tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530581128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-30 date_hijri=1445-04-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4510714855 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢٢٢٦٤ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مستلزمات بلاستيكيه للمطاعم والكافيهات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه بثمن اجمالي قدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال وثلاثه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢ه. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال وثلاثه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٩) الفان وخمسمايه وتسعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٤) علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٢٩,٣٠٢.٢٣) تسعه وعشرين الف وثلاثمايه وريالان وثلاثه وعشرين هلله. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٤م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي مستحق للمدعيه وقدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسه وعشرين الف وستمايه وتسعه وسبعون ريال وثلاثه وسبعين هلله ممهوره بتوقيع المدعي عليه وبختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن سبق اللجوء المصالحه، اجاب بنعم سبق اللجوء للمصالحه، وبسؤاله عن الوثيقه المتعلقه بالصلح، اجاب سارفقها عبر النظام، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر: باستناده علي ما قدم في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر: بانها تتعلق بقيمه مبيع، وبسؤال المدعي وكاله عن علاقه المدعي عليها بالمؤسسه المذكوره في مستندات موكلته اجاب: هو المالك لها، وبسؤاله عن البينه علي هذا اجاب: بوجود السجل التجاري الخاص بها، فافهمته المحكمه بتقديمه عبر النظام مع تقديم وثيقه اللجوء للمصالحه كما علي المدعي عليها تقديم الجواب عن الدعوي ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٣ه وفيها: لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، كما اشارت المحكمه الي ورود طلب عبر القضيه مقيد برقم (٤٥١٠٧١٤٨٥٥) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٥ه، ثم سالت المحكمه الحاضر عن المدعيه هل لديه مزيد اضافه؟ فقرر انه يكتفي بما تم تقديمه، عليه فقد قررت المحكمه رفع الجلسه من اجل الدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٠٧ه وفيها: لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن عدم تقديم البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: البينه هي ما جري من مرافعه في هذه الدعوي وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
و قد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن التوريد وقدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال وثلاثه وسبعون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٩) الفان وخمسمايه وتسعه وستون ريال، وبما ان المدعي وكاله طالب بثمن التوريد وقدم بينه علي صحه دعواه تمثلت في مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ المطالبه وفواتير التوريد موقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تارك لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الزام المدعي عليه بسداد المطالبه الاصليه، واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي ولما لم يقدم وكيل المدعيه الاضرار اللاحقه بها التي تطالب بالتعويض عنها كما انه لم يقدم البينه المثبته للاستحقاق عليه مما تنتهي معه المحكمه لرفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.