moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٣٩٤٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للمطاعم المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٦١,٤٣٧.٨٠) خمسمايه وواحد وستون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال وثمانون هلله سدد منه (٨٩,٨٥٩.٠٠) تسعه وثمانون الف وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤٧١,٥٧٨.٨١) اربعمايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق مع ثبوته في حق المدعي عليها باقرارها مما ادي الي (التعاقد مع محامي لرفع دعوي والمطالبه واستحقاقه لنسبه ٢٠% من المطالبه) خلال المده من ١٤٤٤/٠٥/٧ه الي ١٤٤٤/٠٥/٢٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٤,٣١٥.٠٠) اربعه وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال.)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/٠٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه، فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بانه مديرا للشركه المدعي عليها ولكن لم يسجل اسمه في اوراق وزاره التجاره بعد هكذا ذكر، وقد طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي مع ثبوت تبلغ المدعي عليها بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب ومطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وذلك بمصادقه المدعي عليها علي مبلغ (٤٧١،٥٧٨.٨١) اربعمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله وذكر بان المدعي عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ الذي صادقت عليه ويحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، فعقب ممثل المدعي عليها بانه بعد اطلاعه علي الدعوي ومرفقاتها بانه لا يعلم عن صحه استحقاق المدعيه لهذا المبلغ لكون الشركه المدعي عليها قد انتقلت ملكيتها لنا قبل مده قريبه وسنقوم بالتصالح مع المدعيه هكذا ذكر، فعقب وكيل المدعيه بانه اذا كان لديه مساعي صلح فعليه تقديم عرضه الان في الجلسه فعقب ممثل المدعي عليها بانه ليس لديه عرض صلح الان فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٧١,٥٧٨.٨١) اربعمايه وواحد وسبعون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله، يمثل قيمه مواد غذاييه.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كشف الحساب ومطابقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه المصادقه معتمده من المدعي عليها، كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمطاعم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧١،٥٧٨.٨١) اربعمايه وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.