tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447226398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-09-20 document_type=ruling entity=document_number:813d2b6d-dc2a-4913-9db7-8d4c860a94ff entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439342967 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه الصريف للتجاره
المدعي عليه:
شركه مطابع دمج الالوان
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اوراق طباعه. وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٨١,٣٦٤) واحد وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٦) سته سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب اقرار بالحق).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١٣٦٤) واحد وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 22/11/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 433488910 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي خطاب اقرار بالحق. وفي جلسه 23/01/1444ه فيها حضر وكيل المدعيه يزيد بن محمد البطي هويه وطنيه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها، وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانها قد ارفقت مذكرتها الجوابيه بتاريخ هذا اليوم 1444/1/23 ه ونصها:(حيث اعتمدت المدعيه في دعواها علي ما زعمت انه صوره اقرار بالحق ولم تقدم ذلك الاقرار المزعوم كما لم تقدم المدعيه ايه اوراق معتمده من موكلتي وحيث لا يسوغ الاستناد الي الاوراق التي اصطنعتها المدعيه بغير اعتمادها من موكلتي بتوقيع او ختم صحيح فلا يجوز ان يعد دليلا صالحا للاخذ بمضمونه لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه وحيث ان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم ان عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) ويتضح لفضيلتكم عجز المدعيه عن تقديم ايه بينه صحيحه علي ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وتكون الدعوي الماثله لا سند لها ونلتمس ردها طبقا لاحكام الماده الثالثه (فقره رقم 2) من نظام المرافعات الشرعيه. الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم وجود سند لها.) وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بان خطاب الاقرار موقع ومختوم علي مطبوعات المدعي عليها وان المدعي عليها لازالت تواصل المماطله ونطلب الحكم لنا بكامل مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٨١.٣٦٤) واحد وثمانون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (81.364) واحد وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال، متمثله بقيمه اوراق الطباعه والموضحه في صحيفه الدعوي، وبما ان النزاع الذي بين الطرفين يدور في فلك توريد وبيع بضاعه من المدعيه الي المدعي عليها، وبما ان هذا العمل يعد من الاعمال التجاريه استنادا للفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي: (كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله او النقل برا او بحرا او يتعلق بالمحلات والمكاتب التجاريه ومحلات البيع بالمزايده يعني الحراج.) الامر الذي يجعل الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره قررت قبول هذه الدعوي شكلا والنظر فيها موضوعا. اما من حيث الموضوع وبما ان المدعي عليها قد دفعت بعدم وجود بينه من المدعيه علي صحه دعواها وان البينه التي بحوزه المدعيه انما هي من صنعها، وبما ان الدايره قد طلبت من المدعيه تقديم البينه علي صحه دعواها، وبما ان المدعيه قد قدمت بينه متشكله في خطاب صادر من المدعي عليها ومن مطبوعات المدعي عليها ومختوما بختم للمدعي عليها، ومفاد هذا الخطاب اقرار المدعي عليها بالحق المدعي به في هذه الدعوي وتحرير الشيكات ذات الرقم (105) والرقم (106) والرقم (107) للمبلغ المدعي به، وبما ان الاصل في الاوراق حملها علي الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل، وبما ان المدعيه قد قدمت ما يثبت عدم وجود رصيد في هذه الشيكات المبينه بعاليه؛ وذلك حسب اوراق الاعتراض علي الشيك الصادره من بنك الانماء والموجوده في مرفقات هذه القضيه، للشيكات ذات الرقم (105) والرقم (106) والرقم (107)، ومفادها عدم وجود رصيد في هذه الشيكات، وبما ان المدعي عليها قد تغيبت عن حضور الجلسه المؤرخه في 22/11/1443ه بعد تبليغها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم عذرا للمحكمه عن تغيبها، وبما ان المدعي عليها قد طلبت امهالها للنظر في البينه المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها قد دفعت بانها لم تتبلغ بالحضور في الجلسه المنعقده بتاريخ 22/11/1443ه، فتشير الدايره الي انها قد رجعت لقايمه التبليغات للجلسه المنعقده في تاريخ 22/11/1443ه؛ واستبان لها ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور للجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (161764031) نتيجه التبليغ (تم التبليغ)، وبناء عليه لم تجد الدايره مسوغا لامهالها؛ الامر الذي جعل الدايره ترفض طلب المهله المقدم من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مطابع دمج الالوان ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الصريف للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (81.364) واحد وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.