tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430168623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1440-12-17 document_type=ruling entity=document_number:7ea69602-8035-48fe-8822-7008272da640 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٢٣٥٢ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
موسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٦/٢٠/١٤٤٠ه الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بناء علي طلب تسهيلات ايتمانيه بطاريات سيارات بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٢٠/١٤٤٠ه الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (١٧,٤٩٢) سبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ه الموافق ١٨/٠٨/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٧,٤٩٢) سبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٢٠/١٤٤٠ه الموافق ١٩/٠٦/٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب تسهيلات). ٢- وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه باقامه الدعوي وكبدت المدعيه بتكليف محام للترافع مما ادي الي (عدم سداد مبلغ). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٩٢) سبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب تسهيلات ايتمانيه بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٩م الممهوره بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته، فافهمته الدايره بانها غير موصله في الحكم علي مطالبته وله اليمين النافيه فطلبها بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي وتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليه بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه لاداء اليمين وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٤٩٢) سبعه عشر الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بهذه القضيه ما هو مثبت في ملف الدعوي؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها)، وحيث ان الاصل المتكرر ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم البينه الكافيه علي دعواه، وحيث ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان البينه غير موصله في الحكم علي مطالبته وله اليمين النافيه فطلبها، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي وقد تخلفت عن الحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي والناكل عن اليمين يقضي عليه بالنكول اذا ثبت تبلغه وتخلفه دون عذر استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه عشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (اذا حضر من وجهه له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك)، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع عن نفسها هذه الدعوي رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه الامر الذي يصير هذا الفعل قرينه قويه تضاف لجانب المدعيه، فلما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فان المدعيه لم يحكم لها بناء علي بينه ثابه تثبت صحه دعواها، انما بناء علي عدم حضور من يمثل المدعي عليها لاداء اليمين النافيه، بناء علي عدم توفر البينه الكافيه للحكم لهم بما يطلبونه، عليه فيكون المطالبه باتعاب المحاماه غير سايغ قبوله، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٤٩٢.٠٠ ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.