tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5528 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1439-04-14 document_type=ruling entity=document_number:28466c7d-3e13-486b-88a6-1d8f28d8bf10 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5528 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد مطر ثنيان المحياني هويه وطنيه (...)
المقامه من/ مؤيد علي بن سليم الحربي هويه وطنيه (...)
ضد/ فردوس محمد العليان هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ عبد ﷲ احمد جابر الفيفي، هويه رقم (...)، وكيلا عن مدعي اول/ مؤيد بن سليم الحربي وكاله رقم (422215856)، ووكيلا عن مدعي ثاني/ احمد مطر ثنيان المحاني وكاله رقم (40205242) بلايحه دعوي مختصرها: انه تم ابرام عقد شراكه (شركه محاصه) مع المدعي عليها بتاريخ 14/04/1439ه 01/01/2018م للعمل في بيع الاطعمه الافريقيه والمشويات حسب نشاط السجل التجاري وذلك لكون المدعي عليها تملك سجلا تجاريا برقم (...) باسم مؤسسه (لذه السنتي)، وبحسب الاتفاق المبرم بينهما المنصوص عليه بالعقد قد نص علي ان يقوم المدعي الاول والمدعي الثاني بدفع مبلغ وقدره (60،000) ستون الف ريال كنسبه مشاركه في هذه الشركه، وعلي ان تقوم المدعي عليها باداره وتشغيل النشاط او تفويض من تراه مناسبا حسب محل العقد، ومنذ تاريخ تواقيع العقد بين الاطراف الي تاريخنا هذا لم تطلع المدعي عليها الشركاء علي الحسابات الخاصه بالنشاط.، وتم رفع قضيه سابقه برقم (8569) وكانت مطالبه باثبات الشراكه وصدر الحكم فيها لصالح المدعي الاول مؤيد الحربي و والمدعي الثاني احمد مطر باثبات الشراكه، صك حكم القضيه رقم (8569) بتاريخ 28/05/1442ه، لذلك نطالب بالزام المدعي عليها بتقديم كشوف حسابات الشركه من تاريخ العقد 01/01/2018 م الي هذا اليوم 25/08/1442ه، وذكر ان بينته علي ذلك عقد الاتفاق وصك حكم القضيه، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/10/1442ه تبين للدايره بانه لم يتم اخطار المدعي عليها بالدعوي قبل تقيدها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت المحكمه: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد 
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد 
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد