moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠١١٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مدحله دواره ضاغطه ١٠ طن مع مشغل لمده (٦) سته اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢٤,٧٧١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٢,٣٨٥.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١١,٢٧٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١,١١٤.٠٠) الف ومايه واربعه عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٤,٧٧١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م حتي ١٤٤٣/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م.٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (مما ادي الي استعانه موكلتي بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٤,٧٧١.٠٠) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م الي ١٤٤٣/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦م.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٧٧.٠٠) الفان واربع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي . هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها في الجلسه المؤرخ في ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي؟ وبعرضها علي ومدير المدعي عليها، طلب مهله للاجابه عنها، فاجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، كما حضر (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها المدونه بياناتهما انفا، وبسؤال مدير الشركه المدعي عليها عن الدعوي وصحه التعامل ومبلغ المطالبه المدعي به؟ اجاب قايلا: الصحيح ان مبلغ المطالبه المتبقي لهم هو ٦٨٨٣ ريال، هكذا قرر، و بسؤاله عن الاختام التي علي الفواتير اجاب قايلا: انها اختام استلام فقط وبعدها تذهب الي قسم المراجعه والمحاسبه للتحقق منها، وعقب وكيل المدعيه ان العرف التجاري يصادقون علي الاستلام واذا فيه اعتراض يبلغون موكلتي بالاعتراض عن طريق البريد ولم يتم ذلك من قبل المدعي عليها، وهذا يدل علي صحتها، واكتفي بما قدم، وعقب مدير المدعي عليها ان التعامل عندنا اما بالتلفون او ياتي الي المكتب ولا يوجد لدينا تعامل بالايميلات، هكذا قرر، واكتفي بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٤,٧٧١) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا لقاء اجره معده ثقيله مع مشغلها موصوفه في الوقايع، وثانيا التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٧٧) الفان واربعمايه وسبعه وسبعون ريال، و لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما وعن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي وكاله قدم نسخه من اتفاقيه عقد من الباطن صادره علي مطبوعات المدعي عليها متفق عليها بين طرفي الدعوي ومذيله بختميهما وتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم نسخه امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وختم المدعيه، كما قدم نسخه من ثلاثه فواتير صادره من المدعيه ومذيله بختمها وختم استلام المدعي عليها تضمنت بمجموعها بمبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم المدعي وكاله اي بينه لاثبات غرم موكلته وتكلفها بايه اتعاب، وقد اكتفي بما قدم، ولذا فان شرط استحقاق ما غرمته المدعيه في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوي ولا يمكن معرفه الضرر الواقع حقيقه الا به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٧٧١) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.