ولها ان تاخذ بكله ما تضمنه او بعضه بحسب الماده (١/٣٨) من الاثبات المتضمنه ما نصها: للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه ، وبما انه بتامل ما قدمه المدعي وكاله من مطابقه رصيد وخطاب وشيك معتمده من المدعي عليها، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، واما عن اختلاف الاختام والتواقيع فالمدعي عليها ظهر للدايره بحسب المحررات تغيير كيانها وتغيير اسمها وكل ذلك لا يعفيها من المسؤوليه تجاه الغير ويلزمها الوفاء بما التزمت به وصادقت عليه وان تغير كيانها، ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليه بالتزوير فلم يبين المدعي عليه موضع التزوير واثره بحسب الماده (٤٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه ما نصها: في حال انكار الخصم المحرر او ادعايه بالتزوير، فيجب عليه ان يحدد مواضع الانكار، او التزوير، واثره، كما لم يقدم المدعي عليه وكاله ما يثبت ادعايه بحسب الماده (٢/٣٩) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها: علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه...الخ ، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره، ولم يظهر لها ما يوجب التحقيق، ولان الدايره هي المعنيه في تقدير حجيه المحرر من عدمه والاخذ به كله او بعضه، ولم يظهر لها الا استحقاق المدعيه لمبلغ قدره استصحابا لما ساقته في ثنايا اسبابها، ولم يظهر لها خلاف ذلك، واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولم يقدم المدعي وكاله للدايره ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من اقامه هذه الدعوي لتتحقق الدايره من جسامه الضرر المدعي به ووقوعه حقيقه، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه،
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٦,٠٧٥) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٢٤٥٩لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
مجموعه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥٣٦,٠٧٥.٠٠) خمس ميه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه ريال سعودي، هذه دعواي.، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٦,٠٧٥) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه اولا: عدم صفه موكلتي في الدعوي : ان المستانف ضدها تعاقدت مع مؤسسه (...) للمقاولات والمملوكه ل(...) ، وقد تحولت هذه المؤسسه الي شركه (...) المحدوده بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٢ه، وعليه فان هذه الشركه ليس لها صفه في هذه الدعوي، لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايتين / ٣ من نظام الشركات: (يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه.، ولا يخفي ان ذمه الشركه مستقله عن ذمه المؤسسه مما يدل علي عدم انعقاد الصفه لها في هذه الدعوي، والدعوي تقام علي صاحب المؤسسه وليس علي الشركه، ثانيا: ان سكوت المدعيه لاكثر من عشر سنوات مانع من سماع الدعوي قضاء، ان المدعيه سكتت عن المطالبه لاكثر من عشر سنوات حيث ادعت ان تاريخ نشوء الحق هو ٢٨/٦/ ١٤٣٤ ه ، والتقادم في هذه الدعوي من النظام العام الذي يجب علي القضاء التصدي له من تلقاء نفسه لنص النظام علي عدم جواز سماع الدعوي بعد مضي خمس سنوات فقد نصت الماده التاسعه من نظام الاسم التجاري: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري، اضافه الي ان سكوتها طوال تلك المده ترتب عليه فقدان الدفاتر التجاريه لموكلتي فقد نصت الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه: (علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل)، .واختتم بطلب نقض الحكم، والحكم بعدم قبول الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٦ه، انعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه مرافعه، واودع وكيل المستانف ضدها مذكره جوابيه علي اللايحه الاعتراضيه عبر النظام، واستمهل وكيل المستانفه للرد، وامهل لذلك. وبتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦ه، انعقدت الدايره بحضور المشار اليهم اعلاه ، وقدم وكيل المستانف اجابته : مذكره جوابيه مقدمه من موكلتي شركه (...) في القضيه رقم (٤٥٧١٠٦٢٤٥٩) ردا علي ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه في تاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٦ه