moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 494/1/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) – سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 7/4/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره السادسه عشر والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 28/1/1439ه والمحاله للدايره في 11/2/1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي وتحريرها اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي افاد فيها " انه تم الاتفاق بيننا وبين المؤسسه المدعي عليها بموجب عقد اتفاق علي ان نقوم لهم باعمال مقاولات من اعمال خرسانيه الا ان المدعي عليها لم توفينا حقوقنا وهي مبلغ وقدره (61000) واحد وستون الف ريال وذلك مبلغ متبقي من اجمالي مبلغ وقدره (121.000) مايه وواحد وعشرون الف ريال سعودي، ويطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وهو (61000) واحد وستون الف ريال سعودي " وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حدد لها جلسه في يوم الاثنين 2/3/1439ه والتي فيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم الكتابه بابلاغه وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر، وفي يوم الاثنين الموافق 16/3/1439ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ورات الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه علي ان يقدم المدعي خارطه لموقع المدعي عليه فاستعد لذلك وعليه تم تاجيل الجلسه لهذا اليوم والتي فيها حضر المدعي فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم الكتابه بواسطه البريد للمؤسسه المدعي عليها علي العنوان البريدي المثبت في السجل التجاري وعليه رات الدايره سماع الدعوي فسالت المدعي الحاضر عن دعواه فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وبسؤاله عن بينته قدم العقد المرفق بين الطرفين والمستخلص الختامي الصادر من المدعي عليها بمستحقات المدعي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المؤسسه المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وهو (61000) واحد وستون الف ريال سعودي بناء علي اعمال المقاولات التي نفذها لصالح المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها حسب الدعوي، وبما ان الطرفين تاجرين والنزاع بينهما هو من قبيل الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بالنظر فيه وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم (35) فقره (ا) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه والذي نص في البند (خامسا) منه علي انه: (تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد...)، وبناء علي ذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفقا لما سبق. وبما ان المدعي يطالب بقيمه المستحقات التي في ذمه المدعي عليها ولم تقم بسدادها وبلغ اجماليها مبلغا قدره (61000) واحد وستون الف ريال، وبما انه قدم في سبيل اثبات ما يطالب به صوره العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت اصل العلاقه التعاقديه بينهما والتزام كل طرف تجاه الاخر، وكذلك صوره المستخلص الختامي الصادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وختمها بمستحقات المدعيه بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه، وتم مطابقه الصور علي اصولها من قبل الدايره، فهي حجه في نظر الدايره ويمكن الحكم بموجبها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها للمدعي بمبلغ المطالبه، وبما انه تعذر حضور المدعي عليها او من يمثلها لجلسات الدعوي للجواب والدفاع رغم ابلاغها بواسطه العنوان البريد الرسمي حسب السجل التجاري وامهاله المده الكافيه لوصوله فهو حجه عليها بناء علي الماده رقم 13 من نظام السجل التجاري، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نص في الماده (57/ا) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا ويبقي لها حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به. (لذلك) ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (61000) واحد وستون الف ريال فقط. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 887 لعام 1439 ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/08 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي مقاولات اعمال خرسانيه. والمطالبه ببقيه الثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1439ه والمطالبه بمبلغ 61000 ريالا بموجب العقد وبموجب المستخلص الختامي منذ عام 2016م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري, وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) وتم ايقاف خدماته منذ عده اشهر, ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه, حسب اوراق القضيه, وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان سند الدعوي بتاريخ 5/11/2016م, واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه محرره ومثبته فانها تقيمها اذا شاءت وتتحمل تبعاتها, من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل المستند الي ما ذكر. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/4/1439ه في القضيه رقم 494 لعام 1439ه القاضي غيابيا بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(61,000) واحد وستون الف ريال. محمولا علي اسبابه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)