gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه I (VR-167-2020) القار رقم I (V-4458-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي ان العقار عندما تم بناؤه لم يكن معدا للبيع، وعليه لم يقم بالتسجيل الاুলزامي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والالمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - تبت للدايره ان المدعي اقر بانه قام ببيع عقار بمبلغ يتجاوز حد التسجيل، وسجل بعد الموعد المحدد نظاما. (٢٦) مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٤) ب تاريخ ١٣/١١/٢٠٦ (١٣) (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٣) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزاكه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (V-4458-2019) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تلخص وفAWه هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطبيه رقم (…) تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال; حيث جاء فيها: «اطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جابت بمذكره رد باء فيها: «الصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي مدعي خلف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفقه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الا尔的امي ٣٧٥،٠٠٠ ريال سعودي»، كما نعت الفقره (٩) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الا尔的امي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الا尔的امي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠ ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨ وبالاطلاع علي بيانات الممدي لدي الهييه ينتخ ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به الممدي كان بتاريخ ٢٠١٩ (اي بعد فوات المده). ٤- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب وببناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وبعرض رد المدعي عليها علي المضي ايجب بمذكره در اداقبه جاء فيها: «نيقدم بان العقار عندما تم بناؤه لم يكن العقار معدا للبيع، وعليه لم نقم بالتسجيل الالزامي، مع ملاحظه ان شراء العقار وبناءه تم قبل التاريخ الالزامي للضريبه المضافه، وعندما تمت نيه البيع قمنا فوزا بعد البيع بالتسجيل في القيمه المضافه، وايضا قمنا بسداد القيمه المضافه قبل تحصيلها من الماليه، علما اننا لسنا مطورين عقاربين، ومساحه العقار المباع ٢٧٠ مترجا مربعا». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٢٠٦٦/٦، م. عدات الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمなاده علي اطراف الدعوي، يضها، و周三ت الحادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض (....)، هويه وطنيه رقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافحه مبكره والتحقق من صفه كل منهما، قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في ممثله الهييه عن جوابها علي لايحه دعوي الصحي، تمسك بحصه قرا الهييه; وذلك لاسباب الوارده تصيلا في مذكره الهييه الجوابيه، وطلبت رد الدعوي. وسبال ظرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه. اضاف المدعي انه استلم خطاب الضربيه من المشتري والموجه الي وزاره الاسكان، وكان ذلك بعد عمليه البيع، التي اجبته انها لا تتحمل كل مبلغ البيع، بل انه لم يستلم فرق البيع حتي تاريخه، عدا ان النظام جديد وليس من السهل تبين جميع احكامه، اضافه الي انه ملتزم بالسداد، وسدد الضربيه المفروضه بما فيها الجزء الخاص بالمشتري، والتي لم يكن من المفروض ان يتحملها هو، وакتفي بما قدم. واكتفت ممثله الهييه بما سبق ان قدمت. وبعد المناقشه قررت الداراه قبل باب المراقعه وفرع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسالي: من حيث الشكلا: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) بتاريخ ١٤٨/١١٠; وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩/٠٣/٢٦ مقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/٠٤/٢٦ م, فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله: ومن حيث الموضوع; فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) استادا الي الماده (الوادده والاربعين) من نظام خريبه القيمه المضافه التي نشت استندا الي الماده (١٠٠٠٠) عشره الف ريال «; وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال «; وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث يدفع المدعي بانه لم يقم باي علمه في التسجيل بين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عام ١٨٠ م: و حيث ان المدعي اقر بانه قام ببيع العقار في ٢٣٠ م، وارفق بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه في ٢٠١٩/٠٣٠٤ اي بعد الموعد المحدد نظاما، بنهايه الشهر الثاني للشهر الذي تم فيه البيع: وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسالمه، وعلي من يدعي عكس ذلك ايتانه بكل طرق الاثبات، مما تري معه الدايره صحه فرض الغرامه استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - قرت الدايره رفض الدعوي المقامه من (....) هويه وطبيه رقم (....) فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بملغ (١٠٠٠٠) ريال. موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينيه. وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.