اولا: فيما ادعي وكيل المستانف ضدها بتغير الدفوع التي اوردناها امام الدايره الابتداييه ما هو الا كلام مرسل، فعند الرجوع لصك الحكم واسبابه وضبوطه يتبين دفع موكلتي بتلك الدفوع. ثانيا: نؤكد تمسكنا بما ورد في مذكره الاستيناف والمستانف ضدها لم تجب جوابا ملاقيا للدعوي وانما تحيد عن الجواب باجوبه ليست هي محل الاستيناف ، وتفصيل الجواب عن مذكره وكيل المستانف ضدها علي النحو الاتي: ان الدفع بعدم انعقاد الصفه من النظام العام الذي تتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها ، استنادا لنص الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه (...وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وقد تبين ان جميع المستندات التي تستند عليها المستانف ضدها هي لمؤسسه (...) للمقاولات وليست لشركه (...) وعليه فان موكلتي ليس لها صفه في هذه الدعوي. وقد اقر وكيل المستانف ضدها بانتهاء كيان المؤسسه وعلمه بذلك كما في ثانيا من مذكرته الجوابيه ، وهذا يؤكد تغير الذمه الماليه كما نصت عليه الماده ٢٢٠ من نظام الشركات (يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه) ان المتقرر نظاما ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لها ذمه ماليه مستقله عن الشريك ،ولا يجوز نظاما ان تكون الذمه الماليه للشركه هي ذمه مالكها بل هي ذمه مستقله عن ذمه مالكها وفقا لما نصت عليه الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات: (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال.) فيما يخص التقادم ، فالمستانف ضدها تقر بسكوتها مده طويله ، ولم تجب عن سبب السكوت عن المطالبه تلك المده ، وتقر بتغير كيان المؤسسه ، وعلمها بذلك كما في مذكرتها الجوابيه ، ولم تطالب بما تدعي به والسكوت عن المطالبه تلك المده وعدم ابراز ما يدل علي انجازها لجميع الاعمال من شهادات انجاز للعمل كما هو متعارف عليه في الانشطه التجاريه يدل علي عدم صحه الدعوي وحيث ان من شروط الدعوي ان تنفك عما يكذبها كما جاء في كشاف القناع (ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، فالمطالبه بعد مضي المده الطويله مع عدم وجود عذر دليل عدم صحه الدعوي )، وقال مفتي البلاد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتواه ( فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين سنه هل تسمع الدعوي او لا ؟ ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم...) وهو المستقر في المبادي القضاييه كما سبق الاشاره اليه ومنه ما جاء في تقرير محكمه التمييز رقم ٥٤٢/٤٧: دلاله الحال تغني عن دلاله المقال فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي ( رقم القرار ٢٧٥/ق ٥/ب تاريخ القرار ٢٥/٦/١٤٢٩ ج ١ ص ١٣١ وسبق بيان ان التقادم في هذه الدعوي من النظام العام الذي يجب علي القضاء التصدي له من تلقاء نفسه لنص النظام علي عدم جواز سماع الدعوي في موجهه الخلف بعد مضي خمس سنوات وفقا لنص الماده التاسعه من نظام الاسم التجاري: ( ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) ان المستانف ضدها مقره باستلامها مبلغ (١.٤٦٠.٦٥١ ريال) مليون واربعمايه وستون وستمايه وواحد خمسون ريالا ، ولم تحرر في دعواها استحقاقها لما تدعيه من مبالغ في هذه الدعوي ، وما استلمته من مبالغ اكثر مما تدعيه ومطابقات الرصيد التي تدعيها سبق بيان عدم صحتها ، ومحل العمل في الدعوي غير معروف ولم تبرز ما يدل علي وجود اعمال مقابل المبالغ التي تدعيها . تاسيسا علي ما سبق ، من عدم صفه موكلتي في الدعوي وسكوت المدعيه مده طويله عن المطالبه وعد تحرير دعواها ، وطلب نقض الحكم . ثانيا: الحكم بعدم قبول الدعوي، وبتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه، حضر الطرفان واكتفيا بما قدم ، وتم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. وما قدمه المستانف لا يؤثر علي ما قدمه المستانف ضده من مصادقه علي صحه المبلغ ، وصحه انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المحكوم به ، وتاخر المدعيه في المطالبه لا يعني سقوط حقها ، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم ، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٦,٠٧٥) خمسمايه وسته وثلاثون الفا وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.